جلسة 7 من إبريل سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/
محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو
النيل وأحمد جمال الدين عبد اللطيف نائبي رئيس المحكمة وبهيج حسن القصبجي ومصطفى
محمد صادق.
------------
(46)
الطعن رقم 1820 لسنة 60
القضائية
(1)استئناف
"نظره والحكم فيه". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض
"أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إشارة الحكم الاستئنافي
إلى مواد الاتهام. غير لازم. متى اعتنق أسباب الحكم الابتدائي الذي أفصح عن أخذه
بهذه المواد.
(2)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير
الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما
لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود.
موضوعي. أخذ المحكمة بشهادة الشهود. مفاده: إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها
الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
الجدل الموضوعي في تقدير
الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(3)إيجار أماكن. خلو رجل. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه.
تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الأماكن التي تؤجر
لاستغلالها كمحال تجارية تخضع لأحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المادتان 1، 2 منه.
لا يعيب الحكم التفاته عن
دفاع قانوني ظاهر البطلان.
(4)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
استخلاص الصورة الصحيحة
لواقعة الدعوى. موضوعي.
(5)محكمة استئنافية "الإجراءات أمامها". تقرير التلخيص. نقض
"أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقرير التلخيص. ماهيته؟
ورود نقص أو خطأ في تقرير
التلخيص. لا بطلان. أساس ذلك؟
النعي بقصور تقرير
التلخيص لأول مرة أمام النقض. غير جائز. علة ذلك؟
---------------
1 - لما كان الثابت من
حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها،
وخلص إلى معاقبة الطاعن طبقاً لها، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق أسباب الحكم
المستأنف، فإن في ذلك ما يكفي لبيان مواد القانون التي عوقب الطاعن بمقتضاها، ومن
ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله.
2 - إن وزن أقوال الشهود
وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها
من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة
التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد
أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن ما
يثيره الطاعن في شأن تعويل الحكم على أقوال الشهود رغم تلفيقها لا يعدو أن يكون
جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز
إثارته أمام محكمة النقض.
3 - النص في الفقرة
الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - الواردة في الباب الأول المعنون (في إيجار
الأماكن) على أنه: "فيما عدا الأراضي الفضاء تسري أحكام هذا الباب على
الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكني أو لغير ذلك من الأغراض
سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره وذلك في عواصم
المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1975
بإصدار قانون نظام الحكم المحلي والقوانين المعدلة له"، وفى المادة الثانية
على أنه: (لا تسري أحكام هذا الباب على: ( أ ) المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت
وغيرها من المساكن التي تشغل بسبب العمل (ب) المساكن التي تشغل بتصاريح أشغال
مؤقتة لمواجهة حالات الطوارئ والضرورة ويصدر بتحديد تلك الحالات وشروط الانتفاع
بهذه المساكن قرار من وزير الإسكان والتعمير" إنما يدل دلالة واضحة قاطعة على
أن الأماكن التي تؤجر لاستغلالها كمحال تجارية تخضع لأحكام الباب الأول من القانون
رقم 49 لسنة 1977 سالف الإشارة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من عدم سريان أحكام
قانون إيجار الأماكن على محله التجاري يكون غير سديد، ولا على الحكم المطعون فيه إن
هو التفت عنه لكونه دفعاً قانونياً ظاهر البطلان.
4 - لمحكمة الموضوع أن
تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة
لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما عداها من صور أخرى لم تقتنع
بها ما دام استخلاصها سائغاً ومقبولاً، وكانت المحكمة قد أفصحت أخذاً من الأدلة
التي اطمأنت إليها - والتي لا يماري الطاعن في أن لها مصدرها في الأوراق - عن
التاريخ الذي اقتنعت بارتكاب الجريمة فيه، وهو الثاني عشر من فبراير سنة 1985،
وخلصت من ذلك إلى رفض الدفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة تأسيساً على أن الإبلاغ عن
الجريمة تم في يوم 22 من يناير سنة 1988، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون
غير سديد.
5 - أن تقرير التلخيص
وفقاً لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة
الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات، ولم يرتب
القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق بالحكم الصادر في
الدعوى، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه
التقرير الذي أثبت في الحكم المطعون فيه أنه تلي بمعرفة رئيس الدائرة، فلا يجوز له
من بعد النعي عليه بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ كان عليه أن رأى إن
التقرير أغفل الإشارة إلى واقعة تهمه أن يوضحها في دفاعه.
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقاضي مقدم إيجار أكثر من المقرر
قانوناً قد ران عليه البطلان، وشابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وأخطأ
في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يشر إلى نص القانون الذي دانه بمقتضاه، وعول على
أقوال الشهود رغم تلفيقها، وغفل عن دفعيه بأن العين المؤجرة محل لا يخضع لقانون
إيجار الأماكن، وبتقادم الدعوى الجنائية، هذا فضلاً عن أن التقرير الملخص لوقائع
الدعوى خلا من البيانات التي تطلبها القانون كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي
المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر
القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن
تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار
إلى مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها، وخلص إلى معاقبة الطاعن طبقاً
لها، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق أسباب الحكم المستأنف، فإن في ذلك ما يكفي
لبيان مواد القانون التي عوقب الطاعن بمقتضاها، ومن ثم يكون النعي عليه في هذا
الخصوص في غير محله. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون
فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من
الشبهات كل ذلك مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير
الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات
التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن ما يثيره الطاعن في شأن تعويل
الحكم على أقوال الشهود رغم تلفيقها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير
الدليل وفى سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
لما كان ذلك، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة
1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - الواردة في
الباب الأول المعنون (في إيجار الأماكن) في أنه: "فيما عدا الأراضي الفضاء
تسري أحكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة
للسكني أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو
من غيره وذلك في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لأحكام القانون
رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي والقوانين المعدلة له"، وفى
المادة الثانية على أنه: (لا تسري أحكام هذا الباب على: ( أ ) المساكن الملحقة
بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التي تشغل بسبب العمل (ب) المساكن التي تشغل
بتصاريح أشغال مؤقتة لمواجهة حالات الطوارئ والضرورة ويصدر بتحديد تلك الحالات
وشروط الانتفاع بهذه المساكن قرار من وزير الإسكان والتعمير" إنما يدل دلالة
واضحة قاطعة على أن الأماكن التي تؤجر لاستغلالها كمحال تجارية تخضع لأحكام الباب
الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الإشارة، ومن ثم فإن ما يثيره من عدم
سريان أحكام قانون إيجار الأماكن على محله التجاري يكون غير سديد، ولا على الحكم
المطعون فيه إن هو التفت عنه لكونه دفعاً قانونياً ظاهر البطلان. لما كان ذلك،
وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط
البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وإن تطرح ما عداها
من صور أخرى لم تقتنع بها ما دام استخلاصها سائغاً ومقبولاً، وكانت المحكمة قد
أفصحت أخذاً من الأدلة التي اطمأنت إليها - والتي لا يماري الطاعن في أن لها
مصدرها في الأوراق - عن التاريخ الذي اقتنعت بارتكاب الجريمة فيه، وهو الثاني عشر
من فبراير سنة 1985، وخلصت من ذلك إلى رفض الدفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة
تأسيساً على أن الإبلاغ عن الجريمة تم في يوم 22 من يناير سنة 1988، فإن النعي على
الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، كان تقرير التلخيص وفقاً لنص
المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام
بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات، ولم يرتب القانون
على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق بالحكم الصادر في الدعوى، وكان
الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير الذي أثبت
في الحكم المطعون فيه أنه تلي بمعرفة رئيس الدائرة، فلا يجوز له من بعد النعي عليه
بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ كان عليه أن رأى إن التقرير أغفل الإشارة
إلى واقعة تهمه أن يوضحها في دفاعه. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير
أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق