الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 31 مايو 2019

الطعن 17104 لسنة 59 ق جلسة 15 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ق 91 ص 602

جلسة 15 من يونيه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ بدر الدين السيد وحسين أبو المعالي أبو النصر ومصطفى عبد المجيد وعبد الرحمن أبو سليمه نواب رئيس المحكمة.
--------------
(91)
الطعن رقم 17104 لسنة 59 القضائية
 (1)تهريب جمركي. قانون "تفسيره" "تطبيقه". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لا محل للانحراف عن عبارة القانون عن طريق التفسير والتأويل. متى كانت واضحة. وتعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع.
الاجتهاد إزاء صراحة نص القانون. غير جائز.
(2) تهريب جمركي. إثبات "بوجه عام". دعوى جنائية "قيود تحريكها". قانون "تفسيره". نيابة عامة. بطلان. نظام عام.
اشتراط القانون لرفع الدعوى الجنائية في بعض الجرائم تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب. مفاده؟
مباشرة أي إجراء لتحريك الدعوى الجنائية أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تمام الإجراء الذي يتطلبه القانون. أثره: بطلانه بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام. ولاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة. على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
 (3)تهريب جمركي. دعوى جنائية "قيود تحريكها". قانون "تفسيره". إجراءات "إجراءات التحقيق". "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النص في الفقرة الثانية من المادة 124 من القانون 66 لسنة 1963. لا يفيد تخصيص عموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة إجراءات جنائية بقصر قيد الطلب على رفع الدعوى العمومية.
عدم جواز اتخاذ إجراءات التحقيق إلا بعد صدور الطلب من المختص. أساس ذلك؟
عدم النص في المادة 124 مكرراً من القانون 66 لسنة 1963 على جواز اتخاذ إجراءات التحقيق السابقة على المحاكمة دون طلب من الوزير المختص أو من ينيبه. مفاده؟
تفتيش منزل المطعون ضدهما بناء على إذن من النيابة قبل صدور الطلب من مدير الجمرك. بطلانه. أثر ذلك؟
---------------------
1 - القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه.
2 - لما كانت الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب....." فإن مفاد هذا النص في واضح عبارته وصريح دلالته وعنوان الفصل الذي وضع فيه - في شأن الجرائم التي يشترط القانون لرفع الدعوى الجنائية فيها تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره - أنه لا يجوز - تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدأ تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تقديم الشكوى أو الحصول على الإذن أو الطلب من الجهة التي ناطها القانون به فإذا ما حركت الدعوى الجنائية سواء بتحقيق أجرته النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق أو برفع الدعوى الجنائية أمام جهات الحكم قبل تمام الإجراء الذي تطلبه القانون في هذا الشأن وقع ذلك الإجراء باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وتبطل إجراءات التحقيق كافة ما تعلق منها بشخص المتهم كالقبض عليه أو حبسه أو ما لم يكن منها ماساً بشخصه كسؤال الشهود.
3 - لما كانت الفقرة الثانية من المادة 124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1963 المضافة بالقانون رقم 75 لسنة 1980 إذ نصت على أنه "واستثناء من أحكام المادة 124 من هذا القانون لا يجوز رفع الدعوى العمومية في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلا بناء على طلب من وزير المالية أو من ينيبه". ليس في صيغتها ما يفيد تخصيص عمومي نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية بقصر قيد الطلب على رفع الدعوى العمومية إذ أن المشرع قصد بما نص عليه بألا يجوز رفع الدعوى إلا بناء على الطلب هو التأكيد على عدم جواز اتخاذ إجراءات رفع الدعوى إلا بعد استصدار الطلب أما عدا ذلك من إجراءات التحقيق ومنها الإذن بالتفتيش فيظل محكوماً - بعموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة سالفة البيان فلا يجوز اتخاذها إلا بعد صدور الطلب من المختص والقول بغير ذلك يؤدي إلى ضياع الغاية التي تغياها الشارع من قيد الطلب وهي حماية لسلامة إجراءات التحقيق. كما أن عدم النص صراحة في المادة 124 مكرر - سالفة البيان - على جواز اتخاذ إجراءات التحقيق السابقة على المحاكمة دون طلب من الوزير المختص أو من ينيبه يعني أن الشارع المصري لم يرد الخروج على الحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكانت الدعوى يتوقف رفعها على طلب من وزير المالية أو من ينيبه في ذلك وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن تفتيش منزل المطعون ضدهما المأذون به من النيابة العامة والذي أسفر عن ضبط البضائع محل الجريمة قد صدر الأمر به ونفذ قبل صدور الطلب من مدير الجمرك وهو ما لم يجحده الطاعن بأسباب طعنه فإن هذه الإجراءات تكون قد وقعت باطلة ويمتد هذا البطلان إلى كل ما أسفرت عنه.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما حازاً بضائع أجنبية بقصد الاتجار لم يقدما عنهما المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية على النحو المبين بتقرير اللجنة. وطلبت عقابهما بالمواد 121، 121 مكرراً، 122، 124 مكرر من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 بشأن التهرب الجمركي وادعى وزير المالية بصفته قبل المطعون ضدهما مدنياً ومحكمة جنح سوهاج قضت ببراءة المتهمين مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية استأنف وزير المالية بصفته ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.

المحكمة
حيث إن الطاعن بصفته مدعياً بالحقوق المدنية ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما من تهمة حيازة بضائع أجنبية بقصد الاتجار لم تسدد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، استناداً إلى بطلان إجراءات الضبط والتفتيش المأذون به من النيابة لحصوله قبل صدور طلب كتابي من مصلحة الجمارك، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن قيد صدور الطلب الكتابي يرد على حرية النيابة في تحريك الدعوى الجنائية دون تقيد حريتها في مباشرة إجراءاتها ومنها استصدار إذن التفتيش باعتباره إجراء سابق على رفع الدعوى الجنائية لها أن تباشره دون توقف على صدور الطلب الكتابي مما ينتفي معه البطلان ويعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله. أنه قد صدر بتاريخ 13 من إبريل سنة 1986 إذناً من النيابة العامة بتفتيش مسكن المطعون ضدهما وإذ قام المأذون له بذلك ضبط البضائع الأجنبية موضوع الجريمة - وبتاريخ 29 من يوليه سنة 1987 أصدر السيد مدير الجمرك المختص طلباً بتحريك الدعوى الجنائية قبل المطعون ضدهما ويبين من الحكم أنه أقام قضاءه فيما انتهى إليه من براءة المطعون ضدهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما، استناداً إلى بطلان عناصر التحقيق القائمة في الدعوى لصدور وتنفيذ إذن النيابة بتفتيش منزل المطعون ضدهما قبل صدور الطلب من مدير مصلحة الجمارك بالسير في إجراءات الدعوى ورتب على ذلك إهدار حجية الأدلة المستمدة من هذا التفتيش. لما كان ذلك، وكانت القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه. وكانت الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب..." فإن مفاد هذا النص في واضح عبارته وصريح دلالته وعنوان الفصل الذي وضع فيه - في شأن الجرائم التي يشترط القانون لرفع الدعوى الجنائية فيها تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره - أنه لا يجوز - تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدأ تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تقديم الشكوى أو الحصول على الإذن أو الطلب من الجهة التي ناطها القانون به فإذا ما حركت الدعوى الجنائية سواء بتحقيق أجرته النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق أو برفع الدعوى الجنائية أمام جهات الحكم قبل تمام الإجراءات الذي تطلبه القانون في هذا الشأن وقع ذلك الإجراء باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وتبطل إجراءات التحقيق كافة ما تعلق منها بشخص المتهم كالقبض عليه أو حبسه أو ما لم يكن منها ماساً بشخصه كسؤال الشهود. لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1963 المضافة بالقانون رقم 75 لسنة 1980 إذ نصت على أنه "واستثناء من أحكام المادة 124 من هذا القانون لا يجوز رفع الدعوى العمومية في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلا بناء على طلب من وزير المالية أو من ينيبه". ليس في صيغتها ما يفيد تخصيص عمومي نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية بقصر قيد الطلب على رفع الدعوى العمومية إذ أن المشرع قصد بما نص عليه بما لا يجوز رفع الدعوى إلا بناء على الطلب هو التأكيد على عدم جواز اتخاذ إجراءات رفع الدعوى إلا بعد استصدار الطلب أما عدا ذلك من إجراءات التحقيق ومنها الإذن بالتفتيش فيظل محكوماً - بعموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة سالفة البيان فلا يجوز اتخاذها إلا بعد صدور الطلب من المختص والقول بغير ذلك يؤدي إلى ضياع الغاية التي تغياها الشارع من قيد الطلب وهي حماية لسلامة إجراءات التحقيق. كما أن عدم النص صراحة في المادة 124 مكرر - سالفة البيان - على جواز اتخاذ إجراءات التحقيق السابقة على المحاكمة دون طلب من الوزير المختص أو من ينيبه يعنى أن الشارع المصري لم يرد الخروج على الحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكانت الدعوى مما يتوقف رفعها على طلب من وزير المالية أو من ينيبه في ذلك وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن تفتيش منزل المطعون ضدهما المأذون به من النيابة العامة والذي أسفر عن ضبط البضائع محل الجريمة قد صدر الأمر به ونفذ قبل صدور الطلب من مدير الجمرك وهو ما لم يجحده الطاعن بأسباب طعنه فإن هذه الإجراءات تكون قد وقعت باطلة ويمتد هذا البطلان إلى كل ما أسفرت عنه، وإذ ما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله.

الطعن 19562 لسنة 59 ق جلسة 17 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ق 96 ص 627


جلسة 17 من يونيه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي وفتحي الصباغ نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الهنيدى.
-----------------
(96)
الطعن رقم 19562 لسنة 59 القضائية

(1) قتل خطأ. إصابة خطأ. خطأ. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قول الحكم أن الطاعن لم يكن يقظاً وحذراً أثناء قيادته القطار على منحنى في طريق سيره مما أدى إلى وقوع الحادث. كفايته بياناً لتوافر ركن الخطأ في حقه.
(2) أمر بألا وجه. أمر حفظ. نيابة عامة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تأشيرة وكيل النيابة على محضر جمع الاستدلالات بقيد الأوراق برقم عوارض. لا تفيد حتماً الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. أساس ذلك؟
عدم التزام النيابة العامة بالأمر الصادر منها بحفظ أوراق الواقعة. لها الرجوع فيه بلا قيد أو شرط. علة ذلك؟ 
لا عبرة بصفة من يصدر قرار الحفظ أو العدول عنه من أعضاء النيابة.
 (3)دعوى جنائية "عدم قبولها" "تحريكها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. شكلي. أثره: وجوب أن يكون إعادة طرح الدعوى على محكمة أول درجة درجه متى كان ذلك الحكم صادراً منها.

----------------
1 - لما كان ما قاله الحكم المطعون فيه تبريراً لقضائه بإدانة الطاعن مؤداه أنه لم يكن يقظاً وحذراً أثناء قيادة القطار على منحنى في طريق سيره الأمر الذي أدى إلى وقوع الحادث يسوغ به القول بتوافر ركن الخطأ في حق الطاعن، ويكون منعى الطاعن على الحكم بعدم استظهاره ركن الخطأ في غير محله.
2 - لما كان الطاعن لا يدعي أن النيابة العامة قامت بتحقيق الواقعة أو ندبت لذلك أحد رجال الضبط القضائي، ومن ثم لم تصدر أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وكان مجرد تأشير وكيل النيابة في بادئ الأمر على محضر جمع الاستدلالات بقيده برقم عوارض لا يستفاد منه استنتاجاً الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية.، إذ لا يترتب على هذه التأشيرة حتماً - وبطريق اللزوم العقلي - ذلك الأمر، وكان الأمر الصادر من النيابة بحفظ أوراق الواقعة لا يكون ملزماً لها، بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية التي لا تكسب المتهم حقاً أو تقيم حجة على المجني عليه، هذا ولا عبرة في هذا المقام بصفته من يصدر قرار الحفظ أو العدول عنه من أعضاء النيابة، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن عن أمر حفظ النيابة للواقعة ثم العدول عنه من غير ذي صفة - لا يكون سديداً.
3 - لما كان ما يثيره الطاعن من أن سبق القضاء في الدعوى من محكمة أول درجة بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانوني يحول دون نظرها أمامها مرة أخرى، غير صحيح في القانون ذلك أن هذا القضاء هو حكم شكلي لم يفصل في موضوع الدعوى، بما يتعين معه أن يكون إعادة طرح الدعوى على محكمة أول درجة حتى يتم الفصل فيها وفق نظام التقاضي المعمول به قانوناً.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً تسبب خطأ في موت...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه بأن قاد قاطرة سكة حديد دون أن يتبع اللوائح والقوانين ودون أن يتخذ الحيطة والتبصر أثناء دخوله على منحنى بالطريق فانقلبت إحدى المقطورات التابعة للقاطرة قيادته على المجني عليه واحدث إصابته المبينة بالتقرير الطبي المرفق والتي أودت بحياته. ثانياً: تسبب خطأ في إصابة ........ وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه بأن قاد قاطرة سكة حديد دون أن يتبع اللوائح والقوانين ودون أن يتخذ الحيطة والتبصر أثناء دخوله على منحنى بالطريق فانقلبت إحدى المقطورات التابعة للقاطرة قيادته فأحدث إصابات المجني عليه سالف الذكر المبينة بالتقرير الطبي المرفق وطلبت عقابه بالمادتين 244/ 1، 238/ 1 من قانون العقوبات. وأدعى ورثة المجني عليه........ مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز ملوى قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم مائتي جنيه عما أسند إليه وبإلزامه بأن يؤدي للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ..... المحامي عن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في....... إلخ.


المحكمة
من حيث إن ما قاله الحكم المطعون فيه تبريراً لقضائه بإدانة الطاعن مؤداه أنه لم يكن يقظاً وحذراً أثناء قيادة القطار على منحنى في طريق سيره الأمر الذي أدى إلى وقوع الحادث يسوغ به القول بتوافر ركن الخطأ في حق الطاعن، ويكون منعى الطاعن على الحكم بعدم استظهاره ركن الخطأ في غير محله. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يدعي أن النيابة العامة قامت بتحقيق الواقعة أو ندبت لذلك أحد رجال الضبط القضائي، ومن ثم لم تصدر أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وكان مجرد تأشير وكيل النيابة في بادئ الأمر على محضر جمع الاستدلالات بقيده برقم عوارض لا يستفاد منه استنتاجاً الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، إذ لا يترتب على هذه التأشيرة حتماً - وبطريق اللزوم العقلي - ذلك الأمر، وكان الأمر الصادر من النيابة بحفظ أوراق الواقعة لا يكون ملزماً لها، بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية التي لا تكسب المتهم حقاً أو تقيم حجة على المجني عليه، هذا ولا عبرة في هذا المقام بصفته من يصدر قرار الحفظ أو العدول عنه من أعضاء النيابة، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن عن أمر حفظ النيابة للواقعة ثم العدول عنه من غير ذي صفة - لا يكون سديداً - لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أن سبق القضاء في الدعوى من محكمة أول درجة بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانوني يحول دون نظرها أمامها مرة أخرى، غير صحيح في القانون ذلك أن هذا القضاء هو حكم شكلي لم يفصل في موضوع الدعوى، بما يتعين معه أن يكون إعادة طرح الدعوى على محكمة أول درجة حتى يتم الفصل فيها وفق نظام التقاضي المعمول به قانوناً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة.

الطعن 16748 لسنة 59 ق جلسة 14 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ق 90 ص 600


جلسة 14 من يونيه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزة ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد العزيز محمد.
-------------------
(90)
الطعن رقم 16748 لسنة 59 القضائية

وكالة. محاماة. نقض "التقرير بالطعن والصفة فيه".
ما يسكت التوكيل عن ذكره في معرض التخصيص يكون خارجاً عن حدود الوكالة.

-------------------
لما كان المحامي قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بموجب التوكيل الموثق برقم..... لسنة 1987 بمكتب توثيق المنيا. ولما كان البين من هذا التوكيل المرفق بأوراق الطعن - أنه بعد أن ورد في صيغة التعميم في المرافعة والمدافعة أمام جميع درجات التقاضي، عاد وخصص بنص صريح أموراً معينة أجاز للوكيل مباشرتها بالنيابة عن الموكل ليس من بينها الطعن بطريق النقض - فإن مفاد ذلك أن ما سكت التوكيل عن ذكره في معرض التخصيص يكون خارجاً عن حدود الوكالة.


الوقائع
أقام المدعي بالحق المدني دعوى بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح دمياط قضت غيابياً في..... عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 100 جنيه وألزمته بأن يؤدى للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه استأنف ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد عارض ومضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن المحامي..... قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بموجب التوكيل الموثق برقم...... لسنة 1987 بمكتب توثيق المنيا. ولما كان البين من هذا التوكيل المرفق بأوراق الطعن - أنه بعد أن ورد في صيغة التعميم في المرافعة والمدافعة أمام جميع درجات التقاضي، عاد وخصص بنص صريح أموراً معينة أجاز للوكيل مباشرتها بالنيابة عن الموكل - ليس من بينها الطعن بطريق النقض - فإن مفاد ذلك أن ما سكت التوكيل عن ذكره في معرض التخصيص يكون خارجاً عن حدود الوكالة الأمر الذي يكون معه الطعن الماثل قد قرر به من غير ذي صفة مما يفصح عن عدم قبوله شكلاً.

الطعن 17608 لسنة 59 ق جلسة 13 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ق 89 ص 597


جلسة 13 من يونيه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس نواب رئيس المحكمة وسمير مصطفى.
--------------
(89)
الطعن رقم 17608 لسنة 59 القضائية

 (1)إثبات "اعتراف". إكراه. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دعارة.
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز.
التحدي بالدفاع الموضوعي لأول مرة أمام النقض. غير مقبول.
 (2)عقوبة "العقوبة التبعية". دعارة. نقض "نظره والحكم فيه" "حالات الطعن. مخالفة القانون". محكمة النقض "سلطتها".
القضاء بالإدانة في أي من جرائم القانون رقم 10 لسنة 1961 يستتبع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. المادة 15 من هذا القانون.
إغفال الحكم تحديد مبدأ المراقبة ومدتها. وجوب نقضه جزئياً. أساس ذلك؟

--------------------
1  - لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن الطاعنة أو الدفاع عنها لم يثرا أن الاعتراف المنسوب إليها قد صدر عنها نتيجة إكراه وقع عليها أثناء التحقيق معها، فإنه لا يكون للطاعنة من بعد النعي على المحكمة قعودها عن الرد عن دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل منها التحدي بذلك الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض، ويضحى منعى الطاعنة على الحكم على أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
2 - من المقرر وفقاً لنص المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 أنه "يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين". ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من وضع الطاعنة تحت مراقبة الشرطة دون أن يحدد مبدأ المراقبة ومدتها، فإنه طبقاً للفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وجعل مدة المراقبة المحكوم بها مساوية لعقوبة الحبس على أن يبدأ تنفيذها من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وأخرى بأنها اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر وطلبت عقابها بالمواد 1/ أ - ب، 6/ أ - ب، 9/ ج، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 ومحكمة آداب القاهرة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وغرامة مائة جنيه والمراقبة. استأنفت ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمة ثلاثة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/..... عن الأستاذ/..... نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه عول في إدانة الطاعنة على اعترافها بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة مع أن هذا الاعتراف كان وليد إكراه أدبي وقع عليها من محرر محضر الضبط، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقها دليل سائغ مستمد من اعترافها بتحقيقات النيابة، وهو دليل من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه الحكم عليه. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن الطاعنة أو الدفاع عنها لم يثرا أن الاعتراف المنسوب إليها قد صدر عنها نتيجة إكراه وقع عليها أثناء التحقيق معها، فإنه لا يكون للطاعنة من بعد النعي على المحكمة قعودها عن الرد عن دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل منها التحدي بذلك الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض، ويضحى منعى الطاعنة على الحكم على أساس متعيناً رفضه موضوعاً، لما كان ذلك، وكان من المقرر وفقاً لنص المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 أنه "يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين". ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من وضع الطاعنة تحت مراقبة الشرطة دون أن يحدد مبدأ المراقبة ومدتها، فإنه طبقاً للفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وجعل مدة المراقبة المحكوم بها مساوية لعقوبة الحبس على أن يبدأ تنفيذها من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس.

الطعن 17593 لسنة 59 ق جلسة 13 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ق 88 ص 588


جلسة 13 من يونيه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري نائب رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره وفرغلي زناتي.
--------------
(88)
الطعن رقم 17593 لسنة 59 القضائية

 (1)بلاغ كاذب. إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "وصف الحكم". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع. لا بما تذكره المحكمة عنه.
استئناف المتهم وحده دون النيابة الحكم الصادر بإلزامه بالتعويض المدني بعد القضاء ببراءته في الدعوى الجنائية. وحضور وكيل عنه أمام المحكمة الاستئنافية. يجعل الحكم حضورياً وجائز الطعن فيه بالنقض.
(2) بلاغ كاذب. تعويض. خطأ. مسئولية مدنية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القضاء بالبراءة في الدعوى الجنائية الذي يتلازم معه القضاء برفض الدعوى المدنية المرفوع بالتبعية لها. شرطه؟
ثبوت أن البراءة قد بنيت على انتفاء ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب. وجوب بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب التعويض من عدمه في واقعة التبليغ ذاتها.
التبليغ. خطأ مدني يستوجب التعويض إذا كان صادراً من قبيل التسرع في الاتهام أو بقصد التعويض بالمبلغ والإساءة إلى سمعته أو في القليل عن رعونة أو عدم تبصر.
مثال لتسبيب سائغ.
(3) خطأ. مسئولية جنائية. مسئولية مدنية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبة جنائياً أو مدنياً. موضوعي.
(4) بلاغ كاذب. جريمة "أركانها". قصد جنائي. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الركن المادي في جريمة البلاغ الكاذب هو حصول التبليغ كذباً إلى أحد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله.
القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب. قوامه: العلم بكذب الوقائع المبلغ بها وقصد الإساءة إلى المجني عليه.
 (5)حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره". محضر الجلسة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 
محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة التي صدر منها.
 (6)حكم. "بطلانه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم توقيع كاتب الجلسة على محضرها والحكم. لا بطلان. طالما وقع الحكم رئيس الجلسة.
(7) حكم "تسبيبه. بيانات التسبيب"، دعوى مدنية. نقض "أسباب الطعن ما لا يقبل منها".
عدم اشتراط القانون إيراد البيانات الخاصة باسم المدعي بالحقوق المدنية وطلباته في مكان معين من الحكم.
 (8)حكم "وصفه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الخطأ في وصف الحكم. لا يعيبه.
العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه.

-----------------
1 - من المقرر أن العبرة في وصف الحكم هو بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه، وكان المتهم هو الذي استأنف وحده حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من إلزامه بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية لجريمة البلاغ الكاذب التي قضى ببراءته منهما ولم تستأنف النيابة قضاء الحكم في الدعوى الجنائية فإن حضور وكيل عن المتهم أمام المحكمة الاستئنافية يكون جائزاً. ويكون الحكم المطعون فيه حكماً حضورياً - وإن وصفته المحكمة خطأ بأنه حضوري اعتباري - يجوز الطعن فيه بطريق النقض.
2 - لما كان القضاء بالبراءة في الدعوى الجنائية الذي يتلازم معه القضاء برفض الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية لها هي تلك التي تبنى على عدم وقوع الفعل المكون للجريمة أو عدم ثبوت إسنادها للمتهم لعدم الصحة أو لعدم كفاية الأدلة أما إذا كان عماد البراءة هو انتفاء أحد أركان الجريمة فينبغي البحث عما إذا كان الفعل المادي الذي وقع ينطوي على خطأ مدني يستوجب التعويض من عدمه وعلى ذلك فإنه إذا بنيت براءة المبلغ في جريمة البلاغ الكاذب على انتفاء ركن من أركانها، فينبغي بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب للتعويض في واقعة التبليغ ذاتها، فالتبليغ خطأ مدني يستوجب التعويض إذا كان صادراً من قبيل التسرع في الاتهام أو بقصد التعويض بالمبلغ والإساءة إلى سمعته أو في القليل عن رعونة أو عدم تبصر. وكان الحكم المطعون فيه استند في قضائه بالبراءة إلى انتفاء القصد الجنائي لدى الطاعن واستخلص من أوراق الدعوى أن الطاعن كان متسرعاً في تبليغه ضد المدعي بالحق المدني وذلك بإقامته الدعوى المباشرة متهماً إياه بإخفاء أشياء متحصله من جريمة سرقة وأن ذلك كان عن رعونة وعدم تبصر مما يوفر في حق الطاعن خطأ مدنياً يستوجب التعويض ورتب على ذلك مسئوليته المدنية وإلزامه بالتعويض المطلوب فإنه لا يكون قد خالف القانون في شيء ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون لا يكون له محل.
3 - تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبة جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول.
4 - الركن المادي في جريمة البلاغ الكاذب هو حصول التبليغ كذباً إلى أحد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله وأن القصد الجنائي فيها قوامه العلم بكذب الوقائع المبلغ بها وقصد الإساءة إلى المجني عليه المبلغ ضده.
5 - من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة التي صدر منها فإنه ولئن كان الحكم الابتدائي قد خلت ديباجته من بيان اسم المحكمة التي أصدرته إلا أنه يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية أنها استوفت هذا البيان فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن عليه بالبطلان.
6 - من المقرر أن القانون لم يرتب بطلاناً على مجرد عدم توقيع كاتب الجلسة على محضرها والحكم بل أنهما يكون لهما قوامهما القانوني بتوقيع رئيس الجلسة عليها.
7 - من المقرر أن القانون لا يشترط إيراد البيانات الخاصة باسم المدعي بالحقوق المدنية وطلباته في مكان معين من الحكم.
8 - إن الخطأ في وصف الحكم لا يعيبه لما هو مقرر أن العبرة في وصف الحكم هو بحقيقة الواقعة لا بما تذكره المحكمة عنه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول.


الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه تعمد إخبار إحدى السلطات القضائية كذباً بما يتضمن إسناد فعل معاقب عليه له بقصد الإضرار به وطلب عقابه بالمواد 303، 304، 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح الجمالية قضت حضورياً في..... عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية. أولاً: في الدعوى الجنائية ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه. ثانياً: في الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يؤدى إلى المدعي بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف المحكوم عليه ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
من حيث إن العبرة في وصف الحكم هو بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه، وكان المتهم هو الذي استأنف وحده حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من إلزامه بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية لجريمة البلاغ الكاذب التي قضى ببراءته منهما ولم تستأنف النيابة قضاء الحكم في الدعوى الجنائية فإن حضور وكيل عن المتهم أمام المحكمة الاستئنافية يكون جائزاً. ويكون الحكم المطعون فيه حكماً حضورياً - وأن وصفته المحكمة خطأ بأنه حضوري اعتباري - يجوز الطعن فيه بطريق النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى عليه بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة ضده بالتبعية لجريمة البلاغ الكاذب والتي قضى ببراءته منها قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض في التسبيب والبطلان والقصور في البيان، ذلك أن القضاء ببراءته في الدعوى الجنائية كان لازمة الحكم في الدعوى المدنية برفضها، غير أن الحكم قضى للمدعي بالحق المدني بالتعويض استناداً إلى توافر خطأ مدني في حق الطاعن قوامه التسرع والرعونة وعدم التبصر في التبليغ وهو مما لا تختص المحكمة الجنائية بنظر دعوى التعويض الناشئ عنه ودون أن يبين الحكم سند عقيدته في ذلك، هذا إلى أن الحكم أفصح في أسبابه أن براءة الطاعن في الدعوى الجنائية مردة إلى تخلف الركن المعنوي. وهو القصد الجنائي - لديه ثم عاد وأورد بعض العبارات التي يستفاد منها تخلف الركن المادي، وقد خلا حكم محكمة أول درجة - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - من بيان اسم المحكمة التي أصدرته ومن توقيع كاتب الجلسة واسم المدعي بالحق المدني، وخلا حكم محكمة ثاني درجة من طلبات النيابة. وأخيراً فإن المحكمة وصفت الحكم المطعون فيه بأنه حضوري اعتباري على الرغم من أنه في صحيح القانون حكم حضوري كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى بما يجمل في أن المدعي بالحق المدني أقام دعواه الماثلة بطريق الادعاء المباشر بوصف أن الطاعن تعمد أخبار السلطات القضائية كذباً بما يتضمن إسناد فعل معاقب عليه إلى المدعي بالحق المدني بقصد الإضرار به وذلك بأن أقام الجنحة المباشرة رقم..... اتهمه فيها بإخفاء أشياء متحصله من جريمة سرقة رغم صدور أمر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله وإنه كان قد قضى ضده - أي ضد المدعي بالحق المدني في الجنحة المرفوعة من الطاعن - بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتأييد هذا الحكم استئنافياً. غير أنه بعد طعن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض قضى بنقضه وبعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية ضده بعدم جواز اتخاذ إجراءات الادعاء المباشر. وطلب المدعي بالحق المدني - في الدعوى الماثلة إلزام الطاعن بمبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وبعد أن حصل الحكم المطعون فيه الواقعة على السياق المتقدم عرض للقصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب وانتهى إلى عدم توافره في حق الطاعن وقضى في الدعوى الجنائية ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه تأسيساً على عدم توافر أحد أركان الجريمة وقضى في الدعوى المدنية بإلزام الطاعن بالتعويض المطلوب استناداً إلى توافر خطأ مدني في جانب الطاعن هو أن تبليغه ضد المدعي بالحق المدني بإقامة الدعوى المباشرة ضده كان من قبيل التسرع وعن رعونة وعدم تبصر. لما كان ذلك، وكان القضاء بالبراءة في الدعوى الجنائية الذي يتلازم معه القضاء برفض الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية لها هي تلك التي تبنى على عدم وقوع الفعل المكون للجريمة أو عدم ثبوت إسنادها للمتهم لعدم الصحة أو لعدم كفاية الأدلة أما إذا كان عماد البراءة هو انتفاء أحد أركان الجريمة فينبغي البحث عما إذا كان الفعل المادي الذي وقع ينطوي على خطأ مدني يستوجب التعويض من عدمه وعلى ذلك فإنه إذ بنيت براءة المبلغ في جريمة البلاغ الكاذب على انتفاء ركن من أركانها، فينبغي بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب للتعويض في واقعة التبليغ ذاتها، فالتبليغ خطأ مدني يستوجب التعويض إذا كان صادراً من قبيل التسرع في الاتهام أو بقصد التعويض بالمبلغ والإساءة إلى سمعته أو في القليل عن رعونة أو عدم تبصر. وكان الحكم المطعون فيه استند في قضائه بالبراءة إلى انتفاء القصد الجنائي لدى الطاعن واستخلص من أوراق الدعوى أن الطاعن كان متسرعاً في تبليغه ضد المدعي بالحق المدني وذلك بإقامته الدعوى المباشرة متهماً إياه بإخفاء أشياء متحصله من جريمة سرقة وأن ذلك كان عن رعونة وعدم تبصر مما يوفر في حق الطاعن خطأ مدنياً يستوجب التعويض ورتب على ذلك مسئوليته المدنية وألزمه بالتعويض المطلوب فإنه لا يكون قد خالف القانون في شيء ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون لا يكون له محل. لما كان ذلك وكان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبة جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الركن المادي في جريمة البلاغ الكاذب هو حصول التبليغ كذباً إلى أحد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله وأن القصد الجنائي فيها قوامه العلم بكذب الوقائع المبلغ بها وقصد الإساءة إلى المجني عليه المبلغ ضده - وكان الحكم المطعون فيه قد بني قضاءه ببراءة الطاعن على انتفاء ركن القصد الجنائي لدى الطاعن دون أن يتطرق في حديثه بشيء عن انتفاء الركن المادي الذي أثبته في حق الطاعن بإقامته دعوى الجنحة المباشرة ضد المدعي بالحق المدني متهماً إياه بإخفاء أشياء متحصله من جريمة سرقة - وذلك على خلاف ما يدعيه الطاعن بأسباب طعنه فإن ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم - فضلاً عن انعدام مصلحته فيه يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة التي صدر منها فإنه ولئن كان الحكم الابتدائي قد خلت ديباجته من بيان اسم المحكمة التي أصدرته إلا أنه يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية أنها استوفت هذا البيان فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن عليه بالبطلان. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرتب بطلاناً على مجرد عدم توقيع كاتب الجلسة على محضرها والحكم بل أنهما يكون لهما قوامهما القانوني بتوقيع رئيس الجلسة عليهما وكان الطاعن لا ينازع في أن حكم محكمة أول درجة موقع عليه من رئيس الجلسة فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان القانون لا يشترط إيراد البيانات الخاصة باسم المدعي بالحقوق المدنية وطلباته في مكان معين من الحكم، وكان البين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن أسبابه واضحة الدلالة على شخص المدعي بالحق المدني وهو...... كما أفصحت عن طلباته ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في البيان يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت الدعوى المنظورة أمام محكمة ثاني درجة هي الدعوى المدنية والنيابة العامة ليست طرفاً فيها وبالتالي ليس لها طلبات فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان الخطأ في وصف الحكم لا يعيبه لما هو مقرر أن العبرة في وصف الحكم هو بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة عملاً بنص المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

الطعن 7601 لسنة 61 ق جلسة 6 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ق 83 ص 563


جلسة 6 من يونيه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا ومحمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس نواب رئيس المحكمة.
---------
(83)
الطعن رقم 7601 لسنة 61 القضائية

إجراءات "إجراءات التحقيق". نيابة عامة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
عدم توقيع الكاتب على محاضر التحقيق لا يبطلها - المادة 73 إجراءات.
عدم المنازعة في أن التحقيق تم بمعرفة النيابة العامة وأن عضو النيابة استصحب معه كاتب قام بتدوين التحقيق. اعتبار إجراءاته قانونية.
القضاء بعدم قبول الدعوى لبطلان التحقيق الابتدائي. خطأ في القانون.
حجب الخطأ المحكمة عن نظر موضوع الدعوى. أثره؟

------------------
لما كان البين من نص المادة 73 من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع قد أوجب أن يستصحب قاضي التحقيق في جميع إجراءاته كاتباً من كتاب المحكمة يوقع معه على المحاضر إلا أنه لم يرتب على عدم توقيع الكاتب محاضر التحقيق بطلانها وتحولها إلى مجرد محضر جمع استدلالات إذ لو أن الشارع أراد أن يرتب البطلان على عدم التوقيع لما فاته أن ينص على صراحة. لما كان ذلك، وكان لا ينازع المطعون ضدهم أن التحقيق تم بمعرفة النيابة العامة وأن عضو النيابة استصحب معه كاتب قام بتدوين التحقيق فإن التحقيق يكون قد تم وفقاً لنص القانون ويظل له قوامه القانوني ولو لم يوقع صفحاته الكاتب، ولما كان ما تقدم، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى استناداً إلى بطلان التحقيق الابتدائي يكون مخطئاً في تطبيق القانون وتأويله. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى فإنه يتعين مع نقض الحكم المطعون فيه إعادة الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمة المتهمين من جديد.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم المتهمون الثلاثة شرعوا في سرقة ماكينة الري المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة..... وكان ذلك بطريق الإكراه حالة كونهم أكثر من شخصين وقام المتهم الأول بتهديد المجني عليه بإطلاق عياراً نارياً من السلاح الذي يحمله وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيها هو ضبط الجريمة متلبسين بها من المتهمين الأول والثاني المتهم الأول أيضاً (1) أحرز بغير ترخيص من وزير الداخلية سلاحاً نارياً مششخن "فرد" (2) أحرز ذخيرة طلقة واحدة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر. دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه. وأحالتهم إلى محكمة جنايات بني سويف لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت بعدم قبول الدعوى الجنائية وإعادتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها مع استمرار حبس المتهمين الأول والثالث.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون. ذلك أن الحكم أقام قضاءه ببطلان التحقيق الابتدائي لعدم توقيع الكاتب عليه على الرغم من أن إغفال توقيع كاتب التحقيق لا يستتبع بطلانه أو فقد خاصيته كتحقيق ابتدائي وعلى فرض صحة ذلك فإن هذا لا ينسحب إلى باقي إجراءات التحقيق الأخرى والتي يتطلب توقيعها كاتب التحقيق أو تدوينه لها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أفصح في مدوناته إلى بطلان تحقيق النيابة العامة وذلك لعدم توقيع الكاتب لمحاضر التحقيق خلص إلى أن الدعوى الجنائية رفعت بهذه المثابة إلى محكمة الجنايات دون أن يسبقها تحقيق ابتدائي عملاً بنص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية وقضى - تأسيساً على ذلك - بعدم قبول الدعوى الجنائية وإعادتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها - لما كان ذلك، وكان يبين من نص المادة 73 من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع قد أوجب أن يستصحب قاضي التحقيق في جميع إجراءاته كاتباً من كتاب المحكمة يوقع معه على المحاضر إلا أنه لم يرتب على عدم توقيع الكاتب محاضر التحقيق بطلانها وتحولها إلى مجرد محضر جمع استدلالات إذ لو أن الشارع أراد أن يرتب البطلان على عدم التوقيع لما فاته أن ينص على ذلك صراحة. لما كان ذلك، وكان لا ينازع المطعون ضدهم أن التحقيق تم بمعرفة النيابة العامة وأن عضو النيابة استصحب معه كاتب قام بتدوين التحقيق فإن التحقيق يكون قد تم وفقاً لنص القانون ويظل له قوامه القانوني ولو لم يوقع صفحاته الكاتب، ولما كان ما تقدم، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى استناداً إلى بطلان التحقيق الابتدائي يكون مخطئاً في تطبيق القانون وتأويله. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى فانه يتعين مع نقض الحكم المطعون فيه إعادة الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمة المتهمين من جديد.


الخميس، 30 مايو 2019

الطعن 10096 لسنة 59 ق جلسة 9 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ق 86 ص 580


جلسة 9 من يونيه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ ناجي أسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب نائبي رئيس المحكمة وأحمد عبد الباري سليمان ومجدي أبو العلا.
----------------
(86)
الطعن رقم 10096 لسنة 59 القضائية

 (1)قتل خطأ. مسئولية جنائية "مسئولية صاحب البناء". خطأ. ضرر. رابطة السببية. نقض "الطعن للمرة الثانية" "نظر الطعن والحكم فيه".
صيانة العقار وترميمه. واجب على مالكه. تقصيره في ذلك يوجب مساءلته.
مثال لحكم بالإدانة في جريمة قتل خطأ صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى.
 (2)قتل خطأ. الخطأ المشترك. رابطة السببية. مسئولية جنائية. نقض "الطعن للمرة الثانية" "نظر الطعن والحكم فيه".
الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث. يصح أن يكون مشتركاً بين المتهم وغيره دون أن ينفي خطأ أحدهما مسئولية الآخر.
مثال.
 (3)مسئولية مدنية. دعوى مدنية. تعويض. قتل خطأ.
إدانة المتهم بتهمة القتل الخطأ. ثبوت ترتب الضرر على ذلك الخطأ. أثره: إلزامه بتعويض المدعي المدني عن هذا الضرر.

---------------
1 - من المقرر أن مالك العقار مطالب بتعهد ملكه ومولاته بأعمال الصيانة والترميم فإذا قصر كان مسئولاً عن الضرر الذي يصيب الغير بهذا التقصير وكان خطأ المتهم يتمثل في عدم تنكيس العقار الصادر به القرار الهندسي مما أدى إلى انهياره ووفاة المجني عليه باسفكسيا الردم، وقد أقر المتهم بمحضر الشرطة بأنه هو المالك للمبنى وقد انهار لقدمه، كما أن علمه بالقرار الهندسي ثابت من مذكرات دفاعه ومما قدمه من مستندات، ومن ثم فإن رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذي وقع وهو القتل الخطأ تكون متوافرة الأمر الذي يتعين معه إدانة المتهم طبقاً للمادة 238/ 1 من قانون العقوبات.
2 - لما كان لا ينفي عن المتهم الخطأ المستوجب لمسئوليته عن الحادث تراخي الحارس القضائي السابق عن تنفيذ القرار الهندسي إذ على المالك إخلاء لمسئوليته إزاء الغير أن يتحقق من قيام الحارس القضائي بما التزم به في هذا الشأن، سيما وقد تسلم المتهم المبنى - بصفته حارساً قضائياً - اعتباراً من يوم 21/ 6/ 80 أي قبل وقوع الحادث بتاريخ 24/ 4/ 1981، وكان يعلم - بإقراره - بالقرار الهندسي وقت صدوره وبحالة البناء، إذ يصح في القانون أن يكون الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث مشتركاً بين المتهم وغيره ولا ينفي خطأ أحدهما مسئولية الآخر، ومن ثم فإن دفاع المتهم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
3 - لما كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهم بتهمة القتل الخطأ، وكان خطأ المتهم قد سبب ضرراً للمدعية بالحقوق المدنية عن نفسها وبصفتها يتمثل في فقد زوجها ووالد طفليها، المجني عليه، مما يلتزم معه المتهم بتعويض هذا الضرر عملاً بنص المادة 163 من القانون المدني، فإنه يتعين إجابة المدعية بطلب التعويض المؤقت قبله مع إلزامه المصاريف المدنية.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب خطأ في موت...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وذلك بعدم قيامه بأعمال التنكيس اللازمة للعقار ملكه والتي صدر بها قرار من الجهة المختصة مما أدى إلى انهيار العقار ووفاة المجني عليه وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات. وادعت....... أرملة المجني عليه عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين... و.... أبناء المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الأزبكية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية عن نفسها وبصفتها مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً. وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدول محكمة النقض برقم..... لسنة 1955 ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد بهيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية. وقضت محكمة النقض...... بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلزام المدعية بالحقوق المدنية بالمصاريف المدنية وحددت جلسة لنظر الموضوع.


المحكمة
من حيث إن الواقعة - على ما يبين من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات - تتحصل في إنه بتاريخ.... انهار العقار رقم.... شارع.... بقسم الأزبكية، المملوك.....، بسبب قدمه وعدم صيانته بتنكيسه نفاذاً لقرار منطقة الإسكان في هذا الشأن، وقد تمكن سكانه ورواده من مغادرته قبيل الانهيار - عدا.... إذ تهدم المبنى فوقه مما أودى بحياته.
ومن حيث إن الواقعة على الصورة المتقدمة قد ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على صحتها من شهادة..... ومن كتاب الإسكان والتقرير الطبي ومن إقرار المتهم بانهيار العقار المملوك له، لقدمه، وأن المجني عليه كان موجوداً به آنذاك مما أدى إلى وفاته. فقد شهد.... أن العقار قد انهار على المجني عليه.... أثناء عمله بمطبعة المتهم الكائنة أسفل العقار، وقد استخرجت جثته من أسفل الأنقاض. وجاء بكتاب مدير منطقة إسكان حي غرب القاهرة المؤرخ..... أنه كان قد تحرر أورنيك خلل برقم...... لسنة.... يقضي بتنكيس العقار رقم...... ش...... قسم الأزبكية، وقد سلمت صورة القرار لصاحب الشأن والمالك، إلا أنه إزاء عدم قيامه بتنفيذه، إضافة إلى القدم، انهار العقار. وجاء بتقرير مفتش الصحة المختص - المؤرخ...... - خلو جثة..... من الإصابات وأن سبب وفاته اسفكسيا الردم.
ومن حيث إنه بجلسة..... أمام محكمة أول درجة ادعت...... - أرملة المجني عليه - عن نفسها بصفتها وصية على ولديهما..... مدنياً قبل المتهم طالبة إلزامه بدفع مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار التي أصابتهم من جراء قتل عائلهم خطأ مع المصاريف.
ومن حيث إن المتهم أنكر بالجلسة أمام هذه المحكمة وقدم مذكرة دفع فيها بعدم مسئوليته عن تنفيذ القرار الهندسي رقم.... لسنة..... بإجراء إصلاحات بالعقار لتفادي انهياره، ذلك أنه كان محجوباً عن اتخاذ أي إجراء بشأن هذا العقار في الفترة من سنة 1959 إلى سنة 1979 التي صدر قرار التنكيس خلالها نظراً لفرض الحراسة القضائية على المبنى وتعاقب الحراس من دونه على إدارته، كما أنه أخطر الجهة المختصة في..... بتوجيه قرار التنكيس إلى الحارس القضائي...... لتنفيذه وهو ما يقيل عنه المسئولية، وأضاف المستأنف في مذكرة دفاعه، أنه لم يتسلم العقار بصفته حارساً قضائياً إلا يوم..... بموجب حكم ولم يعلن خلال مدة حراسته بأي قرار في شأن العقار وحتى انهياره في..... لما كان ذلك وكان من المقرر أن مالك العقار مطالب بتعهد ملكه ومولاته بأعمال الصيانة والترميم فإذا قصر كان مسئولاً عن الضرر الذي يصيب الغير بهذا التقصير وكان خطأ المتهم يتمثل في عدم تنكيس العقار الصادر به القرار الهندسي مما أدى إلى انهياره ووفاة المجني عليه باسفكسيا الردم، وقد أقر المتهم بمحضر الشرطة بأنه هو المالك للمبنى وقد انهار لقدمه، كما أن علمه بالقرار الهندسي ثابت من مذكرات دفاعه ومما قدمه من مستندات، ومن ثم فإن رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذي وقع وهو القتل الخطأ تكون متوافرة الأمر الذي يتعين معه إدانة المتهم طبقاً للمادة 238/ 1 من قانون العقوبات ولا ينفي عن المتهم الخطأ المستوجب لمسئوليته عن الحادث تراخي الحارس القضائي السابق عن تنفيذ القرار الهندسي إذ على المالك إخلاءَّ لمسئوليته إزاء الغير أن يتحقق من قيام الحارس القضائي بما التزم به في هذا الشأن، سيما وقد تسلم المتهم المبنى - بصفته حارساً قضائياً - اعتباراً من يوم 21/ 6/ 80 أي قبل وقوع الحادث بتاريخ 24/ 4/ 1981، وكان يعلم - بإقراره - بالقرار الهندسي وقت صدوره وبحالة البناء، إذ يصح في القانون أن يكون الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث مشتركاً بين المتهم وغيره ولا ينفي خطأ أحدهما مسئولية الآخر، ومن ثم فإن دفاع المتهم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
ومن حيث إنه بشأن الدعوى المدنية، فإنه متى كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهم بتهمة القتل الخطأ، وكان خطأ المتهم قد سبب ضرراً للمدعية بالحقوق المدنية عن نفسها وبصفتها يتمثل في فقد زوجها ووالد طفليها، المجني عليه، مما يلتزم معه المتهم بتعويض هذا الضرر عملاً بنص المادة 163 من القانون المدني، فإنه يتعين إجابة المدعية بطلب التعويض المؤقت قبله مع إلزامه المصاريف المدنية.