برئاسة السيد المستشار /محمد احمد حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين /عبد اللطيف على أبو النيل واحمد جمال الدين عبد اللطيف نائبي رئيس
المحكمة واحمد عبد القوى خليل ويحيى محمود خليفة.
-----------
دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة".
اختلاف جريمة السرقة في أركانهما وعناصرها عن جريمة النصب . تعديل
المحكمة للتهمة المرفوعة بها الدعوى من جريمة السرقة المنصوص عليها في المادة 318
عقوبات إلى جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 336 من القانون ذاته . وجوب
إجرائه أثناء المحكمة ومراعاة الضمانات المنصوص عليها في المادة 308 إجراءات .
مخالفة ذلك : إخلال بحق الدفاع
لما كانت جريمة السرقة المنصوص عليها في المادة 318 من قانون العقوبات
التي رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن وجرت المحاكمة على أساسها تختلف في أركانها
وعناصرها عن جريمة النصب التي دانته المحكمة بها بمقتضى المادة 336 من ذات القانون
، وكان التغيير الذى أجرته المحكمة في التهمة ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال
المسندة الى الطاعن مما تملك المحكمة اجراءه بغير سبق تعديل في التهمة بل يجاوزه
الى اسناد واقعة جديدة الى الطاعن والى تعديل في التهمة نفسها لا تملكه المحكمة
إلا في أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى وبشرط تنبيه المتهم اليه ومنحه أجلاً
لتحضير دفاعه بناء على التعديل الجديد إذا طلب ذلك عملاً بالمادة 308 من قانون
الاجراءات الجنائية .
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق القرط الذهبي المملوك ......
المبين وصفا وقيمة بالأوراق وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات . ومحكمة
جنح قسم دمياط قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ .
استأنف ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف
شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبحبس المتهم شهرا مع الشغل باعتبار ان ما
نسب إليه هو جريمة النصب.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ..... الخ
----------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع
ذلك بأنه دانه بجريمة النصب على الرغم من أنه كان متهماً بجريمة السرقة دون أن
تعني المحكمة بلفت نظر الدفاع عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية بما
يعيب الحكم يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن عن
جريمة السرقة وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانته بجريمة النصب. لما كان ذلك،
وكانت جريمة السرقة المنصوص عليها في المادة 318 من قانون العقوبات التي رفعت بها
الدعوى الجنائية على الطاعن وجرت المحاكمة على أساسها تختلف في أركانها وعناصرها
عن جريمة النصب التي دانته المحكمة بها بمقتضى المادة 336 من ذات القانون، وكان
التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى
الطاعن مما تملك المحكمة إجراءه بغير سبق تعديل في التهمة بل يجاوزه إلى إسناد واقعة
جديدة إلى الطاعن وإلى تعديل في التهمة نفسها لا تملكه المحكمة إلا في أثناء
المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى وبشرط تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه
بناء على التعديل الجديد إذا طلب ذلك عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات
الجنائية أما وهي لم تفعل فإن حكمها المطعون فيه يكون قد بني على إجراء باطل أخل
بحق الطاعن في الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة لبحث باقي ما
يثيره الطاعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق