جلسة 27 من مارس سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة وحامد عبد الله ومصطفى كامل ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(91)
الطعن رقم 41987 لسنة 59 القضائية
(1) إثبات "شهود" "أوراق عرفية". نظام عام. إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
قواعد الإثبات في العقود المدنية. ليست من النظام العام. أثر ذلك؟
سكوت وكيل المدعية بالحقوق المدنية عن الاعتراض على سماع الشهود الذين طلب الطاعن سماعهم. يعد تنازلاً منه عن التمسك بوجوب الإثبات بالكتابة. ويمتنع عليه العدول عن هذا التنازل بعد ذلك. مخالفة ذلك: خطأ في القانون.
(2) نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
كون الخطأ الذي تردى فيه الحكم قد حجبه عن تمحيص موضوع الدعوى. وجوب النقض والإعادة.
الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح المناخ ضد الطاعن بوصف أنه بدد المنقولات المبينة بالأوراق والمملوكة لزوجته والمسلمة إليه على سبيل الوديعة بأن اختلسها لنفسه إضراراً بها. وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة بورسعيد الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه دفع بأن إيصال الأمانة المأخوذ عليه لا يمثل الحقيقة لأنه كان وسيلة لضمان مقدم صداق المدعية بالحقوق المدنية وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك فرفضت المحكمة هذا الدفع بمقولة أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت بالكتابة إلا بالكتابة في الوقت الذي شارك فيه الحاضر عن المدعية بالحقوق المدنية في مناقشة الشهود دون اعتراض منه على هذه المناقشة بما يفيد تنازلاً عن هذا الدفع، لا ينال منه معاودته التمسك به في مذكرة بعد حجز الدعوى للحكم، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مطالعة محاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة أن الحاضر عن الطاعن دفع بصورية إيصال الأمانة الموقع منه وطلب سماع شهود في حضور محامي المدعية بالحقوق المدنية لإثبات هذا الدفع ولم يعترض الأخير على سماعهم بل شارك في مناقشتهم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قواعد الإثبات في العقود المدنية ليست من النظام العام فكما يملك الخصم أن يقر بالحق لخصمه فيعفيه بذلك من إقامة الدليل عليه، فإنه يجوز له أن يتنازل صراحة أو ضمناً عن حقه في التمسك بالإثبات بالطريق الذي رسمه القانون ويقبل منه أي دليل سواه، ولما كان سكوت الحاضر عن المدعية بالحقوق المدنية عن الاعتراض على سماع الشهود الذين طلب الطاعن سماعهم يعد تنازلاً منه عن التمسك بوجوب الإثبات بالكتابة ويمتنع عليه بعد ذلك العدول عن هذا التنازل، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه، وإذ كان الحكم المطعون فيه فيما انساق إليه من خطأ في تطبيق القانون قد حجب نفسه عن تمحيص موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق