الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 مايو 2019

الطعن 49 لسنة 84 ق جلسة 12 / 5 / 2015 مكتب فني 66 أحوال شخصية ق 109 ص 728

جلسة 12 من مايو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ أحمد الحسيني يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، أحمد صلاح الدين وجدي، وائل سعد رفاعي نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم إبراهيم الشهاوي.
--------------

(109)

الطعن رقم 49 لسنة 84 القضائية "أحوال شخصية".

(1) أحوال شخصية" وقف: هيئة الأوقاف واختصاصها".
هيئة الأوقاف المصرية. تحديد اختصاصاتها في إدارة أموال الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها. مؤداه. وجوب اختصامها في نطاق هذه المسائل واختصام وزير الأوقاف فيما عداها. تعلق موضوع النزاع باستحقاق أنصبة شرعية في وقف. أثره. انعقاد الصفة لوزير الأوقاف وانحسارها عن هيئة الأوقاف المصرية.

(2) نقض" أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توفر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم.

(3) اختصاص "تعلقه بالنظام العام".
مسألة الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي من النظام العام. اعتبارها مطروحة دائما على المحكمة تتصدى لها من تلقاء نفسها. الحكم الصادر في الموضوع انسحابه بالضرورة إلى القضاء بالاختصاص ولو لم يثر من الخصوم أو النيابة العامة. م 109 مرافعات.

(4) أحوال شخصية" وقف: دعاوى الوقف: الاختصاص بها".
الاختصاص بنظر دعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه. بقاؤها للمحاكم العادية دون محاكم الأسرة. المذكرة الإيضاحية لق 10 لسنة 2004 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية. علة ذلك. مؤداه. انعقاد الاختصاص بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الوقف للمحكمة الابتدائية. تعلق النزاع في الدعوى موضوع الطعن حول استحقاق الطاعنين لأنصبتهم الشرعية في وقف أهلي. أثره. انعقاد الاختصاص للمحكمة الابتدائية ممثلة فيها النيابة العامة دون محاكم الأسرة. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. مخالفة للقانون وخطأ.

-----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المشرع قد حدد اختصاصات هيئة الأوقاف في تسلم أعيان الوقف لإدارتها واستثمارها والتصرف فيها، ومن ثم فإن اختصام هيئة الأوقاف يكون في هذا النطاق وفيما عدا ذلك من مسائل، فإن صاحب الصفة في الدعوى هو وزير الأوقاف الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته. لما كان ذلك، وكان البين أن موضوع النزاع يتعلق باستحقاق أنصبة شرعية في وقف بما تنعقد معه الصفة لوزير الأوقاف وتنحسر عن هيئة الأوقاف المصرية، الأمر الذي يكون معه اختصام المطعون ضده الثالث بصفته في الطعن غير مقبول.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما هو للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي تتعلق بالنظام العام، فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة، ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمني فيها، والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها.

4 - إذ كان النص في المادة العاشرة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أنه "تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية ودعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه" والنص في المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة على أن "تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000" يدل- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون على أن القانون رقم 10 لسنة 2004 قد أبقى الاختصاص بنظر دعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه للمحاكم الابتدائية العادية دون محكمة الأسرة، ذلك أن المشرع أراد بالقانون رقم 10 لسنة 2004 إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة في التنظيم القضائي المصري بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال، غير أنه أبقى الاختصاص بنظر مسائل الوقف من اختصاص المحاكم العادية، ومن ثم لا تكون محكمة الأسرة مختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الوقف، وإنما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية. لما كان ذلك، وكان النزاع في الدعوى موضوع الطعن يدور حول استحقاق الطاعنين لأنصبتهم الشرعية في أوقاف ... فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة الابتدائية ممثلة فيها النيابة العامة دون محاكم الأسرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الاستئناف وهو قضاء ضمني باختصاص محكمة الأسرة المستأنف حكمها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

-------------

الوقائع

حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى أمام محكمة مدني بندر دمياط الجزئية والتي أعيد قيدها برقم ... لسنة 2005 أسرة بندر دمياط على المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما بطلب الحكم باستحقاقهم في جميع أوقاف ...، وبأنهم ينتمون إلى شجرة الواقفين وهم من نسله وذريته، وقالوا بيانا لذلك إنهم جميعا من نسل وذرية أجدادهم العلا المرحوم/... الذين أوقفوا على أنفسهم في حياتهم وعلى ذرياتهم من بعدهم أوقافا أهلية، وأنه بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف على غير الخيرات تؤول ملكية تلك الأوقاف إليهم وفق أنصبتهم الشرعية، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى. أحيلت الدعوى إلى محكمة دمياط الابتدائية والتي ندبت خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره اختصم الطاعنون المطعون ضده الأول بصفته وتدخل المطعون ضدهم الآخرون في الدعوى هجوميا بطلب الحكم برفض الدعوى، بتاريخ 26 من فبراير لسنة 2005 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة شئون الأسرة ببندر دمياط، والتي حكمت بتاريخ 20 من ديسمبر سنة 2008 بالطلبات. استأنف المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 41ق لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط"، وبتاريخ 28 من أبريل سنة 2014 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق الطاعنين في رفع الدعوى بمضي المدة.

طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة انتهت فيها إلى عدم قبول الطعن لصدور الحكم المطعون فيه من محكمة الأسرة، ثم قدمت مذكرة تكميلية دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث لرفعه على غير ذي صفة وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة المشورة- حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثالث بصفته، فهو في محله، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع قد حدد اختصاصات هيئة الأوقاف في تسلم أعيان الوقف لإدارتها واستثمارها والتصرف فيها، ومن ثم فإن اختصام هيئة الأوقاف يكون في هذا النطاق وفيما عدا ذلك من مسائل، فإن صاحب الصفة في الدعوى هو وزير الأوقاف الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته. لما كان ذلك، وكان البين أن موضوع النزاع يتعلق باستحقاق أنصبة شرعية في وقف بما تنعقد معه الصفة لوزير الأوقاف وتنحسر عن هيئة الأوقاف المصرية، الأمر الذي يكون معه اختصام المطعون ضده الثالث بصفته في الطعن غير مقبول.

وحيث إن الطعن- فيما عدا ما تقدم- قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما هو للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكان مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمني فيها، والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها. لما كان ذلك، وكان النص في المادة العاشرة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أنه "تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية ودعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه" والنص في المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة على أن "تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 "يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون على أن القانون رقم 10 لسنة 2004 قد أبقى الاختصاص بنظر دعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه للمحاكم الابتدائية العادية دون محكمة الأسرة، ذلك أن المشرع أراد بالقانون رقم 10 لسنة 2004 إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة في التنظيم القضائي المصري بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال، غير أنه أبقى الاختصاص بنظر مسائل الوقف من اختصاص المحاكم العادية، ومن ثم لا تكون محكمة الأسرة مختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الوقف، وإنما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية. لما كان ذلك، وكان النزاع في الدعوى موضوع الطعن يدور حول استحقاق الطاعنين لأنصبتهم الشرعية في أوقاف ... فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة الابتدائية ممثلة فيها النيابة العامة دون محاكم الأسرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الاستئناف وهو قضاء ضمني باختصاص محكمة الأسرة المستأنف حكمها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.

وحيث إن الاستئناف رقم ... لسنة 41ق استئناف المنصورة "مأمورية دمياط" صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محاكم الأسرة بنظر النزاع والإحالة إلى محكمة دمياط الابتدائية المختصة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق