جلسة 19 من مارس سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وسمير أنيس وعبد الله المدني نواب رئيس المحكمة وعاطف عبد السميع.
----------------
(85)
الطعن رقم 4403 لسنة 63 القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن. تقديمها".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "بطلانه". بطلان. إعلان. نظام عام. دفوع "الدفع ببطلان إجراءات الإعلان".
أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده ليست من النظام العام. أثر ذلك؟
الدفع ببطلان الإجراءات لعدم الإعلان لأول مرة أمام النقض غير جائز. ما دام لم يطلب الطاعن أجلاً لتصحيحه أو استيفاءه أمام محكمة الموضوع.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أولاً: سرقوا وآخرين السلاح الناري والذخيرة والأدوات الكهربائية المبينة وصفاً بالتحقيقات المملوكة.... بطريق الإكراه الواقع على ....، .... خفيرين بالشركة المذكورة بأن قام الأول والثاني بتقييد حركتهما وأوثقا يدي الأول برباط (حبل) حال حملهما السلاح "مسدس، مطواة" والتهديد باستعمالهما فبثا بذلك الرعب في نفسيهما وشلا مقاومتهما وتمكنا مع الآخرين بتلك الوسيلة من الإكراه من إتمام السرقة. ثانياً: المتهم الثاني: سرق المبلغ النقدي المبين قدراً بالتحقيقات المملوك.... بطريق الإكراه الواقع عليه بأن أخذ منه المبلغ عنوة حال تهديده له بسلاح وتمكن بهذه الوسيلة من الإكراه من إتمام السرقة ثالثاً: المتهم الأول: أ - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (بندقية خرطوش). ب - أحرز ذخائر (طلقتين) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه. وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 314 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 1 - 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 الملحق بمعاقبة المتهمين (الطاعنين) بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إنه لما كان من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط قبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني فيها أحدهما عن الآخر، وكان المحكوم عليه السابع (الطاعن الرابع) وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً.
ومن حيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعنين الأول والثاني والثالث هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانهم جميعاً بجريمة سرقة سلاح ناري وذخيرة وأدوات كهربائية بالإكراه، ودان الأول بجريمتي إحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص والثاني بجريمة سرقة أخرى بالإكراه، قد انطوى على بطلان في الإجراءات. ذلك بأنهم لم يعلنوا بأمر الإحالة فتمت محاكمتهم بالمخالفة لقواعد إعلان الخصوم الواردة في قانون الإجراءات الجنائية. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كانت أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده ليست من النظام العام، فإذا حضر المتهم في جلسة بنفسه أو بوكيله عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان، وإنما له - طبقاً لما تنص عليه المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية - أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطائه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين لم يطلب من محكمة الموضوع تأجيل الدعوى لإعلانهم بأمر الإحالة أو إعطائه أجلاً لإعداد دفاعه، فإنه يعتبر قد تنازل عن حقه في إبداء الدفع ببطلان الإجراءات لعدم الإعلان بأمر الإحالة، وليس له من بعد أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق