الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 24 يوليو 2018

الطعن 24414 لسنة 59 ق جلسة 27 / 2 / 1995 مكتب فني 46 ق 64 ص 422


برئاسة السيد المستشار /مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /حامد عبد الله ومصطفى كامل نائبي رئيس المحكمة ونير عثمان وجاب الله محمد جاب الله.
----------
- 1  تقادم
انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة . المادة 15 إجراءات . انقطاع التقادم بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو إجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو اخطر بها رسميا . سريان مدة التقادم من جديد من يوم الانقطاع . تعدد إجراءات قطع المدة . أثره : سريان المدة من تاريخ أخر إجراء . المادة 17 اجراءات .
من المقرر إن قانون الاجراءات الجنائية ينص في المادتين 15،17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراء التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي ، وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الاجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء .
- 2  تقادم . دعوى " دعوي جنائية . انقضاؤها بمضي المدة". نقض " اسباب الطعن . نظر الطعن والحكم فيه".
مضى أكثر من ثلاث سنوات من أول جلسة نظر فيها الطعن حتى تاريخ نظره بالجلسة التالية دون اتخاذ أي اجراء قاطع للتقادم . أثره . انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لا تأثير له على الدعوى المدنية المرفوعة معها بالتبعية . علة ذلك .
لما كان الثابت أنه قد مضى ما يزيد على ثلاث سنوات ابتداء من جلسة الأول من إبريل سنة 1991 التي نظر فيها الطعن أمام محكمة النقض حتى نظرها بجلسة اليوم 27 من فبراير سنة 1995 وكان ذلك دون اتخاذ قاطع للمدة فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة دون أن يكون لذلك تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها فهي لا تنقضي الا بمضي المدة المقررة في القانون المدني .
- 3  دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره". نقض " اسباب الطعن . ما يقبل من اسباب الطعن".
دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات بالمنازعة في أصل الدين المحجوز من أجله . جوهري . وجوب تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه . إغفال ذلك . إخلال بحق الدفاع .
لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قدم لمحكمة الموضوع بدرجتيها المستندات التي تفيد أنه اقام الدعوى رقم ...... مدنى كلى طنطا ضد البنك الدائن الحاجز بفسخ عقد القرض الناشئ عنه الدين الأصلي المحجوز من أجله وطلب وقف إجراءات الحجز والبيع حتى يفصل في تلك الدعوى وأنه نازع في صحة إجراءات الحجز الذي عين فيه حارساً على المحجوزات . لما كان ذلك ، وكانت المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1972 إذ نصت على أنه يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز أو باسترداد الأشياء المحجوزة وقف إجراءات الحجز والبيع الاداريين ، وذلك الى أن يفصل نهائياً في النزاع ، فإن دفاع الطاعن بالاستناد الى نص هذه المادة يعد جوهريا ، لأنه يتجه الى نفى عنصر أساسي من عناصر الجريمة المطلوب التعويض المدني عنها ، وإذ كانت المحكمة لم تحقق هذا الدفاع رغم جوهريته التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى فيما لو حقق بلوغاً الى غاية الأمر فيه ، ورغم جديته التي تشهد لها المستندات الرسمية المقدمة من الطاعن بأنه أقام تلك الدعوى وأغفلت الرد عليه بما يسوغ إطراحه فإن حكمها ينطوي على إخلال بحق الدفاع .
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الاشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر المملوكة له والمحجوز عليها اداريا لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالجهة الحاجزة . وطلبت عقابه بالمادتين 341،342 من قانون العقوبات . وادعى الممثل القانوني للبنك للمجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز بسيون قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به في الميعاد . عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد . عارض وقضى في معارضتها بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن الاستاذ/ ....... المحامي عن الاستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ .

----------
المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر في 31 من مارس سنة 1988 وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 10 من مايو سنة 1988 وقدم أسبابا لطعنه في ذات التاريخ، وقد نظر الطعن بجلسة الأول من أبريل سنة 1991 وفيها تأجل نظره لجلسة 14 من مارس سنة 1994، وإذ تصادف هذا اليوم أجازة عيد الفطر المبارك فقد تأشر على ملف الطعن بتأجيله إداريا لجلسة اليوم 27 من فبراير سنة 1995. لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية ينص في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة، وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء. لما كان ذلك، وكان الثابت حسبما سلف بيانه أنه قد مضى ما يزيد على ثلاث سنوات ابتداء من جلسة الأول من أبريل سنة 1991 التي نظر فيها الطعن أمام محكمة النقض حتى نظرها بجلسة اليوم 27 من فبراير سنة 1995، وكان ذلك دون اتخاذ أي إجراء قاطع للمدة، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة، دون أن يكون لذلك تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها، فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني
وحيث إنه فيما يتعلق بالدعوى المدنية، فإن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه ألزمه بالتعويض المدني المؤقت، قد شابه الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن دفع بأن المدين المحجوز عليه أقام الدعوى رقم ...... مدني كلي طنطا ضد البنك الدائن الحاجز ينازع فيها في أصل الدين المحجوز من أجله وفي صحة إجراءات الحجز، مما يستلزم وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين إلى أن يفصل نهائيا في النزاع عملا بحكم المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1972، وساند دفاعه بمستند رسمي، غير أن المحكمة لم تعن بتحقيق هذا الدفاع رغم جوهريته والرد عليه، مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قدم لمحكمة الموضوع بدرجتيها المستندات التي تفيد أنه أقام الدعوى رقم ....... مدني كلي طنطا ضد البنك الدائن الحاجز بفسخ عقد القرض الناشئ عنه الدين الأصلي المحجوز من أجله وطلب وقف إجراءات الحجز والبيع حتى يفصل في تلك الدعوى وأنه نازع في صحة إجراءات الحجز الذي عين فيه حارسا على المحجوزات. لما كان ذلك، وكانت المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1972 إذ نصت على أنه "يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز أو باسترداد الأشياء المحجوزة، وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين، وذلك إلى أن يفصل نهائيا في النزاع". فإن دفاع الطاعن بالاستناد إلى نص هذه المادة، يعد جوهريا، لأنه يتجه إلى نفي عنصر أساسي من عناصر الجريمة المطلوب التعويض المدني عنها، وإذ كانت المحكمة لم تحقق هذا الدفاع رغم جوهريته، التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى فيما لو حقق بلوغا إلى غاية الأمر فيه، ورغم جديته التي تشهد لها المستندات الرسمية المقدمة من الطاعن بأنه أقام تلك الدعوى، وأغفلت الرد عليه بما يسوغ إطراحه فإن حكمها ينطوي على إخلال بحق الدفاع الذي يعيبه ويوجب نقضه
وحيث إنه لكل ما تقدم، يتعين القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة الطاعن مما أسند إليه، ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للدعوى المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق