برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / عبد اللطيف على أبو النيل وعمار إبراهيم فرج وأحمد جمال الدين عبد
اللطيف وبهيج حسن القصبجي نواب رئيس المحكمة.
----------
حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب".
الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب . هو تعمد الكذب في التبليغ وان
يكون المبلغ عالماً يقيناً بكذب الوقائع المبلغ بها وأن المبلغ ضده برئ منها .
وأنه أقدم على الابلاغ منتوياً السوء والاضرار بمن أبلغ عنه . مثال لتسبيب معيب في
جريمة بلاغ كاذب .
إن الحكم المطعون فيه قد بعد أن حصل ما ورد بصحيفة الادعاء المباشر
وبين المستندات المؤيدة لها، أورد بعض المبادئ القانونية في جريمة البلاغ الكاذب
ثم خلص إلى توافر هذه الجريمة في حق الطاعنة بقبوله : " الثابت من محضر
الشرطة رقم 1403 لسنه 1989 إداري قسم الدقي إن وكيلة المتهمة قد أبلغت بأن المدعى
دأب على القاء قاذورات أمام شقتها وحتى تاريخ ابلاغها، ثم انتقل محرر المحضر
لمعاينة مكان البلاغ ولم يتبين وجود ثمة قاذورات وأن الطرقة التي تقع بها شقة
المتهمة نظيفة ..... وذلك في الوقت الذى كان متواجدا المدعى فيه بقسم شرطة الدقي
على ذمة المحضر رقم 2053 لسنه 1989 جنح الدقي ..إذ أن القاء القاذورات أمر في حد
ذاته يعاقب عليه القانون، كما أن المتهمة تعلم سلفا قبل ابلاغها بكذب الواقعة
وانتوت من ابلاغها الاضرار بالمدعى " . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الركن
الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ، وهذا يقتضى أن يكون
المبلغ عالما يقينيا لا يداخله أي شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وأن
المبلغ ضده برئ منها، كما انه يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق
الجزم توافر هذا العلم اليقيني، وأن المبلغ قد أقدم على البلاغ منتويا السوء
والأضرار بمن بلغ في حقه، وأن تستظهر ذلك في حكمها بدليل ينتجه عقلا، ولما كان ما
قالة الحكم من أنه لم يثبت من المعاينة لا يؤدي في العقل والمنطق إلى ثبوت علم
الطاعنة بكذب البلاغ ولا يدل على أنها قصدت من التبليغ الكيد للمبلغ ضده والإضرار
به فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابة القصور بما يبطله.
----------
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة
جنح الدقي ضد الطاعنة بوصف أنها أبلغت كذبا وبسوء القصد بوقائع لو صحت في حقه
لاستوجبت عقابه وطلب عقابها بالمادة 303 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تدفع له
مبلغ مائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً
اعتبارياً عملاً بمادة الإتهام بتغريم المتهمة مائة جنيه وإلزامها بأن تؤدي للمدعي
بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. استأنف كل من
المحكوم عليها والمدعي بالحقوق المدنية ومحكمة الجيزة الإبتدائية -بهيئة استئنافية-
قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضي
به في الدعوي المدنية وإلزام المتهمة بأن تؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة
وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن
المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.
----------
المحكمة
من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها
بجريمة البلاغ الكاذب وألزمها بالتعويض قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أنه لم
يدلل على توافر أركان الجريمة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل ما ورد بصحيفة الادعاء
المباشر وبين المستندات المؤيدة لها، أورد بعض المبادئ القانونية في جريمة البلاغ
الكاذب ثم خلص إلى توافر هذه الجريمة في حق الطاعنة بقوله: (الثابت من محضر الشرطة
رقم 1403 لسنة 1989 إداري قسم الدقي إن وكيلة المتهمة قد أبلغت بأن المدعي دأب على
إلقاء قاذورات أمام شقتها وحتى تاريخ إبلاغها، ثم انتقل محرر المحضر لمعاينة مكان
البلاغ ولم يتبين وجود ثمة قاذورات وأن الطرقة التي تقع بها شقة المتهمة
نظيفة...... وذلك في الوقت الذي كان متواجدا المدعي فيه بقسم شرطة الدقي على ذمة
المحضر رقم 2053 لسنة 1989 جنح الدقي.... إذ أن إلقاء القاذورات أمر في حد ذاته
يعاقب عليه القانون، كما أن المتهمة تعلم سلفا قبل إبلاغها بكذب الواقعة وانتوت من
إبلاغها الإضرار بالمدعي). لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الركن الأساسي في جريمة
البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ، وهذا يقتضي أن يكون المبلغ عالما علما
يقينيا لا يداخله أي شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده بريء
منها، كما أنه يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر هذا
العلم اليقيني، وأن المبلغ قد أقدم على البلاغ منتويا السوء والإضرار بمن بلغ في
حقه، وأن تستظهر ذلك في حكمها بدليل ينتجه عقلا، ولما كان ما قاله الحكم من أنه لم
يثبت من المعاينة وجود قاذورات، وإن المطعون ضده كان بقسم الشرطة إبان المعاينة لا
يؤدي في العقل والمنطق إلى ثبوت علم الطاعنة بكذب البلاغ ولا يدل على أنها قصدت من
التبليغ الكيد للمبلغ ضده والإضرار به. فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور
بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة للنظر في الوجه الأخر من الطعن، مع
إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق