الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 مايو 2019

الطعن 13812 لسنة 4 ق جلسة 28 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 36 ص 318


برئاسة السيد القاضي / زغلول البلشي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مهاد خليفة ، علي نور الدين ، مجدي شبانه ومحمود عاكف نواب رئيس المحكمة .
----------


(1) تبديد . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
منازعة الطاعن في استلامه المنقولات فعلياً أو حكمياً وتاريخ ذلك الاستلام والتبديد . دفاع موضوعي . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .
(2) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
تقدير رأي الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي . عدم التزام قاضي الموضوع بتعيين خبير آخر . ما دام قد استند في أخذه برأي الخبير إلى ما لا يجافي المنطق والقانون . المنازعة في تعويل الحكم على تقرير الخبير رغم بطلانه . غير مقبولة .
 (3) اختصاص " الاختصاص النوعي " . دفوع " الدفع بعدم الاختصاص " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . تبديد . محكمة جنائية . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على الدفع بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى واختصاص محكمة الأسرة بها . غير مقبول . ما دام لم يثره أمامها .
خضوع الفعل المقدم به الطاعن للمحاكمة للنموذج الإجرامي الوارد بالمادة 341 عقوبات . يوجب اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى محل الاتهام . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أنها قد خلت من ثمة دفاع من الطاعن بشأن منازعته في استلامه المنقولات فعلياً أو حكمياً وتاريخ ذلك الاستلام والتبديد ، وكانت تلك المسائل من أوجه الدفاع الموضوعي التي لا يجوز إثارة الجدل حولــها لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . 
2- لما كان الأمر في تقدير رأي الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريـرهم من اعتراضات مما يختص به قاضي الموضوع فهو في هذا غير ملزم بتعيين خبير آخر ما دام قد استند في أخذه برأي الخبير الذي اعتمده إلى ما لا يجافي المنطق والقانون – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن منازعة الطاعن في تعويل الحكم على تقرير الخبير رغم بطلانه يكون على غير أساس .
3- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى واختصاص محكمة الأسرة بنظرها ، ومن ثم فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها ، وفوق ذلك فإنه لما كانت المادة 215 من قانون الإجراءات الواردة في الفصل الأول من الباب الأول بالكتاب الثاني والمعنون باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية قد نصت على أنه : " تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة ... " وكان الفعل المقدم به الطاعن للمحاكمة يخضع للنموذج الإجرامي الوارد تحت نص المادة 341 من قانون العقوبات والمتمثل في جنحة التبديد ، الأمر الذي تكون معه المحاكم الجنائية هي المختصة بنظر الدعوى محل الاتهام ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إنه لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أنها قد خلت من ثمة دفاع من الطاعن بشأن منازعته في استلامه المنقولات فعلياً أو حكمياً وتاريخ ذلك الاستلام والتبديد ، وكانت تلك المسائل من أوجه الدفاع الموضوعي التي لا يجوز إثارة الجدل حولــها لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً ، ولما كان الأمر في تقدير رأي الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريـرهم من اعتراضات مما يختص به قاضي الموضوع فهو في هذا غير ملزم بتعيين خبير آخر ما دام قد استند في أخذه برأي الخبير الذي اعتمده إلى ما لا يجافي المنطق والقانون – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن منازعة الطاعن في تعويل الحكم على تقرير الخبير رغم بطلانه يكون على غير أساس ، ولما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى واختصاص محكمة الأسرة بنظرها ، ومن ثم فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها ، وفوق ذلك فإنه لما كانت المادة 215 من قانون الإجراءات الواردة في الفصل الأول من الباب الأول بالكتاب الثاني والمعنون باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية قد نصت على أنه : " تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة ... " وكان الفعل المقدم به الطاعن للمحاكمة يخضع للنموذج الإجرامي الوارد تحت نص المادة 341 من قانون العقوبات والمتمثل في جنحة التبديد ، الأمر الذي تكون معه المحاكم الجنائية هي المختصة بنظر الدعوى محل الاتهام ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق