الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 3 مايو 2019

الطعن 29 لسنة 85 ق جلسة 8 / 12 / 2015 مكتب فني 66 أحوال شخصية ق 170 ص 1138

جلسة 8 من ديسمبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ أحمد الحسيني يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، أحمد صلاح الدين وجدي، وائل سعد رفاعي وعبد المنعم إبراهيم الشهاوى نواب رئيس المحكمة.
--------------
(170)
الطعن رقم 29 لسنة 85 القضائية "أحوال شخصية"

(1) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توفر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم.

(2) اختصاص "تعلقه بالنظام العام".
مسألة الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي من النظام العام. اعتبارها مطروحة دائما على المحكمة تتصدى لها من تلقاء نفسها. الحكم الصادر في الموضوع انسحابه بالضرورة إلى القضاء بالاختصاص ولو لم يثر من الخصوم أو النيابة العامة.

(3 ، 4) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: الاختصاص بنظر مسائل الأحوال الشخصية: الاختصاص بطلب تنفيذ الحكم الأجنبي". قانون "تطبيق القانون: في تنفيذ الحكم الأجنبي".
(3) طلب تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية. اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيا به. م 297 مرافعات.

(4) محاكم الأسرة واختصاصاتها. ق 10 لسنة 2004. إدخال المشرع بهذا القانون نظاما متكامل لمحكمة الأسرة في التنظيم القضائي المصري. خلوه من النص على اختصاص تلك المحاكم بطلب تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية. مؤداه. انحسار اختصاصها بتلك الدعاوى وانعقاده للمحاكم الابتدائية. م 297 مرافعات. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وتصديه لموضوع الاستئناف وهو قضاء ضمني باختصاص محكمة الأسرة المستأنف حكمها بطلب تذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية. مخالفة للقانون وخطأ.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء أخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.

2 - المقرر بنص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي تتعلق بالنظام العام، فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة، ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمني فيها، والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها، وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها، فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها.

3 - المقرر بنص المادة 297 من قانون المرافعات على أن "يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى". مفاده أن المحكمة الابتدائية هي المختصة نوعيا بنظر الدعوى المتعلقة بطلب تنييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية أيا كان نوع أو قيمة الحق الصادر به الحكم الأجنبي المراد تنفيذه في البلاد.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن محاكم الأسرة التي أنشئت بالقانون رقم 10 لسنة 2004 تختص دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، ذلك أن المشرع أراد بالقانون رقم 10 لسنة 2004 إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة في التنظيم القضائي المصري بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال، غير أنه خلا من النص على اختصاص تلك المحاكم بنظر طلب تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية، ومن ثم ينحسر الاختصاص بنظر تلك الدعاوى عن محاكم الأسرة وينعقد للمحاكم الابتدائية وفقا لنص المادة 297 مرافعات سالفة الذكر. لما كان ذلك، وكان النزاع في الدعوى موضوع التداعي يدور حول طلب تذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية - وهو الأمر الذي نظمه المشرع في الفصل الرابع، الباب الأول من الكتاب الثاني لقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 في المواد من 296 حتي 301 - فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها دون محاكم الأسرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الاستئناف وهو قضاء ضمني باختصاص محكمة الأسرة المستأنف حكمها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2012 أسرة العمرانية بطلب الحكم بتذييل الحكم رقم ... لسنة 2011 الدائرة الأولى قسم 2 الصادر من المحكمة العليا في تولوز بفرنسا بتاريخ 22 من فبراير 2011 بالصيغة التنفيذية وجعله بمثابة حكما واجب النفاذ في جمهورية مصر العربية، وقالت بيانا لذلك إنه قد صدر لصالحها الحكم آنف الذكر والذي قضى بتأييد الحكم الصادر فيما عدا تحديد أنه لا محل للأمر بتصفية وتقسيم حصص الذمة المالية للزوجين والتذكير بأن السيدة/ ... هي الوحيدة المخول لها ممارسة حق حضانة الطفل/ ... وكذلك السماح له بالخروج من الأراضي الإقليمية بفرنسا وتعديل الحكم فيما يخص التعويضات ورفض الطلب المقدم من السيدة/ ... بتطبيق نص المادة 226 من القانون المدني وإلزام السيد ... بدفع مبلغ ثلاثة آلاف يورو للسيدة/ ... على سبيل التعويض وذلك إعمالا لنص المادة 1382 من القانون المدني وتعليق حق زيارة السيد/ ... لابنه/ ... من تاريخ القرار الحالي وإلزام السيد/ ... بدفع مبلغ ثلاثة آلاف يورو للسيدة/ ... إعمالا لنص المادة 700 من قانون الإجراءات الجنائية وإلزامه بمصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة، وإذ تعذر تنفيذه في فرنسا نظرا لإقامة الطاعن بجمهورية مصر العربية، ومن ثم فقد أقامت الدعوى. وجه الطاعن طلبا عارضا بطلب الحكم باسترداد الصغير/ ... من دولة فرنسا وعودته لمصر. بتاريخ 30 من أكتوبر 2012 حكمت المحكمة في الدعوى الفرعية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وفي الدعوى الأصلية برفضها. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 129 ق لدى محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة وأثناء نظر الاستئناف تقدم الطاعن باستئناف فرعي برقم ... لسنة 130 ق لدى ذات المحكمة، وبتاريخ 4 من فبراير 2015 قضت المحكمة في الاستئناف الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف وبتذييل الحكم رقم ... لسنة 2011 الصادر من المحكمة العليا بتولوز بفرنسا بالصيغة التنفيذية، وفي الاستئناف رقم ..... لسنة 130 ق بسقوط الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة انتهت فيها إلى عدم جواز الطعن لصدور الحكم المطعون فيه من محكمة الأسرة، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن لكون الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الأسرة فهو غير سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكان مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي تتعلق بالنظام العام، فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة، ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمني فيها، والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها، وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها، فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها، وكان النص في المادة 297 من قانون المرافعات على أن "يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى". مفاده أن المحكمة الابتدائية هي المختصة نوعيا بنظر الدعوى المتعلقة بطلب تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية أيا كان نوع أو قيمة الحق الصادر به الحكم الأجنبي المراد تنفيذه في البلاد، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن محاكم الأسرة التي أنشئت بالقانون رقم 10 لسنة 2004 تختص دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، ذلك أن المشرع أراد بالقانون رقم 10 لسنة 2004 إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة في التنظيم القضائي المصري بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال، غير أنه خلا من النص على اختصاص تلك المحاكم بنظر طلب تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية ومن ثم ينحسر الاختصاص بنظر تلك الدعاوى عن محاكم الأسرة وينعقد للمحاكم الابتدائية وفقا لنص المادة 297 مرافعات سالفة الذكر. لما كان ذلك، وكان النزاع في الدعوى موضوع التداعي يدور حول طلب تذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية - وهو الأمر الذي نظمه المشرع في الفصل الرابع، الباب الأول من الكتاب الثاني لقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 في المواد من 296 حتى 301 - فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها دون محاكم الأسرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الاستئناف وهو قضاء ضمني باختصاص محكمة الأسرة المستأنف حكمها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.

وحيث إن الاستئنافين رقمي ... لسنة 129 ق، ... لسنة 130 ق أحوال شخصية استئناف القاهرة صالح الفصل فيهما، ولما تقدم، يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محاكم الأسرة بنظر النزاع والإحالة إلى محكمة الجيزة الابتدائية المختصة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق