الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 18 يوليو 2018

الطعن 1092 لسنة 20 ق جلسة 1950/11/20 مكتب فني 2 ج 1 ق 78 ص 199


برياسة صاحب السعادة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور أحمد حسني وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
---------
تفتيش.
الحكمة من الضمانات والقيود التي معها الشارع لإجراء التفتيش. تنازل الشخص بإرادته عن هذه القيود. تفتيش صحيح. مثال.
إن الحكمة التي عناها الشارع من وضع الضمانات والقيود لإجراء تفتيش الأشخاص هي كفالة الحرية الشخصية التي نص عليها الدستور وأقرتها القوانين. وإذن فإذا كان الشخص الذي قبض عليه المخبرون لاشتباههم في أمره وأحضروه للمركز قد اعترف للضابط بحيازته للمخدر وإذنه في تفتيشه، فإنه إن صح أن القبض على هذا الشخص وقع باطلاً فإن تفتيشه يكون صحيحاً، إذ هو قد نزل بمحض إرادته عن القيود والضمانات التي فرضها القانون لإجراء التفتيش.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور في قضية الجنحة رقم 2503 سنة 1949 بأنه في يوم 27 من أكتوبر سنة 1949 بدائرة مركز المنزلة: أحرز جواهر مخدرة بدون مسوغ قانوني. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و 35 - 6/ب و40 و41 من القانون رقم 21 سنة 1928 ومحكمة المنزلة الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وغرامة 200 جنية ومصادرة المضبوطات. فاستأنف. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.
------------
المحكمة
وحيث إن حاصل وجه الطعن أن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما في غير الأحوال الجائزة قانونا وقد وقع تناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي
وحيث إن الواقعة كما أثبتها الحكم المطعون فيه تتحصل في قوله "وحيث إن الواقعة تخلص حسبما أثبته الصاغ ........ في محضره المؤرخ 27-10-1949 في أنه كلف من قبل حضرة مأمور المركز بالبحث عن الخطرين والمحكوم عليهم تلك الليلة أثناء قيامه بالداورية الليلية وأنه كان قد علم أن بعضا من هؤلاء الأشخاص ومن بينهم بعض جنود الجيش الفارين من الخدمة العسكرية سيحضرون بالسيارات من المطرية ومركز دكرنس فقام بالدورية ومعه ضابط المباحث والمخبران .........و........ ولكنهم لم يضبطوا أحدا حتى الساعة 7و25 ص فعاد هو وضابط المباحث إلى المركز وكلف المخبرين بالاستمرار في البحث. وفي الساعة 30و9 صباحا حضر المخبران ومعهما شخص يبكي وأخبراه أنهما لاحظا أن هذا الشخص أراد الهرب من السيارة بمجرد أن أبصرهما يدخلان إليها فاشتبها في أمره إذ اعتقد أنه أحد المحكوم عليهم أو أحد الفارين من الخدمة العسكرية وأحضراه للمركز لإجتلاء الحقيقة بعد الكشف على الصحف ثم أضاف الصاغ إلى ذلك قوله إنه سأل هذا الشخص عن سبب محاولته الهرب فأجابه بأنه يحمل قطعة من الحشيش وأذن له بأن يخرجها من جيبه فوجدها بجيب الصديري الداخلي الأيمن وكانت في كيس من القماش كما وجد بنفس الجيب علبة من الصفيح بداخلها ورقة من جريدة وقطعة صغيرة من الحشيش رجح أنها من نوع القطعة السالفة الذكر. وقد اتضح أن القطعة الأولى بالكيس الذي كانت به تزن 315 جراما وأن وزن القطعة الثانية 18 سنتيجراما وقد أثبت الصاغ في نهاية محضره أن المتهم أخبره بأنه عرض الحشيش المضبوط للبيع بثمن (قدره خمسة عشر جنيها ولكنها لم تقدر من تجار المخدرات سوى بمبلغ عشرة جنيهات فإذا صح ما يقوله الطاعن من أن القبض وقع باطلا فإن ما أثبته الحكم يقطع بصحة التفتيش إذ اعترف الطاعن لضابط البوليس بحيازة المخدر وأذنه بإجراء التفتيش ومن ثم يكون قد نزل بإرادته عن القيود والضمانات التي فرضها القانون لإجراء التفتيش - لما كان ذلك وكانت الحكمة التي عناها الشارع هي كفالة الحرية الشخصية التي نص عليها الدستور وأقرتها قوانين البلاد فإن الطاعن وقد اختار سبيله طائعا مختارا إلى النزول عن هذه الضمانات فإن هذا منه يعد تسليما بصحة التفتيش ولا يكون محقا إذا تمسك بعد ذلك ببطلان هذا الإجراء ومن ثم كان التفتيش صحيحا لا شائبة فيه. أما ما يزعمه الطاعن من وقوع تناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي فإنه يبين من مراجعة الحكمين أن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير صحيح
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق