الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 29 مايو 2019

الطعن 22557 لسنة 61 ق جلسة 9 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ق 150 ص 969


جلسة 9 من نوفمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة ومصطفى عبد المجيد.
--------------
(150)
الطعن رقم 22557 لسنة 61 القضائية

(1) مواد مخدرة. تلبس. قبض. تفتيش "بغير إذن". مأمورو الضبط القضائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إجازة القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنايات. أو الأمر بضبطه وإحضاره إن كان غائباً. متى وجدت دلائل كافية على اتهامه. المادتان 34، 35 إجراءات.
متى جاز القبض قانوناً على المتهم. جاز لمأمور الضبط تفتيشه. المادة 46 إجراءات.
(2) إثبات "بوجه عام". مواد مخدرة. تلبس. مأمورو الضبط القضائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة التلبس". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير توافر أو انتفاء حالة التلبس. لرجل الضبط القضائي تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع.
التلبس صفة تلازم الجريمة. لا شخص مرتكبها.
(3) مواد مخدرة. قبض. تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه". استدلالات. نيابة عامة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
صحة الإذن الصادر من النيابة العامة بضبط وتفتيش الطاعنة. دون إجراء تحريات مسبقة عنها أو أن تكون في حالة تلبس بالجريمة قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش. علة ذلك؟ 
 (4)إثبات "بوجه عام". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
أخذ المحكمة بأقوال المتهمات الأخريات سنداً لإسناد جرائم الاتفاق الجنائي والجلب والتهريب الجمركي للطاعنة. لا يمنعها من عدم الأخذ بها في خصوص قصد الإتجار في المواد المخدرة.
(5) مواد مخدرة. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطق الحكم. لا يعيبه.

------------
1 - لما كانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين، قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً.
2 - من المقرر أن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها، كما أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها.
3 - لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المتهمات من الثانية إلى الرابعة ضبطن ضبطاً قانونياً محرزات مادة مخدرة وقد دلتن علىّ الطاعنة باعتبارها مصدر هذه المادة فإن النيابة العامة بمرسى مطروح - مكان الضبط - إذ أمرت بضبط الطاعنة وتفتيشها ومن بعدها إصدار النيابة العامة بدائرة الهرم - مكان إقامة المأذون بضبطها وتفتيشها - إذناً باتخاذ تلك الإجراءات يكون إجراء صحيحاً في القانون دون أن تكون المأذون بتفتيشها قد أجريت عنها تحريات مسبقة أو أن تكون في تلبس بالجريمة قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش وإذ كان الحكم المطعون فيه قد ذهب هذا المنصب وأقر ما تم من إجراءات فإن منعى الطاعنة في هذا الصدد لا يكون له محل
4 - من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال المتهمات من الثانية إلى الرابعة ما يكفي لإسناد واقعات القضية من اتفاق جنائي وجلب وتهريب جمركي لدى الطاعنة - ولا ترى فيها ما يقنعها بأنها أحرزت المادة المخدرة بقصد الإتجار وتقضى ببراءتها من تلك التهمة دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها
5 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه فإنه لا يجدي الطاعنة ما تثيره - بفرض صحته - عن خطأ الحكم فيما أورده من وجود قرائن تؤكد صحة أقوال المتهمات من الثانية إلى الرابعة ما دام أن ما أورده الحكم من ذلك لم يكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها ولا أثر له من منطق الحكم واستدلاله. فضلاً عن أن الحكم بعد أن حصل اعترافات المتهمات سالفات الذكر أورد ما أثبت بجواز سفر الطاعنة من سفرها إلى تركيا وعودتها للبلاد عن طريق مطار القاهرة الجوي في تواريخ تتفق ومضمون ما جاء باعترافاتهن ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخرين أولاً: اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة جلب مواد مخدرة "هيروين" إلى جمهورية مصر العربية بقصد ترويجها دون تصريح كتابي من الجهة الإدارية المختصة بأن اتحدت إرادتها على القيام بها ودبرت خطة وزمان اقترافها واتفقت على الأعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق مع علمها به الجريمتين التاليتين. ثانياً: جلبت إلى أراضي جمهورية مصر العربية جوهراً مخدراً "هيروين" دون تصريح كتابي من الجهة الإدارية المختصة ثالثاً: هربت البضائع آنفة الذكر بأن أدخلتها إلى أرض جمهورية مصر العربية بطريق غير مشروع بالمخالفة للشروط المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة. رابعاً: أحرزت بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" على النحو الثابت بمحضر الضبط وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً عملاً بالمواد 48/ 1، 3، 5 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 2، 3، 7، 37/ أ المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من جـ 1 الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول المستبدل بالقانون الأخير والمواد 1، 2، 3، 4، 15، 121/1، 2، 122/1، 2 من القانون رقم 66 لسنة بشأن الجمارك المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 بمعاقبتها بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمها مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط عن التهم الثلاثة الأول. وبإلزامها بأن تؤدي لمصلحة الجمارك جمركياً قدره 3.462.400 ثلاثة ملايين وأربعمائة واثنان وستون أنف وأربعمائة جنيهاً وببراءتها من التهمة الأخيرة وهي الاتجار من المواد المخدرة.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجرائم الاتفاق الجنائي والجلب والتهريب الجمركي قد شابه قصور وتناقض في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع لخطأ في الإسناد. ذلك بأن المدافع عن الطاعنة دفع ببطلان القبض والتفتيش لإجرائهما بناء على بلاغ المتهمات من الثانية إلى الرابعة دون تحريات مسبقة كما وأنها لم تضبط متلبسة بالجريمة بما يدفع تلك الإجراءات بالبطلان إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يسوغه هذا إلى أن الحكم استدل على صحة الواقعة وثبوت الجرائم الثلاث الأول في حق الطاعنة ركوناً إلى أقوال المتهمات من الثانية إلى الرابعة إلا أنه لم يعتد بها عند التحدث عن قصد الاتجار في الجريمة الرابعة وخلص إلى تبرئتها منها. كما ذهب الحكم إلى وجود قرائن على صحة أقوال المتهمات المار ذكرهن رغم خلو الأوراق من أية قرائن. هذا جميعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلتها السائغة التي استقاها من شهادة الشهود واعتراف المتهمات الثانية والثالثة والرابعة بتحقيقات النيابة العامة والبيانات المدرجة بجواز سفر الطاعنة وتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي - رد على الدفع المبدى من الطاعنة ببطلان القبض عليها وتفتيشها وتفتيش مسكنها لعدم إجراء تحريات، بأن مأمور الجمرك المختص قامت لديه دواعي الشك وبناء على معلومات الشرطة قام بتفتيش المتهمان الثانية والثالثة والرابعة وأسفر عن ضبط مخدر الهيروين فتكون الواقعة جناية متلبساً بها بما يحق معه لمأمور الضبط القضائي أن يقبض عليهن ويحق للنيابة العامة التي باشرت التحقيق أن تصدر إذناً بالقبض على الطاعنة وتفتيشها وتفتيش مسكنها لتوافر شروط اتخاذ هذا الإجراء. لما كان ذلك، وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين، قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً، وكان تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها، كما أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها. وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المتهمات من الثانية إلى الرابعة ضبطن ضبطاً قانونياً محرزات مادة مخدرة وقد دلتن علىّ الطاعنة باعتبارها مصدر هذه المادة فإن النيابة العامة بمرسي مطروح - مكان الضبط - إذ أمرت بضبط الطاعنة وتفتيشها ومن بعدها إصدار النيابة العامة بدائرة الهرم - مكان إقامة المأذون بضبطها وتفتيشها - إذناً باتخاذ تلك الإجراءات يكون إجراء صحيحاً في القانون دون أن تكون المأذون بتفتيشها قد أجريت عنها تحريات مسبقة أو أن تكون في تلبس الجريمة قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش وإذ كان الحكم المطعون فيه قد ذهب هذا المنصب وأقر ما تم من إجراءات فإن منعى الطاعنة في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال المتهمات من الثانية إلى الرابعة ما يكفي لإسناد واقعات القضية من اتفاق جنائي وجلب وتهريب جمركي لدى الطاعنة - ولا ترى فيها ما يقنعها بأنها أحرزت المادة المخدرة بقصد الاتجار وتقضى ببراءتها من تلك التهمة دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها، من ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه فإنه لا يجدي الطاعنة ما تثيره - بفرض صحته - عن خطأ الحكم فيما أورده من وجود قرائن تؤكد صحة أقوال المتهمات من الثانية إلى الرابعة ما دام أن ما أورده الحكم من ذلك لم يكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها ولا أثر له في منطق الحكم واستدلاله. فضلاً عن أن الحكم بعد أن حصل اعترافات المتهمات سالفات الذكر أورد ما أثبت بجواز سفر الطاعنة من سفرها إلى تركيا وعودتها للبلاد عن طريق مطار القاهرة الجوي في تواريخ تتفق ومضمون ما جاء باعترافاتهن ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق