الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 29 يوليو 2018

الطعن 4600 لسنة 63 ق جلسة 21 / 3 / 1995 مكتب فني 46 ق 89 ص 601


برئاسة السيد المستشار /محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان ومصطفى عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وطه سيد قاسم.
------------
- 1  قصد جنائي
القصد الجنائي في جرائم الجروح عمداً والتي ينشأ عنها عاهة مستديمة والتي تفضى إلى الموت . قصد عام . تحققه : بعلم الجاني بمساس الفعل بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته . تحدث المحكمة عنه استقلالاً . غير لازم . مادام أنه مستفاد من وقائع الدعوى التي أوردها الحكم . الجدل الموضوعي . لا يقبل أمام محكمة النقض . الباعث . لا يؤثر في توافر القصد الجنائي.
لما كانت جرائم الجروح عمداً والتي ينشأ عنها عاهة مستديمة وجرائم الضرب المفضي الى الوفاة لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته ولما كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في هذه الجرائم بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفادا من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم وهو ما تحقق في واقعة الدعوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيا لا يقبل منه أمام محكمة النقض ولا يجديه تعلله بأنه كان يطلق النار لإرهاب المجنى عليها لأنه يتصل بالباعث وهو غير مؤثر في توافر القصد الجنائي .
- 2  إثبات " شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن اقوال الشهود وتقديرها موضوعي . اخذ المحكمة بشهادة شاهد مفاده . تأخر الشاهد في الادلاء بشهادته لا يمنع المحكمة من الاخذ بها تقدير الدليل تستقل به محكمة الموضوع .
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
- 3 إثبات " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
عدم التزام المحكمة ان تورد من أقوال الشهود الا ما تقيم عليه قضاءها لها ان تعول على اقوال الشاهد في اى مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت اليها .
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود الا ما تقيم عليها قضاءها وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت اليها .
- 4  إثبات " شهود". حكم " تسبيب الحكم . ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
تناقض اقوال الشاهد او تضاربه في بعض تفاصيلها . لا يعيب الحكم . مادام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .
من المقرر أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه .
- 5 إثبات " شهود".
تأخر الشاهد في الادلاء بأقواله لا يمنع المحكمة من الاخذ بها متى اطمأنت اليها .
من المقرر أن تأخر الشاهد في الادلاء بشهادته لا يمنع المحكمة من الأخذ بها متى اطمأنت اليها .
- 6  إثبات " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". نقض " اسباب الطعن. ما لا يقبل من الاسباب".   
حق المحكمة التعويل على اقوال شهود الاثبات والاعراض عن قالة شهود النفي . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل لا يجوز اثارته امام محكمة النقض
لما كان من المقرر أن من حق المحكمة التعويل على أقوال شهود الاثبات والاعراض عن أقوال شهود النفي فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيا في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
- 7  دفوع " الدفع بتلفيق التهمة".
الدفع بتلفيق التهمة . موضوعي .لا يستوجب رداً صريحاً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردا صريحا بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم .
- 8  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". نقض " اسباب الطعن. ما لا يقبل من الاسباب".
كفاية إيراد الحكم الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما أستخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم .كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه. تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم. مفاد التفاته عنها. أنه اطرحها.
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة الى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها .
- 9  إثبات " خبرة". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
تطابق اقوال الشهود والدليل الفني غير لازم كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق . جسم الانسان متحرك لا يتخذ وضعاً ثابتاً وقت الاعتداء . مثال لتسبيب سائغ للرد على قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني .
لما كان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل القولي بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على الملائمة والتوفيق وكان لا تعارض بين ما حصله الحكم من أقوال شاهدي الاثبات ....و....من أن الطاعن كان يجلس أرضاً على يسار المجنى عليها التي كانت تقف في مواجهته وما نقله من تقرير الصفة التشريحية من أن إصابة المجنى عليها حدثت باتجاه أساسي من الأمام واليسار للخلف واليمين بميل بسيط جداً لفوهة السلاح من أسفل في الوضع الطبيعي المعتدل للجسم هذا فضلاً عن أن جسم الإنسان متحرك ولا يتخذ وضعاً ثابتاً وقت الاعتداء مما يجوز معه حدوث إصابة الأجزاء الأمامية منه والضارب له واقف خلفه أو أمامه حسب الوضع الذى يكون فيه الجسم وقت الاعتداء وتقدير ذلك لا يحتاج الى خبرة خاصة وكان الحكم قد رد على دعوى الخلاف بيد الدليلين بما يكفى ويسوغ إطراحها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه اولا : قتل ..... عمدا بان اطلق عليها عيارا من السلاح الناري تالي الذكر قاصدا من ذلك قتلها فاحدث بها الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي اودت بحياتها . ثانيا: احرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا" مسدس" ثالثا: احرز بغير ترخيص ذخائر طلقتين مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون ان يكون مرخصا له في حيازته او احرازه واحالته الى محكمة جنايات المنيا لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1-6، 26/2 -5،30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند (1) من القسم الاول من الجدول الثالث الملحق بالقانون الاول مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبمصادرة السلاح الناري المضبوط . باعتبار ان التهمه الاولى ضرب أفضى الى موت
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ .

----------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الضرب المفضي إلى الموت وإحراز سلاح ناري مششخن وذخيرة بغير ترخيص قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك بأن الحكم أسس قضاءه بالإدانة على أن الوفاة حدثت نتيجة إصابة عمدية في حين أن ظروف الحادث تدل على أن الطاعن كان يطلق النار لإرهاب المجني عليها ولم يتعمد إحداث إصابتها وعول الحكم على أقوال شهود الإثبات رغم تناقض أقوالهم وتضاربها وان منهم من عدل عن أقواله بالتحقيقات بمحضر جلسة المحاكمة وأعرض عن أقوال شاهدي النفي دون أن يتناولها بالرد كما أغفل الرد على ما ساقه الدفاع من متناقضات تكشف عن عدم صحة الواقعة وتشير إلى تلفيق التهمة للطاعن وجمع بين الدليلين القولي والفني معا دون أن يعنى برفع التعارض بينهما فيما يختص بموقف الجاني من المجني عليها ومسار العيار الناري ورد على دفاع الطاعن الجوهري في هذا الشأن بما لا يصلح مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه أورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن أطلق على المجني عليها عيارين ناريين من سلاح مششخن "مسدس" لما لم تمتثل لأمره بعدم خفض صوت التلفاز وكان إحراز الطاعن للسلاح المستعمل والذخيرة بغير ترخيص واستند الحكم في إثبات الواقعة لديه على هذه الصورة إلى ما استقاه من أقوال الشهود وإلى ما أثبته تقرير الصفة التشريحية وخلص إلى انتفاء القصد الخاص وهو نية إزهاق الروح وانتهى إلى أن الطاعن تعمد إصابة المجني عليها فأحدث بها الإصابات التي أدت إلى وفاتها. لما كان ذلك وكانت جرائم الجروح عمدا والتي ينشأ عنها عاهة مستديمة وجرائم الضرب المفضي إلى الوفاة لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بان هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته ولما كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالا عن القصد الجنائي في هذه الجرائم بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفادا من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم وهو ما تحقق في واقعة الدعوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا يقبل منه أمام محكمة النقض ولا يجديه تعلله بأنه كان يطلق النار لإرهاب المجني عليها لأنه يتصل بالباعث وهو غير مؤثر في توافر القصد الجنائي. لما كان ذلك وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكانت المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليها قضاءها وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو تقدح في سلامته مادام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا بما لا تناقض فيه كما هو الحال في الدعوى المطروحة وكان من المقرر أن تأخر الشاهد في الإدلاء بشهادته لا يمنع المحكمة من الأخذ بها متى اطمأنت إليها - وكان من المقرر أيضا أن من حق المحكمة التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن أقوال شهود النفي فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض لما كان ذلك وكان الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردا صريحا بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم - وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بقالة القصور في التسبيب بعدم الرد على دفاعه الموضوعي الذي أورده بأسباب طعنه يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل القولي بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق وكان لا تعارض بين ما حصله الحكم من أقوال شاهدي الإثبات ..... و...... من أن الطاعن كان يجلس أرضا على يسار المجني عليها التي كانت تقف في مواجهته وما نقله من تقرير الصفة التشريحية من أن إصابة المجني عليها حدثت باتجاه أساسي من الأمام واليسار للخلف واليمين بميل بسيط جدا لفوهة السلاح من أسفل في الوضع الطبيعي المعتدل للجسم هذا فضلا عن أن جسم الإنسان متحرك ولا يتخذ وضعا ثابتا وقت الاعتداء مما يجوز معه حدوث إصابة الأجزاء الأمامية منه والضارب له واقف خلفه أو أمامه حسب الوضع الذي يكون فيه الجسم وقت الاعتداء وتقدير ذلك لا يحتاج إلى خبرة خاصة وكان الحكم قد رد على دعوى الخلاف بين الدليلين بما يكفي ويسوغ إطراحها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق