الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 31 مايو 2019

الطعن 7601 لسنة 61 ق جلسة 6 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ق 83 ص 563


جلسة 6 من يونيه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا ومحمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس نواب رئيس المحكمة.
---------
(83)
الطعن رقم 7601 لسنة 61 القضائية

إجراءات "إجراءات التحقيق". نيابة عامة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
عدم توقيع الكاتب على محاضر التحقيق لا يبطلها - المادة 73 إجراءات.
عدم المنازعة في أن التحقيق تم بمعرفة النيابة العامة وأن عضو النيابة استصحب معه كاتب قام بتدوين التحقيق. اعتبار إجراءاته قانونية.
القضاء بعدم قبول الدعوى لبطلان التحقيق الابتدائي. خطأ في القانون.
حجب الخطأ المحكمة عن نظر موضوع الدعوى. أثره؟

------------------
لما كان البين من نص المادة 73 من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع قد أوجب أن يستصحب قاضي التحقيق في جميع إجراءاته كاتباً من كتاب المحكمة يوقع معه على المحاضر إلا أنه لم يرتب على عدم توقيع الكاتب محاضر التحقيق بطلانها وتحولها إلى مجرد محضر جمع استدلالات إذ لو أن الشارع أراد أن يرتب البطلان على عدم التوقيع لما فاته أن ينص على صراحة. لما كان ذلك، وكان لا ينازع المطعون ضدهم أن التحقيق تم بمعرفة النيابة العامة وأن عضو النيابة استصحب معه كاتب قام بتدوين التحقيق فإن التحقيق يكون قد تم وفقاً لنص القانون ويظل له قوامه القانوني ولو لم يوقع صفحاته الكاتب، ولما كان ما تقدم، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى استناداً إلى بطلان التحقيق الابتدائي يكون مخطئاً في تطبيق القانون وتأويله. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى فإنه يتعين مع نقض الحكم المطعون فيه إعادة الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمة المتهمين من جديد.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم المتهمون الثلاثة شرعوا في سرقة ماكينة الري المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة..... وكان ذلك بطريق الإكراه حالة كونهم أكثر من شخصين وقام المتهم الأول بتهديد المجني عليه بإطلاق عياراً نارياً من السلاح الذي يحمله وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيها هو ضبط الجريمة متلبسين بها من المتهمين الأول والثاني المتهم الأول أيضاً (1) أحرز بغير ترخيص من وزير الداخلية سلاحاً نارياً مششخن "فرد" (2) أحرز ذخيرة طلقة واحدة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر. دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه. وأحالتهم إلى محكمة جنايات بني سويف لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت بعدم قبول الدعوى الجنائية وإعادتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها مع استمرار حبس المتهمين الأول والثالث.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون. ذلك أن الحكم أقام قضاءه ببطلان التحقيق الابتدائي لعدم توقيع الكاتب عليه على الرغم من أن إغفال توقيع كاتب التحقيق لا يستتبع بطلانه أو فقد خاصيته كتحقيق ابتدائي وعلى فرض صحة ذلك فإن هذا لا ينسحب إلى باقي إجراءات التحقيق الأخرى والتي يتطلب توقيعها كاتب التحقيق أو تدوينه لها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أفصح في مدوناته إلى بطلان تحقيق النيابة العامة وذلك لعدم توقيع الكاتب لمحاضر التحقيق خلص إلى أن الدعوى الجنائية رفعت بهذه المثابة إلى محكمة الجنايات دون أن يسبقها تحقيق ابتدائي عملاً بنص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية وقضى - تأسيساً على ذلك - بعدم قبول الدعوى الجنائية وإعادتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها - لما كان ذلك، وكان يبين من نص المادة 73 من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع قد أوجب أن يستصحب قاضي التحقيق في جميع إجراءاته كاتباً من كتاب المحكمة يوقع معه على المحاضر إلا أنه لم يرتب على عدم توقيع الكاتب محاضر التحقيق بطلانها وتحولها إلى مجرد محضر جمع استدلالات إذ لو أن الشارع أراد أن يرتب البطلان على عدم التوقيع لما فاته أن ينص على ذلك صراحة. لما كان ذلك، وكان لا ينازع المطعون ضدهم أن التحقيق تم بمعرفة النيابة العامة وأن عضو النيابة استصحب معه كاتب قام بتدوين التحقيق فإن التحقيق يكون قد تم وفقاً لنص القانون ويظل له قوامه القانوني ولو لم يوقع صفحاته الكاتب، ولما كان ما تقدم، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى استناداً إلى بطلان التحقيق الابتدائي يكون مخطئاً في تطبيق القانون وتأويله. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى فانه يتعين مع نقض الحكم المطعون فيه إعادة الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمة المتهمين من جديد.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق