جلسة 12 من مايو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/
محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل
وعمار إبراهيم فرج وأحمد جمال عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة وبهيج حسن القصبجى.
--------------
(69)
الطعن رقم 20470 لسنة 60
القضائية
(1)شيك
بدون رصيد. جريمة.
جريمة إعطاء شيك بدون
رصيد تتم: بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء
قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق.
تقديم الشيك إلى البنك.
إجراء مادي يتجه إلى استيفاء مقابل الشيك.
(2) مسئولية جنائية. قوة
قاهرة. شيك بدون رصيد. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم
"تسبيبه. تسبيب معيب".
الأمر بوضع رصيد الطاعن
تحت التحفظ. قوة قاهرة. أثر ذلك. انعدام مسئولية المتهم الجنائية عن الجريمة.
دفاع الطاعن بصدور قرار
النائب العام بوضعه تحت التحفظ ومنعه في التصرف في أمواله في تاريخ لاحق لتاريخ
الشيك.... جوهري. إطراح الحكم له برد غير سائغ. قصور.
مثال.
--------------
1 - جريمة إعطاء شيك بدون
رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء
قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق أما تقديم الشيك إلى البنك فلا شأن له في توافر
أركان الجريمة بل هو إجراء مادي يتجه إلى استيفاء مقابل الشيك.
2 - الأمر بوضع رصيد
الطاعن تحت التحفظ يوفر في صحيح القانون قوة قاهرة - من تاريخ سريانه - يترتب على
قيامها انعدام مسئولية المتهم الجنائية عن الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من
قانون العقوبات، ولما كان دفاع الطاعن سالف الإشارة يعد دفاعاً هاماً في الدعوى
ومؤثراً في مصيرها، وإذ لم تلق المحكمة بالاً إلى هذا الدفاع في جوهره ولم تواجهه
على حقيقته ولم تفطن إلى فحواه ولم تقسطه حقه وتعني بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر
فيه، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه هذا الدفاع غير سائغ وليس
من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه، ذلك أنه لم يبين تاريخ التقدم إلى البنك
لاستيفاء مقابل الشيك وعن علة امتناع البنك عن الدفع في هذا الميعاد وعما إذا كان
سابقاً لتاريخ صدور قرار التحفظ أم لاحقاً عليه مما يصم الحكم بالقصور.
الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق
المدنية دعواها بالطريق المباشر أمام محكمة جنح مصر الجديدة ضد الطاعن بوصف أنه
أصدر لها شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه
بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لها مبلغ واحد وخمسين
جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي
الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن
يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط
الاستئناف. عارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه
الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد، قد شابه
القصور في التسبيب، ذلك أنه تمسك بأن قوة قاهرة حالت بين البنك والصرف تمثلت في
صدور قرار من النائب العام بإدارة أمواله ومنعه من التصرف إلا أن المحكمة لم تعن
بتحقيق هذا الدفاع الجوهري وردت عليه رداً غير سائغ. بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون
فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أن الطاعن أصدر شيكاً لصالح المجني عليها مسحوباً
على بنك مصر فرع روكسي وقد أفاد البنك بأن الرصيد لا يسمح بالصرف وبعد أن أورد
الحكم مضمون الأدلة التي عول عليها في قضائه، رد على دفاع الطاعن المثار بوجه
الطعن بأن قرار النائب العام بوضع الطاعن تحت التحفظ ومنعه من التصرف في أمواله
كان لاحقاً على تاريخ الشيك لما كان ذلك، وكانت جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم
بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب
في تاريخ الاستحقاق أما تقديم الشيك إلى البنك فلا شأن له في توافر أركان الجريمة
بل هو إجراء مادي يتجه إلى استيفاء مقابل الشيك، وكان الأمر بوضع رصيد الطاعن تحت
التحفظ يوفر في صحيح القانون قوة قاهرة - من تاريخ سريانه - يترتب على قيامها
انعدام مسئولية المتهم الجنائية عن الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون
العقوبات، ولما كان دفاع الطاعن سالف الإشارة يعد دفاعاً هاماً في الدعوى ومؤثراً
في مصيرها، وإذ لم تلق المحكمة بالاً إلى هذا الدفاع في جوهره ولم تواجهه على
حقيقته ولم تفطن إلى فحواه ولم تقسطه حقه وتعني بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر
فيه، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه هذا الدفاع غير سائغ وليس
من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه، ذلك أنه لم يبين تاريخ التقدم إلى البنك
لاستيفاء مقابل الشيك وعن علة امتناع البنك عن الدفع في هذا الميعاد وعما إذا كان
سابقاً لتاريخ صدور قرار التحفظ أم لاحقاً عليه مما يصم الحكم بالقصور بما يوجب
نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن وإلزام المطعون ضدها
المصاريف المدنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق