جلسة 19 من مارس سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وسمير أنيس وعبد الله المدني نواب رئيس المحكمة وعاطف عبد السميع.
---------------
(83)
الطعن رقم 9677 لسنة 62 القضائية
دعوى جنائية "انقضاؤها بالوفاة". محكمة النقض "الحكم في الطعن".
وفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد. وجوب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1 - أقام بناء بدون ترخيص. 2 - أقام بناء غير مطابق للأصول الفنية. وطلبت عقابه بمواد القانون 106 لسنة 1976 المعدل. ومحكمة البلدية بالقاهرة قضت غيابياً بتغريم المتهم 37500 جنيه قيمة تكاليف أعمال البناء وتصحيح الأعمال المخالفة. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
لما كان البين من شهادة الوفاة الصادرة من مكتب صحة.... محافظة الجيزة بتاريخ 11/ 2/ 1995. المقدمة بجلسة اليوم أن الطاعن توفى إلى رحمة الله بتاريخ 15/ 1/ 1995 أي بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب في الميعاد، ومن ثم يتعين القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاته عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق