باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائـرة
العماليــة
ـــــــــــــــ
برئاسة السيــد المستشــار / عــاطـــــــــــــف
الأعصــــــــــــر نائب رئيس
المحكمــــــة
وعضويـة السادة المستشـارين / محمــــــد
زغلــــــــــوك ، محمــــــــــــد عبد الظاهـر
أحمد عبد الحميد
البدوى و حبشى راجــــى حبشــى
نـــــــواب رئيس المحكمـة
ورئيس النيابة السيد / محمد أحمد مسلم .
وأمين السر السيد / حسين محمد حسن .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار
القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 1 من شعبان سنة 1436هـ
الموافق 19 من مايو سنة 2015 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1062 لسنة 73 القضائية .
المرفــوع
من
ـــــ السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة
المصرية للسبائك الحديدية بصفته .
موطنه القانونى شارع مجلس المدينة – أدفو – محافظة أسوان . لم يحضر أحد عن الشركة الطاعنة .
ضـــــد
ــــ السيد/ ..... .المقيم
مركز أدفو - محافظة أسوان .
لم يحضر أحد عن المطعون
ضده .
"
الوقائــع "
فى يـــوم 19/4/2003 طعـن
بطريــق النقض فى حكم محكمة استئناف قنا الصادر بتاريخ 18/2/2003
فى الاستئناف رقم 445 لسنة 21 ق وذلك بصحيفـة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً , وفى
الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى
نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى
11/5 /2003 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة
مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 17 /2 /2015 عُرِض
الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة
.
وبجلسة 19/5 /2015 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة
على ما هو مبين بمحضر الجلسة ــــ حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ــــ
والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
بعد
الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/
.... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
.... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن
استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع ــــ
على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل في
أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة –
المصرية للسبائك الحديدية - الدعوى رقم 189 لسنة 2001 عمال كلى أدفو بطلب الحكم
بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 100000 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً من جراء إصابته
بمرض مهني أثناء وبسبب تأدية وظيفته ، وقال بياناً لها إنه كان
من العاملين لدى الطاعنة وإذ لم توفر في أماكن العمل وسائل السلامة والصحة المهنية
أصيب أثناء تأدية عمله بعجز مهني جزئي مستديم بنسبة 30% أدى إلى إنهاء خدمته ومن
ثم أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام
الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضده مبلغ
مقداره 15000 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 21 ق قنا " مأمورية
أسوان " وبتاريخ 18/2/2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة
فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، عُرِض
الطعن على المحكمة - فى غرفـــــــــــة مشـــــــــورة – فحـــددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيهــــــا .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بسقوط الدعوى بالتقادم الحولى ذلك أن الدعوى أقيمت في 12/8/2001 حال أن المطعون ضده ترك الخدمة في 19/5/1998 أى بعد انقضاء أكثر من سنة من تاريخ انتهاء العقد إلا أن الحكم قضى برفض هذا الدفع استناداً إلى أن الدعوى ليست من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أن سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم وفقاً لنص المادة 698 من القانون المدني إنما راعى الشارع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفيه المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء . لما كان ذلك ، وكانت دعوى المطعون ضده بالتعويض عن إصابته أثناء عمله تستند إلى عقد العمل مستكملاً بقانون العمل واللوائح والقرارات المنظمة للعمل وكانت الطاعنة قد أصدرت القرار رقم 160 لسنة 1998 بتاريخ 27/5/1998 بإنهاء خدمه المطعون ضده ورفع اسمه من سجلات العاملين لديها اعتباراً من 19/5/1998 إلا أنه قد أودع صحيفة دعواه قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/8/2001 بعد مضى أكثر من عام على انتهاء عقد عمله فإنها تكون قد سقطت بالتقادم الحولى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع على سند من أن هذه الدعوى ليست من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وإنما تستند إلى القواعد العامة والمسئولية التقصيرية فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 21 ق قنا " مأمورية أسوان " صالح الفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الحولى .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بسقوط الدعوى بالتقادم الحولى ذلك أن الدعوى أقيمت في 12/8/2001 حال أن المطعون ضده ترك الخدمة في 19/5/1998 أى بعد انقضاء أكثر من سنة من تاريخ انتهاء العقد إلا أن الحكم قضى برفض هذا الدفع استناداً إلى أن الدعوى ليست من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أن سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم وفقاً لنص المادة 698 من القانون المدني إنما راعى الشارع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفيه المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء . لما كان ذلك ، وكانت دعوى المطعون ضده بالتعويض عن إصابته أثناء عمله تستند إلى عقد العمل مستكملاً بقانون العمل واللوائح والقرارات المنظمة للعمل وكانت الطاعنة قد أصدرت القرار رقم 160 لسنة 1998 بتاريخ 27/5/1998 بإنهاء خدمه المطعون ضده ورفع اسمه من سجلات العاملين لديها اعتباراً من 19/5/1998 إلا أنه قد أودع صحيفة دعواه قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/8/2001 بعد مضى أكثر من عام على انتهاء عقد عمله فإنها تكون قد سقطت بالتقادم الحولى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع على سند من أن هذه الدعوى ليست من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وإنما تستند إلى القواعد العامة والمسئولية التقصيرية فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 21 ق قنا " مأمورية أسوان " صالح الفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الحولى .
لذلــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت
في موضوع الاستئناف رقم 445 لسنة 21 ق قنا "مأمورية أسوان " بإلغاء
الحكم المستأنف وبسقوط الدعوى بالتقادم الحولى وألزمت المطعون ضده مصروفات الطعن
ودرجتى التقاضى وثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من
الرسوم القضائية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق