الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 29 يوليو 2018

الطعن 4403 لسنة 63 ق جلسة 19 / 3 / 1995 مكتب فني 46 ق 85 ص 576


برئاسة السيد المستشار /عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وسمير أنيس وعبد الله المدني نواب رئيس المحكمة وعاطف عبد السميع
----------
- 1  نقض " اجراءات الطعن . التقرير بالطعن وايداع الاسباب".
التقرير بالطعن في الميعاد. دون تقديم اسبابه. أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .أساس ذلك؟
من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط قبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة اجرائية لا يغنى فيها أحدهما عن الآخر ، وكان المحكوم عليه السابع ( الطاعن الرابع ) وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً .
- 2  إعلان . بطلان . دفوع " الدفع ببطلان اجراءات الاعلان". نظام عام
أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور التكليف وميعاده ليست من النظام العام . أثر ذلك ؟ الدفع ببطلان الإجراءات لعدم الإعلان لأول مرة أمام النقض غير جائز مادام لم يطلب الطاعن أجلاً لتصحيحه أو استيفاءه أمام محكمة الموضوع .
لما كانت أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده ليست من النظام العام فإذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان وإنما له ـ طبقاً لما تنص عليه المادة 234 من قانون الاجراءات الجنائية ـ أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أى نقص فيه واعطائه ميعادا لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين لم يطلب من محكمة الموضوع تأجيل الدعوى لإعلانهم بأمر الاحالة أو إعطائه أجلاً لإعداد دفاعه فإنه يعتبر قد تنازل عن حقه في إبداء الدفع ببطلان الاجراءات لعدم الاعلان بأمر الإحالة ، وليس له من بعد أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بانهم اولا : سرقوا وآخرين السلاح الناري والذخيرة والادوات الكهربائية المبينة وصفا بالتحقيقات المملوكة ..... بطريق الاكراه الواقع على ....، .... خفيرين بالشركة المذكورة بأن قام الاول و الثاني بتقييد حركتهما واوثقا يدى الاول برباط (حبل) حال حملهما السلاح " مسدس و مطواه " والتهديد باستعمالهما فبثا في ذلك الرعب في نفسيهما وشلا مقاومتهما وتمكنا مع الاخرين بتلك الوسيلة من الاكراه من اتمام السرقة ثانيا : المتهم الثاني سرق المبلغ النقدي المبين قدرا بالتحقيقات المملوك ...... بطريق الاكراه الواقع عليه بان اخذ منه المبلغ عنوة حال تهديده له بالسلاح وتمكن بهذه الوسيلة من الإكراه من إتمام السرقة ثالثا : المتهم الاول : أ- احرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن (بندقية خرطوش) ب- احرز ذخائر (طلقتين) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون ان يكون مرخصا له في حيازته او في احرازه. واحالتهم الى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1، 6، 26/1-5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 الملحق بمعاقبة المتهمين (الطاعنين) بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ .

----------
المحكمة
حيث إنه لما كان من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط قبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يغني فيها أحدهما عن الآخر، وكان المحكوم عليه السابع (الطاعن الرابع) وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه، فإن طعنه يكون غير مقبولا شكلا
ومن حيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعنين الأول والثاني والثالث هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانهم جميعا بجريمة سرقة سلاح ناري وذخيرة وأدوات كهربائية بالإكراه، ودان الأول بجريمتي إحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص والثاني بجريمة سرقة أخرى بالإكراه، قد انطوى على بطلان في الإجراءات. ذلك بأنهم لم يعلنوا بأمر الإحالة فتمت محاكمتهم بالمخالفة لقواعد إعلان الخصوم الواردة في قانون الإجراءات الجنائية. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
ومن حيث إنه لما كانت أوجه البطلان المتعلقة بإجراء التكليف بالحضور وميعاده ليست من النظام العام، فإذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان، وإنما له - طبقا لما تنص عليه المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية - أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطائه ميعادا لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين لم يطلب من محكمة الموضوع تأجيل الدعوى لإعلانهم بأمر الإحالة أو إعطائه أجلا لإعداد دفاعه، فإنه يعتبر قد تنازل عن حقه في إبداء الدفع ببطلان الإجراءات لعدم الإعلان بأمر الإحالة، وليس له من بعد أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق