الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 26 يوليو 2018

الطعن 63005 لسنة 59 ق جلسة 19 / 3 / 1995 مكتب فني 46 ق 82 ص 564


برئاسة السيد المستشار /عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وسمير أنيس وعبد الله المدني نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم منصور.
----------
- 1  نقض"اجراءات الطعن . ميعاد الطعن".
صدور الحكم من محكمة ثاني درجة في غيبة المتهم بتأييد حكم محكمة أول درجة الذي قضى بعدم قبول الدعوى. ميعاد الطعن فيه بطريق النقض من المدعي بالحقوق المدنية. بدؤه من تاريخ صدوره لا من تاريخ فوات ميعاد المعارضة بالنسبة للمتهم .علة ذلك؟
لما كان الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضدها بتأييد حكم محكمة أول درجة الذى قضى بعدم قبول الدعوى ، فإنه لا يعتبر أنه أضر بها حتى يصح لها أن تعارض فيه ، ومن ثم فإن ميعاد الطعن فيه بطريق النقض من المدعى بالحقوق المدنية يبدأ من تاريخ صدوره لا من تاريخ فوات ميعاد المعارضة بالنسبة الى المطعون ضدها ، كما أنه يجوز للمدعى بالحقوق المدنية الطعن فيه بالنقض رغم أنه صدر غيابياً .
- 2  نقض" اجراءات الطعن . ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام".
جواز الطعن من عدمه مسألة سابقة على النظر في شكله .
من المقرر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه .
- 3   نقض " اجراءات الطعن . التقرير بالطعن وايداع الاسباب".
توقيع مذكرة الأسباب بإمضاء يتعذر قراءته. أثره : عدم قبول الطعن شكلاً. لا يقدح في ذلك ان تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب محام.
لما كان البين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن أنها وقعت بإمضاء تحمل ما يشير الى صدورها من الاستاذ /...... المحامي الا أنها وقعت بإمضاء غير واضحة بحيث يتعذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها ، ولم يحضر الطاعن أو أحد عنه لتوضيح صاحب هذا التوقيع لما كان ذلك وكانت المادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة الى الطعون التى يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض ، وكان البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه قد وقع عليها محام مقبول أمام هذه المحكمة فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
------------
الوقائع
اقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر امام محكمة جنح مينا البصل ضد المطعون ضدها بوصف انها قذفت في حقه وسبته وأبلغت كذبا في المحضر رقم ... إداري مينا البصل بأنه تعدى عليها ومزق ملابسها وطلب عقابها بالمواد 302،303،305 من قانون العقوبات . وإلزامها بأن تؤدى له تعويضا مؤقتا . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانوني . استأنفت النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية . ومحكمة الاسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - فقضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن المدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ....... الخ .

-------------
المحكمة
لما كان الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضدها بتأييد حكم محكمة أول درجة الذي قضى بعدم قبول الدعوى، فإنه لا يعتبر أنه أضر بها حتى يصح لها أن تعارض فيه، ومن ثم فإن ميعاد الطعن فيه بطريق النقض من المدعي بالحقوق المدنية يبدأ من تاريخ صدوره لا من تاريخ فوات ميعاد المعارضة بالنسبة إلى المطعون ضدها، كما أنه يجوز للمدعي بالحقوق المدنية الطعن فيه بالنقض رغم أنه صدر غيابيا، وإن كان طعنه - في الأصل - غير مقبول شكلا، إلا أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه من جانبه
لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من الأستاذ ...... المحامي، إلا أنها وقعت بإمضاء غير واضحة بحيث يتعذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها، ولم يحضر الطاعن أو أحد عنه لتوضيح صاحب هذا التوقيع. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وكان البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه قد وقع عليها محام مقبول أمام هذه المحكمة فإن الطعن يكون مفصحا عن عدم قبوله شكلا، مع مصادرة الكفالة عملا بنص المادة 36/2 من القانون سالف الذكر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق