الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 مايو 2019

الطعن 1109 لسنة 58 ق جلسة 24 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 282 ص 1385

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين المتناوي نائبي رئيس المحكمة، فتيحه قره ومحمد الجابري.
--------------
(282)
الطعن رقم 1109 لسنة 58 القضائية
(1) دعوى "انعقاد الخصومة" "الطلبات في الدعوى" "الطلب العارض". إعلان. بطلان.
انعقاد الخصومة في الطلب العارض. كيفيته. م 123 مرافعات. كفاية تقديمه الطلب في مواجهة الخصم وإثباته بمحضر الجلسة. غيابه عن الجلسة الموجهة فيها الدعوى الفرعية. لا بطلان. شرطه. توافر علمه اليقيني بها وبطلبات المدعي فيها وبمركزه القانوني سواء بالإعلان أو حضور الجلسات التالية وإبداء دفاعه في موضوعها دون حاجة لتكليف المدعي أو قلم المحضرين بإعلانها. م 68/ 3 مرافعات المضافة بق 23 لسنة 1992.
 (4 - 2)إيجار "إيجار الأماكن" "عقد الإيجار" "التزامات المؤجر". إثبات "طرق الإثبات: الإثبات بالكتابة". صورية "إثبات الصورية". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لفهم الواقع في الدعوى" "سلطتها في تقدير الأدلة". نظام عام.
(2) عقد إيجار الأماكن. وجوب إفراغه كتابة. تعلق ذلك بالنظام العام. مخالفة المؤجر أو احتياله لستر التعاقد أو أحد شروطه. للمستأجر إثبات حقيقة التعاقد بكافة طرق الإثبات.
(3) الطعن بأن العقد الظاهر يستر عقداً آخر. طعن بالصورية النسبية. عبء إثباتها على مدعيها. عجزه عن ذلك. وجوب الاعتداد بالعقد الظاهر
(4) محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلة الصورية وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت منها. متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
------------
1 - النص في المادة 123 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع قد اعتبر تقديم الطلب العارض شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم كافياً لرفع الادعاء الفرعي ويتحقق به ما يتحقق برفعه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإثبات الطلب العارض بمحضر الجلسة يغني عن إيداع صحيفته قلم الكتاب وقيدها وحضور الخصم بالجلسة وتقديم الطلب في مواجهته يتحقق به انعقاد الخصومة في الطلب العارض ومن ثم فإن غيابه عن الجلسة التي وجهت له فيها الدعوى الفرعية لا يترتب عليه بطلان هذه الدعوى إذا كان خصمه قد أعلنه بها أو حضر هو من تلقاء نفسه الجلسات التالية وأبدى دفاعه - دون اعتراض منه - في موضوعها بما يدل على علمه اليقيني بها وبطلبات المدعي فيها وبمركزه القانوني ويكون ذلك كافياً لمضي المحكمة في نظر الدعوى دون ما حاجة لتكليف المدعي أو قلم المحضرين بإعلان الدعوى الفرعية إذ تنعقد الخصومة فيها بالمواجهة وهو ما جرى عليه قضاء الهيئة العامة بمحكمة النقض وقد انتهجه المشرع بالنص في المادة 68/ 3 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 سنة 1992 على انعقاد الخصومة في الدعوى بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه أو بحضوره بالجلسة، لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضدها وإن كانت قد وجهت دعواها الفرعية شفاهة بجلسة 7/ 1/ 1986 أمام محكمة أول درجة إلا أنها قامت بإعلان الطاعن بدعواها الفرعية وطلباتها بتاريخ 8/ 3/ 1986 وإذ حضر الطاعن بالجلسات التالية وأبدى دفاعه في الدعوى الفرعية دون اعتراض منه حتى صدر الحكم الابتدائي فيها وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد هذا القضاء فإن النعي عليه بالبطلان يكون على غير أساس.
2 - اعتبر المشرع في قوانين الإيجارات الاستثنائية الالتزام بإفراغ التعاقد على الإيجار في عقد مكتوب من مسائل النظام العام وأجاز للمستأجر في حالة مخالفة المؤجر لهذا الالتزام أو في حالة الاحتيال لستر العقد أو شرط من شروطه في صورة مخالفة، إثبات حقيقة التعاقد بجميع طرق الإثبات.
3 - من المقرر أن الطعن بأن العقد الظاهر يستر عقداً آخر هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر يقع على من يدعيها عبء إثباتها فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد الذي يعد حجة عليه.
4 - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلة الصورية وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت منها دون رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 7351 سنة 1983 مدني إسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينهما عن الشقة المبينة بالصحيفة خالية. وقال بياناً لذلك إنه استأجر من المطعون ضدها هذه الشقة خالية وتقاضت منه مبلغ 8000 جنيه خارج نطاق العقد وحررت له عقد مفروش على خلاف الحقيقة ولما كان يجوز له إثبات حقيقة العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود وجهت المطعون ضدها دعوى فرعية بطلب الإخلاء وتسليمها العين بما فيها من منقولات. حكمت المحكمة للطاعن بطلباته ورفضت الدعوى الفرعية. استأنفت المطعون ضدها الحكم بالاستئناف رقم 619 سنة 42 ق إسكندرية وبتاريخ 17/ 2/ 1988 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن وفي الدعوى الفرعية بإخلاء العين محل النزاع وتسليمها للمطعون ضدها بمنقولاتها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالشق الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها أدعت ضده فرعياً أمام محكمة أول درجة شفاهة بطلب إخلاء الشقة والتسليم وأثبت ذلك في غيبته بجلسة 7/ 1/ 1986 وكان يتعين عليها إزاء غيبته أن ترفع دعواها الفرعية بصحيفة تودع وتقيد بقلم الكتاب إعمالاً لنص المادتين 63، 123 من قانون المرافعات هذا إلى أنه لم يعلن بصحيفة الدعوى الفرعية إعلاناً صحيحاً ولم تنعقد الخصومة فيها ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بطلبات المطعون ضدها في دعواها الفرعية يكون باطلاً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 123 من قانون المرافعات على أن "تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها....." يدل على أن المشرع قد اعتبر تقديم الطلب العارض شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم كافياً لرفع الادعاء الفرعي ويتحقق به ما يتحقق برفعه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإثبات الطلب العارض بمحضر الجلسة يغني عن إيداع صحيفته قلم الكتاب وقيدها وحضور الخصم بالجلسة وتقديم الطلب في مواجهته يتحقق به انعقاد الخصومة في الطلب العارض ومن ثم فإن غيابه عن الجلسة التي وجهت له فيها الدعوى الفرعية لا يترتب عليه بطلان هذه الدعوى إذا كان خصمه قد أعلنه بها أو حضر هو من تلقاء نفسه الجلسات التالية وأبدى دفاعه - دون اعتراض منه - في موضوعها بما يدل على علمه اليقيني بها وبطلبات المدعي فيها وبمركزه القانوني ويكون ذلك كافياً لمضي المحكمة في نظر الدعوى دون ما حاجة لتكليف المدعي أو قلم المحضرين بإعلان الدعوى الفرعية إذ تنعقد الخصومة فيها بالمواجهة وهو ما جرى عليه قضاء الهيئة العامة بمحكمة النقض وقد انتهجه المشرع بالنص في المادة 68/ 3 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 سنة 1992 على انعقاد الخصومة في الدعوى بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه أو بحضوره بالجلسة، لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضدها وإن كانت قد وجهت دعواها الفرعية شفاهة بجلسة 7/ 1/ 1986 أمام محكمة أول درجة إلا أنها قامت بإعلان الطاعن بدعواها الفرعية وطلباتها بتاريخ 8/ 3/ 1986 وإذ حضر الطاعن بالجلسات التالية وأبدى دفاعه في الدعوى الفرعية دون اعتراض منه حتى صدر الحكم الابتدائي فيها وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد هذا القضاء فإن النعي عليه بالبطلان يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الأول من السبب الأول وبالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والبطلان والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه لم يحقق دفاعه بشأن صورية عقد الإيجار المفروش وأحقيته - طبقاً لنص المادة 24/ 2 من القانون رقم 49 سنة 1977 - في إثبات العلاقة الإيجارية عن عين خالية إذ لم يتناول المستندات التي قدمها وأهدر أقوال شاهديه وأخذ بشهادة شاهد المطعون ضدها الذي قرر بأنه جار للشقة محل النزاع كما عول على قائمة منقولات مزورة قدمتها المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة بجلسة لم يكن حاضراً فيها ومن ثم لم يتمكن من الطعن عليها في حينه هذا إلى أن الحكم لم يسبب قضاءه ويورد دفاعه الجوهري ويرد على مستنداته التي لو ناقشها لتغير وجه الرأي في الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه ولئن كان المشرع في قوانين الإيجارات الاستثنائية قد اعتبر الالتزام بإفراغ التعاقد على الإيجار في عقد مكتوب من مسائل النظام العام وأجاز للمستأجر في حالة مخالفة المؤجر لهذا الالتزام أو في حالة الاحتيال لستر العقد أو شرط من شروطه في صورة مخالفة، إثبات حقيقة التعاقد بجميع طرق الإثبات إلا أنه من المقرر كذلك أن الطعن بأن العقد الظاهر يستر عقداً آخر هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر يقع على من يدعيها عبء إثباتها فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد الذي يعد حجة عليه ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلة الصورية وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت منها دون رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها قد قدمت للتدليل على تأجيرها العين محل النزاع للطاعن مفروشة، عقد الإيجار المفروش وقائمة المنقولات وشهادة من دفتر القسم والإقرار الضريبي وذلك أمام محكمة أول درجة ولم يتخذ الطاعن إجراءات الطعن بالتزوير على أي مستند أمام درجتي التقاضي وأحالت محكمة أول درجة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن مدعاه من أن حقيقة العلاقة الإيجارية عن عين خالية وسمعت المحكمة شهود الطرفين وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن حقيقة العلاقة الإيجارية عن شقة مفروشة وعول في قضائه على أقوال شاهد المطعون ضدها باعتباره جاراً للعين المؤجرة وأطرح أقوال شاهدي الطاعن لما أورده من أن أحد شاهديه محام أدين جنائياً في جريمة إصدار شيك بدون رصيد وحققت نقابة المحامين شكوى أخرى ضده لتصرفه في أرض فضاء ليس له حق التصرف فيها وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سنداً لقضائه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه فإنه لا يكون بهذه المثابة قد شابه القصور في التسبيب ولا يعدو ما يثيره الطاعن في نعيه أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المطروحة فيها وهو غير جائز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى النعي برمته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق