الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 26 يوليو 2018

الطعن 7193 لسنة 62 ق جلسة 14 / 3 / 1995 مكتب فني 46 ق 78 ص 545

جلسة 14 من مارس سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وفتحي حجاب نواب رئيس المحكمة وعمر بريك.

------------------

(78)
الطعن رقم 7193 لسنة 62 القضائية

نقض "التقرير بالطعن والصفة فيه". وكالة.
العبرة في تحديد موضوع التوكيل هي بعباراته وألفاظه.
صدور التوكيل خاصاً بحكم آخر غير الحكم المطعون فيه وخلوه مما يفيد أن المحكوم عليه وكل المحامي للتقرير بالطعن في الأحكام بالنقض. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يجزئ في ذلك اشتمال التوكيل على الحضور أمام محكمة النقض نيابة عن الموكل. علة ذلك.

----------------
من المقرر أن العبرة في تحديد موضوع التوكيل هو بعباراته وألفاظه فإن البين من عبارة التوكيل أنه خاص بحكم آخر غير الحكم المطعون فيه وليس فيما أضافه من أمور أخرى ما يفيد أن المحكوم عليه قد وكل المحامي للتقرير بالطعن في الأحكام بطريق النقض. لما كان ذلك وكان الطعن بالنقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه ولذلك يتعين أن يكون التقرير بالطعن في قلم الكتاب إما منه شخصياً أو ممن وكله في ذلك أو ممن يوكله لهذا الغرض توكيلاً خاصاً، ولا يجزئ في ذلك أن يكون التوكيل قد اشتمل على الحضور أمام محكمة النقض نيابة عن الموكل لأن الطعن بالنقض لا يدخل في حدود هذه الوكالة ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المبلغ النقدي المبين بالأوراق المملوك لـ.... والمسّلِم إليه على سبيل الأمانة لتوصيله لآخر فاختلسه لنفسه بنية تملكه إضراراً بمالكه وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات ومحكمة جنح قسم أول.... قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، استأنف ومحكمة.... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بسقوط الحق في الاستئناف عارض وقضى في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الأستاذ/ .... المحامي قد قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه الصادر في القضية رقم.... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بموجب التوكيل رقم....، وكان البين من هذا التوكيل المرفق بأوراق الطعن أنه خصص الإنابة عن الموكل في التقرير بالطعن بالنقض في الحكم الصادر في القضية رقم.... فضلاً عن أن ما أضافه من أمور أخرى أجازت للوكيل القيام بها بالنيابة عن الموكل ليس من بينها الطعن بطريق النقض وإن تضمنت الحضور عنه أمام محكمة النقض لما كان ذلك وكان المقرر أن العبرة في تحديد موضوع التوكيل هو بعباراته وألفاظه فإن البين من عبارة التوكيل أنه خاص بحكم آخر غير الحكم المطعون فيه وليس فيما أضاف من أمور أخرى ما يفيد أن المحكوم عليه قد وكل المحامي للتقرير بالطعن في الأحكام بطريق النقض. لما كان ذلك وكان الطعن بالنقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه ولذلك يتعين أن يكون التقرير بالطعن في قلم الكتاب إما منه شخصياً أو ممن وكله في ذلك أو ممن يوكله لهذا الغرض توكيلاً خاصاً، ولا يجزئ في ذلك أن يكون التوكيل قد اشتمل على الحضور أمام محكمة النقض نيابة عن الموكل لأن الطعن بالنقض لا يدخل في حدود هذه الوكالة ومن ثم يكون الطعن غير مقبولاً شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق