جلسة 9 من مارس سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجي ومجدي الجندي وحسين الشافعي ومحمد حسين نواب رئيس المحكمة.
------------------
(77)
الطعن رقم 9217 لسنة 63 القضائية
(1) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". قتل عمد. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي".
تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي. شرط ذلك؟
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد. حد ذلك؟
(3) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
مثال لتسبيب معيب لنفي حالة الدفاع الشرعي.
(4) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي. حصول اعتداء بالفعل على النفس أو المال. كفاية صدور فعل من المجني عليه يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم. التي يجوز فيها الدفاع الشرعي.
الفعل المتخوف منه الذي تقوم به حالة الدفاع الشرعي. لا يلزم فيه أن يكون خطراً حقيقياً في ذاته. كفاية أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره. ما دام لهذا أسباب معقولة.
تقدير ظروف الدفاع ومقتضياته. أمر اعتباري. حد ذلك؟
إسقاط الحكم المطعون فيه من الوقائع الثابتة في التحقيق. ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس. دون أن يعرض لدلالة هذه الوقائع بغير مسخ أو تحريف ويقسطها حقها إيراداً ورداً عليها. يعيبه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولاً: المتهمان قتلا.... عمداً بأن أطلق عليه المتهم الأول أعيرة نارية من سلاحه المرخص له بحمله (بندقية خرطوش) قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بثلاث جنايات أخرى هي أنهما في المكان والزمان سالفي الذكر ( أ ). قتلا.... وشهرته.... عمداً بأن أطلق عليه المتهم الثاني أعيرة نارية من سلاح ناري قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (ب). شرعا في قتل.... عمداً بأن أطلق عليه المتهم الأول عياراً نارياً من سلاحه المرخص له بحمله قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو عدم إحكام التصويب ومداركة المجني عليه بالعلاج. (ج). شرعا في قتل.... عمداً بأن أطلق عليه المتهم الأول عياراً نارياً من سلاحه المرخص له بحمله قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو عدم إحكام التصويب ومداركة المجني عليه بالعلاج. ثانياً: المتهم الثاني ( أ ) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد يدوي محلي الصنع". (ب) أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه. وأحالتهما إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى كل من.... و.... و.... ورثة المجني عليهما.... و.... مدنياً قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 1002 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 234/ 1، 242/ 1 - 3 من قانون العقوبات. والمواد 1/ 1، 2 - 25، 26/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954. المعدل والجدول رقم 2 الملحق مع إعمال المادة 32/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عما أسند إلى كل منهما وإلزامهما متضامنين أن يؤديا إلى المدعين بالحقوق المدنية ألف واثنين من الجنيهات على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي القتل وإحداث جروح وإحراز الطاعن الثاني لسلاح ناري غير مششخن وذخائر بغير ترخيص قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وخالف الثابت في الأوراق ذلك بأنهما دفعا بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس لرد الاعتداء بدلالة ما شهد به النقيب.... من أن المجني عليه.... عندما علم بما حدث لولديه.... و.... توجه إلى منزل الطاعن الأول ومعه ابنه.... (المجني عليه الثاني) وآخران وأطلقوا عدة أعيرة نارية في اتجاه الطاعنين وهما بداخل مسكنهما وهو ما أكدته المعاينة من وجود كسر بالنوافذ والحوائط والأسقف وضبط طلقة نارية بجيب المجني عليه وما قامت به النيابة العامة من نسخ صورة من الأوراق لإحراز فريق المجني عليهما سلاحاً نارياً بدون ترخيص إلا أن الحكم أطرح دفاعهما وأقام قضاءه في هذا الشأن على ما لا يسوغ به حمله، وعول في إدانة الطاعن الثاني على ما شهد به النقيب.... بالتحقيقات من أن هذا الطاعن أطلق النار على المجني عليهما لقتلهما مع أن أقوال هذا الشاهد لا تساند الحكم فيما حصله وتغاير أقواله بالتحقيقات التي شهد فيها أنه أطلق النار للإرهاب مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون بعد أن بين واقعة الدعوى في قوله "وحيث إن الواقعة حسبما استيقنتها المحكمة من واقع الأوراق وما انطوت عليه من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تخلص في أنه بتاريخ.... وأثناء سير المجني عليه خالد.... رفقة شقيقه المجني عليه الثاني محروس.... أمام مسكن المتهم الأول.... فقد نشبت مشادة بينهما وبين الأخير بسبب اعتراضه على مرورهم أمام مسكنه قام على آثرها المتهم الأول بإطلاق عدة أعيرة نارية عليهما فأحدث بكل منهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الابتدائي توجها على أثرها إلى مركز الشرطة الذي أحالهما بدوره إلى المستشفى للعلاج، وفور علم والدهما المجني عليه.... (توفى) وشقيقهما المجني عليه.... (توفى) بالواقعة توجها إلى مكانهما ولدى وصولهما بادرهما المتهم الأول بإطلاق عدة أعيرة نارية من بندقيته المرخص له بحملها على المجني عليه.... على حين قام المتهم الثاني.... بإطلاق عدة أعيرة نارية على المجني عليه.... فأحدثا بكل منهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياتهما وفور وقوع الحادث قام النقيب.... رئيس مباحث مركز طوخ بإجراء تحرياته حول الحادث وانتهى من تحرياته عن وقوع الحادث على نحو ما تقدم، وقد ثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليهما المتوفين أن إصابتهما حيوية حديثة من طراز ناري وتعزي وفاتهما إلى إصابتهما النارية الرشية الحيوية الحديثة بما نشأ عنها من تهتك بجوهر ونسيج المخ وما تبع ذلك من نزيف وتوقف المراكز الحيوية بالمخ وأن البندقية المضبوطة مع المتهم الأول خرطوش عيار 16 مم غير مششخنة صالحة للاستعمال وأطلقت في تاريخ قد يعاصر تاريخ الواقعة وأورى التقريرين الطبيين الموقعين على المجني عليهما.... و.... أنهما مصابان بطلقات نارية وتم استخراج طلقات رشية من جسمهما" عرض لدفاع الطاعنين لقيام حالة الدفاع الشرعي عن نفسيهما بقوله "ولا تساير المحكمة الدفاع فيما ذهب إليه من أن كلاً من المتهمين كان في حالة دفاع شرعي عن النفس ذلك أنه وقد استقر في عقيدة المحكمة على ما سلف ذكره أن قدوم المجني عليهما إلى هذا المكان الذي عرفا أن.... وشقيقه.... وهما ابنا المجني عليه الأول وشقيقا المجني عليه الثاني ولا شك أن من حقهما أن يفدا إلى هذا المكان بغية استطلاع الأمر عندما وصل إلى سمعهما إصابتهما وإذ لم يكن بيد واحد منهما أية أداة وكذلك لم يقم أياً منهما بعمل يستدل منه على أن واحداً منهما أو كلاهما قد ظهر منه ما يدل على العدوان بل لم يتجاوزا موقعهما فيما تراه المحكمة من رغبة في استطلاع أمر المصابين وأن النية الإجرامية التي توافرت لدى المتهمين دعتهما إلى إطلاق النار عليهما فسقطا من فورهما وتوفيا إلى رحمة الله ولما كان المستقر عليه أنه لتوافر حالة الدفاع الشرعي الذي يرد به على فعل آخر أن يكون قد حدث من هذا الآخر فعلاً أراد به الاعتداء فإذا لم يكن قد بدر منه شيء فإن ذلك يوفر انتفاء حالة الدفاع الشرعي كما عرفها القانون كذلك فإن المحكمة لا تساير قناعتها أن المتهمين قد ظنا بالمجني عليهما رغبة عدوانية لأنه لم يتوافر في أوراق الدعوى دليل يساند هذا الأمر لذلك فإنه لا يتوافر لدى المحكمة من أية رواية أو جانب أن ما فعله المتهمان بالمجني عليهما كان من الدفاع الشرعي الأمر الذي ترى معه المحكمة أن هذا الدرب من الدفاع قد بعد عن طريقه الصحيح ولذلك فإن المحكمة تأخذهما بما خلصت إليه من انتفاء حالة الدفاع الشرعي وأن ما فعله هو فعل القتل العمد" ولما كان الأصل أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ولمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم سليماً لا عيب فيه ويؤدي منطقياً إلى ما انتهى إليه، كما وأنه وإن كان من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد إلا أن ذلك حده ألا تمسخ تلك الأقوال بما يحيلها عن معناها ويحرفها عن مواضعها، لما كان ذلك، وكان الحكم قد اعتمد في نفي حالة الدفاع الشرعي عن النفس على أن أوراق الدعوى لم يتوافر فيها دليل يساند ما ذهب إليه الطاعنان من أن المجني عليهما أرادا الاعتداء عليهما، وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه النعي أن الطاعن الأول - ذهب في أقواله إلى أنه أغلق باب مسكنه عليه وباقي أفراد أسرته عندما شاهد فريق المجني عليهما القتيلين - قادمين للاعتداء عليهم، وقد ناداه المجني عليه الأول "...." للخروج للاعتداء عليه واصفاً إياه بأنه خروف فلم يستجب، فأمطر فريق المجني عليهما مسكنهم بالأعيرة النارية، ولما زاد الضرب - أطلق النار من بندقيته المرخصة من خلف الباب لإيقافه لأصيب من أصيب وبعدها حضر رجال الشرطة وأخرجه من المسكن وأن المعاينة التي أجرتها النيابة العامة كشفت عن وجود دماء بالشرفة المؤدية إلى مسكن الطاعنين والسلم المؤدي إليها وكذا كسر بزجاج شراعة الباب الخارجي وتناثر الزجاج على أرض الشرفة كما لوحظ وجود ثقوب بسقف إحدى الحجرات وبعض الحوائط وكسر بشيش شباك إحدى الحجرات وزجاجه وشراعة باب، وتناثر هذه المكونات على - المنقولات كما عثر على فارغ طلقتين خرطوش ومقذوف طلق ناري بالداخل وعثر في جوار جثة المجني عليه الأول بالخارج على فارغ طلق روسي وأن تقرير الصفة التشريحية كشف عن أن الطبيب الذي أجراها عثر بطيات ملابس المجني عليه الأول.... على طلقة معبأة وغير مطلوقة من الطراز الروسي من عيار 7.62 × 39 وأن الشاهد النقيب.... رئيس مباحث مركز طوخ قرر بالتحقيقات أن المجني عليهما - .... و.... توجها ومعهما.... و.... إلى مسكن الطاعنين وكان مع كل من الأخيرين سلاحاً نارياً عبارة عن فرد روسي صناعة محلية للانتقام رداً على إصابة ابني المجني عليه الأول وشقيقي الثاني وأنهم وصلوا إلى شرفة منزل الطاعنين للدخول فقام الطاعن الأول - بإطلاق النار من سلاحه المرخص فأصاب المجني عليهما وأن الطاعن الثاني أطلق النار من سلاحه عشوائياً للإرهاب، على خلاف ما ذهب إليه الحكم في تحصيله شهادة الضابط التي عول عليها في الإدانة من أن الطاعنين أطلقا النار على المجني عليهما بقصد قتلهما، وبفحصه جثة.... عثر بجيب الصديري الكبير على إحدى عشرة طلقة، وكان الحكم المطعون فيه وإن نفى حالة الدفاع الشرعي عن نفس الطاعنين إلا أنه لم يناقش دلالة توجه المجني عليهما - إلى مسكن الطاعنين للانتقام ومعهما آخرين مع كل منهما سلاح ناري ووصولهما إلى شرفة مسكن الطاعنين تمهيداً لدخوله وهو ما لم يورده الحكم في شهادة الضابط وما تبين من المعاينة ومن وجود آثار دماء على الشرفة وكسر بشراعة باب المسكن وكسر شيش وزجاج نوافذ وزجاج أبواب ووجود ثقوب بالحوائط والأسقف وسقوط متخلفاتها على بعض منقولات مسكن الطاعنين ثم ما تبين من وجود عدد من الطلقات بجيب المجني عليه الأول.... الأمر الذي قررت النيابة نسخ صورة من الأوراق بشأنه، ولم يشر الحكم إلى هذه الأشياء وصلتها بالاعتداء الواقع على المجني عليهما القتيلين، وكان ما ورد بالحكم من تأكيد وقوع اعتداء من الطاعنين غير كاف بذاته لنفي نشوء حق الدفاع الشرعي عن النفس، فإنه يكون مشوباً بالقصور هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد اقتطع جزءاً من شهادة الشاهد، وأورد على لسانه ما لا أصل له في الأوراق على النحو المتقدم ولما كان لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد حصل بالفعل اعتداء على النفس أو المال بل أن يكون قد صدر من المجني عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي ولا يلزم في الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً في ذاته بل يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون لهذا أسباب معقولة، وتقدير ظروف الدفاع ومقتضياته أمر اعتباري المناط فيه الحالة النفسية التي تخالط ذات الشخص الذي يفاجأ بفعل الاعتداء فيجعله في ظروف حرجة دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور والخروج من مأزقه مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المتزن المطمئن الذي كان يتعذر عليه وقتئذ وهو محفوف بهذه الظروف والملابسات، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أسقط من الوقائع الثابتة في التحقيق حسبما تقدم البيان ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس دون أن يعرض لدلالة هذه الوقائع بغير مسخ أو تحريف ويقسطها حقها إيراداً ورداً عليها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق