برئاسة السيد المستشار /جابر عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين /أمين عبد العليم وفتحي حجاب ومحمد شعبان وعلى شكيب نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1 ارتباط
الارتباط في حكم المادة 32 عقوبات . مناط تحققه وعلته .
من المقرر أن مناط الارتباط في حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن
بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من
المسئولية أو العقاب لأن تماسك الجريمة المرتبط وانضمامها بقوة الارتباط القانوني
الى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدى المحكمة
لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتا ونفياً .
- 2 جريمة " اركان الجريمة". محكمة النقض " سلطة محكمة النقض".
استيراد سلعة على خلاف النظم والأوضاع المقررة ، وبغير ترخيص من الجهة
المختصة . وصفان لفعل واحد . ينطبق عليهما المادتين 1 ، 15 من القانون 118 لسنة
1975 في شأن الاستيراد والتصدير . خطأ الحكم في إعمال المادة 124 مكرراً من
القانون 75 لسنة 1980 . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . أساس ذلك؟
لما كان الثابت من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد ـ لأسبابه ـ
بالحكم المطعون فيه أن التهمتين اللتين أسندتا الى المطعون ضده واستأنفت النيابة
" الطاعنة الحكم الابتدائي في خصوصهما هما استيراد سبائك ومشغولات ذهبية على
خلاف النظر والاوضاع المقررة وبغير ترخيص من الجهة المختصة وهما وصفان لفعل واحد
وينطبق عليهما المادتين 1، 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد
والتصدير ، ولم يسند الى المطعون ضده تهمة التهريب الجمركي المعاقب عليها بأحكام
القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن الجمارك المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 فإن ما
تثيره النيابة العامة " الطاعنة " من قالة خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق
القانون بقضائه بانقضاء الدعوى الجنائية عن تهمة الاستيراد بدون ترخيص رغم أن
التصالح مقصور على جريمة التهريب الجمركي يكون وارداً على غير محل . ولا يقدح في سلامة
النظر المتقدم أن يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون بإعمال حكم
المادة 124 مكررا من القانون رقم 75 لسنة 1980 بشأن الجمارك رغم أنه ـ كما سلف ـ
لم يسند الى المطعون ضده تهمة التهريب الجمركي التي يجوز فيها الصالح دون جريمة
الاستيراد على خلاف النظام والأوضاع المقررة المؤثمة بأحكام القانون رقم 118 لسنة
1975 سالف الذكر والذى خلت نصوصه من جواز التصالح في الجرائم المؤثمة به ومنها
الجريمة موضوع الدعوى بيد أن هذه المحكمة لا تملك تصحيح الحكم المطعون فيه .
- 3 نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها
". محكمة النقض " سلطتها "
الأصل تقييد محكمة النقض بأسباب الطعن. خروجها عن ذلك. تصديرها لما
يشوب الحكم من خطأ في القانون. شرطه واساسه؟
الأصل هو التقيد بأسباب الطعن ولا يجوز لمحكمة النقض الخروج على هذه
الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من خطأ في القانون طبقا للمادة 35/2 من القانون
رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الا أن يكون ذلك
لمصلحة المتهم الأمر المنتفي في هذه الدعوى ومن ثم يجب قصر الطعن على الحدود
المبينة بأسبابه ويكون الطعن على غير أساس .
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه 1- تعامل في النقد الأجنبي عن غير
طريق المصارف المعتمدة والهيئات المرخص لها بذلك وعلى خلاف الشروط والاوضاع
المقررة قانونا وعلى النحو المبين بالأوراق . 2- استورد السبائك الذهبية
والمشغولات الذهبية المبينة الوصف والقيمة بالأوراق على خلاف النظم والاوضاع
المقررة قانونا .3- استورد البضائع سالفة البيان بدون ترخيص من الجهة المختصة
قانونا وطلبت عقابه بالمواد 1،10،14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 المعدل بالقانون
رقم 67 لسنة1980 والمواد 18،72،73 من لائحته التنفيذية والمادتين 1،15 من القانون
رقم 118 لسنة 1975 ومحكمة الجرائم المالية بالقاهرة قضت حضوريا اولا : ببراءة
المتهم من التهمة الاولى ثانيا : بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للتهمتين
الثانية والثالثة بالتصالح . استأنفت النيابة العامة ومحكمة جنوب القاهرة
الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع
برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ.
----------
المحكمة
وحيث إنه ولئن كان من المقرر أن مناط الارتباط في حكم المادة 32 من
قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام
المعفية من المسئولية أو العقاب لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة
الارتباط القانوني إلى الجريمة المقررة لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يحول
دون تصدي المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتا ونفيا، وكان الثابت من
الاطلاع على الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه - بالحكم المطعون فيه أن التهمتين
اللتين أسندتا إلى المطعون ضده واستأنفت النيابة "الطاعنة" الحكم الابتدائي
في خصوصهما هما استيراد سبائك ومشغولات ذهبية على خلاف النظم والأوضاع المقررة
وبغير ترخيص من الجهة المختصة وهما وصفان لفعل واحد وينطبق عليهما المادتين 1، 15
من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، ولم يسند إلى المطعون
ضده تهمة التهريب الجمركي المعاقب عليها بأحكام القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن
الجمارك المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1980 فإن ما تثيره النيابة العامة
"الطاعنة" من قالة خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون بقضائه
بانقضاء الدعوى الجنائية عن تهمة الاستيراد بدون ترخيص رغم أن التصالح مقصور على
جريمة التهريب الجمركي يكون واردا على غير محل. ولا يقدح في سلامة النظر المتقدم
أن يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون بإعماله حكم المادة 124 مكررا
من القانون رقم 75 لسنة 1980 بشأن الجمارك رغم أنه - كما سلف - لم يسند إلى
المطعون ضده تهمة التهريب الجمركي التي يجوز فيها التصالح دون جريمة الاستيراد على
خلاف النظم والأوضاع المقررة المؤثمة بأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 سالف الذكر
والذي خلت نصوصه من جواز التصالح في الجرائم المؤثمة به ومنها الجريمة موضوع
الدعوى بيد أن هذه المحكمة لا تملك تصحيح الحكم المطعون فيه ذلك أن الأصل هو
التقيد بأسباب الطعن ولا يجوز لمحكمة النقض الخروج على هذه الأسباب والتصدي لما
يشوب الحكم من خطأ في القانون طبقا للمادة 35/2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في
شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم الأمر
المنتفي في هذه الدعوى ومن ثم يجب قصر الطعن على الحدود المبينة بأسبابه ويكون
الطعن على غير أساس متعينا عدم قبوله موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق