الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 29 يوليو 2018

الطعن 4593 لسنة 63 ق جلسة 20 /3 / 1995 مكتب فني 46 ق 88 ص 595


برئاسة نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية مقبل شاكر وحسن حمزه ومصطفى كامل ومحمد عبد العزيز نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  إثبات "شهود". حكم " تسبيب الحكم. التسبيب غير المعيب".
بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافه العناصر القانونية للجريمة وايراد مؤدى اقوال شهود الاثبات وتقرير المعامل الكيماوية في بيان واف لا قصور .
لما كان الحكم قد بين الواقعة بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها وأورد مؤدى أقوال شاهدي الاثبات وتقرير المعامل الكيمائية في بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب .
- 2  حكم " بيانات الحكم . بيانات التسبيب".
إيراد الحكم مواد القانون التي أخذ الطاعن بها . كفايته بيانا لمواد القانون التي حكم بمقتضاها .
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجريمة المسندة الى الطاعن وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الثبوت أشار الى المواد 1/1 ـ 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبندين رقمي 9 ، 57 من القسم الثاني من الجدول رقم " 1 " المرافق التي آخذ الطاعن بها ، فإن في ذلك بيانا لمواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون .
- 3  تقرير التلخيص
عدم التزام محكمة الجنايات . بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة . قصره على المحكمة الاستئنافية . أساس ذلك وعلته . تقرير التلخيص . ما هيته . المادة 411 إجراءات . وجوب إرسال رئيس محكمة الاستئناف . صور القضايا إلى المستشارين المعينين للدور الذى أحيلت إليه . المادة 378 إجراءات .
من المقرر أن المادة 411 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريرا موقعا عليه منه ، ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والاجراءات التي تمت وبعد تلاوة هذا التقرير ، قبل إبداء رأي في الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء ....... ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق وإذ كان هذا النص واردا في الباب الثاني " في الاستئناف " من الكتاب الثالث في طرق الطعن في الأحكام من قانون الاجراءات الجنائية ، فإن البين من استقرائه أن المخاطب به هو محكمة الجنح المستأنفة دون غيرها وإذ كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الجنايات ، فلا ينطبق عليها الحكم الوارد في نص المادة 411 من قانون الاجراءات الجنائية ـ فلا تلتزم محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة ، ولا يصح الأخذ بطريق التنظير بسريان حكم المادة 411 سالف الذكر على الإجراءات أمام محكمة الجنايات ما دام القانون قد قصر وضع تقرير التلخيص وتلاوته على المحكمة الاستئنافية فقط . حيث لا يلزم القانون أن يكون مع كل عضو من أعضاء دائرة محكمة الجنح المستأنفة صورة من ملف القضايا المنظورة أمام الدائرة مما يمتنع معه القياس ، ذلك أن تقرير التلخيص وفقا للمادة 411 من قانون الاجراءات الجنائية هو مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الالمام بمجمل الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات وأن الغرض الذى يرمى اليه الشارع من إيجاب تلاوة تقرير عن القضية من أحد قضاة المحكمة الاستئنافية هو أن يحيط القاضي الملخص باقي الهيئة بما تضمنته أوراق القضية حتى يكون القضاة الذين يصدرون الحكم على بينة من وقائع الدعوى وظروفها وكانت المادة 378 من ذات القانون قد أوجبت على رئيس محكمة الاستئناف ـ ضمن ما أوجبته عليه عند وصول ملف القضية اليه ـ أن يرسل صور ملفات القضايا الى المستشارين المعينين للدور الذى أحيلت اليه ، وإذن فإذا كانت الهيئة أمام محكمة الجنايات ـ كما هو الحال في الدعوى الراهنة ـ قد قامت بأكملها بالاطلاع على ملف القضية سواء في أصلها أو صورها المرسل اليها من رئيس محكمة الاستئناف وفق ما تنص عليه المادة 378 سالف البيان ـ وهو ما لا ينازع الطاعن فيه ـ فلا يكون هناك ـ والهيئة محيطة بكل ما جرى في الدعوى ـ ضرورة لعمل تقرير تلخيص وتلاوته عليها في الجلسة .

----------
الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه احرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (افيون وحشيش) في غير الاحوال المصرح بها قانونا . واحالته الى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1-2،38/1،42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبندين 9،57 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) المرافق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشلقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين الف جنيه ومصادرة المخدرين المضبوطين باعتبار ان احراز المخدر مجرد من القصود
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ .

-------------
المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهرين مخدرين - حشيش وأفيون - بغير قصد من القصود في غير الأحوال المصرح بها قانونا قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على بطلان، ذلك بأنه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا يتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ولم يشر إلى نص القانون الذي أوقع عليه العقوبة بموجبه، كما خلت أوراق الدعوى من تقرير تلخيص بوقائعها وذلك ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مضمونه أن التحريات السرية للرائد ...... والنقيب ....... دلت على أن الطاعن يحوز ويحرز جواهر مخدرة فاستصدرا إذنا من النيابة العامة بضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه، فانتقل الضابط الأول وبرفقته الضابط الثاني وقوة من الشرطة السرية إلى مسكن الطاعن حيث أبصروه خارجا من شقته فقام الأول بضبطه حيث سلمه للثاني وقام بتفتيشه فعثر بالجيب الأيسر للجلباب على فارغ علبة سجاير بداخلها ثمان لفافات سلوفانية تحوي كل منها على مخدر الحشيش وزنت صافية 9.19 جراما ولفافتين سلوفانيتين بداخل كل منها قطعة لمخدر الأفيون وزنت صافيا 0.90 من الجرام وعثر بالجيب الأيسر العلوي من الجلباب على مبلغ نقدي، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال ضابطي الواقعة وما أوراه تقرير المعامل الكيمائية. لما كان ذلك، وكان الحكم قد بين تلك الواقعة بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها وأورد مؤدى أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعامل الكيميائية في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله، لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجريمة المسندة إلى الطاعن وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى المواد 1/1-2، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبندين رقمي 9، 57 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) المرافق التي آخذ الطاعن بها، فإن في ذلك حسبه بيانا لمواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون. لما كان ذلك، وكانت المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريرا موقعا عليه منه، ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت. وبعد تلاوة هذا التقرير، قبل إبداء رأي في الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء ..... ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق". وإذ كان هذا النص واردا في الباب الثاني "في الاستئناف" من الكتاب الثالث في طرق الطعن في الأحكام من قانون الإجراءات الجنائية، فإن البين من استقرائه أن المخاطب به هو محكمة الجنح المستأنفة دون غيرها، وإذ كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة الجنايات، فلا ينطبق عليها الحكم الوارد في نص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية، فلا تلتزم محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة، ولا يصح الأخذ بطريق التنظير للقول بسريان حكم المادة 411 سالف الذكر على الإجراءات أمام محكمة الجنايات مادام القانون قد قصر وضع تقرير التلخيص وتلاوته على المحكمة الاستئنافية فقط حيث لا يلزم القانون أن يكون مع كل عضو من أعضاء دائرة محكمة الجنح المستأنفة صورة من ملف القضايا المنظورة أمام الدائرة مما يمتنع معه القياس، ذلك أن تقرير التلخيص وفقا للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية هو مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات، وأن الغرض الذي يرمي إليه الشارع من إيجاب تلاوة تقرير عن القضية من أحد قضاة المحكمة الاستئنافية هو أن يحيط القاضي الملخص باقي الهيئة بما تضمنته أوراق القضية حتى يكون القضاة الذين يصدرون الحكم على بينة من وقائع الدعوى وظروفها، وكانت المادة 378 من ذات القانون قد أوجبت على رئيس محكمة الاستئناف - ضمن ما أوجبته عليه عند وصول ملف القضية إليه - أن يرسل صور ملفات القضايا إلى المستشارين المعينين للدور الذي أحيلت إليه، وإذن فإذا كانت الهيئة أمام محكمة الجنايات - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - قد قامت بأكملها بالاطلاع على ملف القضية سواء في أصلها أو صورها المرسل إليها من رئيس محكمة الاستئناف وفق ما تنص عليه المادة 378 سالف البيان - وهو ما لا ينازع الطاعن فيه - فلا يكون هناك - والهيئة محيطة بكل ما جرى في الدعوى - ضرورة لعمل تقرير تلخيص وتلاوته عليها في الجلسة، ومن ثم فإن نعي الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديدا. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق