الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 29 يوليو 2018

الطعن 5011 لسنة 63 ق جلسة 22 / 3 / 1995 مكتب فني 46 ق 90 ص 609


برئاسة السيد المستشار /محمد احمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد اللطيف على ابو النيل وبهيج حسن القصبجي ومصطفى محمد صادق نواب رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة.
-----------
- 1  استدلالات . تسجيل المحادثات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التسجيل والضبط والتفتيش . موضوعي .
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتسجيل والضبط والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع فمتى كانت هذه المحكمة ـ على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه ـ قد اقتنعت بجدية التحريات التي بنى عليها أمر التسجيل وإذن الضبط والتفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا القانون .
- 2  حكم "تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
لا ينال من سلامه الحكم ما استطرد اليه تزيدا مادام لم يكن له من اثر في منطقة او النتيجة التي انتهى اليها .
لا ينال من سلامة الحكم ما استطرد اليه تزيدا من أن الطاعن رفض استلام جزء من مبلغ الرشوة قبل الضبط ـ إذ لم يكن بحاجة الى هذا الاستطراد في مجال الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بنى عليها . ما دام أنه أقام قضاءه برفض الدفع على ما يحمله وكان لا أثر لما تزيد اليه في منطقه أو النتيجة التي انتهى اليها .
- 3  نيابة عامة
للنيابة العامة سلطات قاضى التحقيق في تحقيق الجنايات التي تختص بها محكمة أمن الدولة . أساس ذلك؟
إن المادة السابعة من القانون رقم 105 لسنة 1980 الخاص بإنشاء محاكم أمن الدولة قد نصت في فقرتها الثانية على أن يكون للنيابة العامة بالإضافة الى الاختصاصات المقررة سلطات قاضى تحقيق الجنايات التي تختص بها محكمة أمن الدولة العليا .
- 4  تسجيل المحادثات . قانون " تفسير القانون.
لقاضى التحقيق أن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء التسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية المادة 95 إجراءات.
لما كانت المادة 95 من قانون الاجراءات الجنائية قد أناطت بقاضي التحقيق أن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء التسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية وإذ كانت التسجيلات التي تمت بإذن من نيابة أمن الدولة العليا قد وافقت هذا النظر فإن الدفع ببطلانها على ما تقدم ايراده يكون غير قائم على سند من صحيح القانون .
- 5 اختصاص "الاختصاص النوعي". قرارات وزارية . نيابة عامة
قرار وزير العدل بإنشاء نيابة أمن الدولة العليا . تنظيمي . لا يسلب النيابات العادية اختصاصها العام .
لما كان قرار وزير العدل بإنشاء نيابة أمن الدولة العليا هو قرار تنظيمي لن يأت بأي قيد يحد من السلطات المخولة قانونا للنيابات بالمحاكم العادية أو ينقض من اختصاصها الشامل لكافة أنواع الجرائم وليس من شأنه سلب ولايتها في مباشرة تحقيق أية جريمة من الجرائم التي تختص بها محاكم أمن الدولة العليا فإن مباشرة نيابة بولاق التحقيق في الدعوى موضوع الطعن الماثل بعد ضبط الطاعن بناء على إذن بالمراقبة والضبط والتفتيش صدر من نيابة أمن الدولة العليا يتفق وصحيح القانون وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد اقترن بالصواب بما يضحى معه النعي عليه في هذا الخصوص ولا محل له .
- 6  محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". نقض "اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
تقدير الدليل. موكول لمحكمة الموضوع . الجدل الموضوعي . غير جائز أمام النقض
لما كان تقدير الدليل موكولاً الى محكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت اليه فلا معقب عليها في ذلك وكانت الأدلة التي ساقها الحكم المطعون فيه من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة المسندة اليه ، فإن ما يثيره الطاعن بصدد الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية التي جرت بينه وبين المبلغ يتمخض جدلا موضوعيا في وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
- 7  إثبات "شهود". حكم " تسبيب الحكم . ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
تناقض الشهود او تضاربهم في اقوالهم . لا يعيب الحكم او يقدح في سلامته . مادام قد استخلص الحقيقة من اقوالهم استخلاصا لا تناقض فيه .
من المقرر أن تناقض الشهود أو تضاربهم في اقوالهم ـ بفرض حصوله ـ لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً لا تناقض فيه .
- 8  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". رشوة
كفاية أن يكون للموظف المرشو علاقة بالعمل المتصل بالرشوة أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة .مثال .
من المقرر أنه لا يلزم في جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرشو هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفى أن يكون له علاقة به أو يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح ـ أيهما له بتنفيذ الغرض من الرشوة وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن معين مفتش تموين بوزارة التموين وأنه قرر للمبلغ اختصاصه بتحرير محاضر التموين لمخبزه أو عدم تحريرها وطلب منه مبلغا من النقود للامتناع عن تحرير محاضر تموينية مستقبلاً بعد أن حرر له محضرا بذلك ، بالإضافة الى زعمه عدم تقديم مذكرة بإنقاص حصة الدقيق المقرر صرفها لمخبزه لما نسب اليه من مخالفة سابقة ، مما يكون لازمه أن للطاعن نصيب من الاختصاص بالعمل يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير 
سديد.

- 9  إثبات " شهود".
عدم التزام محكمة الموضوع بالإشارة الى أقوال شهود النفي قضاءها بالإدانة لأدلة الثبوت مفاد اطراحها لها .
من المقرر أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي أعرضت عن اقوال شهود النفي ما دامت لم تثق بما شهدوا به ، وهى غير ملزمة بالإشارة الى أٌقوالهم ما دامت لم تستند اليها ، لأن في قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن الى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها .
- 10  محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" .  إثبات " بوجه عام".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى موضوعي
من المقرر أنه لمحكمة الموضوع أن تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق .
- 11  إثبات " بوجه عام".
عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي كفاية أن يثبت الحكم أركان الجريمة ويبين الأدلة على وقوعها من المتهم .
من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي في كل جزئية يثيرها فإنه يكفى لسلامة الحكم أن يثبت أركان الجريمة ويبين الأدلة على وقوعها من المتهم .
- 12  دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
التشكيك في أقوال شهود الإثبات وما ساقه الحكم من قرائن بقالة تلفيق التهمة . دفاع موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً من المحكمة . استفادة الرد ضمنا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . إثارته أمام النقض . غير مقبولة .
لما كان مأ أثاره الطاعن لدى محكمة الموضوع من تشكيل في أقوال شهود الاثبات وما ساقه من قرائن بقالة تلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردا صريحا من المحكمة بل الرد يستفاد ضمنا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم في صورة الدعوى التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الاثبات والتفاته عن دفاع الطاعن في هذا الشأن ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في وجه طعنه إنما ينحل في واقعه الى جدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض .
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفا عموميا " مفتش تموين بوزارة التموين " طلب وأخذ رشوة للامتناع عن عمل من اعمال وظيفته وآخر رغم انه من اعمال وظيفته بأن طلب من.... مبلغ مائة وخمسين جنيها شهريا على سبيل الرشوة مقابل الامتناع عن تحرير محاضر بالمخالفات التموينية التي يرتكبها بمخبزه ومبلغ ألف جنيه أخذه منه مقابل عدم تحرير مذكرة لتخفيض حصته من الدقيق المقرر صرفها لمخبزه لما نسب اليه من مخالفات في المحضر رقم .... لسنة 1992 جنح أمن دولة طوارئ السيدة زينب . واحالته الى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادتين 103 مكررا ،104 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألفى جنيه لما أسند اليه
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... الخ .

------------
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الارتشاء، قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه دفع بعدم جدية التحريات التي بني عليها إذن المراقبة التليفونية والضبط والتفتيش بدلالة أن الضابط اكتفى بإثبات ما قرره المبلغ له دون تحر منه عن الواقعة فضلا عن تناقضه في توقيت إجراء تلك التحريات، كما دفع ببطلان التسجيلات التليفونية إذ صدرت بناء على إذن من نيابة أمن الدولة العليا دون أن تصدر من القاضي الجزئي حسبما توجبه المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية، وأن النص في المادة السابعة من القانون رقم 105 لسنة 1980 على منح النيابة العامة سلطات قاضي التحقيق عند تحقيقها بعض الجرائم المحددة قانونا لا ينصرف إلا إلى نيابة أمن الدولة العليا دون نيابة بولاق التي باشرت التحقيق في القضية محل الطعن الماثل مما كان لازمه حصول النيابة الأخيرة على إذن القاضي الجزئي بالتسجيل قبل إجرائها التحقيق، إلا أن الحكم المطعون فيه رد على هذين الدفعين بما لا يصلح ردا، وعول على ما أسفرت عنه تلك التسجيلات رغم إمكانية تعرضها للتحريف من قبل رجال الضبط، وأطرح دفاعه بأنه غير مختص بمفرده بالعمل الذي طلبت الرشوة من أجله، وبتلفيق التهمة من المبلغ لوجود خلافات سابقة بينهما تأيدت بأقوال شاهدي النفي وما ساقه الدفاع من دلائل، بالإضافة إلى عدم معقولية تصوير الضابط للواقعة للشواهد التي ساقها المدافع عنه. كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الارتشاء التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما أسفرت عنه التسجيلات التي تمت بين المبلغ والطاعن ومن تقاضيه مبلغ الرشوة، وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتسجيل والضبط والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، فمتى كانت هذه المحكمة - على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - قد اقتنعت بجدية التحريات التي بني عليها أمر التسجيل وإذن الضبط والتفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا القانون، ولا ينال من سلامة الحكم ما استطرد إليه تزيدا من أن الطاعن رفض استلام جزء من مبلغ الرشوة قبل الضبط - إذ لم يكن بحاجة إلى هذا الاستطراد في مجال الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها - مادام أنه أقام قضاءه برفض الدفع على ما يحمله وكان لا أثر لما تزيد إليه في منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت المادة السابعة من القانون رقم 105 لسنة 1980 الخاص بإنشاء محاكم أمن الدولة قد نصت في فقرتها الثانية على أن يكون للنيابة العامة بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات التي تختص بها محكمة أمن الدولة العليا
لما كان ذلك، وكانت المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية قد أناطت بقاضي التحقيق أن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء التسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية، وإذ كانت التسجيلات التي تمت بإذن من نيابة أمن الدولة العليا قد وافقت هذا النظر، فإن الدفع ببطلانها على ما تقدم إيراده يكون غير قائم على سند من صحيح القانون، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان قرار وزير العدل بإنشاء نيابة أمن الدولة العليا هو قرار تنظيمي لم يأت بأي قيد يحد من السلطات المخولة قانونا للنيابات بالمحاكم العادية أو ينقص من اختصاصها الشامل لكافة أنواع الجرائم وليس من شأنه سلب ولايتها في مباشرة تحقيق أية جريمة من الجرائم التي تختص بها محاكم أمن الدولة العليا فإن مباشرة نيابة بولاق التحقيق في الدعوى موضوع الطعن الماثل بعد ضبط الطاعن بناء على إذن بالمراقبة والضبط والتفتيش صدر من نيابة أمن الدولة العليا يتفق وصحيح القانون وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد اقترن بالصواب بما يضحى معه النعي عليه في هذا الخصوص ولا محل له. لما كان ذلك، وكان تقدير الدليل موكولا إلى محكمة الموضوع، ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه، فلا معقب عليها في ذلك وكانت الأدلة التي ساقها الحكم المطعون فيه من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه، فإن ما يثيره الطاعن بصدد الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية التي جرت بينه وبين المبلغ يتمخض جدلا موضوعيا في وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا لا تناقض فيه كما هو الحال في الطعن الماثل ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يلزم في جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرشو هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفي أن يكون له علاقة به أو يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح - أيهما له بتنفيذ الغرض من الرشوة، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن معين مفتش تموين بوزارة التموين وأنه قرر للمبلغ اختصاصه بتحرير محاضر التموين لمخبزه أو عدم تحريرها وطلب منه مبلغا من النقود للامتناع عن تحرير محاضر تموينية مستقبلا بعد أن حرر له محضرا بذلك، بالإضافة إلى زعمه عدم تقديم مذكرة بإنقاص حصة الدقيق المقرر صرفها لمخبزه لما نسب إليه من مخالفة سابقة، مما يكون لازمه أن للطاعن نصيب من الاختصاص بالعمل يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي أعرضت عن أقوال شهود النفي مادامت لم تثق بما شهدوا به، وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم مادامت لم تستند إليها، ولأن في قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها، دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي في كل جزئية يثيرها فإنه يكفي لسلامة الحكم أن يثبت أركان الجريمة ويبين الأدلة على وقوعها من المتهم، لما كان ذلك، وكان ما أثاره الطاعن لدى محكمة الموضوع من تشكيك من أقوال شهود الإثبات وما ساقه من قرائن بقالة تلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردا صريحا من المحكمة بل الرد يستفاد ضمنا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم في صورة الدعوى التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات والتفاته عن دفاع الطاعن في هذا الشأن، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في وجه طعنه إنما ينحل في واقعه إلى جدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق