الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 30 يوليو 2018

الطعن 4999 لسنة 71 ق جلسة 9 / 6 / 2014


باسم الشعب 
محكمــة النقــض

الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية
دائرة الاثنين ( أ ) المدنية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسـة السيـد القاضــى / سيـــــد محمود يوسـف  " نائب رئيس المحكمة "   
وعضوية الســادة القضـاة / أحمد إبراهيم سليمان  ،  بليـــغ كمــــال
                           مجــدى زين العابدين  و  شريف سامى الكومى
   " نواب رئيس المحكمة "   
بحضور رئيس النيابة السيد / فيصــــــــــل البنـا .
وأمين السر السيد / وائل عبد الهادى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الاثنين 11 من شعبان سنة 1435 هـ  الموافق 9 من يونيه سنة 2014 م
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4999 لسنة 71 ق .
المـرفــــوع مــــن :
1- ........... .  المقيمين فارسكور – دمياط .  لم يحضر عنهم أحد .
ضـــــــــــــــــــــــــــد
1- ........ .  المقيم .....  الجيزة .
2- مأمور الشهر العقارى بإمبابة النموذجى بصفته .
3- رئيس مأمورية الشهر العقارى بفارسكور بصفته .
4- وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى بصفته .
موطنهم القانونى هيئة قضايا الدولة بمجمع المصالح الحكومية – ميدان التحرير – قسم قصر النيل – القاهرة . حضر عن المطعون ضدهم من الثانى إلى الرابع المستشار / ...... من هيئة قضايا الدولة .
الوقائـــــــــــــــع
        فـى يـــوم 16/9/2001 طُعـن بطريــق النقــض في حكــم محكمة استئناف المنصورة " مأموريــة دمياط " الصـادر بتاريخ 18/7/2001 فــى الاستئناف رقم 1608 لسنة 32 ق بصحيفـة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـــــــــــه .
        وفى اليوم نفسه أودع الطاعنون مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وبتاريخ 29/9/2001 أعلن المطعون ضدهم من الثانى وحتى الرابع بصحيفة الطعن .
وبتاريخ 8/10/2001 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن .
وبتاريخ 3/10/2001 أودع المطعون ضدهم من الثانى وحتى الرابع مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة بالنسبة للطاعنين الأول والثالث والرابعة والخامسة ما لم يقدم المحامى مباشر الإجراءات أصل التوكيلين رقمى 611 لسنة 2000 توثيق إمبابة ، 682 لسنة 2000 توثيق فارسكور أو صورة رسمية منهما قبل إقفال باب المرافعة ، وكذلك عدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما ، وفيما عدا ذلك قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
وبجلسة 14/5 /2012 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة . 
وبجلسة 11/11/2013 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم نائب الدولة بصفته وكيلا عن المطعون ضدهم من الثانى حتى الرابع بصفاتهم والنيابة كل علــــى مـا جاء بمذكرتـه ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
        بعـــد الاطــلاع علــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيـــــــد القاضي المقـــــــرر/ ..... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى .... لسنة 2000 مدنى دمياط الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلغاء التوكيلات الخاصة المبينة بالأوراق والصادرة منهم للمطعون ضده الأول بغرض توكيله فى بيع الأرض المملوكة لكل منهم لنفسه أو للغير واتخاذ إجراءات نقل الملكية خلال شهر من تسلمه تلك التوكيلات وأدى الأخير عربوناً على ذلك البيع والتزم بسداد باقى الثمن خلال المدة سالفة البيان إذ إنه أخل بذلك الالتزام رغم إعذاره . ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى . استأنف الطاعنـون الحكم بالاستئناف 1608 لسنـة 32 ق المنصــورة – مأمورية دمياط – ومحكمة الاستئناف قضت بالتأييد . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريـــق النقض ، وقدمت النيابــة مذكرة أبــدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن للطاعنين عدا الثانى وفى الموضوع برفضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
        وحيث إن الدفع المبدى من النيابة سديد ، ذلك أن مبناه عدم تقديم المحامى رافع الطعن التوكيلين رقمى 611 لسنة 2000 توثيق امبابة ، 682 لسنة 2000 توثيق فارسكور الصادر أولهما من الطاعنين الثالث والخامسة وثانيهما من الأول والرابع للطاعن الثانى الذى وكل المحامى فى رفع الطعن حتى قفل باب المرافعة كيما تقف المحكمة على ما إذا كان التوكيلان يخولانه توكيل محام لرفع الطعن من عدمه ولا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمهم فى التوكيل الصادر من الطاعن الثانى للمحامى رافع الطعن الأخير وإذ كان موضوع الطعن قابلا للتجزئـــــــة فإن الطعن بالنسبة لهم يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة عملاً بالمادة 255 من قانون المرافعات .
        وحيث إن الطعن بالنسبة للطاعن الثانى استوفى أوضاعه الشكلية .
        وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه أصدر التوكيل الخاص موضوع الدعوى للمطعون ضده الأول ليقوم ببيع الأرض المملوكة له ونقل ملكيتها لنفسه أو للغير عقب سداده لمقدم الثمن والتزامه بسداد الباقى وحرر إقرارا مستقلا بذلك وإذ أخل المطعون ضده الأول بهذا الالتزام فى الأجل المتفق عليه فيحق له طلب إلغاء ذلك التوكيل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى برفض الدعوى على سند مما أورده بأسبابه من عدم جواز إلغاء تلك الوكالة الصادرة لصالح الوكيل إلا باتفاق الطرفين دون استجلاء ظروف تحريرها وطبيعتها ومداها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى فى محله . ذلك أن عقد الوكالة يُلزم الوكيل بمقتضاه بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل . لما كان ذلك ، وكان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن العبرة فى تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق هى بحقيقة المقصــود من الطلبات المقدمة فيها ، وليس بالألفاظ التى تصاغ بها هذه الطلبات ، وإذ كان المناط فى تكييف العقود هى بحقيقة ما عناه المتعاقدون دون اعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف أو ضمنوها من عبارات تخالف حقيقة التعاقد وما قصده المتعاقدون وتخضع محكمة الموضوع فى ذلك لرقابة محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم بإلغاء التوكيل الخاص .... لسنة 99 فارسكور الصادر منه للمطعون ضده الأول والذى يخوله فى بيع الأرض المملوكة له والمبينة بهذا التوكيل لنفسه أو للغير واتخاذ ما يلزم لإتمام البيع وقد بادر الوكيل " المطعون ضده " بسداد مقدم الثمن وتعهد بسداد الباقى فى أجل معلوم وحرر إقراراً بذلك بيد أنه أخل بالتزامه فوجه إليه إنذاراً بفسخ ذلك العقد وقد أقر المطعون ضده الأول بمذكرته المقدمة أمام أول درجة بجلسة 26/8/2000 بعدم تمام البيع وأن الطاعن لم يرد إليه مقدم الثمن فإنه يبين بجلاء أن إرادة الطرفين الحقيقية قد اتجهت لإبرام تلك الوكالة بقصد إتمام البيع ومن ثم فإن ذلك التوكيل لا يعد عقداً مستقلا بين الطرفين عن ذلك البيع بل تابعاً له ويدور فى فلكه وجوداً وعدماً ومن ثم يضحى التكييف الصحيح للطلبات المطروحة فى الدعوى أنها بطلب فسخ تلك الوكالة لعدم إبرام البيع لعدم سداد باقى الثمن مما يجيز له طلب إنهاء تلك الوكالة بطلب فسخها لإخلال أحد المتعاقدين بالتزامه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ووقف عند ظاهر عبارات تلك الوكالة وقضى برفض الدعوى بمقولة عدم جواز إلغاء تلك الوكالة إلا باتفاق الطرفين فإنه يكون قد أخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى ولم يلتفت لدلالة ما أورده المطعون ضده بمذكرة دفاعه وأثره على الطلبات المطروحة فى الدعوى مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون ويوجب نقضه .
        وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه لما تقدم وكان الثابت بإقرار المطعون ضده الأول فى دفاعه أمام محكمة أول درجة بأن البيع لم يتم فإنه يكون قد أخل بالتزامه بإجراء البيع فى الموعد المحدد طبقاً لعقد الوكالة مما يحق معه للطاعن طلب فسخ هذه الوكالة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يتعين إلغاؤه .
                        لذلـــــــــــــــــــك
نقضت المحكمـة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد الوكالة موضوع الدعوى وألزمت المستأنف ضده الأول المصاريف على الدرجتين ومائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

هناك تعليق واحد:

  1. ممكن نسخه من الحكم الصادر في الطعن رقم 4999 لسنة 71 قضائية pdf

    ردحذف