الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 30 يوليو 2018

الطعن 20195 لسنة 62 ق جلسة 12 / 4 / 1995 مكتب فني 46 ق 103 ص 704


برئاسة السيد المستشار /احمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /ابراهيم عبد المطلب واحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب ومجدى أبو العلا نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1  دفاع "الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره.
دفاع الطاعن بتزوير الشيك محل الاتهام . جوهري . على المحكمة استظهاره وتمحيص عناصره والرد عليه بما يدفعه إن رأت اطراحه . إغفال ذلك . قصور وإخلال بحق الدفاع .
لما كان البين من محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن دفع بتزوير الشيك محل الاتهام بيد أن المحكمة الاستئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف الذى دان الطاعن دون أن تعرض لما أثاره من دفاع . لما كان ذلك وكان هذا الدفاع يعد في خصوص الدعوى هاماً وجوهرياً لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئولية الطاعن الجنائية مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن تستظهر هذا الدفاع وأن تمحص عناصره كشفاً لمدى مصدقه وأن ترد عليه بما يدفعه إن ارتأت إطراحه أما وقد أمسكت عن ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .
- 2  حكم " تسبيب الحكم - التسبيب المعيب". نقض " اسباب الطعن. ما يقبل من اسباب الطعن".
ايراد الحكم في أسبابه نزوله بالعقوبة المقضي بها. انتهاؤه بمنطوقه إلى عكس ذلك . تناقض وتخاذل يعيب الحكم . وإن تضمن محضر الجلسة العقوبة المعدلة. علة ذلك.
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من اسباب إلى أن المحكمة ترى في مجال تقدير العقوبة النزول عن ما قضى به الحكم المستأنف من حبس المتهم سنة مع الشغل إلى الحد الوارد بمنطوق الحكم ثم جرى منطوق الحكم بالآتي " حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصروفات " وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه على ما تقدم بيانه أنه بعدما انتهى إليه من النزول بعقوبة الحبس المقضي بها على الطاعن طبقاً لما صرح به الحكم في اسبابه لم يقض بذلك في المنطوق فإن الحكم يكون معيباً بالتخاذل ولا يغير من ذلك ما تضمنه محضر الجلسة التي انتهت بصدور الحكم المطعون فيه من أن منطوقه " قبول وتعديل والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر والمصروفات " لما هو مقرر أن ورقة الحكم هي السند الوحيد الذى يشهد بوجوده على الوجه الذى صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها وأن العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفى الطعن عليه من ذوى الشأن .
----------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نيه شيكا لـ ..... لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب . وطلبت عقابه بالمادتين 336،337 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مدينة نصر قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... الخ .

------------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قد شابه قصور في التسبيب وتخاذل ذلك بأن الطاعن أثار دفاعاً جوهرياً بتزوير الشيك المعزو إليه إصداره بيد أن المحكمة لم تعرض له في حكمها الذي جاء متخاذلاً لتناقض أسبابه مع منطوقه مما يعيبه بما يستوجب نقضه
ومن حيث إن البين من محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن دفع بتزوير الشيك محل الاتهام بيد أن المحكمة الاستئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف الذي دان الطاعن دون أن تعرض لما أثاره من دفاع. لما كان ذلك وكان هذا الدفاع يعد في خصوص الدعوى هاما وجوهريا لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئولية الطاعن الجنائية مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن تستظهر هذا الدفاع وأن تمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه إن ارتأت إطراحه أما وقد أمسكت عن ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى أن المحكمة ترى في مجال تقدير العقوبة النزول عن ما قضى به الحكم المستأنف من حبس المتهم سنة مع الشغل إلى الحد الوارد بمنطوق الحكم ثم جرى منطوق الحكم بالآتي: "حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصروفات" وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه على ما تقدم بيانه أنه بعد ما انتهى إليه من النزول بعقوبة الحبس المقضي بها على الطاعن طبقاً لما صرح به الحكم في أسبابه لم يقض بذلك في المنطوق فإن الحكم يكون معيباً بالتخاذل ولا يغير من ذلك ما تضمنه محضر الجلسة التي انتهت بصدور الحكم المطعون فيه من أن منطوقه قبول وتعديل والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر والمصروفات، لما هو مقرر أن ورقة الحكم هي السند الوحيد الذي يشهد بوجوده على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها وأن العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوي الشأن. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق