الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 31 مايو 2019

الطعن 16748 لسنة 59 ق جلسة 14 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ق 90 ص 600


جلسة 14 من يونيه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزة ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد العزيز محمد.
-------------------
(90)
الطعن رقم 16748 لسنة 59 القضائية

وكالة. محاماة. نقض "التقرير بالطعن والصفة فيه".
ما يسكت التوكيل عن ذكره في معرض التخصيص يكون خارجاً عن حدود الوكالة.

-------------------
لما كان المحامي قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بموجب التوكيل الموثق برقم..... لسنة 1987 بمكتب توثيق المنيا. ولما كان البين من هذا التوكيل المرفق بأوراق الطعن - أنه بعد أن ورد في صيغة التعميم في المرافعة والمدافعة أمام جميع درجات التقاضي، عاد وخصص بنص صريح أموراً معينة أجاز للوكيل مباشرتها بالنيابة عن الموكل ليس من بينها الطعن بطريق النقض - فإن مفاد ذلك أن ما سكت التوكيل عن ذكره في معرض التخصيص يكون خارجاً عن حدود الوكالة.


الوقائع
أقام المدعي بالحق المدني دعوى بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح دمياط قضت غيابياً في..... عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 100 جنيه وألزمته بأن يؤدى للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه استأنف ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد عارض ومضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن المحامي..... قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بموجب التوكيل الموثق برقم...... لسنة 1987 بمكتب توثيق المنيا. ولما كان البين من هذا التوكيل المرفق بأوراق الطعن - أنه بعد أن ورد في صيغة التعميم في المرافعة والمدافعة أمام جميع درجات التقاضي، عاد وخصص بنص صريح أموراً معينة أجاز للوكيل مباشرتها بالنيابة عن الموكل - ليس من بينها الطعن بطريق النقض - فإن مفاد ذلك أن ما سكت التوكيل عن ذكره في معرض التخصيص يكون خارجاً عن حدود الوكالة الأمر الذي يكون معه الطعن الماثل قد قرر به من غير ذي صفة مما يفصح عن عدم قبوله شكلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق