جلسة 15 من إبريل سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / فتحي جودة عبد المقصود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عثمان متولي حسن ، محمد متولي عامر ، أحمد أحمد محمد خليل وإسماعيل إسماعيل خليل نواب رئيس المحكمة .
----------
(30)
الطعن 13853 لسنة 4 ق
(1) تبديد .
دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
دفاع الطاعن بعدم قبول دعوى التبديد لرفعها قبل
الأوان . ظاهر البطلان . عدم التزام المحكمة بالرد عليه .
عدم التزام المحكمة بالرد على أوجه الدفاع
الموضوعية . علة ذلك ؟
(2) إثبات " خبرة
" . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع
" سلطتها في تقدير الدليل " .
عدم التزام المحكمة بندب
خبير . ما دامت ترى من الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها دون حاجة إلى ندبه .
(3) تبديد . إثبات " بوجه عام " .
محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
لمحكمة الموضوع حرية تكوين
عقيدتها في حصول التبديد من أي عنصر من عناصر الدعوى .
استناد الحكم لأقوال
المجني عليها وقائمة أعيان الجهاز المقدمة لإثبات استلام الطاعن لمنقولات الزوجية
وحصول تبديده . صحيح .
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام
محكمة النقض .
(4) عقوبة " وقف
تنفيذها " . تعويض . دعوى مدنية . قانون " تفسيره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إيقاف تنفيذ العقوبة عند
الحكم في جناية أو جنحة . مقصور على العقوبات الجنائية البحتة .
دون غيرها من الجزاءات . ولو كان فيها معنى العقوبة . عدم جواز القضاء به في
التعويضات . أساس ذلك ؟
النعي على الحكم المطعون
فيه عدم قضائه بوقف تنفيذ ما قضى به من تعويض مدني . غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان
لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على دفاع الطاعن بعدم قبول
دعوى التبديد لرفعها قبل الأوان ، لما هو مقرر من أن المحكمة غير ملزمة بالرد على
الدفاع ظاهر البطلان والبعيد عن محجة الصواب ، كما أنها لا تلتزم بالرد صراحة على
أوجه الدفاع الموضوعية لأن الرد عليها مستفاد من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة
الثبوت التي أخذ بها ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص غير سديد .
2- من المقرر أن المحكمة
غير ملزمة بندب خبير ، إذا هي رأت من الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها
دون حاجة إلى ندبه - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا
الشأن يكون لا محل له .
3- من المقرر أن لمحكمة
الموضوع مطلق الحرية في تكوين عقيدتها في حصول التبديد وأن تستدل على ذلك بأي عنصر
من عناصر الدعوى ، فإن استناد الحكم المطعون فيه إلى أقوال المجني عليها وقائمة
أعيان الجهاز المقدمة لإثبات استلام الطاعن لمنقولات الزوجية وحصول تبديده يكون
سائغاً ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في
شأن تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ، وهو ما لا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض ،
ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
4- من المقرر أن المادة 55 من قانون العقوبات حين
نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة
إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقي دون الجزاءات الأخرى التي لا تعتبر عقوبات بحتة حتى
ولو كان فيها معنى العقوبة فهو إذن لا يجوز في التعويضات التي لا تعد عقوبات إذا
المقصود منها جبر الضرر بأنواعه الواقع على المجني عليه أو المدعي بالحق المدني وإن بدا أنها تتضمن معنى العقوبة ، ومن ثم فإن
الحكم المطعون فيه إذ لم يقض بوقف تنفيذ ما قضى
به من تعويض مدني يكون قد التزم صحيح القانون ، ويكون ما يثيره الطاعن في
هذا الشأن لا محل له .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم
المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة تبديد
منقولات الزوجية التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى
ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه
التفاته عن الرد على دفاع الطاعن بعدم قبول دعوى التبديد لرفعها قبل الأوان ، لما
هو مقرر من أن المحكمة غير ملزمة بالرد على الدفاع ظاهر البطلان والبعيد عن محجة
الصواب ، كما أنها لا تلتزم بالرد صراحة على أوجه الدفاع الموضوعية لأن الرد عليها
مستفاد من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أخذ بها ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص غير سديد .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بندب خبير ، إذا هي رأت
من الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها دون حاجة إلى ندبه - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فإن ما يثيره الطاعن في
هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تكوين عقيدتها في
حصول التبديد وأن تستدل على ذلك بأي عنصر من عناصر الدعوى ، فإن استناد الحكم
المطعون فيه إلى أقوال المجني عليها وقائمة أعيان الجهاز المقدمة لإثبات استلام الطاعن
لمنقولات الزوجية وحصول تبديده يكون سائغاً ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في
شأن تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ، وهو ما لا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض ،
ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن
المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في
جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما
عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقي
دون الجزاءات الأخرى التي لا تعتبر عقوبات بحتة حتى ولو كان فيها معنى العقوبة فهو
إذن لا يجوز في التعويضات التي لا تعد عقوبات إذا المقصود منها جبر الضرر
بأنواعه الواقع على المجني عليه أو المدعي بالحق المدني وإن بدا أنها تتضمن
معنى العقوبة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يقض بوقف تنفيذ ما قضى به من تعويض
مدني يكون قد التزم صحيح القانون ، ويكون
ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا محل له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن
برمته يكون على غير أساس ويتعين التقرير بعدم قبوله موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق