الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 13 مايو 2019

عدم اختصاص المحكمة الدستورية بنظر لائحة العاملين بشركة السويس لتصنيع البترول


الدعوى رقم 87 لسنة 37 ق "دستورية" جلسة 6 / 4 / 2019
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
 بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت السادس من أبريل سنة 2019م، الموافق الثلاثين من رجب سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمـد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
 في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 87 لسنة 37 قضائية "دستورية".
المقامة من
محمد السيد يونس يونس
ضــــــد
1 - رئيس مجلس الـوزراء
2 - رئيس مجلس إدارة شركة السويس لتصنيع البترول
 بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) من لائحة العاملين بالهيئة العامة للبترول، فيما لم يتضمنه من إعفاء العامل المعين من ذكر مدة الخبرة السابقة، إذا كانت قد قضيت بذات الشركة.
المحكمـــــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
 وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها، ولائيًّا، بنظر دعوى بذاتها، سابق، بالضرورة، على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها، وفقًا للأوضاع المنصوص عليها في قانونها.
 وحيث إن الاختصاص المعقود للمحكمة الدستورية العليا، وحـدها، في مجـال الرقابـة الدسـتورية - وفقـًا لنص المادة (192) من الدستور ولقانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - يتحـدد حصـرًا بالرقابـة عـلى دستورية القوانين بمعناها الموضوعي، أي النصوص القانونية، التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية، التي سنتهـا السلطة التشريعية، أو تلك التي تضمنتها التشريعات الفرعية، التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها التي ناطها الدستور بها، وأن تنحسر - بالتالي - عما سواها .
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شـأن الهيئة المصرية العامة للبترول، تنص على أنها هيئة عامة، تستقل بشخصيتها الاعتبارية، كما تنص المادة التاسعة من القانون ذاته على أن يختص مجلس إدارتها - دون التقيد بالنظم الحكومية، أو بأوضاع العاملين في القطاع العام - بوضع لوائح تنظم شئون العاملين بها، ويندرج تحتها قواعد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وبدلاتهم، وحساب مدد خبراتهم، وغيرها من المزايا، مع جواز تطبيقها على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل. وإعمالًا لهذا الحكم؛ صدرت لائحة نظام العاملين بالهيئة بقرار مجلس إدارتها رقم 1 لسنة 1979، ونصت المادة (20) منها على أنه "في جميع الأحوال السابقة يشترط لحساب مدة الخبرة المشار إليها، أن يتقدم العامل بطلب ضمها على النموذج المعد لذلك، ضمن مسوغات التعيين، مع تدعيم طلبه بكافة المستندات، وإلا سقط حقه نهائيًّا، في طلب حساب هذه المدة"، وفى ضوء ما تقدم أصدر مجلس إدارة شركة السويس لتصنيع البترول قراره رقم 16 لسنة 1979، بتطبيق لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول المشار إليها، على العاملين بالشركة، ولما كانت هذه الشركة هي شركة مساهمة، تعمل بأساليب، وقواعد القانون الخاص، وقد قرر مجلس إدارتها في حدود صلاحياته بإصدار نظام العاملين بهذه الشركة، أن يجعل من أحكام لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامـة للبترول، أحكامًا للعاملين بها، وهو الأمر الذى يجعل مصدر إنفاذ هذه الأحكام على العاملين بالشركة، هو قرار مجلس إدارتها المختص بإصدار لائحة نظام العاملين بها، الذى بصدوره أصبحت هذه الأحكام لائحة لنظام العاملين بالشركة. إذ كان ذلك، وكان المقرر، في قضاء هذه المحكمة، أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها، وكان النص الطعين قد ورد متعلقًا في مجال سريانه بلائحة نظام العاملين بشركة السويس لتصنيع البترول، وهى من أشخاص القانون الخاص الذى يحكم علاقتها بالعاملين بها، ومن ثم تخرج تلك اللائحة من دائرة التشريع الموضوعي الذى تختص المحكمة الدستورية العليا بإعمال رقابتها الدستورية عليه، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى المعروضة.
لذلـــك
 قررت المحكمة، في غرفة مشورة، عدم اختصاصها بنظر الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق