الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 18 مايو 2019

الطعن 17591 لسنة 59 ق جلسة 12 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ق 50 ص 368


جلسة 12 من إبريل سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد يحيى رشدان ومقبل شاكر ومجدي منتصر وحسن حمزه نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(50)
الطعن رقم 17591 لسنة 59 القضائية

 (1)قتل خطأ. إصابة خطأ. خطأ. مسئولية جنائية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ظروف الحال زماناً ومكاناً.
تقدير السرعة كعنصر من عناصر الخطأ. موضوعي.
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
مفاد الأخذ بأقوال شاهد؟
 (3)قتل خطأ. إصابة خطأ. خطأ. مسئولية جنائية. مسئولية مدنية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبه جنائياً. ومدنياً. موضوعي.
(4) أسباب الإباحة وموانع العقاب "قوة قاهرة" مسئولية جنائية "موانع المسئولية". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الحادث القهري. توافره. رهن بألا يكون للجاني يد في حصوله أو في قدرته منعه.
 (5)محكمة استئنافية "إجراءات نظرها الدعوى والفصل فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المحكمة الاستئنافية. تحكم على مقتضى الأوراق. لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.
  (6)قتل خطأ. إصابة خطأ. ارتباط. نقض "نظر الطعن والحكم فيه" "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها".
تقدير توافر الشروط المقررة في المادة 32 عقوبات أو عدم توافرها. موضوعي. كون الوقائع - كما أثبتها الحكم - تستوجب إعمال تلك المادة. عدم تطبيقها يعتبر من الأخطاء التي تقتضى تدخل محكمة النقض.
حق محكمة النقض في نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المحكوم عليه عملاً بالمادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
مثال بين جرائم قتل وإصابة خطأ وقيادة سيارة بحالة خطرة والتسبب بإهمال في إتلاف خطأ خط من خطوط الكهرباء.

-----------------
1 - من المقرر أن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة وإنما هي التي تجاوز الحد تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه وتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح وتقدير ما إذا كانت سرعة السيارة في ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعدو هي مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها إلى قاضي الموضوع.
2 - من المقرر أيضاً أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعة - إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وأنه متى أخذت المحكمة بقول شاهد فإن ذلك يفيد إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
3 - أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبة جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
4 - يشترط لتوافر حالة الحادث القهري ألا يكون للجاني يد في حصوله أو في قدرته منعه، فإذا اطمأنت المحكمة إلى توافر الخطأ في حق الطاعن وأوردت صورة الخطأ الذي وقع منه ورتبت عليه مسئوليته - كما هو الحال في الدعوى. فإن في ذلك ما ينتفي معه القول بحصول الواقعة في حادث قهري.
5 - الأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه، وكان الثابت أن المدافع عن الطاعن مثل أمام محكمة أول درجة ولم يتمسك بسماع شهود الإثبات مما يعد تنازلاً عنه، فإن المحكمة الاستئنافية إن التفتت عن ذلك الطلب لا تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع على فرض أنه قد طلب سماعهم أمام محكمة ثاني درجة.
6 - من المقرر أنه وإن كان تقدير توافر الشروط المقررة في المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توافرها داخلاً في سلطة قاضي الموضوع، له أن يقرر فيه ما يراه استناداً إلى الأسباب التي من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه إلا أنه متى كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه تستوجب إعمال تلك المادة فإن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء التي تقتضي تدخل محكمة النقض بتطبيق القانون على وجهه الصحيح استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه من بيان لواقعة الدعوى يتحقق به معنى الارتباط الوارد في الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات إذ أن عبارة الحكم تفيد أن جرائم القتل والإصابة الخطأ وقيادة السيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر - والتسبب خطأ في إتلاف خط من خطوط الكهرباء نتيجة الاصطدام بعامود الإنارة قد نشأت جميعها عن فعل واحد. وهو ما كان يقتضي إعمال أحكام تلك المادة أيضاً بالنسبة للجريمة الأخيرة والاكتفاء بتوقيع عقوبة الجريمة الأشد وهي عقوبة جريمة القتل الخطأ - التي أوقعها الحكم على سائر الجرائم الأخرى - دون غيرها من العقوبات المقررة للجرائم الثلاث الأخرى المرتبطة أصلية كانت أم تكميلية. ولما كان الحكم قد خالف هذا النظر وقضى فضلاً عن عقوبة جريمة القتل الخطأ بعقوبة مستقلة أصلية وتكميلية عن جريمة إتلاف خط من خطوط الكهرباء خطأ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ولما كان صحيح هذا الخطأ لا يخضع لا في تقدير موضوعي - بعد أن قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت إسناد الوقائع التي دان الطاعن بها، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة أصلية وتكميلية بالنسبة للتهمة الأخيرة المسندة إلى الطاعن - اكتفاء بالعقوبة التي قضى بها الحكم عن جريمة القتل الخطأ باعتبارها الجريمة الأشد ورفض الطعن فيما عدا ذلك.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: تسبب خطأ في وفاة...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر وبسرعة تجاوز السرعة المقررة ودون التأكد من خلو الطريق أمامه فاصطدم بعامود إنارة على يمين الطريق فحدثت إصابات المجني عليه الموصوفة بالتقرير الطبي. ثانياً: تسبب خطأ في إصابة........ وآخرين وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه بأنه قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر دون التأكد من خلو الطريق أمامه فاصطدم بعامود إنارة بجانب الطريق فحدثت إصابات المجني عليهم الموصوفة بالتقرير الطبي. ثالثاً: تسبب خطأ في إتلاف خط من خطوط الكهرباء وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر فاصطدم بعامود الإنارة المتواجد بجانب الطريق مما أدى إلى قطع الأسلاك الكهربائية وقطع التيار الكهربائي على النحو المبين بالأوراق. رابعاً. تسبب خطأ في موت دابة من الدواب المملوكة للغير وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته بأنه قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر فصدم الدابة مما أدى إلى وفاتها. خامساً: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمواد 162 مكرراً، 238/ 1، 244/ 3، 378/ 7 من قانون العقوبات المعدل والمواد 1، 2، 3، 4، 77، 79 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون 210 لسنة 1980 ومحكمة جنح دير مواس قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسون جنيهاً لإيقاف التنفيذ عن التهمة الأولى والثانية والخامسة وبتغريمه مائة جنيه عن التهمة الثالثة وإلزامه بأن يدفع قيمة الأشياء التالفة للجهة الإدارية المختصة وبتغريمه عشرون جنيهاً عن التهمة الرابعة. استأنف ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للتهمة الأولى والثانية والخامسة إلى حبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وبراءته مما هو منسوب إليه بالنسبة للتهمة الرابعة وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل والإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر والإتلاف خطأ قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال واعتوره الإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه عول في قضائه بشأن إثبات خطأ الطاعن بقيادته سيارته بسرعة تجاوز الحد المقرر على قالة بعض شهود الإثبات وهم ليسوا من أهل الخبرة دون أن يفطن لدفاعه المؤيد بأقوال هؤلاء الشهود - ..... - الذي قام على توافر القوة القاهرة والناتجة عن عدم استطاعته رؤية الطريق بسبب الأنوار العاكسة الصادرة من سيارة أخرى كانت قادمة في مواجهته ووجود دابة في وسط الطريق الأمر الذي اضطره إلى الانحراف يميناً ويساراً لتفادي الاصطدام بالسيارة المقابلة فوقع الحادث، كما أن الحكم لم يقسطه دفاع الطاعن المبدى بمذكرته الختامية المقدمة في المرحلة الاستئنافية بشأن طلب سماع شهود الإثبات وأغفل هذا الطلب إيراداً ورداً - هذا إلى أن الحكم قضى - بغير سند قانوني - بإلزام الطاعن بأداء قيمة التعويض عن التلفيات التي حدثت بعامود الإنارة نتيجة الحادث للجهة المالكة رغم أن الطاعن قام بسداد هذه القيمة وقدم المستندات الدالة على ذلك - مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين الواقعة بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شهود الحادث في التحقيقات ومن التقارير الطبية وما دلت عليه المعاينة. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر خطأ الطاعن - بما مؤداه أنه كان يقود سيارته بسرعة تجاوز الحد المقرر دون أن يتأكد من حالة الطريق أمامه رغم عدم وضوح الرؤية بسبب استعمال السيارات المقابلة في مواجهته للنور المبهر ووجود دابة في وسط الطريق، وكان يتعين عليه وقد استشعر الخطر من جراء ذلك أن يهدئ السرعة وإذ لم يفعل وفوجئ بالسيارات المقابلة والدابة مما أدى إلى اضطرابه بعامود الإنارة وانقلاب سيارته وموت وإصابة المجني عليهم نتيجة لذلك، - فإن ذلك مما يوفر الخطأ في جانبه. لما كان ذلك. وكان من المقرر أن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة وإنما هي التي تتجاوز الحد تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه وتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح وتقدير ما إذا كانت سرعة السيارة في ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تُعد وهي مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها إلى قاضي الموضوع، وكان من المقرر أيضاً أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعة - إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وأنه متى أخذت المحكمة بقول شاهد فإن ذلك يفيد إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص في تدليل سائغ ومنطق سليم من أقوال بعض شهود الإثبات وما دلت عليه مطابقة محل الحادث أن سرعة السيارة قيادة الطاعن قد تجاوزت الحد الذي يقتضيه السير في طريق الحادث تدليلاً مما أدى إلى عدم إمكانه السيطرة على عجلة القيادة واضطرابها نتيجة عدم وضوح الرؤية بسبب استعمال السيارات المقابلة في مواجهته للأضواء المبهرة ووجود دابة في وسط الطريق ونجم عن ذلك اصطدام السيارة بعامود الإنارة ووقوع الحادث، وكان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبة جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان يشترط لتوافر حالة الحادث القهري ألا يكون للجاني يد في حصوله أو قدرته منعه، فإذا اطمأنت المحكمة إلى توافر الخطأ في حق الطاعن وأوردت صورة الخطأ الذي وقع منه ورتبت عليه مسئوليته - كما هو الحال في الدعوى. فإن في ذلك ما ينتفي معه القول بحصول الواقعة في حادث قهري. لما كان ذلك. وكان الأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه، وكان الثابت أن المدافع عن الطاعن مثل أمام محكمة أول درجة ولم يتمسك بسماع شهود الإثبات مما يعد تنازلاً عنه، فإن المحكمة الاستئنافية إن التفتت عن ذلك الطلب لا تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع على فرض أنه قد طلب سماعهم أمام محكمة ثاني درجة، ومن ثم يضحى منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد، لما كان ذلك. وكان من المقرر أنه وإن كان تقدير توافر الشروط المقررة في المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توافرها داخلاً في سلطة قاضي الموضوع، له أن يقرر فيه ما يراه استناداً إلى الأسباب التي من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه إلا أنه متى كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه تستوجب إعمال تلك المادة فإن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء التي تقتضي تدخل محكمة النقض بتطبيق القانون على وجهه الصحيح استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بيان لواقعة الدعوى يتحقق به معنى الارتباط الوارد في الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات إذ أن عبارة الحكم تفيد أن جرائم القتل والإصابة الخطأ وقيادة السيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر - والتسبب خطأ في إتلاف خط من خطوط الكهرباء نتيجة الاصطدام بعامود الإنارة قد نشأت جميعها عن فعل واحد. وهو ما كان يقتضى إعمال أحكام تلك المادة أيضاً بالنسبة للجريمة الأخيرة والاكتفاء بتوقيع عقوبة الجريمة الأشد وهي عقوبة جريمة القتل الخطأ - التي أوقعها الحكم على سائر الجرائم الأخرى - دون غيرها من العقوبات المقررة للجرائم الثلاث الأخرى المرتبطة أصلية كانت أم تكميلية. ولما كان الحكم قد خالف هذا النظر وقضى فضلاً عن عقوبة جريمة القتل الخطأ بعقوبة مستقلة أصلية وتكميلية عن جريمة إتلاف خط من خطوط الكهرباء خطأ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ولما كان صحيح هذا الخطأ لا يخضع لا في تقدير موضوعي - بعد أن قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت إسناد الوقائع التي دان الطاعن بها، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة أصلية وتكميلية بالنسبة للتهمة الأخيرة المسندة إلى الطاعن - اكتفاء بالعقوبة التي قضى بها الحكم عن جريمة القتل الخطأ باعتبارها الجريمة الأشد ورفض الطعن فيما عدا ذلك، بغير حاجة لبحث ما يثيره الطاعن بشأن التهمة المذكورة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق