جلسة 19 من فبراير سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وسمير أنيس وعبد الله المدني نواب رئيس المحكمة وعاطف عبد السميع.
------------------
(59)
الطعن رقم 30201 لسنة 59 القضائية
بناء. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الركن المادي في جريمة إقامة بناء بغير ترخيص. هو إنشاء البناء أو إجراء العمل. وجوب استظهار الحكم هذا الركن وإلا كان قاصر البيان.
مثال: لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة إقامة بناء بغير ترخيص.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام البناء المبين بالمحضر دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 ومحكمة البلدية بالإسكندرية قضت غيابياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً والإزالة. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البناء بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب بأن خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة على مقارفة الطاعن لها. مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى على قوله: "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من محضر ضبط الواقعة الذي لم يتناوله ثمة إنكار من المتهم ومن ثم تكون التهمة ثابتة قبله بعد أن اطمأنت المحكمة إلى ما جاء بمحضر الضبط وتنتهي المحكمة إلى ثبوت التهمة قبل المتهم وإدانته على الوجه الوارد بالمنطوق". لما كان ذلك، وكان القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون 30 لسنة 1983 الذي دين الطاعن بموجبه قد نص على أن الركن المادي في جريمة البناء بغير ترخيص هو إنشاء البناء أو إجراء العمل وقد خلا الحكم المطعون فيه من بيان هذا الركن من أركان الجريمة بإسناده إلى مقارفه مدلولاً عليه بما يثبته في حقه وذلك بعد ما أغفل كلية بيان واقعة الدعوى وسلوك الطاعن طبقاً لما أوجبته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية في كل حكم بالإدانة من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة على وقوعها مما نسبت إليهم مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور الموجب لنقضه والإعادة دون حاجة للنظر في سائر أوجه الطعن الأخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق