الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات هيئة قضايا الدولة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات هيئة قضايا الدولة. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 29 أبريل 2025

قانون اتحادي رقم (11) لسنة 2017 في شأن الآثار

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2011 في شأن إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث،
- وبناءً على ما عرضه وزير الثقافة وتنمية المعرفة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:

الفصل الأول: تعريفات

المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة : وزارة الثقافة وتنمية المعرفة.
الوزير : وزير الثقافة وتنمية المعرفة.
السلطة المختصة: السلطة المحلية المعنية بالآثار في كل إمارة.
الأثــر:
أ‌- الشيء الثابت أو غير الثابت الذي أنتجه أو بناه أو صنعه أو نحته أو نقشه أو كتبه أو رسمه أو صوره أو عدّله أو حفره أو سكنه الإنسان، أو تشكّل طبيعياً داخل إقليم الدولة قبل مائة عام، أو تم الكشف عنه سواء كان على سطح الأرض، أو في باطنها، أو في المياه الداخلية أو الإقليمية متى كان يمثل قيمة نادرة أو فريدة من الناحية التاريخية، أو الفنية، أو العلمية، أو الأدبية، أو الدينية، أو الطبيعية، أو المعمارية، أو الإنشائية، أو أية ناحية أخرى ذات تأثير على الإنسانية، أو يشكل مظهراً من مظاهر التطور الحضاري للدولة، بما في ذلك أي جزء أضيف إليه بعد هذا التاريخ، ولم يخل بالصفة التكوينية الأساسية له وأصبح جزءاً لا يتجزأ منه.
ب‌- البقايا أو الرفات الإنسانية أو الحيوانية أو النباتية ذات القيمة النادرة أو الفريدة التي يرجع تاريخها إلى ما قبل عام 600 ميلادية.
ج- ما تعتبره الوزارة أو السلطة المختصة أثراً وطنياً وفقاً للتشريعات الاتحادية أو المحلية النافذة.
الأثر الثابت: الأثر غير المنقول المتصل بالأرض.
الأثر غير الثابت: الأثر المنقول المنفصل عن الأرض، والذي يمكن تغيير مكانه دون أن يلحق به أو بالآثار المتصلة به أو بمكان العثور عليه الضرر.
الحفاظ على الآثار: الحفاظ على حالتها القائمة عليها، وصيانتها ، وترميمها، ومنع مسببات التلوث، والرشح وأخطار الصناعة والزراعة ، وتغيير المحيط المناخي والأثري لها ، وتحقيق التوازن بين مطالب العمران الحديثة والطبيعة التاريخية للمواقع الأثرية.
الموقع الأثري : المنطقة التي تحتوي على آثار بالإمارة، وتحدد حدودها السُلطة المختصة، بحسب تشريعاتها النافذة وظروف كل موقع منها على حدة.
التنقيب عن الآثار: أعمال التحري والسبر والحفر، وغيرها من الأعمال التي تستهدف العثور على الآثار.
بعثة التنقيب: فريق من الخبراء والمختصين والباحثين المصرح لهم بالتنقيب عن الآثار، والتابعين لهيئات أو مؤسسات أو جامعات أو معاهد أو متاحف مختصة وطنية كانت أو أجنبية.
السجل الوطني: السجل الذي يحوي بياناً ومعلومات عن الآثار على مستوى الدولة، وما قد يلحق بها من الخرائط والوثائق والمستندات وغيرها على النحو الذي تحدده الوزارة.
السجل المحلي: السجل الذي يحوي بياناً ومعلومات عن الآثار بالإمارة، وما قد يلحق بها من الخرائط والوثائق والمستندات وغيرها، وذلك على النحو الذي تحدده السلطة المختصة.

الفصل الثاني: أحكام عامـة

المادة (2)
يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:
1. الحفاظ على الآثار الثابتة وغير الثابتة بالدولة بغرض تعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على التراث الثقافي.
2. الكشف عن الآثار والتنقيب عنها بغرض إحياء وإثراء التراث الوطني للدولة.

المادة (3)
تسري أحكام هذا القانون على الآثار الوطنية ولا تسري على الآثار الأجنبية إلا في الحالات التي ينص فيها على ذلك صراحة في هذا القانون.

المادة (4)
تعد الوزارة السجل الوطني، ويتم التسجيل فيه والشطب منه وتعديل البيانات المدوّنة فيه بناءً على إخطارات توافى بها من السلطة المختصة، ووفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.

المادة (5)
تعتبر الآثار والمواقع الأثرية الموجودة في كل إمارة من الأملاك العامة لها، ما لم تكن مملوكة لجهة أخرى وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.

المادة (6)
تعمل الوزارة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والسلطة المختصة، على حماية الآثار في أوقات الأزمات والكوارث، بما يتضمن إعداد خطط طوارئ في هذا الشأن.

المادة (7)
تعمل الوزارة بالتعاون مع السلطة المختصة على الآتي:
1. استعادة الأثر المفقود أو المهرب من الدولة، ويُعاد للجهة التي تعود ملكيته لها.
2. المساعدة في العثور على الأثر الأجنبي المهرّب إلى داخل الدولة وضبطه وإعادته إلى الجهة التي تثبت ملكيتها له وفقاً للاتفاقيات الدولية أو الثنائية المصادق عليها أو بشرط المعاملة بالمثل، وإلا حكم بمصادرته لصالح الإمارة التي ضُبط فيها.

المادة (8)
يجوز للسلطة المختصة عرض بعض الآثار خارج الدولة شريطة أن لا يخشى عليها من التلف أو الفقدان أو السرقة، وكذلك إدخال بعض الآثار غير الثابتة بالتعاون مع الدول والمتاحف والمعاهد العلمية الأجنبية لغرض العرض المؤقت.

المادة (9)
تلتزم السلطة المختصة بإخطار الوزارة عند تنظيم أنشطة ذات علاقة بالآثار في الخارج أو عند استضافة هذه الأنشطة في الإمارة المعنية.

المادة (10)
تتولى الجهة التي تملك الأثر صيانته وترميمه، وللوزارة تقديم المساعدة الفنية أو المالية بناءً على طلب الجهة التي تملك الأثر، وذلك كله وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها الوزارة.

المادة (11)
على كل من يملك أثراً ملكية خاصة أن يقوم بعرضه على السلطة المختصة بالإمارة التي وجد بها وتسجيله بالسجل المحلي في مدة أقصاها سنتان من تاريخ نفاذ هذا القانون ما لم تحدد السلطة المختصة مدة أطول.

المادة (12)
على كل من يكتشف أثراً أو يعثر عليه عن غير قصد، أو يعلم بوجوده، الامتناع عن المساس به وإخطار السلطة المختصة أو الوزارة أو أقـرب مركـز للشرطـة خـلال (24) ساعة من تاريخ اكتشافه أو العثور عليه أو العلم بوجوده وعلى الوزارة أو مركز الشرطة إخطار السلطة المختصة خلال (24) ساعة من تاريخ إبلاغهما، وتحدد التشريعات النافذة في كل إمارة الإجراءات التي تتخذها السلطة المختصة في هذا الشأن، وللسلطة المختصة أن تمنح المكتشف أو من علم بوجود الأثر وأخطر عنه السلطة المختصة مكافأة مناسبة تحددها السلطة المختصة.

المادة (13)
يحظر القيام بأي عمل ينطوي على إضرار أو تحوير بالآثار أو بمواقعها بأية صورة، كما يحظر وضع اللافتات والإعلانات على الأثر إلا وفقاً للضوابط والاشتراطات التي تحددها السلطة المختصة في هذا الشأن.

المادة (14)
1. يحظر التصرف في الآثار أو نقل ملكيتها إلا بترخيص أو تصريح من السلطة المختصة.
2. إذا أراد مالك أحد الآثار المسجلة التصرف فيها، وجب عليه عرضها على السلطة المختصة لامتلاكها وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن، فإذا لم ترغب في ذلك كان له حق التصرف فيها إلى مواطن آخر مع التزامه بإخطارها باسم المالك الجديد ومكان إقامته خلال أسبوع من تاريخ التصرف فيها، لتدوين هذا التغيير بالسجل المحلي وفقاً لتشريعاتها النافذة، دون إخلال بالتزامات المالك الجديد بالتسجيل.
3. يستثنى من أحكام البندين السابقين انتقال ملكية الآثار المسجلة التي تعود ملكيتها لعائلة واحدة بين أفراد ذات العائلة حتى الدرجة الثانية، شريطة القيد في السجل المحلي.

المادة (15)
يحظر الاتجار بالآثار إلا بمقتضى ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة وفقاً لتشريعاتها النافذة ويستثنى من ذلك الاتجار بالآثار التي تصرح السلطة المختصة وفق التشريعات المشار إليها بعدم الحاجة إلى تسجيلها كتابياً. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام الاتجار في هذا النوع من الآثار. ويحظر تزوير الآثار، أو تزوير البيانات والمستندات والوثائق الخاصة بها.

المادة (16)
يحظر تصدير الآثار إلى خارج الدولة أو استيرادها إليها أو إدخالها إليها أو إخراجها منها إلا بترخيص أو تصريح من السلطة المختصة ووفقاً لتشريعاتها النافذة.

المادة (17)
1. إذا ضبطت أية جهة غير السلطة المختصة أثراً غير ثابت مسروقاً أو مهرباً أو مقلداً أو بحيازة شخص بطريقة غير مشروعة، فعليها التحفظ عليه وتسليمه للسلطة المختصة.
2. إذا كان الأثر المشار إليه في البند (1) من هذه المادة خاصاً وكان مفقوداً، فيجب على السلطة المختصة أن تعيده إلى صاحب الحق فيه، وذلك بحسب التشريعات النافذة.

الفصـــــــــــل الثالــــث: الآثار الثابتة
المادة (18)
لا تمنح ملكية الأرض صاحبها حق ملكية الآثار الموجودة في باطنها، ولا تخوله حق التنقيب عن الآثار فيها أو تغيير معالم الآثار بها بأية صورة كانت أو التصرف فيها، وللسلطة المختصة إخلاء من يشغل المواقع الأثرية بالإمارة أو نزع ملكيته وفقاً للتشريعات النافذة فيها.

المادة (19)
على السلطة المختصة تقدير تعويض عادل لمالك الموقع الأثري الذي تنتزع ملكيته دون ارتباط هذا التقدير بقيمة الآثار الموجودة في الموقع الأثري.

المادة (20)
لا يجوز البدء بتنفيذ المشاريع التطويرية أو الإنشائية الكبرى أو المتعلقة بأعمال البنية التحتية إلا بعد قيام السلطة المختصة بأعمال المسوحات الأثرية للمناطق التي تكون محلاً لتنفيذ هذه المشاريع وذلك وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى السلطة المختصة.

المادة (21)
تتخذ دوائر تخطيط المدن والمساحة والبلديات والجهات الأخرى ذات العلاقة بالتنسيق مع السلطة المختصة، الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على الموقع الأثري، عند وضع مشروعات التخطيط و بما يتضمن إيجاد حرم غير مبني حول الموقع الأثري.

المادة (23)
يحظر إقامة صناعات ثقيلة أو خطيرة أو منشآت عسكرية أو حيوية في المناطق المحيطة بالمواقع الأثرية أو تعريضها للخطر أو استخدامها كمكب للنفايات أو الأنقاض أو استخدامها كمأوى للحيوانات أو أي استخدام آخر من شأنه الإساءة أو الإضرار بالموقع الأثري، وتتولى السلطة المختصة تحديد المنطقة المحيطة بالموقع الأثري وإظهارها على الخرائط التخطيطية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، كما تتولى بالتنسيق مع هذه الجهات وضع الضوابط والقيود الضرورية لأعمال التطوير أو البنية التحتية المتعلقة بها أو المنطقة المحيطة بها، وإظهار الاستعمالات المصرّح بها خاصةً ما يتعلق برخص البناء أو الصيانة في الأماكن القريبة من المواقع الأثرية.

المادة (24)
على السلطة المختصة تحديد حقوق الارتفاق للآثار الثابتة المسجلة وتسجيل هذه الحقوق وتعويض المتضرر وفق التشريعات المحلية النافذة.

الفصــــل الرابـــع: الآثار غير الثابتة
المادة (25)
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (14) و(16) من هذا القانون، يحظر التصرف في الأثر غير الثابت المملوك للإمارة أو الدولة، ويستثنى من ذلك إخراجه من الدولة للعرض أو الترميم أو الدراسة أو أي غرض آخر لمدة لا تجاوز (5) سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويكون ذلك بقرار من الوزير إذا كان الأثر مملوكاً للدولة، ووفقاً للتشريعات والضوابط المحلية النافذة إذا كان مملوكاً للإمارة مع مراعاة إخطار الوزارة بما يتم اتخاذه بهذا الشأن.

المادة (26)


1. للسلطة المختصة معاينة الأثر غير الثابت المملوك ملكية خاصة للأشخاص لدراسته علمياً، أو للتثبت من حالته، أو عمل نسخ منه أو رسمه، كما يجوز للسلطة المختصة أو الوزارة بعد التنسيق مع مالك الأثر استعارة الأثر الذي ترى فيه طابعاً وطنياً لعرضه مؤقتاً في أحد المتاحف أو المعارض على أن يتم إعادته إلى من يملكه بحالته فور الانتهاء من الغرض الذي استعير من أجله وفقاً لتشريعاتها النافذة.

2. يجوز للسلطة المختصة شراء الأثر المشار إليه في البند (1) من هذه المادة وفقاً لاعتبارات المصلحة العامة على أن تقدر قيمته بمعرفة لجنة متخصصة تشكلها السلطة المختصة وينضم إليها أحد الخبراء المختصين بمعرفة المالك.

3. كما يجوز للسطلة المختصة قبول التنازل من المالك عن الأثر المملوك له بالهبة، أو البيع الرمزي أو وضع الأثر تحت تصرفها لمدة يتم تحديدها بالاتفاق مع مالك الأثر.

المادة (27)


1. على كل من يحوز أثراً غير ثابت المحافظة عليه وعدم إحداث أي تغيير فيه.

2. يجب على مالك الأثر غير الثابت إبلاغ مركز الشرطة فوراً إذا تعرض هذا الأثر للضياع أو السرقة.

3. إذا تعرض الأثر غير الثابت للتلف، وجب على مالكه إبلاغ السلطة المختصة خلال ثلاثة أيام، وتحدد التشريعات المحلية النافذة الإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن.

4. على مالك الأثر غير الثابت الاحتفاظ بمستندات الملكية لإثبات ما بحوزته من آثار وللسلطة المختصة حق الاطلاع و فحص هذه المستندات.

الفصل الخامس: التنقيب عن الآثار

المادة (22)


يحظر أن يكون الموقع الأثري مستودعاً للأنقاض أو النفايات أو أن يقام عليه بناء، أو مقبرة أو وسائل للري أو أن يشق فيه طريق أو قناة أو أن يحفر فيه أو يغرس أو يقطع منه شجر أو يفتح فيه مقلع حجري أو غير ذلك مما يترتب عليه تغيير أو إضرار بالموقع الأثري أو استعمال أنقاض هذه المواقع.

المادة (28)


1. التنقيب عن الآثار من اختصاص السلطة المختصة، وللوزارة - بناءً على طلب من السلطة المختصة - القيام بالتنقيب عن الآثار بنفسها أو من خلال بعثات التنقيب وفقاً لأحكام التشريعات المحلية النافذة.

2. يحدد مجلس الوزراء بناء على عرض الوزارة وبالتنسيق مع السلطات المختصة الإجراءات الواجب اتخاذها إذا كان الأثر مشتركاً بين أكثر من إمارة.

المادة (29)


تلتزم بعثات التنقيب والجهات المصرح لها بالتنقيب بالتعليمات الصادرة إليها من الوزارة والسلطة المختصة خاصةً فيما يتعلق بالآتي: 1. تسليم ما يكتشف من آثار إلى السلطات المختصة.

2. تسجيل الآثار المكتشفة أولاً بأول في سجل خاص تقدمه السلطات المختصة لبعثات التنقيب.

3. بذل العناية اللازمة لحفظ الآثار المكتشفة دون إضرار أو تحوير بها.

4. تقديم تقرير شهري إلى السلطة المختصة بأعمال التنقيب.

5. عدم إذاعة أو نشر ما يتعلق بعمليات التنقيب.

6. تمكين السلطات المختصة من الاطلاع والإشراف على مراحل التنقيب.

7. عدم التنازل للغير عن ترخيص التنقيب. وعلى السلطة المختصة أن توقف أعمال التنقيب إذا تمت مخالفة الالتزامات المشار إليها. وللسلطة المختصة أن توقف هذه الأعمال لسلامة البعثة المصرح لها بالتنقيب أو لمقتضيات الأمن الوطني.

المادة (30)


على السلطة المختصة تزويد الوزارة بنسخ من الاتفاقيات أو التراخيص المتعلقة بالتنقيب عن الآثار في نطاق اختصاصها، بالإضافة إلى نسخة من التقارير والأبحاث التي تقدّم من بعثات التنقيب أو الجهات المرخص لها وذلك دون الإخلال بحق النشر الذي يقتصر على السلطة المختصة، وتلتزم الوزارة بسرية البيانات التي يتم تزويدها بها إن كانت ذات طبيعة سرية.

المادة (31)


تقوم إدارات الجمارك بالإفراج المؤقت عن القطع الأثرية التي يتم إدخالها لغرض العرض المؤقت في المتاحف أو المعارض أو لغيرها من الأعمال الفنية المرتبطة بالآثار وكذلك القطع المسترجعة بعد الترميم أو الدراسة أو العرض خارج الدولة. وعلى إدارات الجمارك الإفراج عن القطع الأثرية التي يتم إدخالها بطرق مشروعة وفق الإجراءات المقررة.

المادة (32)


تقوم الوزارة والسلطات المختصة بتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مجال التنقيب عن الآثار والحفاظ عليها.

الفصـــــــــل السادس: العقوبات

المادة (33)


يُعاقب بالسجن المؤقت، وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم، كل من سرق أثراً أو جزءاً منه أو قام بإخفائه بنيّة تملّكه أو استولى عليه بشكل غير مشروع.

المادة (34)


يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على عشرة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عمداً فعلاً من الأفعال الآتية:

1. هدم أو أتلف أو شوّه أثراً.

2. قام بتسوية موقع أثري، أو أقام عليه منشآت، أو زرع فيه أو اقتلع منه أو أجرى تغييراً في شكله.

3. أجرى أعمال التنقيب عن الآثار دون ترخيص من السلطة المختصة.

4. هرّب الآثار إلى داخل الدولة أو خارجها، أو قدّم أية بيانات أو وثائق أو مستندات غير صحيحة بهدف إدخالها إليها أو إخراجها منها.

5. زيّف قطعة أثرية وطنية أو أجنبية بقصد خداع الآخرين بها. وفي جميع الأحوال يُحكم بمصادرة الأثر محل الجريمة، والأجهزة والأدوات والآلات والوسائل المستخدمة في ذلك، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

المادة (35)


يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على ثلاثـمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عمداً فعلاً من الأفعال الآتية:

1. خالف شروط الترخيص الصادر له بالتنقيب عن الآثار.

2. أخذ أو نقل أو استعمل أنقاضاً أو أحجاراً أثرية، من موقع أثري بدون ترخيص من السلطة المختصة.

المادة (36)


يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع جواز مصادرة المضبوطات، كل من ارتكب عمداً فعلاً من الأفعال الآتية:

1. حاز أثراً وتخلف عن تسجيله خلال المدة المحددة في المادة (11) من هذا القانون.

2. تصرف في الآثار بدون ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة.

3. قدم أي بيانات أو معلومات كاذبة أو وثائق غير صحيحة للحصول على التسجيل أو الترخيص.

4. وضع على الأثر إعلانات أو ملصقات أو كتابات أو قام بطلاء الدهانات عليها.

المادة (37)


لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

المادة (38)


يسلم كل أثر يضبط أو يصادر بمقتضى أحكام هذا القانون إلى السلطة المختصة التي يعود إليها أو التي تمّ الضبط في حدودها في حال عدم معرفة مالكه، ما لم يكن صاحب الأثر هو الذي قام بتهريبه فيسلم حينئذ للسلطة المختصة في الإمارة التي يتبع إليها صاحب الأثر.

الفصـــــــل السابع: أحكام ختامية

المادة (39)


يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزارة أو السلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

المادة (40)


دون الإخلال باختصاصات أي جهات أخرى واردة في هذا القانون يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزارة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه.

المادة (41)


يُلغـى كل حكـم يخالـف أو يتعارض مع أحكـام هـذا القانـون.

المادة (42)


يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

قانون اتحادي رقم (9) لسنة 2017 بشأن المستحضرات البيطرية

نحن خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
– بعد الاطلاع على الدستور،
-وعلى القانون الاتحادي رقم(1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1979، في شأن الحجر البيطري، وتعديلاته،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002، في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007، في شأن الرفق بالحيوان، وتعديلاته،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015، بشأن الشركات التجارية،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016، بشأن مكافحة الغش التجاري،
-وبناء على ما عرضه وزير التغير المناخي والبيئة وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة : وزارة التغير المناخي والبيئة.
الوزير : وزير التغير المناخي والبيئة.
السلطة المختصة : السلطة المحلية المعنية في كل إمارة.
المستحضر البيطري : مادة أو تركيبة مواد أو مدخل لمادة محضرة للعلاج أو الوقاية أو لتشخيص حالات طبّية أو إصلاح أو تغيير الوظائف الفسيولوجية في الحيوان.
شركة المستحضرات البيطرية : الجهة المالكة لمصنع المستحضرات البيطرية أو لديها حق تصنيع أو تسويق المستحضر البيطري.
مصنع المستحضرات البيطرية : المنشأة التي يتم فيها تصنيع المستحضرات البيطرية.
مستودع المستحضرات البيطرية : المكان المخصص والمرخص له لاستيراد أو تخزين أو توزيع المستحضرات البيطرية بالجملة.
طالب التسجيل : الممثل الرسمي أو الجهة المعتمدة للشركة للقيام بتسجيل الشركة أو المستحضرات البيطرية.
لجنة التسجيل : لجنة تسجيل شركات المستحضرات البيطرية.

المادة (2) الترخيص
يجب على شركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية بالدولة الحصول على ترخيص من الوزارة وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (3) تسجيل الشركات والمصانع
بمراعاة ما ورد في المادة (7) يجب على شركات ومصانع المستحضرات البيطرية العاملة خارج الدولة قبل مباشرة أي نشاط داخل الدولة التسجيل لدى الوزارة.

المادة (4) شروط وضوابط التسجيل
يجب تسجيل المستحضرات البيطرية لدى الوزارة وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (5) شهادة التسجيل
تمنح الوزارة شهادة تسجيل لشركات ومصانع المستحضرات البيطرية وللمستحضر البيطري، وتكون مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (6) مهام الوزارة
تتولى الوزارة القيام بالمهام والصلاحيات الآتية:
1. ترخيص شركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية بالدولة.
2. تسجيل شركات ومصانع المستحضرات البيطرية العاملة خارج الدولة قبل مباشرة نشاطها داخل الدولة.
3. تسجيل المستحضر البيطري.
4. دراسة التقارير الفنّية الواردة من المنظمات أو الهيئات الدوليّة حول المستحضرات البيطرية وشركاتها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
5. مراقبة المستحضرات البيطرية بعد تسويقها وتلقي التقارير من قِبل المستشفيات أو العيادات البيطرية عن جودتها وسلامتها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
6. وضع ونشر قوائم بالمستحضرات البيطرية المحظور استخدامها في أنواع الحيوانات المختلفة.
7. تسعير المستحضرات البيطرية وفقًا للأسس التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
8. أية مهام أخرى ذات علاقة يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

المادة (7) مهام السلطة المختصة
مع عدم الإخلال بالبند (1) من المادة (6) من هذا القانون، تُباشر السلطة المختصة كافة الإجراءات الأخرى المتعلقة بالترخيص محلياً.

المادة (8) بدء الإنتاج
لا يجوز لمصنع المستحضرات البيطرية المرخص بالدولة أن يبدأ الإنتاج إلا بعد تسجيله لدى الوزارة.

المادة (9) التقيد بالغرض من الترخيص
لا يجوز استعمال مصنع المستحضرات البيطرية لأي غرض آخر غير المرخص له بتصنيعه إلا بعد موافقة الوزارة.

المادة (10) التصنيع الجيد
يجب أن يلتزم مصنع المستحضرات البيطرية بتطبيق أسس ممارسة التصنيع الجيد للمستحضرات البيطرية، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة (11) شرط التسجيل
يجب أن يكون طالب التسجيل حاصلاً على ترخيص مستودع للإتجار بالمستحضرات البيطرية بالجملة.

المادة (12) إلغاء التسجيل
يُلغى تسجيل شركات المستحضرات البيطرية ومصانعها بقرار من الوزارة في الحالات الآتية:
1. التزوير أو التلاعب بالوثائق المقدمة.
2. غلق الشركة نهائياً أو منع استخدام كافة مستحضراتها.
3. التلاعب بمحتوى المستحضر البيطري بالمخالفة لقرار تسجيله.
4. مخالفة شروط التسجيل.
5. أيّ حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (13) توفير المستحضرات البيطرية
يجوز للوزارة إلزام شركات ومصانع المستحضرات البيطرية المسجّلة والمستودعات الممثلة لها، بتوفير مستحضراتها البيطرية المسجّلة في حالة عدم توفر البديل.

المادة (14) الأفعال المحظورة
يحظر ما يأتي :
1. استيراد أو تسويق أو تداول المستحضرات البيطرية قبل تسجيلها لدى الوزارة.
2. استيراد أو تسويق أو تداول أيّ مستحضر بيطري مسجّل إذا أُدخل عليه أيّ تغيير أو تعديل إلا بموافقة الوزارة.
3. استيراد عينات من أيّ مستحضر بيطري لأغراض الأبحاث أو التسويق إلا بموافقة الوزارة.

المادة (15) استيراد المستحضرات البيطرية غير المحظورة
استثناء مما ورد بالبند 1 من المادة السابقة، للوزير السماح باستيراد المستحضرات البيطرية غير المحظورة قبل التسجيل، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (16) تصنيع المستحضرات البيطرية غير المسجلة
يجوز تصنيع المستحضرات البيطرية غير المسجّلة وغير المحظورة لغرض التصدير وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (17) التزامات الشركات والمصانع والمستودعات
يجب على شركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية إخطار الوزارة بما يأتي:
1. التغييرات التي تطرأ على المستحضر البيطري أو الشركة المنتجة.
2. التحذيرات الصادرة من الشركة بما يخص سلامة وفاعلية المستحضر البيطري.
3. إذا أوقف تصنيع المستحضر البيطري أو تم تعليقه أو تداوله في بلد المنشأ.
4. الشكاوى المتكررة الواردة إليها بشأن مستحضراتها البيطرية.

المادة (18) الإعلان عن المستحضر البيطري
لا يجوز الإعلان عن المستحضر البيطري في وسائل الإعلام إلا بموافقة الوزارة، وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (19) لجنة تسجيل المستحضرات البيطرية وشركاتها
1. تُنشأ في الوزارة لجنة تسمى (لجنة تسجيل المستحضرات البيطرية وشركاتها)، ويصدر بقرار من الوزير تشكيلها ونظام عملها وآلية التظلم من القرارات التي تصدرها.
2. تختص اللجنة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بما يأتي:
أ. تسجيل شركات ومصانع المستحضرات البيطرية.
ب. تسجيل المستحضرات البيطرية.
ج. التأكد من تطبيق مصانع المستحضرات البيطرية لأسس الممارسة الجيدة للتصنيع الدوائي عند التسجيل.
د. أية اختصاصات أخرى ذات علاقة تكلف بها من قِبل الوزير.

المادة (20) التزامات الوزارة
على الوزارة حظر استيراد أو وقف توزيع أو منع تداول أو سحب أو استرجاع المستحضر البيطري أو تعليق أو إلغاء تسجيله في الحالات الآتية:
1. إدخال تغييرات أو تعديلات عليه دون أخذ موافقة الوزارة.
2. توفر تقارير للوزارة عن سميته أو ظهور آثار جانبية خطيرة له.
3. توفر تقارير للوزارة عن وجود خلل في جودته أو فعاليته.
4. توقف استعماله بناءً على توصية من المنظمات أو الهيئات الرقابية الدولية ذات العلاقة.
5. شطب تسجيله أو أُوقف إنتاجه من بلد المنشأ.
6. عدم صحة المعلومات المتعلقة به والمقدمة في ملف التسجيل.
7. عدم تقديم الشركة أو وكيلها طلب تجديد تسجيل المستحضر البيطري قبل مدة لا تقل عن (180) يوماً من تاريخ انتهاء شهادة التسجيل.
8. أيّ حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (21) القواعد الخاصة بالمستحضرات البيطرية
تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة باستيراد وتصنيع وتخزين وتداول ونقل وبيع وصرف المستحضرات البيطرية.

المادة (22) التخلص من المستحضرات البيطرية
يجب على شركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية عند التخلص من المستحضرات البيطرية التي يتم اتلافها أو تنتهي صلاحيتها أن تتم بطريقة تراعي شروط السلامة العامة ولا تؤدي الى تلوث البيئة وفقاً للتشريعات النافذة. وتحدد اللائحة التنفيذية آليات وضوابط وحالات التخلص من المستحضرات البيطرية.

العقوبات المادة (23)
يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1. باع أو عرض أو حاز أو صنع أو ركب مستحضراً بيطرياً مغشوشاً أو فاسداً أو منتهي الصلاحية أو مخالفاً لبيانات المنتج أو مقلدا.
2. أدخل إلى الدولة أو نقل أو خزن مستحضراً بيطرياً غير مسجل أو مغشوشاً أو فاسداً أو منتهي الصلاحية أو مقلدا أو شرع في إدخال أيّ من ذلك.
3. أدخل إلى الدولة عبوات أو أغلفة لمستحضر بيطري معين بقصد الغش أو التقليد.
4. صنع أو طبع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة لمستحضر بيطري معين بقصد الغش أو التقليد.
5. صنع أو استورد أو سوق أو تداول أيّ مستحضر بيطري غير مسجل لدى الوزارة.
6. أدخل أيّ تغيير أو تعديل على مستحضر بيطري مسجل، دون الحصول على موافقة الوزارة. وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المواد المضبوطة محل المخالفة.

المادة (24)
يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد أو تداول أو سوّق أي مستحضر بيطري مسجل أدخل عليه أيّ تغيير أو تعديل دون الحصول على موافقة الوزارة.

المادة (25)
يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد عيّنات من أيّ مستحضر بيطري لأغراض الأبحاث أو التسويق دون الحصول على موافقة الوزارة.

المادة (26)
يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو بإحـدى هـاتين العـقوبتين كل من استعمـل مصـنع المستحـضرات البـيطرية لأيّ غـرض آخـر غيـر تصـنيع المستحضرات البيطرية دون الحصول على موافقة الوزارة.

المادة (27)
يُعاقب بغرامة لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم كل من:
1. قدّم معلومات غير صحيحة متعلقة بالمستحضر البيطري أو امتنع عن تقديم معلومات طلبتها الوزارة.
2. استعمل معلومات غير صحيحة للترويج للمستحضر البيطري سواء على المنتج أو في الدعاية له.
3. أعلن عن المستحضرات البيطرية في وسائل الإعلام دون الحصول على موافقة الوزارة.

المادة (28) عدم الإخلال بالعقوبة الأشد
ا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

المادة (29) التصالح
1. لا تحرك الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (27) إلا بطلب كتابي من الوزارة أو السلطة المختصة.
2. يجوز التصالح عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (27) قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يجاوز (150,000) مائة وخمسون ألف درهم عن كل جريمة.
3. يصدر مجلس الوزراء قراراً يحدد فيه ضوابط التصالح والمقابل المالي للتصالح عن كل جريمة من الجرائم المشار إليها في هذه المادة.

المادة (30) الجزاءات الإدارية


للوزارة أو السلطة المختصة توقيع أيّ من الجزاءات الإدارية التالية في حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية:
1. الإنذار.
2. إغلاق شركة أو مصنع أو مستودع المستحضر البيطري لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
3. إغلاق شركة أو مصنع أو مستودع المستحضر البيطري نهائياً.

المادة (31) الضبط القضائي


يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو رئيس السلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه.

المادة (32) توفيق الأوضاع


على شركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية القائمة وقت العمل بهذا القانون أن توفق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز التمديد لمدة مماثلة بقرار من مجلس الوزراء.

المادة (33) تحديد الرسوم


يصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد الرسوم المقرّرة طبقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (34) اللائحة التنفيذية


يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من العمل بالقانون.

المادة (35) الإلغاء


يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (36) نشر القانون والعمل به


يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

الاثنين، 28 أبريل 2025

التوصية رقم 147: توصية منظمة العمل الدولية بشأن السرطان المهني، 1974.

مؤتمر العمل الدولي
التوصية 147                                                       Recommandation 147
توصية بشأن الوقاية والحد من المخاطر
المهنية الناتجة عن المواد والعوامل المسببة للسرطان
ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي الى الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته التاسعة والخمسين في 5 حزيران/ يونيه 1974;
وإذ يشير الى نصوص اتفاقية وتوصية حماية العمال من الإشعاعات المؤينة، 1960، والى نصوص اتفاقية وتوصية الوقاية ضد مخاطر التسمم من البنزين، 1971،
وإذ يرى انه من المستصوب وضع معايير دولية بشأن الوقاية من المواد والعوامل المسببة للسرطان،
وإذ يأخذ في اعتباره العمل الذي اضطلعت به منظمات دولية أخرى في هذا الموضوع، وخاصة منظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية لبحوث السرطان، اللتان تتعاون معهما منظمة العمل الدولية;
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالحد والوقاية من المخاطر المهنية، الناتجة عن المواد والعوامل المسببة للسرطان، وهو موضوع البند الخامس من جدول أعمال هذه الدورة،
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل توصية،
يعتمد في هذا اليوم الرابع والعشرين من حزيران/يونيه عام اربع وسبعين وتسعمائة والف، التوصية التالية التي ستسمى توصية السرطان المهني، 1974 :

اولا­ - أحكام عامة
1­ - ينبغي بذل كل دولة الجهود للاستعاضة عن المواد والعوامل المسببة للسرطان التي قد يتعرض لها العامل أثناء عمله بمواد أو عوامل اقل ضررا، وينبغي أن يؤخذ في الاعتبار، عند اختيار المواد أو العوامل البديلة، خصائصها المسببة للسرطان والسامة واي خصائص أخرى .
2 - ­ ينبغي تخفيض عدد العمال المعرضين للمواد أو للعوامل المسببة للسرطان، وكذلك مدة ودرجة تعرضهم الى ادنى حد يتناسب مع السلامة .
3 - (1) ينبغي للسلطة المختصة أن تأمر بالتدابير التي ينبغي اتخاذها لحماية العمال من مخاطر التعرض للمواد والعوامل المسببة للسرطان .
(2) ينبغي للسلطة المختصة العمل دائما على تحديث هذه التدابير، آخذة في الاعتبار مدونات القواعد العملية او الكتيبات الإرشادية التي يعدها مكتب العمل الدولي، ونتائج اجتماعات الخبراء التي يمكن أن يعقدها مكتب العمل الدولي، فضلا عن معلومات من أجهزة أخرى مختصة .
4 - (1) ينبغي لصاحب العمل أن يبذل كل جهد لاستخدام طرائق عمل لا تتسبب في تكوين، وبصورة خاصة في انبعاث مواد أو عوامل مسببة للسرطان في بيئة العمل، بوصفها منتجات رئيسية أو وسيطة أو فرعية، أو مخلفات أو غير ذلك .
(2) ينبغي عند استحالة القضاء تماما على أية مواد أو عوامل مسببة للسرطان، أن يتخذ أصحاب العمل كافة التدابير المناسبة، بالتشاور مع العمال ومنظماتهم وفي ضوء مشورة الجهات المختصة، بما في ذلك دوائر الصحة المهنية، من اجل القضاء على تلك المواد والعوامل أو الإقلال منه الى ادنى حد ممكن، من حيث عدد الأشخاص المعرضين للمواد والعناصر المسببة للسرطان، وكذلك من حيث مدة ودرجة تعرضهم لها .
(3) ينبغي لأصحاب العمل، في حالات تحددها السلطة المختصة، اتخاذ ترتيبات من اجل الرصد المنتظم لمدة ومستوى التعرض للمواد والعوامل المسببة للسرطان في بيئة العمل .
(4) ينبغي اتخاذ كافة التدابير المناسبة عند نقل أو تخزين مواد أو عوامل مسببة للسرطان، لمنع تسربها أو التلوث بها .
5 - ­ ينبغي للعمال ولجميع الأشخاص الأخرين الذين يوجدون في أوضاع مهنية قد يحدث فيها تعرض لمواد أو عوامل مسببة للسرطان أن يلتزموا بإجراءات السلامة الموضوعة، وان يستخدموا كافة المعدات المتاحة لحمايتهم أو لحماية غيرهم استخداما صحيحا .

ثانيا­ - تدابير وقائية
6 - ينبغي أن تحدد السلطة المختصة دوريا المواد والعوامل المسببة للسرطان التي يجب منع التعرض لها مهنيا أو إخضاعها لتصريح أو إشراف، وكذلك المواد التي تنطبق عليها بنود هذه التوصية .
7 - ينبغي أن تأخذ السلطة المختصة في اعتبارها، في عملية التحديد هذه، احدث المعلومات التي تتضمنها مدونات القواعد العملية أو الإرشادية التي يعدها مكتب العمل الدولي، ونتائج اجتماعات الخبراء التي يمكن أن يعقدها مكتب العمل الدولي، هذا فضلا عن المعلومات الصادرة عن أجهزة أخرى مختصة .
8 - يجوز للسلطة المختصة أن تسمح باستثناءات من الحظر، بإصدار تصريح يحدد في كل حالة :
(أ) التدابير التقنية والصحية وتدابير الحماية الفردية التي ينبغي تطبيقها .
(ب) الإشراف الطبي أو أية فحوص أو استقصاءات أخرى يجب القيام بها .
(ج) البيانات التي ينبغي تسجيلها .
(د) المؤهلات المهنية المطلوبة للأشخاص الذين تعهد اليهم مراقبة التعرض للمواد أو العوامل المذكورة .
9 - (1) ينبغي للسلطة المختصة، فيما يتعلق بالمواد والعناصر الخاضعة لتصريح أو إشراف، أن تقوم بما يلي :
(أ) توفير المشورة اللازمة، خاصة فيما يتعلق بوجود منتجات أو طرائق بديلة، بشأن التدابير التقنية والصحية والشخصية التي ينبغي تطبيقها، وكذلك بشأن الإشراف الطبي أو أية اختبارات أو استقصاءات أخرى يجب القيام بها قبل وأثناء وبعد التكليف بعمل ينجم عنه تعرض للمواد أو العوامل المذكورة .
(ب) فرض تطبيق التدابير الملائمة .
(2) ينبغي أن تضع السلطة المختصة أيضا معايير لتحديد درجة التعرض للمواد أو العوامل المذكورة، وان تحدد، عند الاقتضاء، المستويات التي ينبغي اعتبارها مؤشرات لمراقبة بيئة العمل الى جانب التدابير الوقائية التقنية المطلوبة .
10­ - ينبغي للسلطة المختصة أن تعمل دائما على تحديث القرارات المتعلقة بالمواد والعوامل المسببة للسرطان التي اتخذتها عملا بهذا الجزء من التوصية .

 
ثالثا­ - الإشراف الصحي على العمال
11 - ­ ينبغي أن ينص ، عن طريق القوانين أو اللوائح أو بأية طريقة أخرى تتفق مع الظروف والممارسة الوطنية، على أن يخضع جميع العمال المكلفين بعمل ينجم عنه التعرض لمواد أو عوامل مسببة للسرطان عند الاقتضاء لما يلي :
(أ) فحص طبي يسبق التكليف .
(ب) فحوص طبية دورية على فترات مناسبة .
(ج) فحوص أو استقصاءات بيولوجية أو أخرى ضرورية لتقييم مدى تعرضهم والإشراف على حالتهم الصحية فيما يتعلق بالمخاطر المهنية .
12 - ينبغي أن تكفل السلطة المختصة استمرار إجراء ما يلزم من فحوص طبية أو بيولوجية أو أية فحوص أو استقصاءات أخرى للعامل بعد انتهاء التكليف المشار إليه في الفقرة 11 من هذه التوصية.
13 - ينبغي أن تجري الفحوص والاختبارات والاستقصاءات الطبية المشار إليها في الفقرتين 11 و 12 من هذه التوصية، ما امكن ذلك، خلال ساعات العمل دون أية تكلفة يتحملها العمال .
14 - ينبغي اذا ما ترتب على أي إجراء اتخذ عملا بهذه التوصية انه من غير المستصوب استمرار تعريض عامل لمواد او عوامل مسببة للسرطان في عمله المعتاد، أن يبذل كل جهد ممكن لتوفير عمل أخر بديل ومناسب لهذا العامل .
15 - (1) ينبغي للسلطة المختصة، بالتعاون مع أصحاب العمل فرادى ومع ممثلين للعمال، وكلما كان ذلك ممكنا عمليا وفي اقرب فرصة، أن تضع نظاما للوقاية والحد من الإصابة بالسرطان المهني ينطوي على :
(أ) تسجيل البيانات واستيفائها والمحافظة عليها ونقلها .
(ب) تبادل المعلومات .
(2) ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار، عند وضع نظام تسجيل البيانات وتبادل المعلومات المذكور، ما يمكن أن تقدمه المنظمات الوطنية والدولية من مساعدة، بما فيها منظمات أصحاب العمل والعمال، وأصحاب العمل فرادى .
(3) ينبغي في حالة إغلاق منشأة، تناول البيانات والمعلومات التي تم تدوينها عملا بهذه الفقرة طبقا لتوجيهات السلطة المختصة .
(4) ينبغي، في أي بلد لا تقوم فيها السلطة المختصة بإقامة هذا النظام لتسجيل البيانات وتبادل المعلومات، أن يبذل صاحب العمل، بالتشاور مع ممثلي العمال، كافة الجهود لتطبيق أهداف هذه الفقرة .

رابعا­ - الإعلام والتوعية
16 - (1) ينبغي للسلطة المختصة أن تشجع دراسات الأوبئة وغيرها من الدراسات وجمع ونشر المعلومات المتعلقة بمخاطر السرطان المهني، بالتعاون، عند الاقتضاء، مع المنظمات الدولية والوطنية، ومن بينها منظمات أصحاب العمل والعمال .
(2) ينبغي أن تسعى السلطة المختصة الى وضع معايير لتحديد المدى الذىِ تسبب فيه مختلف المواد والعوامل المتسببة في الإصابة بالسرطان .
17 - ­ ينبغي أن تقوم السلطة المختصة بإعداد كتيبات إرشادية مناسبة لتوعية كل من أصحاب العمل والعمال بشأن العوامل أو المواد التي يمكن أن تسبب في الإصابة بالسرطان المهني .
18 - ينبغي أن يطلب أصحاب العمل، وخاصة من السلطات المختصة، معلومات بشأن مخاطر السرطان التي قد تنجم عن أي مواد أو عوامل أدخلت حديثا أو سيتم إدخالها في المنشأة، وينبغي لهم، في حالة الاشتباه في احتمال الإصابة بالسرطان أن يقرروا بالتشاور مع السلطة المختصة بشأن الدراسات الإضافية التي يجب إعدادها .
19 - ينبغي لأصحاب العمل أن يكفلوا في حالة استخدام أي مواد أو عوامل مسببة للسرطان تنبيه كل عامل، بأسلوب مناسب، الى المخاطر التي يمكن أن تنجم عنها في مكان العمل .
20 - ­ ينبغي لأصحاب العمل أن يقوموا بتعريف عمالهم بانتظام، قبل وبعد التكليف بالعمل، بمخاطر التعرض للمواد أو العوامل المسببة للسرطان وبالتدابير التي ينبغي اتخاذها، وكذلك لدى إدخال مواد أو عوامل جديدة مسببة للسرطان .
21 - ينبغي لمنظمات أصحاب العمل والعمال أن تتخذ خطوات إيجابية نحو تنفيذ برامج إعلام وتوعية تتعلق بمخاطر السرطان المهني، وان تشجع أعضاءها على المشاركة الكاملة في برامج الوقاية والحد من الإصابة به .

خامسا­ - تدابير التطبيق
22 - ينبغي لكل عضو :
(أ) أن يتخذ التدابير الضرورية، عن طريق القوانين أو اللوائح أو بأي طريقة أخرى تتفق مع الظروف والممارسة الوطنية، بما في ذلك توقيع عقوبات مناسبة، عند الاقتضاء، لتنفيذ بنود هذه التوصية .
(ب) أن يحدد، بما يتفق مع الممارسة الوطنية، الأطراف أو الأجهزة التي ينبغي لها الالتزام ببنود هذه التوصية .
(ج) أن يوفر خدمات التفتيش المناسبة للإشراف على تطبيق بنود هذه التوصية، أو أن يتحقق بنفسه من تنفيذ هذا التفتيش المناسب .
23 - ينبغي أن تستشير السلطة المختصة اكثر منظمات أصحاب العمل والعمال المعنية تمثيلا، عند تطبيقها لبنود هذه التوصية .

الاتفاقية رقم 176: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن السلامة والصحة في المناجم، 1995

مؤتمر العمل الدولي
الاتفاقية 176                                                 Convention 176
اتفاقية السلامة والصحة في المناجم
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي الى الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته الثانية والثمانين في 6 حزيران / يونيه 1995
وإذ يشير الى اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية ذات الصلة بالموضوع، وخاصة الى اتفاقية إلغاء العمل الجبري، 1957 ، واتفاقية وتوصية الحماية من الإشعاعات، 1960 واتفاقية وتوصية الوقاية من الآلات 1963 ، واتفاقية وتوصية إعانات إصابات العمل، 1964 ، واتفاقية وتوصية الحد الأدنى للسن (العمل تحت سطح الأرض) ، 1965 ، واتفاقية الفحص الطبي للأحداث، (العمل تحت سطح الأرض) ،1965 ، واتفاقية وتوصية بيئية العمل (تلوث الهواء، والضوضاء، والاهتزازات) ، 1977، واتفاقية وتوصية السلامة والصحة المهنيتين، 1981 ، واتفاقية وتوصية خدمات الصحة المهنية،1985 ، واتفاقية وتوصية الحرير الصخري (الاسبستوس) ، 1986، واتفاقية وتوصية السلامة والصحة في البناء، 1988 ، واتفاقية وتوصية المواد الكيميائية، 1990، واتفاقية وتوصية منع الحوادث الصناعية الكبرى ،1993،
وإذ يرى أن للعمال حاجة وحقا في المعلومات والتدريب والمشاورة الحقيقيةَ والمشاركة في وضع وتنفيذ تدابير السلامة والصحة المتعلقة بالمخاطر والأخطار التي تواجههم في صناعة التعدين،
وإذ يقر بأن من المستصوب منع وقوع الحوادث المعينة والإصابات والأمراض التي يتعرض لها العمال أو أفراد الجمهور، أو الضارة بالبيئة، والناجمة عن عمليات التعدين .
وإذ يراعي ضرورة التعاون بين منظمةَ العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وغيرها من المؤسسات المعنية، 
وإذ يشير الى الصكوك ومدونات السلوك والمدونات والمبادئ التوجيهية ذات الصلة التي أصدرتها هذه المنظمات،
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالسلامة والصحة في المناجم، وهي موضوع البند الرابع من جدول أعمال هذه الدورة . 
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،
يعتمد في هذا اليوم الثاني والعشرين من حزيران/ يونيه عام خمس وتسعين وتسعمائة والف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية السلامة والصحة في المناجم، 1995 :

الجزء الاول­ - التعاريف
المادة 1
1­ - في مفهوم هذه الاتفاقية، يغطي تعبير "منجم" :
(أ) المواقع الموجودة على سطح الأرض أو في جوفها وتجري فيها الأنشطة التالية بوجه خاص:
"1" التنقيب عن المعادن باستثناء النفط والغاز، عن طريق القلب الميكانيكي للأرض .
"2" استخراج المعادن باستثناء النفط والغاز .
(3) إعداد المواد المستخرجة، بما في ذلك سحقها أو طحنها أو تركيزها أو غسلها .
2 - في مفهوم هذه الاتفاقية يعني

الجزء الثاني­ - النطاق وطرائق التطبيق
المادة 2
1 - تنطبق هذه الاتفاقية على جميع المناجم .
2 - ­ يجوز للسلطة المختصة في كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية، وبعد التشاور مع اكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل وللعمال المعنيين :
(أ) أن تستبعد من نطاق انطباق الاتفاقية أو بعض أحكامها، فئات معينة من المناجم اذا كانت الحماية الشاملة المتاحة في هذه المناجم بموجب القوانين والممارسات الوطنية لا تقل عن الحماية الناجمة عن تطبيق هذه الاتفاقيةَ تطبيقا كاملا .
(ب) أن تضع في حالة استبعاد فئات معينة من المناجم عملا بالبند (أ) السابق خططا لتغطية جميع المناجم تدريجيا .
3 - على كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية وتستفيد من الإمكانية المتاحة لها في الفقرة 2 (أ) السابقة أن تبين في تقاريرها عن تطبيق الاتفاقية التي تقدمها بمقتضى المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية أي فئة معينة من المناجم استبعدتها على هذا النحو وأسباب استبعادها .

المادة 3
1 - تضع كل دولة عضو، على ضوء الظروف والممارسات الوطنية وبعد التشاور مع اكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل وللعمال المعنيين، سياسة متسقة بشأن السلامة والصحة في المناجم، وخاصة فيما يتعلق بتدابير إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وتطبق هذه السياسة وتراجعها دوريا .

المادة 4
1­ - تقرر القوانين واللوائح الوطنية التدابير التي تكفل تطبيق هذه الاتفاقية .
2 - ­ تستكمل هذه القوانين واللوائح الوطنية، عند الاقتضاء، بما يلي :
(أ) معايير تقنية أو مبادئ توجيهية أو مدونات للممارسات، أو .
(ب) وسائل تطبيق أخرى تتفق مع الممارسات الوطنية .
وذلك حسبما تحدده السلطة المختصة .

المادة 5
1­ - تعين القوانين واللوائح الوطنية، عملا بالفقرة 1 من المادة 4 ، السلطة المختصة بمراقبة وتنظيم مختلف جوانب السلامة والصحة في المناجم .
2 - ­ تنص هذه القوانين واللوائح الوطنية على :
(أ) الإشراف على السلامة والصحة في المناجم .
(ب) التفتيش على المناجم من قبل مفتشين تعينهم السلطة المختصة لهذه الغاية .
(ج) إجراءات الإبلاغ عن الحوادث المميتة والخطيرة وعن الأحداث الخطرة وكوارث المناجم والتحقيق فيها، حسبما تحدده القوانين أو اللوائح الوطنية لكل منها .
(د) جمع ونشر الإحصاءات عن الحوادث والأمراض المهنية وكذلك عن الأحداث الخطرة، حسبما تحدده القوانين او اللوائح الوطنية لكل منها .
( هـ) صلاحية السلطة المختصة في أن توقف أو تقيد أنشطة التعدين لأسباب تتعلق بالسلامة والصحة الى أن يتم تصحيح الظروف التي أدت الى التوقيف أو التقييد .
(و) وضع إجراءات فعالة لضمان إعمال حق العمال وممثليهم في أن يستشاروا في المسائل المتعلقة بالسلامة والصحة في مكان العمل، وان يشاركوا في التدابير المتعلقةَ بذلك .
3 - تنص هذه القوانين واللوائح الوطنية على أن يتم صنع المتفجرات والمفجرات وتخزينها ونقلها واستخدامها في المناجم من قبل أشخاص مؤهلين ومرخص لهم بذلك، أو أن يتم ذلك تحت إشرافهم المباشر .

4 - تقرر هذه القوانين واللوائح الوطنية :
(أ) الاشتراطات المتعلقة بالإنقاذ في المناجم والإسعافات الأولية والمرافق الطبية المناسبة .
(ب) الالتزام بتوفير أجهزة التنفس للإنقاذ الذاتي لعمال مناجم الفحم الواقعة تحت سطح الأرض ، وعند الضرورة، لعمال المناجم الأخرى الواقعة تحت سطح الأرض .
(ج) تدابير الحماية لتأمين الحفريات في المناجم المهجورة لإزالة أو تقليل الأخطار على السلامة والصحة .
(د) الاشتراطات المتعلقة بتخزين المواد الخطرة المستعملة في عمليات التعدين والنفايات التي تتولد في المناجم، ونقلها والتخلص منها بطريقة مأمونة .
(ه) الالتزام، عند الاقتضاء، بتوفير مرافق صحية كافية وتسهيلات للاغتسال وتغيير الملابس وتناول الطعام، والمحافظة عليها في ظروف صحية .
5 - تنص هذه القوانين واللوائح الوطنية أيضا على أن يكفل صاحب العمل المسؤول عن المنجم إعداد مخططات مناسبة للحفريات قبل بدء التشغيل، وتحديث هذه المخططات دوريا في حالة إدخال تعديل هام، مع حفظها في موقع المنجم .

الجزء الثالث­ - تدابير الوقاية والحماية في المناجم
الف­ - مسؤوليات أصحاب العمل
المادة 6
عند اتخاذ تدابير الوقاية والحماية عملا بهذا الجزء من الاتفاقية، يقيم صاحب العمل المخاطر ويعالجها حسب الترتيب التالي للأولويات :
(أ) إزالة الأخطار .
(ب) التحكم في الأخطار من مصدرها . 
(ج) تقليل الأخطار بأساليب تشمل وضع نظم عمل مأمونة .
(د) اشتراط استعمال معدات الحماية الشخصية في حال بقاء الأخطار .
وذلك مع مراعاة التدابير المعقولة والعملية والممكنة، والممارسات السليمة، وبذل الجهد اللازم .

المادة 7
يتخذ أصحاب العمل كل التدابير اللازمة لإزالة أو تقليل الأخطار على السلامة والصحةَ في المناجم الخاضعة لإشرافهم، وبوجه خاص :
(أ) ضمان تصميم المناجم وبنائها وتزويدها بالمعدات الكهربائية والميكانيكية وغيرها من المعدات، بما في ذلك نظام اتصالات، لضمان سلامة تشغيلها وتوفير بيئة عمل صحية .
(ب) ضمان تجهيز المناجم وتشغيلها وصيانتها ووقف تشغيلها بحيث يستطيع العمال أداء العمل المسند اليهم دون أن يعرضوا للخطر سلامتهم وصحتهم أو سلامة وصحة غيرهم .
(ج) اتخاذ خطوات للمحافظة على استقرار الأرض في المناطق التي يدخلها أشخاص بحكم عملهم .
(د) تزويد كل موقع عمل تحت سطح الأرض ، حيثما يكون ذلك عمليا، بمخرجين ويوصل كل منهما بوسيلة خروج منفصلة الى سطح الأرض .
(هـ) ضمان رصد بيئة العمل وتقييمها والتفتيش عليها بانتظام لتحديد مختلف المخاطر التي قد يتعرض لها العمال وتقييم درجة تعرضهم لها .
(و) ضمان تهوية مناسبة في كل الحفريات الواقعة تحت سطح الأرض التي يسمح بدخولها .
(ز) وضع وتنفيذ خطة وإجراءات تشغيل لضمان نظام عمل سليم وحماية العمال في المناطق المعرضة لمخاطر معينة .
(ح) اتخاذ تدابير واحتياطات مناسبة لطبيعة تشغيل المنجم لمنع نشوب الحرائقَ والانفجارات وانتشارها، ولاكتشافها ومكافحتها .
(ط ) ضمان وقف التشغيل وإجلاء العمال الى مكان مأمون في حالة وجود خطر شديد على سلامتهم وصحتهم .

المادة 8
يعد صاحب العمل خطة استجابة للطوارئ خاصة بكل منجم، لمواجهة الكوارث الصناعية والطبيعية التي يمكن الى حد معقول توقعها .

المادة 9
حيثما يتعرض العمال لمخاطر فيزيائية أو كيميائية أو بيولوجية، على صاحب العمل أن :
(أ) يعرف العمال، بطريقة مفهومة، بالأخطار المرتبطة بعملهم والأخطار الصحية التي ينطوي عليها، وبتدابير الوقاية والحماية المناسبة .
(ب) يتخذ التدابير الملائمة لإزالة أو تقليل الأخطار الناجمة عن التعرض لهذه المخاطر .
(ج) يقدم ويصون معدات وملابس وتسهيلات وقائية مناسبة، حسبما تقرره القوانين أو اللوائح الوطنية، دون أن يحمل العمال أي تكلفة، حيثما يتعثر بطريقة أخرى ضمان حماية كافية من خطر الحوادث أو الإصابة الصحية، بما في ذلك التعرض للظروف القاسية .
(د) يوفر الإسعافات الأولية للعمال الذين يتعرضون لإصابة أو مرض في موقع العمل، وكذلك وسائل النقل المناسبة من موقع العمل الى المرافق الطبية المناسبة واستقبالها لهم .

المادة 10
يكفل صاحب العمل:
(أ) توفير برامج تدريب وإعادة تدريب مناسبة وتقديم تعليمات مفهومة للعمال، دون أن يحملهم أي تكلفة، بشأن مسائل السلامة والصحة، وكذلك بشأن العمل المسند اليهم .
(ب) توفير إشراف ورقابة كافيين في كل نوبة عمل لضمان التشغيل المأمون للمنجم وفقا للقوانين واللوائح الوطنية .
(ج) وضع نظام يكفل بدقة معرفة أسماء جميع الأشخاص الموجودين تحت سطح الأرض في أي وقت وكذلك معرفة مكانهم المحتمل .
(د) التحقيق في كل الحوادث والأحداث الخطرة، حسبما تحدده القوانين أو اللوائح الوطنية، واتخاذ الإجراءات العلاجية المناسبة.
(هـ) تقديم تقرير الى السلطة المختصة بشأن الحوادث والأحداث الخطرة، وفقا لما تقرره القوانين واللوائح الوطنية .

المادة 11
يكفل صاحب العمل إشرافا صحيا منتظما على العمال المعرضين للمخاطر الصحية المهنية الخاصة بالتعدين طبقا للمبادئ العامةَ في الصحة المهنية ووفقا للقوانين واللوائح الوطنية .
 
المادة 12
حيثما يضطلع اثنان من أصحاب العمل أو اكثر بأنشطة في نفس المنجم، ينسق صاحب العمل المسؤول عن المنجم تنفيذ كافة التدابير المتعلقة بسلامة وصحة العمال، ويكون المسؤول في المقام الأول عن سلامةَ التشغيل، غير أن هذا لا يعفي أصحاب العمل فرادى من مسؤولية تنفيذ كافة التدابير المتعلقة بسلامة وصحة عمالهم .

باء­ - حقوق وواجبات العمال وممثليهم
المادة 13
1­ - تكفل القوانين واللوائح الوطنية، المشار إليها في المادة 4 الحقوق التالية للعمال :
(أ) إبلاغ صاحب العمل والسلطة المختصة بالحوادث والأحداث الخطرة والمخاطر .
(ب) مطالبة صاحب العمل والسلطة المختصة بإجراء عمليات تفتيش وتحقيق، والحصول على ذلك حيثما تكون هناك دواعي للقلق لأسباب تتعلق بالسلامة والصحة .
(ج) معرفة المخاطر في موقع العمل التي قد تؤثر على سلامتهم أو صحتهم وإعلامهم بها .
(د) الحصول على المعلومات المتوفرة لدى صاحب العمل أو السلطة المختصة بشأن سلامتهم وصحتهم .
(هـ) الابتعاد بأنفسهم عن أي موقع في المنجم إذا ظهرت ظروف تبدو مبرراً معقولا للاعتقاد بوجود خطر شديد على سلامتهم أو صحتهم .
(و) اختيار ممثلي السلامة والصحة جماعيا .
2 - يتمتع ممثلو السلامة والصحة المشار اليهم في الفقرة 1 (و) أعلاه، وفقا للقوانين واللوائح الوطنية، بالحقوق التالية :
(أ) تمثيل العمال في جميع جوانب السلامة والصحة في موقع العمل، بما فيها حيثما يكون ذلك قابلا للانطباق، ممارسة الحقوق الواردة في الفقرة 1 أعلاه .
(ب) القيام بما يلي :
"1" المشاركة في عمليات التفتيش والتحقيق التي يقوم بها صاحب العمل والسلطة المختصة في موقع العمل .
"2" مراقبة مسائل السلامة والصحة والتحقيق فيها .
(ج) الاستعانة بمستشارين وخبراء مستقلين .
(د) التشاور في الوقت المناسب مع صاحب العمل بشأن مسائل السلامة والصحة، بما في ذلك السياسات والإجراءات .
(هـ) التشاور مع السلطة المختصة .
(و) تلقي أخطار بالحوادث والأحداث الخطرة، في المجالات التي وقع اختيار العمال وممثليهم عليها .
3 - تحدد إجراءات ممارسة الحقوق الواردة في الفقرتين 1 و2 السابقتين عن طريق :
(أ) القوانين واللوائح الوطنية .
(ب) التشاور بين أصحاب العمل والعمال وممثليهم .
4 - تكفل القوانين واللوائح الوطنية ممارسة الحقوق الواردة في الفقرتين 1 و 2 السابقتين بدون التعرض لتميز أو مجازاة .

المادة 14
تقع على العمال، بموجب القوانين واللوائح الوطنية، وبما يتفق مع التدريب الذي تلقوه، الواجبات التالية :
(أ) أن يلتزموا بتدابير السلامة والصحة المقررة.
(ب) أن يعتنوا عناية معقولة بسلامتهم وصحتهم وبسلامة وصحة الأشخاص الأخرين الذين يمكن أن يتأثروا بتصرفاتهم أو بسهوهم أثناء العمل، بما في ذلك العناية والاستخدام السليمين للملابس الواقية والتسهيلات والمعدات الموضوعة تحت تصرفهم لهذا الغرض .
(ج) أن يبلغوا فورا المشرف المباشر بأي وضع يعتقدون انه قد يمثل خطرا على سلامتهم أو صحتهم أو على سلامة وصحة الأشخاص الأخرين ولا يستطيعون التصرف فيه بأنفسهم .
(د) أن يتعاونوا مع صاحب العمل لتمكينه من الوفاء بالواجبات والمسؤوليات التي تقع على عاتقه بموجب الاتفاقية .

التعاون
المادة 15
تتخذ تدابير، وفقا للقوانين واللوائح الوطنية, لتشجيع التعاون بين أصحاب العمل والعمال وممثليهم من اجل تعزيز السلامة والصحة في المناجم .

الجزء الرابع­ - التنفيذ
المادة 16
تقوم الدولة العضو :
(أ) باتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك النص على عقوبات مناسبة وتدابير تصحيحية، لضمان الإنفاذ الفعال لأحكام الاتفاقية .
(ب) إنشاء أقسام تفتيش ملائمة تشرف على تطبيق التدابير التي تتخذ عملا بهذه الاتفاقية وتزويد هذه الأقسام بما تحتاجه من موارد لأداء مهامها .

الجزء الخامس ­ - أحكام ختامية
المادة 17
ترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها .

المادة 18
1­ - لا تلزم أحكام هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها .
2 - ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديق دولتين عضوين .
3 - ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها .

المادةَ 19
1­ - يجوز لاي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها لأول مرة، بوثيقة ترسلها الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيله .
2 - كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية، ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة .

المادة 20
1­ - يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة .
2 - ­ يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة، لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاني المبلغ به، الى التاريخ الذيِ يبدأ فيه نفاذ الاتفاقية .

المادة 21
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة، كيما يقوم الأمين العام بتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة .

المادة 22
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، كلما تراءت له ضرورة لذلك، وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو الى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر .

المادة 23
1­ - اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك .
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونيا، وبغض النظر عن أحكام المادة 19 أعلاه، النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها .
(ب) ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على الاتفاقية الحالية .
2 - تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة .

المادة 24
النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية .