الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF
‏إظهار الرسائل ذات التسميات هيئة قضايا الدولة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات هيئة قضايا الدولة. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 3 أغسطس 2026

الطعن 2466 لسنة 53 ق جلسة 31 / 10 / 1984 مكتب فني 35 ق 154 ص 702

جلسة 31 من أكتوبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة ومحمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة ومحمود بهي الدين عبد الله وفتحي خليفه.

-----------------

(154)
الطعن رقم 2466 لسنة 53 القضائية

(1) جريمة "أركانها". قذف. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
الدفع بأن الوقائع المسندة إلى المدعي بالحقوق المدنية مرفوع بشأنها دعاوى جنح مباشرة لما يفصل فيها بعد. حقيقته: طلب وقف الدعوى الجنائية المقامة ضد الطاعن حتى يفصل في الدعاوى الجنائية المقامة ضد المجني عليه.
(2) دعوى مباشرة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
توقف الحكم في الدعوى على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى يحتم على المحكمة أن توقفها م 222 إجراءات جنائية. مناط ذلك؟
عدم تعرض الحكم لدفاع الطاعن الذي أصبح واقعاً مسطوراً قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر الدعوى في درجتي التقاضي. يعيبه.

--------------------
1 - متى كان يبين من الإطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها، أن الدفاع عن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه أورد فيها دفعاً مؤداه أن الوقائع المسندة إلى المدعي بالحقوق المدنية محل الاتهام مرفوع بشأنها دعاوى جنح مباشرة لما يفصل فيها بعد ويحتمل أن يصدر فيها أحكام لصالحه، وكان هذا الدفاع في تكييفه الحق ووصفه الصحيح، لا يعدو أن يكون دفاعاً بطلب وقف الدعوى الجنائية المقامة ضد الطاعن، حتى يفصل في الدعاوى الجنائية المقامة ضد المجني عليه المدعي بالحقوق المدنية عن الوقائع التي نسبها إليه واتخذ منها محلاً لدعوى القذف هذه، وكانت المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية عنها بغير شكوى أن يبلغ النيابة العامة عنها أو أحد مأموري الضبط القضائي، كما أنه عملاً بالمادة 304 من قانون العقوبات لا يحكم بعقوبة القذف على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله، فإن دفاع الطاعن - على السياق المتقدم - يكون دفاعاً جوهرياً إذ يترتب عليه لو حكم بصدق الوقائع التي نسبها الطاعن إلى المدعي بالحقوق المدنية واتخذ منها الأخير محلاً للدعوى الماثلة، أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فلا يعد الطاعن قاذفاً، إذا ما ثبت صدق هذه الوقائع وانتفى سوء نية الطاعن.
2 - لما كان من المقرر قانوناً وفقاً للمادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية يتحتم على المحكمة أن توقف الدعوى إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، مما يقتضي على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون، أن تكون الدعوى الأخرى مرفوعة فعلاً أمام القضاء، فإن لم تكن قد رفعت فعلاً فلا محل للوقف، وإذ كان الطاعن قد أورد في دفاعه المكتوب أن الدعاوى المعنية مقامة بالفعل أمام القضاء فقد كان يجب على محكمة الموضوع تمحيص هذا الدفاع بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أو الرد عليه بما يدفعه، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، لم يعرض البتة لدفاع الطاعن ذاك، رغم أنه ضمنه دفاعه المكتوب المرفق بملف الدعوى، فأصبح بذلك واقعاً مسطوراً قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر الدعوى في درجتي التقاضي، فإن التفات الحكم المطعون فيه عن الدفاع آنف الذكر، يعيبه بما يوجب نقضه.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قصر النيل ضد الطاعن بوصف أنه ارتكب ما هو مبين بعريضة الدعوى المباشرة (قذف) وفقاً لما هو وارد بعريضة الدعوى وطلب عقابه بالمواد 171، 302، 303، 306 من قانون العقوبات. وإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه عما هو منسوب إليه وألزمه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فعارض وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانه بجريمة القذف وألزمه بالتعويض عنها، قد شابه الخطأ في القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن دفاعه أمام محكمة الموضوع، قام على أساس أن الوقائع التي نسبها إليه المدعي بالحقوق المدنية (المجني عليه) ودانه الحكم المطعون فيه عنها، ما زالت مرددة أمام القضاء في دعاوى جنح مباشرة مرفوعة أمامه، لما يفصل فيها بعد, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها، أن الدفاع عن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه أورد فيها دفعاً مؤداه أن الوقائع المسندة إلى المدعي بالحقوق المدنية، محل الاتهام، مرفوع بشأنها دعاوى جنح مباشرة لما يفصل فيها بعد ويحتمل أن يصدر فيها أحكام لصالحه، وكان هذا الدفاع في تكييفه الحق ووصفه الصحيح، لا يعدو أن يكون دفاعاً بطلب وقف الدعوى الجنائية المقامة ضد الطاعن، حتى يفصل في الدعاوى الجنائية المقامة ضد المجني عليه المدعي بالحقوق المدنية عن الوقائع التي نسبها إليه واتخذ منها محلاً لدعوى القذف هذه، وكانت المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية عنها بغير شكوى أن يبلغ النيابة العامة عنها أو أحد مأموري الضبط القضائي، كما أنه عملاً بالمادة 304 من قانون العقوبات لا يحكم بعقوبة القذف على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله، فإن دفاع الطاعن - على السياق المتقدم - يكون دفاعاً جوهرياً إذ يترتب عليه لو حكم بصدق الوقائع التي نسبها الطاعن إلى المدعي بالحقوق المدنية واتخذ منها الأخير محلاً للدعوى الماثلة، أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فلا يعد الطاعن قاذفاً، إذا ما ثبت صدق هذه الوقائع وانتفى سوء نية الطاعن، على ما سلف بيانه، وكان من المقرر قانوناً وفقاً للمادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يتحتم على المحكمة أن توقف الدعوى إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، مما يقتضي على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون، أن تكون الدعوى الأخرى مرفوعة فعلاً أمام القضاء، فإن لم تكن قد رفعت فعلاً فلا محل للوقف، وإذ كان الطاعن قد أورد في دفاعه المكتوب أن الدعاوى المعنية مقامة بالفعل أمام القضاء فقد كان يجب على محكمة الموضوع تمحيص هذا الدفاع بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أو الرد عليه بما يدفعه، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، لم يعرض البتة لدفاع الطاعن ذاك، رغم أنه ضمنه دفاعه المكتوب المرفق بملف الدعوى، فأصبح بذلك واقعاً مسطوراً قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر الدعوى في درجتي التقاضي، فإن التفات الحكم المطعون فيه عن الدفاع آنف الذكر، يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة مع إلزام المطعون ضده (المدعي بالحقوق المدنية) المصاريف المدنية وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر وجوه الطعن.

الطعن 3547 لسنة 54 ق جلسة 30 / 10 / 1984 مكتب فني 35 ق 153 ص 699

جلسة 30 من أكتوبر سنة 1984

برئاسة السيد المستشار/ فوزي أحمد المملوك - نائب رئيس المحكمة. وعضوية السيد المستشار/ عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين: حسن غلاب ومحمد أحمد حسن والصاوي يوسف.

------------------

(153)
الطعن رقم 3547 لسنة 54 القضائية

(1) شهادة مرضية. نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب". إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة النقض "سلطتها".
حق محكمة النقض في عدم الاطمئنان إلى الشهادة المرضية. خلوها من أن الطاعن التزم فراش المرض خلال المدة المشار إليها والتي بها يوم الجلسة المحددة بنظر المعارضة ينم عن عدم الجدية.
(2) معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة" حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المادة 400 إجراءات المعدلة بالقانون 17 لسنة 1981. ماهيتها؟

--------------------
1 - لما كانت هذه المحكمة - محكمة النقض - منعقدة بهيئة غرفة مشورة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى الشهادة الطبية المرفقة بتقرير الطعن والمؤرخة في 2 يناير سنة 1982 والتي ورد بها أن الطاعن "يعاني من مغص كلوي والتهاب حاد بحوض الكلى اليسرى.. ونصح بالراحة التامة في الفراش لمدة أسبوع". إذ أنها لا تفيد أن الطاعن قد التزم فراش المرض في خلال المدة المشار إليها بها والتي يقع يوم جلسة نظر المعارضة في خلالها، فضلاً عن أن البين من الاطلاع على محاضر جلسات محاكمته أمام محكمتي الدرجتين - أنه لم يمثل في أي منها، مما ينم عن عدم جدية العذر الذي يتساند إليه.
2 - لما كانت المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 سنة 1981 - المعمول به في الخامس من نوفمبر سنة 1981 - والذي تم التقرير بالمعارضة في ظل سريان أحكامه - قد اكتفت بحصول إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته بمجرد التقرير من وكيله، وإذ كان ذلك - وكان الطاعن قد تخلف عن حضور الجلسة التي حددت لنظر معارضته بغير عذر مقبول. فإن إجراءات محاكمته تكون قد تمت صحيحة ويكون الحكم بريئاً من قالة البطلان والإخلال بحق الدفاع ويضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص في غير محله.


الوقائع

صدر الحكم المطعون فيه من محكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - باعتبار معارضة المحكوم عليه كأن لم تكن.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن فقد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع وانطوى على خطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الطاعن لم يتخلف عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه - إلا لعذر قهري هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية المرفقة بأسباب الطعن، فضلاً عن أنه لم يحط علماً - عند التقرير بالمعارضة - باليوم المحدد لنظرها إذ ناب عنه محاميه في القيام بهذا الإجراء مما كان يقتضي إعلانه إعلاناً قانونياً صحيحاً بتاريخ الجلسة. بيد أن عدم إتمام هذا الإعلان قد حال دونه والمثول أمام المحكمة وإبداء دفاعه ببطلان الحجز وإجراءاته لعدم علمه باليوم المحدد لبيع الحجوزات وبأنه غير مكلف بنقلها إلى السوق. وكل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة السادس من يناير سنة 1982. المحددة لنظر معارضة الطاعن الاستئنافية - أنه لم يحضر فيها ولم يحضر عنه محام يوضح عذره في ذلك، فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن، لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة - محكمة النقض - منعقدة بهيئة غرفة مشورة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى الشهادة الطبية المرفقة بتقرير الطعن والمؤرخة في 2 يناير سنة 1982 والتي ورد بها أن الطاعن "يعاني من مغص كلوي والتهاب حاد بحوض الكلى اليسرى.. ونصح بالراحة التامة في الفراش لمدة أسبوع". إذ أنها لا تفيد أن الطاعن قد التزم فراش المرض في خلال المدة المشار إليها بها والتي يقع يوم جلسة نظر المعارضة في خلالها، فضلاً عن أن البين من الاطلاع على محاضر جلسات محاكمته أمام محكمتي الدرجتين - أنه لم يمثل في أي منها، مما ينم عن عدم جدية العذر الذي يتساند إليه. لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على تقرر المعارضة الاستئنافية المرفق بالمفردات المضمومة - أن الطاعن قد قرر بالمعارضة بوكيل عنه في الثاني عشر من نوفمبر سنة 1981 وحدد لنظر معارضته جلسة السادس من يناير سنة 1982 وفيها صدر الحكم المطعون فيه، وإذ كانت المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 سنة 1981 - المعمول به في الخامس من نوفمبر سنة 1981 - والذي تم التقرير بالمعارضة في ظل سريان أحكامه - قد اكتفت بحصول إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته بمجرد التقرير من وكيله، وإذ كان ذلك - وكان الطاعن قد تخلف عن حضور الجلسة التي حددت لنظر معارضته بغير عذر مقبول، فإن إجراءات محاكمته تكون قد تمت صحيحة ويكون الحكم بريئاً من قالة البطلان والإخلال بحق الدفاع يضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ذلك، وكان باقي ما أثاره الطاعن في طعنه وارداً على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى - دون الحكم الاستئنافي الغيابي الذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد - فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يفصح عن عدم قبوله.

الطعن 19536 لسنة 93 ق جلسة 21 / 5 / 2026

باسم الشـعب

محكمـة النقـض

الدائرة المدنية

دائرة الخميس (د) المدنية

برئاسة السيد القاضي/ محمد عبد الراضي عياد محمد الشيمي " نـائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ ناصر السعيد مشالي ، عمر الفاروق عبد المنعـم منصور ، د/ أحمد نبيل طبوشة وأحمد منير الببلاوي "نواب رئيس المحكمة"

وحضور رئيس النيابة السيد/ خالد صبري

وأمين السر السيد/ إبراهيم محمد عبد المجيد.

في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمُحافظة القاهرة.

في يوم الخميس 4 من ذي الحجة سنة 1447ه المُوافق 21 من مايو سنة 2026م.  

أصدرت الحُكم الآتي:

في الطعن المُقيَّد في جدول المحكمة برقم 19536 لسنة 93 ق.

المرفوع مـــن

- ......المقيم/ ...... - بندر المنيا – محافظة المنيا.

حضر بالجلسة الأستاذ/ ...... المحامي.

ضــــــــــــــد

‏‏1 - مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي منطقة المنيا بصفته.

2 - رئيس الشئون القانونية بمنطقة الإصلاح الزراعي بالمنيا بصفته.

3 - مدير قسم الملكية والحيازة بمنطقة الإصلاح الزراعي بالمنيا بصفته.

4 - مدير منطقة الإصلاح الزراعي بالمنيا بصفته.

5 - مدير حسابات منطقة الإصلاح الزراعي بالمنيا بصفته.

6 - رئيس جمعية الإصلاح الزراعي بطهنشا بصفته.

7 - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته.

لم يحضر أحد عنهم بالجلسة.

الوقائــــــــــــــــــع

في يـوم 8/6/2023م طُعِـن بطـريق النقـض فـي حُكـم محكمـة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا" الصـادر بتـاريخ 12/4/2023م فـي الاستئناف رقم 4821 لسنة 58 ق، وذَلِك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحُكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحُكم المطعون فيه والإحالة.

وفي 13/7/2023م أُعلن المطعون ضده السابع بصفته بصحيفة الطعن بالنقض.

وفي 17/7/2023م أُعلن المطعون ضدهم الخمس الأول بصفتهم بصحيفة الطعن بالنقض.

وفي 25/7/2023م أُعلن المطعون ضده السادس بصفته بصحيفة الطعن بالنقض.

ثم أودعت النيابة مُذكرة، أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة 1/1/2026م عُرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة -، وحدَّدت لنظره جلسة للمُرافعة.

وبجلسة 31/3/2026م سُمِعَ الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مُبَيَّن بمحضر الجلسة، سُمِعَ الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مُبَيَّن بمحضر الجلسة، حيث صمَّمت النيابة على ما جاء بمُذكرتها، والمحكمة أرجأت إصدار الحُكم إلى جلسة اليوم.

الـــــمــــحـكمــة

بعد الاطِّلاع على الأوراق، وسماع التقريـر الـذي تـلاه السيد القاضي المُقـرر/ عمر الفاروق عبد المنعم منصور - نائب رئيس المحكمة -، والمُرافعة، وبعد المُداولــة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۲۰ مدني كلى المنيا ضد المطعون ضدهم بصفاتهم وقد استقر طلبه فيها بإلغاء وشطب الأطيان المملوكة للطاعن من سجلات جمعية طهنشا للإصلاح الزراعي كأطيان ملك الإصلاح الزراعي مع إلزامهم بالتعويض عن بقاء تلك الأطيان باسم الإصلاح الزراعي. وذلك على سند من أنه قد صدر حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم ٨١٣٦ لسنة ٤٥ ق والذي بموجبه أصبح لا علاقة للإصلاح الزراعي بأرضه محل النزاع. إلا أن المطعون ضدهم بصفاتهم قد أبقوا عليها بإسم الإصلاح الزراعي بالسجلات بالمخالفة للقانون فكانت الدعوى، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى لثبوت بيانات الحيازة الزراعية بإسم آخرين بخلاف الإصلاح الزراعي. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ٤٨٢١ لسنة ٥٨ ق لدى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا"، التي قضت بتاريخ 12/4/2023 بإلغاء الحكم المستأنف - بشأن طلب نقل البيانات - والقضاء مجددًا بعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه بالدعوى رقم ٦٢٦ لسنة ٢٠١٨ مدني كلي المنيا - المقضي فيها بنقل بيانات الحيازة باسم الطاعن - والتأييد فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأن الطعن بالنقض يُعتبر ورادًا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام. وإذ كان من المستقر عليه قضاءً أن المنازعات المتعلقة بنقل بيانات الحيازة الزراعية تعتبر منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة دون غيره المختص بالفصل في كافة المنازعات الإدارية، ذلك أن المشرع في قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ قد حدد ضوابط تدوين بيانات الحيازة الزراعية وما يطرأ عليها من تعديلات، وناط بوزير الزراعة إصدار قرارات في مسائل معينة، منها تحديد نماذج السجلات وبطاقات الحيازة، وطرق القيد فيها، وتحديد المسئولية عنها، ونظم وقواعد إثبات ما يطرأ على بيانات البطاقة من تغيير وطرق الطعن في بيانات الحيازة، والجهة التي تفصل في الطعن وكيفية تشكيلها والإجراءات التي تتبعها، ونفاذًا لذلك أصدر وزير الزراعة قراره رقم ٥٩ لسنة 1985 بشأن نظام بطاقة الحيازة الزراعية، متضمنًا كيفية تشكيل اللجنة الإدارية المنوط بها تلقي الطعون من ذوى الشأن بالطعن في بيانات الحيازة، والنظر فيها والتحقق من مدى صحتها بجميع الوسائل، ثم إصدار قرار نهائي في شأنها، بما يفصح عن أن المشرع أولى حيازة الأراضي الزراعية عنايةً خاصة، واختصها بنظام بطاقة الحيازة الزراعية بحسبانه أحد جوانب التنظيم الإداري لمرفق الزراعة، الذي يهدف إلى تيسير تعامل حائز الأطيان الزراعية مع الجهات الحكومية المعنية بشئون الزراعة؛ وكفالة وصول الخدمات ومستلزمات الإنتاج إلى الأرض الزراعية، التي تعمل الدولة من خلال سياساتها الزراعية على توفيرها لقطاع الزراعة، تعزيزًا لدوره الحيوي في دعم الاقتصاد القومي، وعهد إلى وزير الزراعة سلطة إصدار قرار بتحديد طرق الطعن في بيانات الحيازة الزراعية، واللجنة التي تقوم بالفصل في تلك الطعون، وأسبغ على القرارات الصادرة عن هذه اللجنة صفة النهائية، بما يقطع بأنها قرارات إدارية نهائية، تصدر عن اللجنة بمقتضى السلطة المخولة لها قانونًا، بقصد إحداث أثر قانوني معين بتحديد وضع حائز الأرض الزراعية، وبهذه المثابة تتوافر لتلك القرارات مقومات القرارات الإدارية التي ينعقد الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بها للقضاء الإداري بمجلس الدولة، بحسبانه صاحب الولاية العامة الذي اختصه الدستور القائم - في المادة (۱۹۰) منه - دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية. وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى رغم تعلقها بتغيير البيانات الخاصة بالحيازة الزراعية، وقضى بذلك ضمنًا باختصاص القضاء العادي بنظرها فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.

ولما تقدم، يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المختصة بنظرها طبقا لقضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية وغيرها بمحكمة النقض الصادر بتاريخ ٢٤ من يونيو سنة ۲۰۱٤ في الطعن رقم ٢٠٥٠ لسنة ٧٤ ق "هيئة عامة".

لــــذلـــــــــــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في الاستئناف رقم 4821 لسنة 58 ق بني سويف "مأمورية المنيا" بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وأبقت الفصل في المصروفات.

التوصية رقم 180: توصية منظمة العمل الدولية بشأن حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم، 1992

الديباجة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

بعد أن تم عقد الاجتماع في جنيف من قبل الهيئة الإدارية لمنظمة العمل الدولية، وبعد أن اجتمعت في دورتها التاسعة والسبعين في 3 يونيو 1992، و

مع التأكيد على أهمية حماية حقوق العمال في حالة إفلاس صاحب العمل، واستذكار الأحكام المتعلقة بهذا الموضوع في المادة 11 من اتفاقية حماية الأجور لعام 1949، والمادة 11 من اتفاقية تعويض العمال (الحوادث) لعام 1925، و

مع ملاحظة أنه منذ اعتماد اتفاقية حماية الأجور لعام 1949، أُعطيت قيمة أكبر لإعادة تأهيل المؤسسات المتعثرة، وأنه نظراً للعواقب الاجتماعية والاقتصادية للإعسار، ينبغي بذل الجهود حيثما أمكن لإعادة تأهيل المؤسسات وحماية فرص العمل،

وإذ نلاحظ أنه منذ اعتماد المعايير المذكورة آنفاً، فقد طرأت تطورات هامة على القانون والممارسة لدى العديد من الدول الأعضاء، مما حسّن من حماية مطالبات العمال في حالة إفلاس صاحب العمل، ونظراً لأنه سيكون من المناسب للمؤتمر اعتماد معايير جديدة بشأن موضوع مطالبات العمال،

إدراكًا منا أن مؤسسات الضمان، إذا صُممت بشكل صحيح، توفر حماية أكبر لمطالبات العمال، و

بعد اتخاذ قرار بشأن اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بحماية حقوق العمال في حالة إفلاس صاحب العمل، وهو البند الرابع على جدول أعمال الدورة، و

وبعد أن تقرر أن هذه المقترحات ستتخذ شكل توصية مكملة لاتفاقية حماية مطالبات العمال (إعسار أصحاب العمل) لعام 1992؛

يعتمد هذا اليوم الثالث والعشرون من شهر يونيو من عام ألف وتسعمائة واثنين وتسعين التوصية التالية، والتي يمكن الاستشهاد بها باسم توصية حماية مطالبات العمال (إعسار صاحب العمل)، 1992.

أولاً: التعاريف وطرق التطبيق

  1. 1.
    • (1) لأغراض هذه التوصية، يشير مصطلح الإعسار إلى الحالات التي يتم فيها، وفقًا للقانون والممارسة الوطنيين، فتح إجراءات تتعلق بأصول صاحب العمل بهدف السداد الجماعي لدائنيه.
    • (2) لأغراض هذه التوصية، يجوز للأعضاء توسيع نطاق مصطلح "الإعسار" ليشمل حالات أخرى لا يمكن فيها سداد مطالبات العمال بسبب الوضع المالي لصاحب العمل، وعلى وجه الخصوص الحالات التالية:
    • (أ) حيث أغلقت المؤسسة أبوابها أو توقفت عن أنشطتها أو تم تصفيتها طوعاً؛
    • (ب) عندما يكون مقدار أصول صاحب العمل غير كافٍ لتبرير فتح إجراءات الإعسار؛
    • (ج) عندما يتبين، أثناء إجراءات استرداد مطالبة عامل ناشئة عن العمل، أن صاحب العمل ليس لديه أصول أو أن هذه الأصول غير كافية لسداد الدين المعني؛
    • (د) عندما يتوفى صاحب العمل ويتم وضع أصوله في أيدي مدير التركة ولا يمكن سداد المبالغ المستحقة من التركة.
    • (3) يجب تحديد مدى خضوع أصول صاحب العمل للإجراءات المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) بموجب القوانين أو اللوائح أو الممارسات الوطنية.
  2. 2. يجوز تطبيق أحكام هذه التوصية عن طريق القوانين أو اللوائح أو بأي وسيلة أخرى تتفق مع الممارسة الوطنية.

ثانياً: حماية حقوق العمال عن طريق الامتياز

المطالبات المحمية
  1. 3.
    • (1) ينبغي أن تشمل الحماية التي يوفرها الامتياز المطالبات التالية:
    • (أ) الأجور، وأجور العمل الإضافي، والعمولات، وغيرها من أشكال المكافآت المتعلقة بالعمل الذي تم إنجازه خلال فترة محددة قبل الإعسار أو قبل إنهاء العمل. يجب أن تحدد هذه الفترة بموجب القوانين أو اللوائح الوطنية، ويجب ألا تقل عن 12 شهرًا؛
    • (ب) أجر الإجازة المستحق نتيجة العمل الذي تم إنجازه خلال السنة التي حدث فيها الإعسار أو إنهاء العمل، وفي السنة السابقة؛
    • (ج) المبالغ المستحقة فيما يتعلق بأنواع أخرى من الإجازات المدفوعة الأجر، ومكافآت نهاية العام وغيرها من المكافآت المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح الوطنية، أو الاتفاقيات الجماعية أو عقود العمل الفردية، والمتعلقة بفترة محددة، والتي يجب ألا تقل عن 12 شهرًا، قبل الإعسار أو قبل إنهاء العمل؛
    • (د) المدفوعات المستحقة بدلاً من إشعار إنهاء العمل؛
    • (هـ) مكافأة نهاية الخدمة، والتعويض عن الفصل التعسفي، والمدفوعات الأخرى المستحقة للعمال عند إنهاء عملهم؛
    • (و) التعويض الذي يدفعه صاحب العمل مباشرة فيما يتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية.
    • (2) قد تشمل الحماية التي يوفرها الامتياز المطالبات التالية:
  • (أ) المساهمات المستحقة فيما يتعلق بخطط الضمان الاجتماعي القانونية الوطنية، حيث يؤثر عدم الدفع سلبًا على استحقاقات العمال؛
  • (ب) المساهمات المستحقة فيما يتعلق بمخططات الحماية الاجتماعية الخاصة أو المهنية أو المشتركة بين المهن أو المؤسسات المستقلة عن مخططات الضمان الاجتماعي القانونية الوطنية، حيث يؤثر عدم الدفع سلبًا على استحقاقات العمال؛
  • (ج) المزايا التي كان يحق للعمال الحصول عليها قبل الإعسار بحكم مشاركتهم في خطط الحماية الاجتماعية للمؤسسات والتي يدفعها صاحب العمل.
  • (3) يجب أن تشمل الامتيازات المطالبات المذكورة في الفقرتين الفرعيتين (1) و (2) التي تم منحها لعامل من خلال التحكيم أو الفصل في النزاع خلال 12 شهرًا قبل الإعسار، بغض النظر عن الحدود الزمنية المحددة في هاتين الفقرتين الفرعيتين.
القيود
  1. 4. عندما يكون مبلغ المطالبة المحمي بموجب امتياز محدودًا بموجب القوانين أو اللوائح الوطنية، فإنه لكي لا ينخفض ​​هذا المبلغ عن مستوى مقبول اجتماعيًا، يجب أن يأخذ في الاعتبار متغيرات مثل الحد الأدنى للأجور، وجزء الأجر غير القابل للحجز، والأجر الذي تستند إليه مساهمات الضمان الاجتماعي، أو متوسط ​​الأجر في الصناعة.
المطالبات التي تستحق بعد بدء إجراءات الإعسار
  1. 5. عندما يتم، وفقًا للقوانين واللوائح الوطنية، السماح لمؤسسة تم فتح إجراءات الإعسار بشأنها بمواصلة أنشطتها، فإن مطالبات العمال الناشئة عن العمل الذي تم تنفيذه اعتبارًا من تاريخ السماح بالاستمرار لا ينبغي أن تخضع للإجراءات ويجب دفعها من الأموال المتاحة، عند استحقاقها.
إجراءات الدفع المعجلة
  1. 6.
    • (1) عندما لا تضمن إجراءات الإعسار الدفع السريع لمطالبات العمال المميزة، ينبغي أن يكون هناك إجراء للدفع المعجل لضمان دفع المطالبات، دون انتظار نهاية الإجراءات، من الأموال المتاحة أو بمجرد توفر الأموال، ما لم يتم ضمان الدفع السريع لمطالبات العمال من قبل مؤسسة ضمان.
    • (2) يمكن ضمان الدفع المعجل لمطالبات العمال على النحو التالي:
    • (أ) يجب على الشخص أو المؤسسة المسؤولة عن إدارة أصول صاحب العمل أن تدفع هذه المطالبات بمجرد التأكد من أنها حقيقية ومستحقة الدفع؛
    • (ب) إذا تم الطعن في المطالبة، فيجب أن يكون العامل قادراً على تحديد صحتها من قبل محكمة أو أي جهة أخرى مختصة بالأمر، وذلك لكي يتم دفعها وفقاً للبند (أ).
    • (3) يجب أن يغطي إجراء الدفع المعجل كامل المطالبة المحمية بموجب امتياز، أو على الأقل جزءًا منها يتم تحديده بموجب القوانين أو اللوائح الوطنية.

ثالثاً: حماية مطالبات العمال من خلال مؤسسة ضمان

نِطَاق
  1. 7. ينبغي أن يكون لحماية مطالبات العمال من قبل مؤسسة الضمان أوسع نطاق ممكن.
مبادئ التشغيل
  1. 8. قد تعمل مؤسسات الضمان وفقًا للمبادئ التالية:
    • (أ) ينبغي أن يكونوا مستقلين إدارياً ومالياً وقانونياً عن صاحب العمل؛
    • (ب) ينبغي على أصحاب العمل المساهمة في تمويل هذه المؤسسات، ما لم يتم تغطية ذلك بالكامل من قبل السلطات العامة؛
    • (ج) ينبغي عليهم تحمل التزاماتهم تجاه العمال المحميين بغض النظر عما إذا كان قد تم الوفاء بأي التزام قد يكون على صاحب العمل بالمساهمة في تمويلهم؛
    • (د) ينبغي عليهم تحمل مسؤولية فرعية عن التزامات أصحاب العمل المعسرين فيما يتعلق بالمطالبات المحمية بموجب الضمان، وينبغي أن يكونوا قادرين، عن طريق الحلول، على التصرف نيابة عن العمال الذين دفعوا لهم؛
    • (هـ) لا يجوز استخدام الأموال التي تديرها مؤسسات الضمان، بخلاف تلك التي تأتي من الإيرادات العامة، إلا للغرض الذي تم جمعها من أجله.
المطالبات المشمولة بالضمان
  1. 9.
    • (1) يجب أن يغطي الضمان المطالبات التالية:
    • (أ) الأجور، وأجور العمل الإضافي، والعمولات، وغيرها من أشكال المكافآت المتعلقة بالعمل الذي يتم إنجازه خلال فترة محددة، والتي يجب ألا تقل عن ثلاثة أشهر، قبل الإعسار أو قبل إنهاء العمل؛
    • (ب) أجر الإجازة المستحق نتيجة العمل الذي تم إنجازه خلال السنة التي حدث فيها الإعسار أو إنهاء العمل، وفي السنة السابقة؛
    • (ج) مكافآت نهاية العام وغيرها من المكافآت المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقيات الجماعية أو عقود العمل الفردية، المتعلقة بفترة محددة، والتي يجب ألا تقل عن 12 شهرًا، قبل الإعسار أو قبل إنهاء العمل؛
    • (د) المبالغ المستحقة فيما يتعلق بأنواع أخرى من الغياب المدفوع الأجر المتعلقة بفترة محددة، والتي يجب ألا تقل عن ثلاثة أشهر، قبل الإعسار أو قبل إنهاء العمل؛
    • (هـ) المدفوعات المستحقة بدلاً من إشعار إنهاء العمل؛
    • (و) مكافأة نهاية الخدمة، والتعويض عن الفصل التعسفي، والمدفوعات الأخرى المستحقة للعمال عند إنهاء عملهم؛
    • (ز) التعويض الذي يدفعه صاحب العمل مباشرة فيما يتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية.
    • (2) قد يغطي الضمان المطالبات التالية:
  • (أ) المساهمات المستحقة فيما يتعلق بخطط الضمان الاجتماعي القانونية الوطنية، حيث يؤثر عدم الدفع سلبًا على استحقاقات العمال؛
  • (ب) المساهمات المستحقة فيما يتعلق بمخططات الحماية الاجتماعية الخاصة أو المهنية أو المشتركة بين المهن أو الخاصة بالمؤسسات المستقلة عن مخططات الضمان الاجتماعي القانونية الوطنية، حيث يؤثر عدم الدفع سلبًا على استحقاقات العمال؛
  • (ج) المزايا التي كان يحق للعمال الحصول عليها قبل الإعسار بحكم مشاركتهم في برامج الحماية الاجتماعية للمؤسسات والتي يدفعها صاحب العمل؛
  • (د) الأجور أو أي شكل آخر من أشكال المكافآت المتوافقة مع هذه الفقرة، والتي تُمنح للعامل من خلال التحكيم أو الفصل في المنازعات خلال ثلاثة أشهر قبل الإعسار.
القيود
  1. 10. عندما يكون مبلغ المطالبة المحمي بواسطة مؤسسة ضمان محدودًا، لكي لا ينخفض ​​هذا المبلغ عن مستوى مقبول اجتماعيًا، يجب أن يأخذ في الاعتبار متغيرات مثل الحد الأدنى للأجور، وجزء الأجر غير القابل للحجز، والأجر الذي تستند إليه مساهمات الضمان الاجتماعي أو متوسط ​​الأجر في الصناعة.

رابعاً: الأحكام المشتركة بين الجزأين الثاني والثالث

  1. 11. ينبغي أن يتلقى العمال أو ممثلوهم معلومات في الوقت المناسب وأن يتم التشاور معهم فيما يتعلق بإجراءات الإعسار التي تم فتحها والتي تتعلق بها مطالبات العمال.

R180 - Protection of Workers' Claims (Employer's Insolvency) Recommendation, 1992 (No. 180)

 

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its 79th Session on 3 June 1992, and

Stressing the importance of the protection of workers' claims in the event of the insolvency of their employer and recalling the provisions on this subject in Article 11 of the Protection of Wages Convention, 1949, and Article 11 of the Workmen's Compensation (Accidents) Convention, 1925, and

Noting that, since the adoption of the Protection of Wages Convention, 1949, greater value has been given to the rehabilitation of insolvent enterprises and that, because of the social and economic consequences of insolvency, efforts should be made where possible to rehabilitate enterprises and safeguard employment, and

Noting that since the adoption of the aforementioned standards, significant developments have taken place in the law and practice of many Members which have improved the protection of workers' claims in the event of the insolvency of their employer, and considering that it would be timely for the Conference to adopt new standards on the subject of workers' claims, and

Recognising that guarantee institutions, if properly designed, afford greater protection of workers' claims, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the protection of workers' claims in the event of the insolvency of their employer, which is the fourth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation supplementing the Protection of Workers' Claims (Employer's Insolvency) Convention, 1992;

adopts this twenty-third day of June of the year one thousand nine hundred and ninety-two the following Recommendation, which may be cited as the Protection of Workers' Claims (Employer's Insolvency) Recommendation, 1992.

I. DEFINITIONS AND METHODS OF APPLICATION

  1. 1.
    • (1) For the purposes of this Recommendation, the term insolvency refers to situations in which, in accordance with national law and practice, proceedings have been opened relating to an employer's assets with a view to the collective reimbursement of its creditors.
    • (2) For the purposes of this Recommendation, Members may extend the term "insolvency" to other situations in which workers' claims cannot be paid by reason of the financial situation of the employer, and in particular to the following:
    • (a) where the enterprise has closed down or ceased its activities or is voluntarily wound up;
    • (b) where the amount of the employer's assets is insufficient to justify the opening of insolvency proceedings;
    • (c) where, in the course of proceedings to recover a worker's claim arising out of employment, it is found that the employer has no assets or that these are insufficient to pay the debt in question;
    • (d) where the employer has died and his or her assets have been placed in the hands of an administrator and the amounts due cannot be paid out of the estate.
    • (3) The extent to which an employer's assets are subject to the proceedings referred to in subparagraph (1) should be determined by national laws, regulations or practice.
  2. 2. The provisions of this Recommendation may be applied by means of laws or regulations or by any other means consistent with national practice.

II. PROTECTION OF WORKERS' CLAIMS BY MEANS OF A PRIVILEGE

PROTECTED CLAIMS
  1. 3.
    • (1) The protection afforded by a privilege should cover the following claims:
    • (a) wages, overtime pay, commissions and other forms of remuneration relating to work performed during a prescribed period prior to the insolvency or prior to termination of the employment. This period should be fixed by national laws or regulations and should not be less than 12 months;
    • (b) holiday pay due as a result of work performed during the year in which the insolvency or the termination of the employment occurred, and in the preceding year;
    • (c) amounts due in respect of other types of paid absence, end-of-year and other bonuses provided for by national laws or regulations, collective agreements or individual contracts of employment, relating to a prescribed period, which should not be less than 12 months, prior to the insolvency or prior to the termination of the employment;
    • (d) payments due in lieu of notice of termination of employment;
    • (e) severance pay, compensation for unfair dismissal and other payments due to workers upon termination of their employment;
    • (f) compensation payable directly by the employer in respect of occupational accidents and diseases.
    • (2) The protection afforded by a privilege might cover the following claims:
  • (a) contributions due in respect of national statutory social security schemes, where failure to pay adversely affects workers' entitlements;
  • (b) contributions due in respect of private, occupational, inter-occupational or enterprise social protection schemes independent of national statutory social security schemes, where failure to pay adversely affects workers' entitlements;
  • (c) benefits to which the workers were entitled prior to the insolvency by virtue of their participation in enterprise social protection schemes and which are payable by the employer.
  • (3) Claims enumerated in subparagraphs (1) and (2) that have been awarded to a worker through an adjudication or arbitration within 12 months prior to the insolvency should be covered by the privilege regardless of the time-limits specified in those subparagraphs.
LIMITATIONS
  1. 4. Where the amount of the claim protected by a privilege is limited by national laws or regulations, in order that this amount should not fall below a socially acceptable level it should take into account variables such as the minimum wage, the part of the wage which is unattachable, the wage on which social security contributions are based or the average wage in industry.
CLAIM WHICH FALL DUE AFTER THE INSOLVENCY PROCEEDINGS HAVE BEEN OPENED
  1. 5. Where, in accordance with national laws and regulations, an enterprise in respect of which insolvency proceedings have been opened is authorised to continue its activities, workers' claims arising out of work performed as from the date when the continuation was authorised should not be subject to the proceedings and should be paid, out of the funds available, as and when they fall due.
ACCELERATED PAYMENT PROCEDURES
  1. 6.
    • (1) Where the insolvency proceedings cannot ensure rapid payment of workers' privileged claims, there should be a procedure for accelerated payment to ensure that the claims are paid, without awaiting the end of the proceedings, out of available funds or as soon as funds become available, unless the rapid payment of workers' claims is ensured by a guarantee institution.
    • (2) Accelerated payment of workers' claims may be ensured as follows:
    • (a) the person or institution responsible for administering the employer's assets should pay such claims as soon as it has been determined that they are genuine and payable;
    • (b) if the claim is contested, the worker should be able to have its validity determined by a court or any other body with jurisdiction over the matter, so as to have it paid in accordance with clause (a).
    • (3) The accelerated payment procedure should cover the totality of the claim protected by a privilege, or at least a part of it to be fixed by national laws or regulations.

III. PROTECTION Of WORKERS' CLAIMS BY A GUARANTEE INSTITUTION

SCOPE
  1. 7. The protection of workers' claims by a guarantee institution should have as wide a coverage as possible.
OPERATING PRINCIPLES
  1. 8. Guarantee institutions might operate according to the following principles:
    • (a) they should be administratively, financially and legally independent of the employer;
    • (b) employers should contribute to financing these institutions, unless this is fully covered by the public authorities;
    • (c) they should assume their obligations vis-à-vis protected workers irrespective of whether any obligation the employer may have of contributing to their financing has been met;
    • (d) they should assume a subsidiary responsibility for the liabilities of insolvent employers in respect of claims protected by the guarantee and should, by way of subrogation, be able to act in place of the workers to whom they have made payments;
    • (e) the funds managed by guarantee institutions, other than those from general revenues, may only be used for the purpose for which they were collected.
CLAIMS PROTECTED BY THE GUARANTEE
  1. 9.
    • (1) The guarantee should cover the following claims:
    • (a) wages, overtime pay, commissions and other forms of remuneration relating to work performed during a prescribed period, which should not be less than three months, prior to the insolvency or prior to the termination of the employment;
    • (b) holiday pay due as a result of work performed during the year in which the insolvency or the termination of the employment occurred, and in the preceding year;
    • (c) end-of-year and other bonuses provided for by national laws or regulations, collective agreements or individual contracts of employment, relating to a prescribed period, which should not be less than 12 months, prior to the insolvency or prior to the termination of the employment;
    • (d) amounts due in respect of other types of paid absence relating to a prescribed period, which should not be less than three months, prior to the insolvency or prior to the termination of the employment;
    • (e) payments due in lieu of notice of termination of employment;
    • (f) severance pay, compensation for unfair dismissal and other payments due to workers upon termination of their employment;
    • (g) compensation payable directly by the employer in respect of occupational accidents and diseases.
    • (2) The guarantee might cover the following claims:
  • (a) contributions due in respect of national statutory social security schemes, where failure to pay adversely affects workers' entitlements;
  • (b) contributions due in respect of private, occupational, inter- occupational, or enterprise social protection schemes independent of national statutory social security schemes, where failure to pay adversely affects workers' entitlements;
  • (c) benefits to which the workers were entitled prior to the insolvency by virtue of their participation in enterprise social protection schemes and which are payable by the employer;
  • (d) wages or any other form of remuneration consistent with this Paragraph, awarded to a worker through adjudication or arbitration within three months prior to the insolvency.
LIMITATIONS
  1. 10. Where the amount of the claim protected by means of a guarantee institution is limited, in order that this amount should not fall below a socially acceptable level, it should take into account variables such as the minimum wage, the part of the wage which is unattachable, the wage on which social security contributions are based or the average wage in industry.

IV. PROVISIONS COMMON TO PARTS II AND III

  1. 11. Workers or their representatives should receive timely information and be consulted with regard to insolvency proceedings which have been opened and to which the workers' claims pertain.