الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 30 يوليو 2018

الطعن 42339 لسنة 59 ق جلسة 18 / 4 / 1995 مكتب فني 46 ق 110 ص 749


برئاسة السيد المستشار /محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /جابر عبد التواب وأمين عبد العليم ومحمد شعبان نواب رئيس المحكمة ورشاد قذافي.
----------
- 1  طعن . نقض " التنازل عن الطعن".
التنازل عن الطعن ترك للخصومة يترتب عليه. إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن . 143مرافعات
من المقرر أن التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن .
- 2  بطلان . حكم " بطلان الحكم". نقض" أثار الطعن".
وجوب وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوما من النطق بها وإلا كانت باطلة . المادة 312 إجراءات . عدم إيداع الحكم المطعون فيه موقعا عليه من رئيس الهيئة التي أصدرته خلال الميعاد المذكور . أثره . بطلانه . اتصال وجه الطعن بطاعنين آخرين . أثره . امتداد أثر الطعن لهما ولو كان أحدهما تنازل عن طعنه .
لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 312 منه ، وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها ، وإلا كانت باطلة ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ .... وحتى يوم ...... لم يكن قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه من رئيس الهيئة التي أصدرته ، على ما يبين من الشهادة السلبية الصادرة من قلم كتاب نيابة بور سعيد الكلية المرافقة لأسباب الطعن فإنه يكون باطلاً متعيناً نقضه والإحالة بالنسبة لهذين الطاعنين وللطاعنة الأولى أيضاً ــ وكذلك بالنسبة للطاعن الثاني الذى قضى بإثبات تنازله عن طعنه لاتصال وجه الطعن بهما .
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بانهم أولا : المتهمة الأولى : اعتادت ممارسة الدعارة على النحو المبين بالأوراق - ثانيا : المتهمون الثاني والثالث والرابع : عاونوا أنثى على ممارسة الدعارة على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابهم بالمواد 6،9/جـ ،15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 . ومحكمة جنح الشرق قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من المتهمة الأولى والمتهم الثاني بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ ووضع الأولى تحت المراقبة مدة مساوية لمدة الحكم وتغريمها مائة جنيه وحبس كل من المتهمين الثالث والرابع سنة مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لإيقاف التنفيذ . استأنفوا ومحكمة بورسعيد الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن كلا من الأساتذة / ... و .... و .... المحامون نيابة عن المحكوم عليهم عدا الثاني في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.

-------------
المحكمة
من حيث إن الطاعن الثاني تنازل عن طعنه بمقتضى طلب موقع عليه منه ومن محاميه الأستاذ ..... قدم إلى المحكمة بجلسة 21 من مارس سنة 1995 من المحامي المشار إليه ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن. فإنه يتعين الحكم بإثبات تنازل الطاعن عن طعنه
وحيث إن الطاعنين الثالث والرابع ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه قد شابه البطلان، ذلك أن أسبابه لم تودع موقعاً عليها في مدة ثلاثين يوماً من تاريخ النطق به
وحيث إنه لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 312 منه، وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها، وإلا كانت باطلة، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ ..... وحتى .... لم يكن قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه من رئيس الهيئة التي أصدرته، على ما يبين من الشهادة السلبية الصادرة من قلم كتاب نيابة بورسعيد الكلية المرافقة لأسباب الطعن فإنه يكون باطلاً متعيناً نقضه والإحالة بالنسبة لهذين الطاعنين وللطاعنة الأولى أيضاً - وكذلك بالنسبة للطاعن الثاني الذي قضى بإثبات تنازله عن طعنه لاتصال وجه الطعن بهما - وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعنة الأولى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق