الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 30 يوليو 2018

الطعن 5016 لسنة 60 ق جلسة 29 / 3 / 1995 مكتب فني 46 ق 94 ص 628


برئاسة السيد المستشار /عبد اللطيف على أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أحمد جمال الدين عبد اللطيف ومحمد اسماعيل موسى نائبي رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة ومحمد على رجب.
--------
- 1  بناء . جريمة " الجريمة المستمرة".
متى تعد جريمة البناء بغير ترخيص . متتابعة الأفعال .
من المقرر أن جريمة البناء بغير ترخيص هي من الجرائم المتتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هي حينئذ تقوم على نشاط وإن اقترف في أزمنة متوالية الا أنه يقع تنفيذا لمشروع إجرامي واحد والاعتداء فيه مسلط على حق واحد وإن تكررت هذه الأعمال مع تقارب أزمنتها وتعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمني يومي بانفصام هذا الاتصال الذى يجعل منه وحدة اجرامية في نظر القانون بمعنى أنه اذا صدر الحكم في أي منها يكون جزاء لكل الأفعال التي وقعت في تلك الفترة حتى ولو لم يكشف أمرها إلا بعد صدور الحكم .
- 2  دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها". نظام عام
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام . وجوب أن تعرض المحكمة ايرادا له وردا عليه . إغفال ذلك . قصور
لما كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام وتجوز اثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى وكان البين أن الطاعن قد اقام دفاعه على هذا الدفع مما كان لازمه أن تعرض له المحكمة فتسقطه حقه ايرادا له وردا عليه أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا بالقصور .
--------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه اقام بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمواد 4،22/1،22 مكررا(1) من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 ومحكمة جنح قسم دمياط قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة اشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ والازالة . عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف - ومحكمة دمياط الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بتغريم المتهم ألف وخمسمائة جنيه قيمة الاعمال والازالة
فطعن الاستاذ/ .... المحامى نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....الخ .

------------
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القضية رقم ..... لسنة ..... جنح مستأنف دمياط التي كانت قد ضبطت عن وقائع إقامة مباني الطابق السفلي وقضى فيها بالبراءة ومع ذلك فقد دانه الحكم عن واقعة إقامة سقف الطابق الرابع العلوي رغم تتابع أفعال البناء في الدعويين بما يجعلها جريمة واحدة - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن دفع بجلسة ..... بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في القضية رقم .... لسنة .... جنح مستأنفة دمياط فأجلت المحكمة نظر الدعوى وأمرت بضم ملف الجنحة المذكورة ثم توالى تأجيل نظر الدعوى إلى أن أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه دون أن تعرض في هذا الحكم لهذا الدفع أو ترد عليه بما يفنده. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة البناء بغير ترخيص هي من الجرائم المتتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هي حينئذ تقوم على نشاط وإن اقترف في أزمنة متوالية إلا أنه يقع تنفيذا لمشروع إجرامي واحد والاعتداء فيه مسلط على حق واحد وإن تكررت هذه الأعمال مع تقارب أزمنتها وتعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمني يومئ بانفصام هذا الاتصال الذي يجعل منه وحدة إجرامية في نظر القانون بمعنى أنه إذا صدر الحكم في أي منها يكون جزاء لكل الأفعال التي وقعت في تلك الفترة حتى ولو لم يكشف أمرها إلا بعد صدور الحكم - لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام وتجوز إثارته في أية حاله كانت عليها الدعوى وكان البين أن الطاعن قد أقام دفاعه على هذا الدفع مما كان لازمه أن تعرض له المحكمة فتقسطه حقه إيرادا له وردا عليه أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق