tag:blogger.com,1999:blog-88610601268439614812024-03-29T04:39:21.942-02:00رِوَاَقُ الْجَمَل﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51 صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. "إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب
أحمد الجملhttp://www.blogger.com/profile/01906623490312882336noreply@blogger.comBlogger34352125tag:blogger.com,1999:blog-8861060126843961481.post-26640893450601633302024-03-28T14:54:00.011-02:002024-03-28T14:54:52.256-02:00الطعن 2515 لسنة 52 ق جلسة 27 / 5 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 125 ص 600<p align="center"><b><span style="font-size: large;">جلسة 27 من مايو سنة 1986</span></b></p><p align="justify"><span style="font-size: large;"><b>برئاسة السيد المستشار: جلال الدين أنسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد راسم، مدحت المراغي نائبي رئيس المحكمة وجرجس اسحق ود/ رفعت عبد المجيد.</b></span></p><p align="center"><b><span style="font-size: large;">----------------</span></b></p><p align="center"><b><span style="font-size: large;">(125)<br /><u>الطعن رقم 2515 لسنة 52 القضائية</u></span></b></p><p align="justify"><span style="font-size: large;"><b><span style="color: #274e13;">(1) إثبات "مبدأ الثبوت بالكتابة".<br /></span><span style="color: #073763;">مبدأ الثبوت بالكتابة. ماهيته.</span><br /><span style="color: #274e13;">(2) دعوى" الدفاع في الدعوى". محكمة الموضوع.<br /></span><span style="color: #073763;">عدم التزام المحكمة بتكليف الخصم بتقديم دليل دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع.</span><br /><span style="color: #274e13;">(3) إثبات "الإثبات بالبينة". التزام "الوفاء بالالتزام".<br /></span><span style="color: #073763;">الوفاء. تصرف قانوني. عدم جواز إثباته بغير الكتابة أو ما يقوم مقامها متى كانت قيمته تزيد على عشرين جنيهاً. العبرة في الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي. م. 60 إثبات.</span></b></span></p><p align="justify"></p><div style="text-align: center;"><b style="font-size: x-large; text-align: right;">----------------</b></div><span style="font-size: large;"><div style="text-align: justify;"><b>1 - مبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابه تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال.</b></div><b><div style="text-align: justify;"><b>2 - المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم بتقدير الدليل على دفاعه أو لفت نظره لمقتضيات هذا الدفاع.</b></div><div style="text-align: justify;"><b>3 - الوفاء باعتباره تصرفاً قانونياً لا يجوز إثباته بغير الكتابة أو ما يقوم مقامها إذا كانت قيمته تزيد على عشرين جنيهاً طبقاً لنص المادة 60 من قانون الإثبات، مما تكون العبرة فيه بقيمة الالتزام الأصلي إذا كان الوفاء جزئياً.</b></div></b></span><p></p><hr style="text-align: center;" width="50%" /><p align="center"><b><span style="font-size: large;"><u>المحكمة</u></span></b></p><p align="justify"><span style="font-size: large;"><b>بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ... والمرافعة وبعد المداولة.<br />وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.<br />وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 2234 لسنة 1979 مدني كلي شبين الكوم ضد الطاعنين بطلب الحكم بإلزام الأول مديناً والثاني ضامناً بأن يدفعا لها مبلغ ستمائة جنيه وبفسخ عقد الرهن المؤرخ 12/ 9/ 1974. وقالت شرحاً للدعوى أن الطاعن الأول اقترض منها هذا المبلغ بضمانة الطاعن الثاني ورهن لها بموجب ذلك العقد أطياناً زراعية مساحتها 21 ط موضحة بالصحيفة رهناً حيازياً ضماناً للوفاء بالمبلغ ملتزماً بسداده عند الطلب مع التصريح لها بالانتفاع بالعين المرهونة وإذ تقاعس الطاعنان عن الوفاء وحالا بينها وبين وضع يدها على العين، فقد أقامت الدعوى. حكمت المحكمة بإلزام الطاعن الأول بضمانه الثاني بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 600 جنيه وبفسخ عقد الرهن المذكور. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 165 سنة 13 ق مأمورية شبين الكوم. حكمت محكمة الاستئناف بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن الأول بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة أنه دفع للمطعون ضدها قيمة الرهن المؤرخ 12/ 4/ 1974 ومقدار ما دفعه وتاريخ أدائه غير أن هذا الحكم لم ينفذ بعد أن دفعت المطعون ضدها بعدم جواز الإثبات بالبينة. وفي 20/ 5/ 1982 حكمت المحكمة بقبول هذا الدفع وبتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن من الطاعن الثاني وبرفض الطعن بالنسبة للطاعن الأول وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.<br />وحيث إنه لما كان يبين من الأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن لم يقدم سند وكالته عن الطاعن الثاني حتى حجز الطعن للحكم فإن الطعن بالنسبة للأخير يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.<br />وحيث إن الطعن بالنسبة للطاعن الأول استوفى أوضاعه الشكلية.<br />وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه أبرم مع المطعون ضدها عقداً أودع لديها أتفق فيه على استلامها العين المرهونة استلاماً حكمياً على أن يتولى هو زراعتها وتسليمها جزءاً من محصولها تخصم قيمته من دين الرهن وهو ما أقرت به المطعون ضدها في أقوالها بتحقيقات الشكوى رقم 747 سنة 1979 إداري تلا مما يعد مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكملته بشهادة الشهود، ورغم أنه قدم مذكرة لمحكمة الاستئناف طلب فيها إعادة الدعوى للمرافعة لتقديم صورة رسمية من أوراق تلك الشكوى إلا أنها لم تستجب لطلبه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.<br />وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان مبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال، وكان الطاعن لم يقدم إلى محكمة الموضوع صورة رسمية من الشكوى الإداري التي قال أنها تعد مبدأ ثبوت بالكتابة بالنسبة للاتفاق المشار إليه بسبب النعي أو أي كتابه صادرة من المطعون ضدها تجعل ذلك الاتفاق قريب الاحتمال، وكانت المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره لمقتضيات هذا الدفاع، فإنه لا على الحكم المطعون فيه إذ هو لم يعرض لدفاع الطاعن في هذا الصدد وقد جاء مرسلاً عن دليله. ولا عليه كذلك إن هو لم يعرض لطلبه إعادة الدعوى للمرافعة لتقديم دليل دفاعه لما هو مقرر من أن إجابة هذا الطلب أو برفضه من إطلاقات المحكمة فلا يعاب عليها عدم إجابته ما دام أن الفرصة كانت أمام الطالب لتقديم ما يشاء من أدلة قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى، لما كان ذلك فإن النعي يكون على غير أساس.<br />وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن أنه برغم أن دافعة تسليمه المطعون ضدها جزءاً من المحصول الناتج من زراعة العين المرهونة هي واقعة مادية وليست تصرفاً قانونياً مما يجوز له إثباتها بكافة طرق الإثبات إلا أن الحكم قضى بقبول الدفع المبدى من المطعون ضدها بعدم جواز الإثبات بالبينة مما يعيبه ويوجب نقضه.<br />وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان دفاع الطاعن بتسليمه المطعون ضدها جزءاً من المحصول خصماً لقيمته من دين الرهن ينطوي على ادعاء بالوفاء بهذه القيمة، وكان الوفاء باعتباره تصرفاً قانونياً لا يجوز إثباته بغير الكتابة أو ما يقوم مقامها إذا كانت قيمته تزيد على عشرين جنيهاً طبقاً لنص المادة 60 من قانون الإثبات مما تكون العبرة فيه بقيمة الالتزام الأصلي إذا كان الوفاء جزئياً - لما كان ذلك وكانت قيمة الدين تجاوز نصاب الإثبات بالبينة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الدفع المبدى من المطعون ضدها بعدم جواز الإثبات ما ادعاه الطاعن في هذا الخصوص بشهادة الشهود يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.<br />ولما تقدم يتعين رفض الطعن.</b></span></p>أحمد الجملhttp://www.blogger.com/profile/01906623490312882336noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8861060126843961481.post-26537603470025420152024-03-27T20:38:00.000-02:002024-03-27T20:38:01.042-02:00الطعن 16471 لسنة 87 ق جلسة 9 / 10 / 2018 مكتب فني 69 ق 94 ص 736<div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;">جلسة 9 من أكتوبر سنة 2018</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">برئاسة السيد القاضي / عادل الكناني نائب رئيس المحكمة </span></b><b><span style="font-size: large;">وعضوية السادة القضاة / يحيى عبد العزيز ماضي، عصمت عبد المعوض عدلي، مجدي تركي وأيمن العشري نواب رئيس المحكمة .</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;">----------------</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;">( 94 )</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;"><u>الطعن رقم 16471 لسنة 87 القضائية</u></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #274e13; font-size: large;">(1) إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام وتوقيعها من محام عام بتوقيع مقروء . غير لازم . اتصال محكمة النقض بالدعوى بمجرد عرضها عليها دون التقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها . أساس ذلك ؟</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #274e13; font-size: large;">(2) سبق إصرار . قتل عمد . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">سبق الإصرار . حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني . استفادته من وقائع خارجية يستخلصها القاضي . ما دام سائغاً . توافره في حق الجاني . شرطه ؟</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">استظهار المحكمة ظرف سبق الإصرار في عبارات مرسلة تعد ترديداً لوقائع الدعوى واتخاذها من التحريات وأقوال مجريها دون التحقق من صدقها دليلاً أساسياً في إثباته . قصور يوجب نقض الحكم . علة ذلك ؟</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">تدليل غير سائغ على توافر ظرف سبق الإصرار في جريمة قتل عمد .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #274e13; font-size: large;">(3) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">تقدير جدية التحريات . موضوعي .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #274e13; font-size: large;">(4) إثبات " اعتراف " " شهود " " خبرة " .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">تطابق أقوال الشهود واعترافات المتهمين مع مضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي على الملاءمة والتوفيق .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">مثال .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #274e13; font-size: large;">(5) جريمة " أركانها " . باعث .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">الباعث على القتل ليس ركناً من أركان الجريمة أو عنصراً من عناصرها .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #274e13; font-size: large;">(6) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">دفاع المتهم بأن الواقعة جنحة قتل خطأ . منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة . إيراد أدلة الثبوت . كفايته رداً عليه .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #274e13; font-size: large;">(7) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">رد المحكمة على الدفع ببطلان الاستجواب . غير لازم . ما دامت لم تعول في قضائها على دليل مستمد منه .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #274e13; font-size: large;">(8) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">الاعتراف في المسائل الجنائية . من عناصر الاستدلال . تقدير صحته وقيمته في الإثبات . موضوعي . ما دام سائغاً .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">مثال .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #274e13; font-size: large;">(9) إثبات " اعتراف " " شهود " .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">أقوال متهم على آخر . شهادة . للمحكمة الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين . حد ذلك ؟</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #274e13; font-size: large;">(10) سبق إصرار . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " . قتل عمد .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">سبق الإصرار . حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني . استفادته من وقائع خارجية يستخلصها القاضي .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">مثال لاستبعاد ظرف سبق الإصرار من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة قتل عمد .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #274e13; font-size: large;">(11) قتل عمد . قصد جنائي . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">قصد القتل . أمر خفي . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه . استخلاص توافره . موضوعي .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة قتل عمد .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #274e13; font-size: large;">(12) رابطة السببية . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">رابطة السببية . علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً . تقديرها موضوعي .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">تدليل سائغ على توافر رابطة السببية في جريمة قتل عمد .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #274e13; font-size: large;">(13) اشتراك . فاعل أصلي . مسئولية جنائية . اتفاق . قانون " تفسيره " .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">المواد 40 و 41 و 42 و 43 عقوبات . مؤداها ؟</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">معاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره . شرطه : أن يكون فاعلاً أصلياً في الجريمة أو شريكاً فيها . مجرد توارد خواطر الجناة دون اتفاق سابق بينهم على ارتكاب الفعل . لا يوجب مساءلتهم عن فعل ارتكبه بعضهم إلَّا في الأحوال المبينة حصراً في القانون .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">مسئولية المتهم عما اقترفه شخصياً من حيازة وإحراز سلاح ناري وذخيرة دون جريمة القتل العمد . ما دام لم يثبت بدليل يقيني اتفاقه مع المتهم الآخر أو إمداده بالسلاح بقصد ارتكابها . لا يقدح في ذلك قول الضابط لإثبات هذا الاتفاق . علة ذلك ؟</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #274e13; font-size: large;">(14) دعوى مدنية . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">إحالة محكمة الجنايات الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة . أثره : عدم اطراحها على محكمة النقض للفصل في موضوعها .</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;">ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">1 – لما كانت النيابة العامة عرضت القضية علي محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها ارتأت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم علية الأول .... إعمالاً لنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه علي مراعاة المواعيد الخاصة في هذا الشأن – الَّا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد – علي ماجري به قضاء هذه المحكمة – لا يترتب علية عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوي بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها – دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها – ما عسي ان يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواتة أو أن تكون مذكرتها موقعة من محام عام أو من رئيس نيابة أو أن يكون هذا التوقيع غير مقروء ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">2- من المقرر أن سبق الإصرار حاله ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ويشترط لتوافره في حق الجاني أن يكون في حالة يتسنى له فيها التفكير في عمله والتصميم علية في رويه وهدوء . لما كان ذلك ، وكان ما اوردة الحكم في مدوناته من سبق الإصرار وأن توافرت له في ظاهر الأمر مقومات هذا الظرف كما هو معرف به في القانون إلَّا أن ما ساقة الحكم في هذا الشأن من عبارات مرسلة ليس في حقيقته الَّا ترديداً لوقائع الدعوي كما أوردها في صدره وبسطاً لمعنى سبق الإصرار وشروطه ، ولا يعدو أن يكون تعبيراً عن تلك الحالة التي تقوم بنفس الجاني والتي يتعين علي المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها وأن تبين الوقائع والأمارات والمظاهر الخارجية التي تكشف عنها مما كان ينبغي علي المحكمة معه أن توضح كيف انتهت الي ثبوت توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن ، وذلك بعد أن خلت أدلة الدعوي المتمثلة في إقرار الطاعنين مما يدل علي ذلك يقيناً ، ولا يقدح فيما تقدم ما استند الية الحكم من أقوال شاهد الإثبات التي جاءت ترديداً لتحرياته ؛ لما هو مقرر من أنه وإن كان يجوز للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها علي التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة ، إلَّا أنها لا تصلح بمفرها أن تكون دليلاً كافياً بذاته أو قرينة مستقلة علي ثبوت الاتهام ، وهي من بعد لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب ، الي أن يعرف مصدرها ويتحدد حتي يتحقق القاضي بنفسه من هذا المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته علي الدليل ويقدر قيمته القانونية في الإثبات . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ، أن المحكمة قد اتخذت من التحريات دليلاً أساسياً في إثبات ظرف سبق الإصرار ، دون أن تورد من الأدلة والقرائن ما يساندها ، كما أنها لم تشر في حكمها الي مصدر التحريات تلك علي نحو تمكنت معه من تحديده والتحقق من ثم من صدق ما نقل عنه ، فان حكمها يكون قد تعيب بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن أو عرض النيابة العامة للقضية .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">3- من المقرر أن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع التي لها أن تعول على ما جاء بها باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ما دامت قد عرضت على بساط البحث – كما هو الحال في الدعوى – وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما أخذت به من تحريات الشرطة وعولت عليها كقرينة معززة لما ساقته من أدلة أخرى ، ومن ثم فإن ما أثاره المتهم الأول في هذا الصدد يكون غير مقبول متعيناً رفضه .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">4- من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود واعترافات المتهمين ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصى علي الملائمة والتوفيق ، ولما كانت أقوال شاهد الاثبات وإقرار المتهمين على النحو السالف سرده لا تتعارض بل تتلاءم مع الدليل الفني المتمثل في تقريري الصفة التشريحية والأدلة الجنائية وخلت الأوراق مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني ، فإن ما يثيره المتهم الأول في هذا المنحى يكون على غير أساس حرياً بالرفض .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">5- لما كان الباعث علي القتل ليس ركناً من أركان الجريمة أو عنصراً من عناصرها ، فإن ما أثاره المتهم الأول في هذا الخصوص لا يكون له محل وتلتفت المحكمة عنه .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">6- لما كان ما أثاره المتهم الأول من أن الواقعة لا تعدو أن تكون جنحة قتل خطأ ، لا يعدو أن تكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة يكفي للرد عليها أدلة الثبوت التي أوردتها تدليلاً علي ثبوت الصورة التي اقتنعت بها علي السياق المتقدم .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">7- لما كانت هذه المحكمة لم تستند في قضائها الي دليل مستمد من الاستجواب المدعى ببطلانه ، ومن ثم فإنها تكون في حل من الرد عليه .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">8- من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغه ، وكان ما أثاره المتهم الأول في هذا الشأن مجرد قول مرسل عارٍ من الدليل وخلت الأوراق مما يظاهره ، وكانت المحكمة – فيما أخذت به من ذلك الدليل- تطمئن الى صدور ذلك الإقرار طواعية واختيارا وسلامته مما يشوبه من العيوب ومطابقته للحقيقة والواقع في الدعوى وصلاحيته كدليل إدانة يعزز باقي أدلة الدعوى ، ومن ثم فإن ما يثيره المتهم الأول يكون علي غير سند متعيناً رفضه .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">9- لما كان قول متهم على متهم آخر هو في حقيقة الأمر شهاده يسوغ للمحكمة أن تعول عليها ، وكان الأصل أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة بالأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين متى اطمأنت الى صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع ، وكانت المحكمة تطمئن الى ما أخذت به من إقرار المتهم الثاني في حق نفسه وفي حق المتهم الأول وصلاحيته – مع باقي الأدلة – كدليل إدانة ، فإن ما يثيره المتهم الأول في هذا المنحى لا يكون مقبولاً متعيناً رفضه .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">10- من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة ، بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها منها القاضي . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة كما استقرت في وجدان المحكمة لا تنبئ عن أن المتهم الأول تدبر أمر الجريمة وصمم عليها وأعد لها بل الواضح للمحكمة أنها كانت وليد اللحظة ولم تكن نتيجة تصميم سابق ، ومن ثم فإن ظرف سبق الإصرار يكون غير متوافر .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">11- لما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، وكان استخلاص هذا القصد موكول الى محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية ، وكان هذ القصد ثابت في حق المتهم الأول من وجود الخلافات السابقة بينه وبين المجني عليه – على النحو السالف بيانه – ومما شهد به شاهد الإثبات الأول من أن المتهم المذكور أطلق العيار الناري علي المجني عليه بقصد قتله ومما أقر به المتهم الثاني من أن المتهم أفصح له عن نيته في الاجهاز علي المجني عليه ومن استعماله سلاحاً نارياً قاتل بطبيعته وإطلاق النار في اتجاه الصدر والقلب وهو موضع قاتل من جسم المجني عليه ، ومن ثم فإن نية القتل تكون متوافره في حق المتهم الأول ، ويضحى منعاه في هذا الخصوص غير قويم .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">12- لما كانت رابطة السببية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هي علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، وثبوت هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ، وكان الثابت من أدلة الثبوت السالف بيانها أن المتهم أطلق النار على المجني عليه فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ، ومن ثم فإن المتهم الأول يكون مسئول جنائياً عن جريمة القتل العمد .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">13- لما كان يبين من مطالعة نصوص القانون العامة في الاشتراك (المواد 40 ، 41 ، 42 ، 43 من قانون العقوبات) أنها تتضمن أن قصد الاشتراك يجب أن ينصب على جريمة أو جرائم معينة ، فإذا لم يثبت الاشتراك في جريمة معينة أو في فعل معين فلا تعتبر الجريمة التي ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك لأنه لم يقع عليها ، وكان من المقرر أن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلاً صريحاً على ارتكاب الواقعة الجنائية التي تكون محلاً له ، وهو غير التوافق الذي لا يعدو مجرد توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم في نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق ولو كان كل منهم على حده قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه وهو ما لا يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم إلَّا في الأحوال المبينة في القانون علي سبيل الحصر كالشأن فيما نصت عليه المادة 234 من قانون العقوبات أما في غير تلك الأحوال ، فإنه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره أن يكون فاعلاً اصلياً فيه أو شريكاً بالمعنى المحدد في القانون . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الأوراق خلت من ثمة دليل يقيني على وجود اتفاق بين المتهم الثاني والمتهم الأول على ارتكاب جريمة القتل أو أنه قد أمده بالسلاح بقصد ارتكابها ، ومن ثم فإنه لا يسئل إلَّا عن فعله الشخصي المتمثل في حيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة ، ولا يقدح في ذلك ما تضمنته أقوال الضابط التي جاءت ترديداً لتحرياته من اتفاق المتهمين على ارتكاب الجريمة وإمداد المتهم الثاني المتهم الأول بالسلاح لاستخدامه في ارتكابها لأنها لا تصلح بمجردها لإثبات ذلك ، لما هو مقرر أن الاحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم او ببراءته صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه ، وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلَّا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">14- لما كانت محكمة الجنايات قد تخلت عن الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة ، فإن تلك الدعوى لا تكون مطروحة على هذه المحكمة للفصل في موضوعها .</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;">ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;"><u>الوقائع</u></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية بأنهما :ــــــ</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">أولاً : المتهم الأول :</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">قتل عمداً المجني عليه بأن اطلق صوبه عياراً نارياً فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">ثانياً: المتهمان الأول والثاني :ـــ</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">1- حازا وأحرزا أسلحة نارية غير مششخنة "بندقية وفردي خرطوش " بدون ترخيص .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">2- حازا وأحرزا ذخيرة (طلقة) مما تستخدم على الأسلحة النارية موضوع التهمة السابقة بغير ترخيص.</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">وادعى ورثة المجني عليه قبل المتهمين مدنياً بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">والمحكمة المذكورة قررت بإجماع آراء أعضائها بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيها وحددت جلسة .... للنطق بالحكم ، وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياً بإجماع آراء أعضائها عملاً بالمواد 39، 40/1 ، 2 ،41/1 ، 230، 231 ، 235 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 6 ، 26/1 ، 4 ، 30/1من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبنود ارقام ( 5 ، 6 ، 7 ) من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات أولاً : بمعاقبة .... بالإعدام شنقاً عما أسند إليه والزمته بالمصاريف الجنائية. ثانياً : ـ بمعاقبة .... بالسجن المشدد خمس عشرة سنة عما أسند إليه . ثالثاً وفي الدعوى المدنية بإحالتها للمحكمة المدنية المختصة .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها .</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;">ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;"><u>المحكمة</u></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">حيث إن النيابة العامة عرضت القضية علي محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها ارتأت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم علية الأول .... إعمالاً لنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه علي مراعاة المواعيد الخاصة في هذا الشأن – الَّا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد – علي ماجري به قضاء هذه المحكمة – لا يترتب علية عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوي بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها – دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها – ما عسي ان يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواتة أو أن تكون مذكرتها موقعة من محام عام أو من رئيس نيابة أو أن يكون هذا التوقيع غير مقروء ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">وحيث إن مما ينعاه الطاعنان علي الحكم المطعون فيه أنه اذ دانهما بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار واحراز وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة بدون ترخيص قد شابة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه دلل علي توافر ظرف سبق الإصرار بما لا ينتجه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">وحيث إنه لما كان من المقرر أن سبق الإصرار حاله ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ويشترط لتوافره في حق الجاني أن يكون في حالة يتسنى له فيها التفكير في عمله والتصميم علية في رويه وهدوء . لما كان ذلك ، وكان ما اوردة الحكم في مدوناته من سبق الإصرار وأن توافرت له في ظاهر الأمر مقومات هذا الظرف كما هو معرف به في القانون إلَّا أن ما ساقة الحكم في هذا الشأن من عبارات مرسلة ليس في حقيقته الَّا ترديداً لوقائع الدعوي كما أوردها في صدره وبسطاً لمعنى سبق الإصرار وشروطه ، ولا يعدو أن يكون تعبيراً عن تلك الحالة التي تقوم بنفس الجاني والتي يتعين علي المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها وأن تبين الوقائع والأمارات والمظاهر الخارجية التي تكشف عنها مما كان ينبغي علي المحكمة معه أن توضح كيف انتهت الي ثبوت توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن ، وذلك بعد أن خلت أدلة الدعوي المتمثلة في إقرار الطاعنين مما يدل علي ذلك يقيناً ، ولا يقدح فيما تقدم ما استند الية الحكم من أقوال شاهد الإثبات التي جاءت ترديداً لتحرياته ؛ لما هو مقرر من أنه وإن كان يجوز للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها علي التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة ، إلَّا أنها لا تصلح بمفرها أن تكون دليلاً كافياً بذاته أو قرينة مستقلة علي ثبوت الاتهام ، وهي من بعد لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب ، الي أن يعرف مصدرها ويتحدد حتي يتحقق القاضي بنفسه من هذا المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته علي الدليل ويقدر قيمته القانونية في الإثبات . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ، أن المحكمة قد اتخذت من التحريات دليلاً أساسياً في إثبات ظرف سبق الإصرار ، دون أن تورد من الأدلة والقرائن ما يساندها ، كما أنها لم تشر في حكمها الي مصدر التحريات تلك علي نحو تمكنت معه من تحديده والتحقق من ثم من صدق ما نقل عنه ، فان حكمها يكون قد تعيب بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن أو عرض النيابة العامة للقضية .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">وحيث إن الدعوي بحالتها صالحة للفصل في موضوعها ولا تحتاج الي تحقيق موضوعي .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">وحيث إن واقعات الدعوي حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن المتهم الأول .... اتفق والمجني علية .... علي الاشتراك في تجارة الماشية ونفاذاً لذلك سلم الأول المجني علية أربعة آلاف جنية بيد أن الأخير لم يقم بتنفيذ ما تم الاتفاق علية وعندما طالبة الأول برد المبلغ العديد من المرات ماطله وأعطاه مواد ممنوعة ( بندقية خرطوش ومواد مخدرة ) لبيعها والحصول علي مالة من بيعها ، وفي ذات يوم الواقعة اتصل به هاتفياً وطلب منة الحضور فتوجه إلية حاملاً فرد خرطوش معمر بطلقة نارية كان قد حصل عليهما من المتهم الثاني بعد أن سلمه البندقية التي سبق أن أعطاها له المجني عليه وبعد أن تقابلا توجها سوياً الي محل الواقعة حيث أطلق صوب المجني علية طلقة من سلاحه الناري أحدثت به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ، وبعد القبض علية أقر لضابط الواقعة بارتكاب الجريمة وأرشده عن السلاح المستخدم بمسكنة فتم ضبطه ، كما تم ضبط المتهم الثاني حائزاً لسلاحين ناريين غير مششخنين بمسكنه بإرشاده .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">وحيث إن الواقعة علي النحو المتقدم قد استقام الدليل علي صحتها ونسبتها الي المتهمين من شهادة النقيب / .... وإقرار المتهمين بتحقيقات النيابة العامة ومن تقريري الصفة التشريحية والأدلة الجنائية .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">فشهد النقيب/ .... بأنه توجد خلافات مالية بين المتهم الأول والمجني علية ، وأن المتهم بعد أن حصل علي سلاح ناري مذخر من المتهم الثاني اصطحب المجني علية الي محل الحادث واطلق صوبة عياراً نارياً قاصد قتلة فارداه قتيلاً ، وأنه قام بضبطه وبمواجهته أقر له بارتكاب الواقعة وأرشده عن السلاح المستخدم حيث تم ضبطه بمسكنه ، كما قام بضبط المتهم الثاني وسلاحين ناريين بحوزته بإرشاده أقر له بحيازتهما .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">وأقر المتهم الأول بأن المجني علية اخذ منه مبلغ أربعة آلاف جنيها لمشاركته في تجارة الماشية ولكنه لم ينفذ ما تم الاتفاق علية وماطل في رد المبلغ وأعطاه مواد ممنوعة ( بندقية خرطوش ومواد مخدرة ) لبيعها واستيفاء حقه من ثمنها ، وأنه قبل ثلاث ساعات من حدوث الواقعة حصل علي السلاح والذخيرة المستخدمين في الحادث من المتهم الثاني وسلمة البندقية السابق حصوله عليها من المجني عليه ، وأن الأخير هاتفة وطلب منة الحضور فتوجه إليه حاملاً السلاح المذخر واتجها سوياً الي محل الحادث ، وأن إصابة المجني عليه التي أودت بحياته حدثت من السلاح الناري خاصته وأن السلاح المضبوط بمسكنه هو المستخدم في الحادث .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">وأقر المتهم الثاني .... بتحقيقات النيابة بحيازة البندقية والفرد الخرطوش المضبوطين بمسكنه وتسليم المتهم الأول السلاح الناري والذخيرة المستخدمين في ارتكاب الجريمة ، وأن المتهم الأول افصح عن نيته في الخلاص من المجني عليه .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">وثبت من تقرير الصفة التشريحية أن إصابة المجني عليه بالصدر عبارة عن جرح ناري دخولي لمقذوف رشي (خرطوش 12مم) وتعزى الوفاة إلى الإصابة النارية الرشية بالصدر وما أحدثته من تهتكات بالقلب والمعدة ومنديل البطن وما صاحب ذلك من صدمة نزفيه غير مرتجعه انتهت بالوفاة .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">وثبت من تقرير الأدلة الجنائية أن السلاح المضبوط مع المتهم الأول عبارة عن سلاح ناري خرطوش يدوي التعمير والتفريغ مصنع محلياً بماسورة واحدة غير مششخنة طولها 16 سم عيار 12 سليم وصالح للاستعمال ، وأن السلاحين المضبوطين مع المتهم الثاني عبارة عن بندقية خرطوش صناعة أجنبية عيار 12 بماسورة غير مششخنة سليمة وصالحة للاستعمال وفرد خرطوش يدوي التعمير والتفريغ مصنع محلياً بماسورة واحدة غير مششخنة طولها16,5 سم عيار 12 سليم وصالح للاستعمال .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">وحيث إن المتهمين حضرا أمام محكمة الموضوع ، وأنكرا ما أسند إليهما ودفع الحاضر مع الأول بعدم جدية التحريات ، وبتناقض الدليلين القولي والفني ، وبانتفاء الباعث على القتل ، وأن الواقعة لا تعدو أن تكون مجرد قتل خطأ ، وببطلان الاستجواب الذي تم بمعرفة ضابط الواقعة ، وببطلان الإقرار المنسوب للطاعن الثاني لصدوره وليد اكراه وعدم صلاحية أقواله كدليل إدانة ، وعدم توافر ظرف سبق الإصرار ونية القتل .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">ودفع الحاضر مع الثاني بعدم وجود دليل على اشتراكه مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة القتل ، كما مثل المدعي بالحقوق المدنية بوكيل وصمم على طلب التعويض .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">وحيث إنه لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع التي لها أن تعول على ما جاء بها باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ما دامت قد عرضت على بساط البحث – كما هو الحال في الدعوى – وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما أخذت به من تحريات الشرطة وعولت عليها كقرينة معززة لما ساقته من أدلة أخرى ، ومن ثم فإن ما أثاره المتهم الأول في هذا الصدد يكون غير مقبول متعيناً رفضه .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">وحيث إنه لما كان من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود واعترافات المتهمين ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصى علي الملائمة والتوفيق ، ولما كانت أقوال شاهد الاثبات وإقرار المتهمين على النحو السالف سرده لا تتعارض بل تتلاءم مع الدليل الفني المتمثل في تقريري الصفة التشريحية والأدلة الجنائية وخلت الأوراق مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني ، فإن ما يثيره المتهم الأول في هذا المنحى يكون على غير أساس حرياً بالرفض .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">وحيث إنه لما كان الباعث علي القتل ليس ركناً من أركان الجريمة أو عنصراً من عناصرها ، فإن ما أثاره المتهم الأول في هذا الخصوص لا يكون له محل وتلتفت المحكمة عنه .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">وحيث إن ما أثاره المتهم الأول من أن الواقعة لا تعدو أن تكون جنحة قتل خطأ ، لا يعدو أن تكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة يكفي للرد عليها أدلة الثبوت التي أوردتها تدليلاً علي ثبوت الصورة التي اقتنعت بها علي السياق المتقدم .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">وحيث إنه عن الدفع ببطلان الاستجواب الذي تم بمعرفة ضابط الواقعة ، فإنه لما كانت هذه المحكمة لم تستند في قضائها الي دليل مستمد من الاستجواب المدعى ببطلانه ، ومن ثم فإنها تكون في حل من الرد عليه.</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">وحيث إنه عن الدفع ببطلان الإقرار المعزو الى المتهم الثاني لصدوره وليد اكراه ، فإنه من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغه ، وكان ما أثاره المتهم الأول في هذا الشأن مجرد قول مرسل عارٍ من الدليل وخلت الأوراق مما يظاهره ، وكانت المحكمة – فيما أخذت به من ذلك الدليل- تطمئن الى صدور ذلك الإقرار طواعية واختيارا وسلامته مما يشوبه من العيوب ومطابقته للحقيقة والواقع في الدعوى وصلاحيته كدليل إدانة يعزز باقي أدلة الدعوى ، ومن ثم فإن ما يثيره المتهم الأول يكون علي غير سند متعيناً رفضه .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">وحيث إنه عما أثاره المتهم الأول من عدم صلاحية إقرار المتهم الثاني عليه كدليل إدانة ، فإنه لما كان قول متهم على متهم آخر هو في حقيقة الأمر شهاده يسوغ للمحكمة أن تعول عليها ، وكان الأصل أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة بالأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين متى اطمأنت الى صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع ، وكانت المحكمة تطمئن الى ما أخذت به من إقرار المتهم الثاني في حق نفسه وفي حق المتهم الأول وصلاحيته – مع باقي الأدلة – كدليل إدانة ، فإن ما يثيره المتهم الأول في هذا المنحى لا يكون مقبولاً متعيناً رفضه .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">وحيث إنه لما كان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة ، بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها منها القاضي . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة كما استقرت في وجدان المحكمة لا تنبئ عن أن المتهم الأول تدبر أمر الجريمة وصمم عليها وأعد لها بل الواضح للمحكمة أنها كانت وليد اللحظة ولم تكن نتيجة تصميم سابق ، ومن ثم فإن ظرف سبق الإصرار يكون غير متوافر .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">وحيث إنه عما أثاره المتهم الأول من انتفاء نية القتل لديه ، فإنه لما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، وكان استخلاص هذا القصد موكول الى محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية ، وكان هذ القصد ثابت في حق المتهم الأول من وجود الخلافات السابقة بينه وبين المجني عليه – على النحو السالف بيانه – ومما شهد به شاهد الإثبات الأول من أن المتهم المذكور أطلق العيار الناري علي المجني عليه بقصد قتله ومما أقر به المتهم الثاني من أن المتهم أفصح له عن نيته في الاجهاز علي المجني عليه ومن استعماله سلاحاً نارياً قاتل بطبيعته وإطلاق النار في اتجاه الصدر والقلب وهو موضع قاتل من جسم المجني عليه ، ومن ثم فإن نية القتل تكون متوافره في حق المتهم الأول ، ويضحى منعاه في هذا الخصوص غير قويم .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">وحيث إنه لما كانت رابطة السببية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هي علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، وثبوت هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ، وكان الثابت من أدلة الثبوت السالف بيانها أن المتهم أطلق النار على المجني عليه فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ، ومن ثم فإن المتهم الأول يكون مسئول جنائياً عن جريمة القتل العمد .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">وحيث إنه عما آثاره المتهم الثاني من عدم مسئوليته عن جريمة القتل العمد لعدم توافر عناصر المساهمة الجنائية في حقه ، فإنه لما كان يبين من مطالعة نصوص القانون العامة في الاشتراك (المواد 40 ، 41 ، 42 ، 43 من قانون العقوبات) أنها تتضمن أن قصد الاشتراك يجب أن ينصب على جريمة أو جرائم معينة ، فإذا لم يثبت الاشتراك في جريمة معينة أو في فعل معين فلا تعتبر الجريمة التي ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك لأنه لم يقع عليها ، وكان من المقرر أن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلاً صريحاً على ارتكاب الواقعة الجنائية التي تكون محلاً له ، وهو غير التوافق الذي لا يعدو مجرد توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم في نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق ولو كان كل منهم على حده قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه وهو ما لا يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم إلَّا في الأحوال المبينة في القانون علي سبيل الحصر كالشأن فيما نصت عليه المادة 234 من قانون العقوبات أما في غير تلك الأحوال ، فإنه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره أن يكون فاعلاً اصلياً فيه أو شريكاً بالمعنى المحدد في القانون . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الأوراق خلت من ثمة دليل يقيني على وجود اتفاق بين المتهم الثاني والمتهم الأول على ارتكاب جريمة القتل أو أنه قد أمده بالسلاح بقصد ارتكابها ، ومن ثم فإنه لا يسئل إلَّا عن فعله الشخصي المتمثل في حيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة ، ولا يقدح في ذلك ما تضمنته أقوال الضابط التي جاءت ترديداً لتحرياته من اتفاق المتهمين على ارتكاب الجريمة وإمداد المتهم الثاني المتهم الأول بالسلاح لاستخدامه في ارتكابها لأنها لا تصلح بمجردها لإثبات ذلك ، لما هو مقرر أن الاحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم او ببراءته صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه ، وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلَّا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">وحيث إنه لما كانت المحكمة قد اطمأنت الى أدلة الثبوت في الدعوى فإنها تعرض عن انكار المتهمين وتلتفت عن باقي ما اثاروه من أوجه دفاع موضوعية .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">ومن ثم يكون قد ثبت للمحكمة على وجه القطع أن :</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">أولاً - المتهم الأول : ـ</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">قتل عمداً المجني عليه .... بأن أطلق صوبه عياراً نارياً فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">ثانياً - المتهمان الأول والثاني :</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">1- حازا وأحرزا أسلحة نارية غير مششخنة "بندقية وفردي خرطوش " بدون ترخيص .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">2- حازا وأحرزا ذخيرة (طلقة) مما تستخدم على الأسلحة النارية موضوع التهمة السابقة بغير ترخيص .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">ومن ثم يتعين إدانتهما عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبتهما بالمادة 234/1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 3 ، 6 ، 26 /1 ، 4 ، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 101 لسنة 1980 ، 165 لسنة 1981 ، 95 لسنة 2003 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">وحيث إن جميع الجرائم المسندة إلى كل من المتهمين مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">حيث إنه عن الدعوى المدنية ، فإنه لما كانت محكمة الجنايات قد تخلت عنها بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة ، فإن تلك الدعوى لا تكون مطروحة على هذه المحكمة للفصل في موضوعها .</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;">ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></b></div>أحمد الجملhttp://www.blogger.com/profile/01906623490312882336noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8861060126843961481.post-10190445017827924832024-03-27T19:47:00.005-02:002024-03-27T19:47:29.592-02:00الطعن 6446 لسنة 88 ق جلسة 14 / 10 / 2018 مكتب فني 69 ق 95 ص 751<div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;">جلسة 14 من أكتوبر سنة 2018</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">برئاسة السيد القاضي / طه قاسم نائب رئيس المحكمة </span></b><b><span style="font-size: large;">وعضوية السادة القضاة / عادل عمارة، عاطف عبد السميع، يحيى رياض وهشام رضوان عبد العليم نواب رئيس المحكمة .</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;">--------------</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;">( 95 )</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;"><u>الطعن رقم 6446 لسنة 88 القضائية</u></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #274e13; font-size: large;">صيادلة . مواد مخدرة . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . نقض " نظر الطعن والحكم فيه " .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">لمفتشي الصيادلة دون غيرهم صفة الضبطية القضائية في دوائر اختصاصهم ممن لهم الحق في دخول الاماكن العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح باعتباره إجراء إداري مقيد بذلك الغرض . التعرض إلى حرية الاشخاص واستكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة . غير جائز . حد ذلك ؟</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">التفتيش المحظور . ماهيته ؟</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">حرمة الصيدلية . مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها . إجازة تفتيشه يشمل بالضرورة تفتيش محل تجارته .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">ضبط الأقراص المخدرة داخل درج سحري أعلى باب الصيدلية بعد فتحه بمعرفة الشاهد . انحراف بالسلطة وتجاوز لحدود التفتيش يبطله . مخالفة الحكم هذا النظر . يوجب نقضه وبراءة الطاعن . أساس وعلة ذلك ؟</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">مثال لرد معيب على الدفع ببطلان القبض والتفتيش .</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;">ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">لما كان الحكم المطعون فيه برر قضاءه بالإدانة ورفض الدفع ببطلان التفتيش بقوله " وحيث إنه عما أثاره دفاع المتهم عن بطلان القبض والتفتيش ، فمردود ذلك بأنه لما كان الثابت بالأوراق من أقوال الشاهد الأول أنه بتاريخ .... وحال قيامه بمباشرة مهام عمله بالحملة التموينية وبالدلوف إلى صيدلية " .... " تقابل مع المتهم – صاحبها ومديرها المسئول – وبتفتيشه للصيدلية إدارياً عثر أعلى باب الصيدلية من الداخل بداخل درج سحري على عدد (90) تسعين قرصاً لعقار التامول وعدد (100) مائة قرص لعقار الترامادول المخدرين والمدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات وكذا عدد (20) عشرين قرص لعقار الكلوزيبام ، وعدد (70) سبعين قرص لعقار الأبتريل وعدد (30) ثلاثين قرصاً لعقار الأموتريل ، وعدد (40) أربعين قرصاً لعقار (lexotanil ( وعدد (60) ستين قرصاً لعقار كمالمبيام وعدد (110) مائة وعشرة قرص لعقار روستولام وعدد (140) مائة وأربعين قرص لعقار برازولام وعدد (90) تسعين قرص لعقار طيبة رولاكس وعدد (10) عشرة أقراص لعقار زولام وعدد (30) ثلاثين قرصاً لعقار فالينيل والمدرجين بالجدول الثالث الملحق بقانون المخدرات ، وكذا عدد من الأدوية والمنشطات الجنسية المهربة وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر بحيازته لها وهو الأمر الذى بات يقيناً للمحكمة توافر حالة التلبس المنصوص عليها قانوناً ، ويكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المادة 85 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة قد نصت على أنه " يعتبر من مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون الصيادلة الرؤساء ومساعدوهم من مفتشى الصيدليات بوزارة الصحة العمومية وكذلك كل من يندبه وزير الصحة العمومية من الصيادلة لهذا الغرض " كما نصت المادة 50 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها على أنه".. لمفتشي الصيدلة دخول مخازن ومستودعات الاتجار في الجواهر المخدرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات الإقرباذنييه ومعامل التحاليل الكيميائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها ، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون ، ولهم الاطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالجواهر المخدرة ، ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بهذه المحال " لما كان ذلك ، و كان المستفاد مما نصت عليه المادتان سالفتا الذكر أنهما منحا مفتشى الصيادلة دون غيرهم صفة الضبطية القضائية في دوائر اختصاصهم ممن لهم الحق في دخول الاماكن العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو إجراء إداري مقيد بالغرض سالف البيان ولا يجاوزه إلى التعرض إلى حرية الاشخاص واستكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة ما لم يدرك المفتش الصيدلي بحسه وقبل التعرض لها كنه ما فيها مما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تبيح التفتيش ، فيكون التفتيش في هذه الحالة قائماً على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح ، وكان من المقرر أيضاً أن التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة المتجر – الصيدلية – فمستمدة من اتصاله بشخص صاحبه ، ومن ثم فإن إجازة تفتيش الشخص يشمل بالضرورة تفتيش محل تجارته . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ومن رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش – أن الشاهدين قررا بضبط الأقراص المخدرة داخل درج سحري أعلى باب الصيدلية بعد فتحه بمعرفة الشاهد الأول يكون باطلاً لمخالفته للقواعد المنظمة لعمل مفتشى إدارة الصيدلة أثناء التفتيش على الصيدليات ، كما أن التفتيش الحاصل من مفتش الصيادلة على صيدلية الطاعن تم بغير إذن من السلطة المختصة وفى غير حالات التلبس ودون أن تكون هناك ثمة دلائل كافية على اتهامه تسوغ لمفتش الصيدلة التفتيش بغير إذن ، وأنه تجاوز في مباشرته لهذا الإجراء الإداري حدود غرض المشرع من منحه هذه الصلاحية ولم يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية بأن تعرض لحرية لأشخاص واستكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة دون مبرر ، فإن تجاوزه لحدود التفتيش والغرض منه يتسم بعدم المشروعية وينطوي على انحراف بالسلطة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه . لما كان ما تقدم ، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وبمصادرة الأقراص المخدرة المضبوطة عملاً بالمادة 42 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989 .</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;">ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;"><u>الوقائع</u></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً مادة " ترامادول هيدروكلوريد " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">2- حاز بقصد الاتجار مواد " الكلونازيبام ، برومازيبام ، البرازولام ، ديازيبام " مشتقات " البنزوديازبين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردین بأمر الإحالة .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 27/1 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ، والبند رقم (150) من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول ، والبند (د) من الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول وبعد أن أعملت المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة .... بالسجن المشدد ثلاث سنوات عما أسند إليه وتغريمه خمسين ألف جنيه ، ومصادرة الاقراص المخدرة المضبوطة ، وألزمته بالمصاريف الجنائية وذلك بعد أن عدلت وصف الاتهام إلى أن المتهم حاز الأقراص المخدرة بغير قصد من القصود المسماه فى القانون .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;">ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;"><u>المحكمـة</u></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي حيازة عقار الترامادول المخدر وأقراص الكلونازيبام و البرومازيبام و البرازولام و الديازيبام التي تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة بغير قصد من القصود المسماة في القانون ، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، والقصور في التسبيب ، وران عليه البطلان ، وذلك بأنه دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لحصوله بغير إذن من النيابة العامة ولانتفاء حالة التلبس ولمخالفتها لنص المادة 85 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة لتجاوز مأمور الضبط حدود التفتيش الإداري ، إلا أن الحكم اطرح هذا الدفع برد غير سائغ ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">حيث إن الحكم المطعون فيه برر قضاءه بالإدانة ورفض الدفع ببطلان التفتيش بقوله " وحيث إنه عما أثاره دفاع المتهم عن بطلان القبض والتفتيش ، فمردود ذلك بأنه لما كان الثابت بالأوراق من أقوال الشاهد الأول أنه بتاريخ .... وحال قيامه بمباشرة مهام عمله بالحملة التموينية وبالدلوف إلى صيدلية " .... " تقابل مع المتهم – صاحبها ومديرها المسئول – وبتفتيشه للصيدلية إدارياً عثر أعلى باب الصيدلية من الداخل بداخل درج سحري على عدد (90) تسعين قرصاً لعقار التامول وعدد (100) مائة قرص لعقار الترامادول المخدرين والمدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات وكذا عدد (20) عشرين قرص لعقار الكلوزيبام ، وعدد (70) سبعين قرص لعقار الأبتريل وعدد (30) ثلاثين قرصاً لعقار الأموتريل ، وعدد (40) أربعين قرصاً لعقار (lexotanil ( وعدد (60) ستين قرصاً لعقار كمالمبيام وعدد (110) مائة وعشرة قرص لعقار روستولام وعدد(140) مائة وأربعين قرص لعقار برازولام وعدد (90) تسعين قرص لعقار طيبة رولاكس وعدد (10) عشرة أقراص لعقار زولام وعدد (30) ثلاثين قرصاً لعقار فالينيل والمدرجين بالجدول الثالث الملحق بقانون المخدرات ، وكذا عدد من الأدوية والمنشطات الجنسية المهربة وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر بحيازته لها وهو الأمر الذى بات يقيناً للمحكمة توافر حالة التلبس المنصوص عليها قانوناً ، ويكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المادة 85 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة قد نصت على أنه " يعتبر من مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون الصيادلة الرؤساء ومساعدوهم من مفتشى الصيدليات بوزارة الصحة العمومية وكذلك كل من يندبه وزير الصحة العمومية من الصيادلة لهذا الغرض " كما نصت المادة 50 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها على أنه ".. لمفتشي الصيدلة دخول مخازن ومستودعات الاتجار في الجواهر المخدرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات الإقرباذنييه ومعامل التحاليل الكيميائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها ، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون ، ولهم الاطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالجواهر المخدرة ، ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بهذه المحال " لما كان ذلك ، وكان المستفاد مما نصت عليه المادتان سالفتا الذكر أنهما منحا مفتشى الصيادلة دون غيرهم صفة الضبطية القضائية في دوائر اختصاصهم ممن لهم الحق في دخول الاماكن العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو إجراء إداري مقيد بالغرض سالف البيان ولا يجاوزه إلى التعرض إلى حرية الاشخاص واستكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة ما لم يدرك المفتش الصيدلي بحسه وقبل التعرض لها كنه ما فيها مما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تبيح التفتيش ، فيكون التفتيش في هذه الحالة قائماً على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح ، وكان من المقرر أيضاً أن التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة المتجر – الصيدلية – فمستمدة من اتصاله بشخص صاحبه ، ومن ثم فإن إجازة تفتيش الشخص يشمل بالضرورة تفتيش محل تجارته . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ومن رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش – أن الشاهدين قررا بضبط الأقراص المخدرة داخل درج سحري أعلى باب الصيدلية بعد فتحه بمعرفة الشاهد الأول يكون باطلاً لمخالفته للقواعد المنظمة لعمل مفتشى إدارة الصيدلة أثناء التفتيش على الصيدليات ، كما أن التفتيش الحاصل من مفتش الصيادلة على صيدلية الطاعن تم بغير إذن من السلطة المختصة وفى غير حالات التلبس ودون أن تكون هناك ثمة دلائل كافية على اتهامه تسوغ لمفتش الصيدلة التفتيش بغير إذن ، وأنه تجاوز في مباشرته لهذا الإجراء الإداري حدود غرض المشرع من منحه هذه الصلاحية ولم يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية بأن تعرض لحرية لأشخاص واستكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة دون مبرر ، فإن تجاوزه لحدود التفتيش والغرض منه يتسم بعدم المشروعية وينطوي على انحراف بالسلطة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">لما كان ما تقدم ، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وبمصادرة الأقراص المخدرة المضبوطة عملاً بالمادة 42 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989.</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;">ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></b></div>أحمد الجملhttp://www.blogger.com/profile/01906623490312882336noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8861060126843961481.post-37023607113469336152024-03-27T18:44:00.002-02:002024-03-27T18:44:12.813-02:00الطعن 8614 لسنة 88 ق جلسة 15 / 10 / 2018 مكتب فني 69 ق 96 ص 757<div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;">جلسة 15 من أكتوبر سنة 2018</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">برئاسة السيد القاضي / إبراهيم الهنيدي نائب رئيس المحكمة </span></b><b><span style="font-size: large;">وعضوية السادة القضاة / مصطفى محمد، هشام الشافعي، حسين النخلاوي وعباس عبد السلام نواب رئيس المحكمة .</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;">----------------</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;">( 96 )</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;"><u>الطعن رقم 8614 لسنة 88 القضائية</u></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #274e13; font-size: large;">(1) حكم " وصفه " . قانون " تفسيره " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">المواد 237 فقرة أولى و 397 إجراءات جنائية و 30 و 32 من القانون 57 لسنة 1959 . مؤداها ؟</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">تخلف المتهم عن الحضور في جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً وحضور وكيل عنه ومرافعته . لا يجعل الحكم حضورياً . علة ذلك ؟</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">تخلف الطاعنين عن حضور جلسات محاكمتهم أمام محكمة الجنايات عن جنحة وحضور أحدهم بعضها . أثره : اعتبار الحكم غيابياً لهم وحضورياً اعتبارياً للأخيرين ولو وصفته المحكمة بالحضوري أو حضر محامٍ عنهم . خلو الأوراق مما يفيد إعلانهم بالحكم . أثره : عدم جواز الطعن فيه بالنقض . لا يغير من ذلك تعديل المادة 384 إجراءات جنائية بالقانون 11 لسنة ۲۰۱۷ والمادة 40 من قانون الصحافة الملغي . علة ذلك ؟</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #274e13; font-size: large;">(2) قانون " تفسيره " . دعوى جنائية " قيود تحريكها " . مجلس القضاء الأعلى .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">عدم جواز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في جرائم المادة 184 عقوبات إلا بطلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها . عدم تحديد القانون شكلاً أو صيغة معينة لاتخاذ الإجراءات . أساس ذلك ؟</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">تأشير السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى على الشكاوى المقدمة من قضاة بإحالتها للنيابة . مفاده : طلب اتخاذ الإجراءات القانونية ورفع الدعوى . نعي الطاعنين في هذا الشأن . غير مقبول .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #274e13; font-size: large;">(3) مجلس القضاء الأعلى . دعوى جنائية " قيود تحريكها " .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: #073763;"><b><span style="font-size: large;">المادتان 77 مكرراً(1) و 77 مكرراً(2) من قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972 . </span></b><b><span style="font-size: large;">مفادهما ؟</span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">مجلس القضاء الأعلى ممثلاً في رئيسه . يختص دون غيره بإصدار الطلب بتحريك الدعوى الجنائية في الجريمة المنصوص عليها في المادة 184 عقوبات باعتباره رئيساً للسلطة القضائية . نعي الطاعنين في هذا الشأن . غير مقبول .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #274e13; font-size: large;">(4) أمر الإحالة . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">القصور في أمر الإحالة . لا يُبطل المحاكمة ولا ينال من صحة الإجراءات . إعادة الدعوى إلى مرحلة الإحالة بعد دخولها في حوزة محكمة الموضوع واتصالها بها . غير جائز . علة ذلك ؟</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #274e13; font-size: large;">(5) إجراءات " إجراءات التحقيق " . دفوع " الدفع ببطلان التحقيق " .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">نعي الطاعنين ببطلان قرار ندب قضاة التحقيق لعدم صدوره من الجمعية العامة للمحكمة ولتفويض رئیسها بغالبية الاختصاصات ولندب أكثر من قاض للتحقيق ولخلوه من رئاسة أحدهم للباقين . غير مقبول . ما دام أن القانون لم يشترط ذلك وأن كل طاعن استقل بجريمته عمن سواه بما لا يتعارض مع ندب أكثر من قاض للتحقيق .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #274e13; font-size: large;">(6) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة استعرضتها المحكمة على نحو يدل أنها قامت بما ينبغي عليها لتعرف الحقيقة . لا قصور .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتَفَهُم الواقعة بأركانها وظروفها .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #274e13; font-size: large;">(7) إهانة محكمة قضائية . سب وقذف . قصد جنائي .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">القصد الجنائي في جريمة إهانة وسب المحاكم والسلطة القضائية . مناط تحققه ؟</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">إظهار الاستياء من أمر مكدر . لا يخرج السب عن وصفه . نعي الطاعنين بتوافر حسن النية فيما وجهوه من عبارات إهانة . غير مقبول .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #274e13; font-size: large;">(8) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">نعي الطاعنين على الحكم جَمعه بينهم رغم اختلاف مراكزهم القانونية . غير مقبول . ما دام أورد بمدوناته ما نسب لكل منهم على حده .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #274e13; font-size: large;">(9) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">إشارة الحكم المطعون فيه لمواد القانون التي أخذ الطاعنين بها . كفايته لتحقيق حكم القانون .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #274e13; font-size: large;">(10) دفوع " الدفع بانتفاء القصد الجنائي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">نعي الطاعنين بانتفاء القصد الجنائي لديهم وركن العلانية . غير مقبول . ما دام الحكم اطرحه بأسباب سائغة .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #274e13; font-size: large;">(11) إهانة محكمة قضائية . سب وقذف . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة . لقاضي الموضوع دون رقابة من محكمة النقض . حد ذلك ؟</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">اطمئنان المحكمة أن العبارات الصادرة من الطاعنين تفيد إهانة السلطة القضائية . النعي عليها في هذا الشأن . غير مقبول .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #274e13; font-size: large;">(12) دعوى جنائية " قيود تحريكها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . إهانة محكمة قضائية .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">صور تقييد حق النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية . ماهيتها والقصد منها ؟</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">الإجراء الواجب لرفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجريمة المنصوص عليها في المادة 184 عقوبات هو الطلب وليس الشكوى أو الإذن . أساس ذلك ؟</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">تقديم الطلب خلال فترة زمنية معيَّنة من وقت الجريمة . غير لازم . الحق فيه يظل قائمًا حتى سقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة . انصرافه إلى الجريمة ذاتها دون اعتبار لمرتكبها . مباشرة الإجراءات وإسناد التهمة ورفع الدعوى . إجراءات تالية لا اتصال لها به .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">طلب مجلس القضاء الأعلى تحريك الدعوى الجنائية عن الجريمة المؤثمة بالمادة 184 عقوبات المرفوعة بشأنها الدعوى الجنائية على الطاعنين . كاف لزوال القيد الوارد على النيابة العامة في رفعها على من يسفر التحقيق عن إسناد الجريمة إليه .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">نعي الطاعنين على الحكم بشأن جريمة سب موظف عام بسبب أداء وظيفته المؤثمة بالمادة 185 عقوبات . غير مقبول . ما دام دانهم بجريمة إهانة المحاكم والسلطة القضائية المؤثمة بالمادة 184 عقوبات فقط .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #274e13; font-size: large;">(13) مجلس القضاء الأعلى . دعوى جنائية " تحريكها " .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">نعي الطاعنين بتنازل عدد من الشاكين عن شكواهم قبل بعض المتهمين . غير مقبول . ما دامت الأوراق قد خلت من تنازل مجلس القضاء الأعلى عن طلب تحريك الدعوى الجنائية قبلهم .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #274e13; font-size: large;">(14) دفوع " الدفع بعدم الدستورية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدفع بعدم الدستورية " .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">حق محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية . لها مطلق التقدير في وقف نظر الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية . إعراض المحكمة عنه . صحيح . علة وأساس ذلك ؟</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #274e13; font-size: large;">(15) اختصاص " الاختصاص الولائي " . دفوع " الدفع بعدم الاختصاص الولائي " .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">اختصاص المحاكم العادية بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء عما يرتكبونه من جرائم يجرمها القانون العام أو القانون 247 لسنة 1956 تشاركها فيه المحكمة العليا المشكلة بالقانون الأخير دون انفرادها به . التزام الحكم هذا النظر في اطراحه الدفع بعدم الاختصاص الولائي . صحيح . تنظيم المادة 159 من الدستور لمحاكمتهم . لا ينال من ذلك . علة ذلك ؟</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #274e13; font-size: large;">(16) إجراءات " إجراءات المحاكمة " " إجراءات التحقيق " . محاماة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">عدم الفصل بين المتهم ومحاميه حال استجوابه بتحقيق النيابة العامة . من الضمانات المقررة لصالحه . أساس ذلك ؟</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">الالتفات عن دفع الطاعن ببطلان إجراءات المحاكمة لعدم سماح المحكمة باتصاله بدفاعه . لا يعيب الحكم . وجوده خلف حاجز زجاجي وتقييد دخول القاعة . لا يتنافى مع العلانية . حد وعلة ذلك ؟</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #274e13; font-size: large;">(17) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نيابة عامة . أمر بألا وجه . دعوى جنائية " قيود تحريكها " . مجلس القضاء الأعلى .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية . لا يمنع من العودة إلى التحقيق . أساس وحد ذلك ؟</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">إصدار نيابة الاستئناف أمراً بحفظ الأوراق إدارياً لخلو الأوراق من طلب رئيس مجلس القضاء الأعلى بتحريك الدعوى . هو في حقيقته أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية . ورود الطلب من بعد . يعد دليلاً جديداً يجيز للنيابة العامة العودة إلى التحقيق ويطلق يدها في رفع الدعوى . أساس ذلك ؟</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #274e13; font-size: large;">(18) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">نعي الطاعن على الحكم عدم بيانه تاريخ الشكوى المقدمة ضده . غير مقبول . ما دام لم يدع أن المدة المقررة للشكوى قد انقضت .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #274e13; font-size: large;">(19) دفوع " الدفع بكيدية الاتهام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">الدفع بكيدية الاتهام . موضوعي . كفاية قضاء المحكمة بالإدانة اطمئناناً لأدلة الدعوى رداً عليه .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #274e13; font-size: large;">(20) إهانة محكمة قضائية . مسئولية جنائية .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">انتهاء الحكم لمسئولية الطاعن بصفته رئيساً لمجلس الشعب عن نشر ما أُذيع من عبارات إهانة وسب من باقي الطاعنين . صحيح . أساس ذلك ؟</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #274e13; font-size: large;">(21) دعوى مدنية . إهانة محكمة قضائية . قانون " تفسيره " .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">حق الادعاء المدني شُرع لمن يدعي حصول ضرر له سواء أكان مجنياً عليه أو شخصًا آخر خلافه . للقاضي رئيس نادي القضاة بصفته الحق في الدفاع عن رجال القضاء . قضاء الحكم بقبول الدعوى المدنية المرفوعة منه لثبوت تضرره لارتكاب الطاعنين جرائم إهانة وسب المحاكم والسلطة القضائية بطريق النشر والإخلال بمقام القضاة وهيبتهم وارتكاب أمور من شأنها التأثير عليهم . لا مخالفة فيه للقانون . علة وأساس ذلك ؟</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #274e13; font-size: large;">(22) كفالة . محكمة النقض " سلطتها " .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">القضاء بعدم جواز الطعن المرفوع من المحكوم عليهم أو رفضه . أثره : مصادرة الكفالة وتغريمهم مبلغاً مساوياً لها .</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;">ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">1- لما كان نص المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد جرى على أنه " لا يجوز الطعن بطريق النقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، كما تقضي المادة ۳۲ من القانون ذاته على " عدم قبول الطعن بالنقض ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً " ، وكانت الفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت حضور المتهم بنفسه في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - باعتبار أن الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها - ولو كان الحبس جوازياً لا وجوبياً - رغم ما بالنص من مفارقة حين أباح الشارع للمتهم بجناية أن يوكل عنه محامياً في الحضور وحرم منها المتهم بجنحة ، فإن حضور وكيل عنه خلافاً لذلك لا يجعل الحكم حضورياً ؛ لأن مهمة الوكيل في هذه الحالة ليست المرافعة وإنما تقتصر على مجرد تقديم عذر لتبرير غياب المتهم ، وحتى إذا ترافع الوكيل خطأ فإن هذه المرافعة باطلة ولا تغير من اعتبار الحكم غيابياً ، فحضوره عديم الأثر ولا يعتد به ، وكان نص المادة 397 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه " إذا غاب المتهم بجنحة مقدمــــة إلى محكمــــة الجنايات تتبع في شأنـــــه الإجراءات المعــــــمول بها أمام محكمة الجنح ويكون الحكم الصادر فيها قابلاً للمعارضة . لما كان ذلك ، وكانت التهمة المسندة إلى الطاعنين والتي رفعت بها الدعوى الجنائية عليهم ودانتهم بها المحكمة - وعلى ما أفصحت عنه مدونات الحكم المطعون فيه - هي جنحة وصفاً وكيفاً معاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وكان الطاعنون قد تخلفوا عن حضور كافة جلسات المحاكمة عدا الطاعن السابع الذي حضر بعضها إلى أن صدر الحكم المطعون فيه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حقيقة الأمر حضورياً اعتبارياً للسابع وغيابياً للباقين وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري على خلاف الواقع ، ولا يغير من ذلك حضور محام عن كل منهم باعتبار حضوره لا يعتد به عديم الأثر . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد إعلان الطاعنين بالحكم المطعون فيه ، وكان الإعلان هو الذي ينفتح به باب المعارضة وبه يبدأ سريان الميعاد المحدد لها ، فإن باب المعارضة في هذا الحكم بالنسبة للطاعنين المذكورين لم يزل مفتوحاً ، ويكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز ، ولا يفوت المحكمة أن تنوه إلى أن التعديل الوارد على نص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية بموجب القانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۷ حين أجاز حضور وكيل خاص عن المتهم في جناية إجراءات المحاكمة واعتبر الحكم الصادر فيها حضورياً - أن هذا التعديل نصاً ومعنى - قصر إجازة الحضور عن المتهم بوكيل في الجرائم المعدة من الجنايات دون غيرها من سائر الجرائم والتي قد تكون مرتبطة بجناية أو في جرائم النشر ، وأن الشارع لو أراد غير ذلك لما أعوزه النص على إجازة الحضور بوكيل في كافة الجرائم المحالة إلى محكمة الجنايات ، ولما قصر النص على الجرائم المعدة جناية فقط ، هذا فضلاً عن أن القانون قد اشترط أن يكون الحضور بموجب توكيل خاص ، كما وأن المحكمة تشير إلى أن المشرع قصد - حين أجاز حضور وكيل عن المتهم بموجب المادة 40 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 الملغي - قصد بالمتهم الصحفي الذي تتعلق بعمله الجريمة المنسوبة إليه بل وألغي عقوبة الحبس بالنسبة لتلك الجريمة بموجب القانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۱۸ وهو ما لا يتوافر جميعه بهذه الدعوى .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">2- من المقرر وفقاً لنص المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية أنه " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها " ، وكان الطلب وفق نص المادة آنفة البيان هو تعبير عن إرادة سلطة عامة في أن تتخذ الإجراءات الناشئة عن جريمة ارتكبت بحقها أو إخلالاً بقوانین تختص هذه السلطة بالسهر على تنفيذها ، فإن القانون لم يحدد نمطاً أو شكلاً أو صيغة معينة تعبر بها تلك السلطة عن إرادتها في اتخاذ هذه الإجراءات . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ .... قام السيد القاضي رئيس مجلس القضاء الأعلى بالتأشير على الشكاوى المقدمة من بعض السادة القضاة بالإحالة إلى النيابة العامة - قبل تاريخ البدء في إجراءات التحقيق - وألحق بها كتاب السيد القاضي الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى - مكتب الرئيس - وهو ما يفيد نصاً ومعنى الطلب من النيابة العامة صاحبة الاختصاص اتخاذ الإجراءات القانونية ورفع الدعوى وفق ما نصت عليه المادة التاسعة آنفة الذكر . لما كان ذلك ، وكان أي من الطاعنين أو المدافعين عنهم لم ينازع في أن السيد القاضي رئيس مجلس القضاء الأعلى هو صاحب التأشيرة على الشكاوى المقدمة ، فإن إجراءات التحقيق والتي تلت صدور هذا الطلب تكون قد تمت صحيحة ويصح التعويل على الأدلة التي تنتجها وتكون الدعوى قد رفعت وفق صحيح القانون ، ومن ثم فلا جدوى مما يثيره الطاعنون نعياً على الحكم في هذا الشأن .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">3- لما كان النص في المادة 77 مكرراً/1 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة ۱۹۷۲ المضافة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 على أن " يشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض .... " ، وفي المادة 77 مكرراً/۲ من القانون سالف الذكر على أن : " يختص مجلس القضاء الأعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين ونقل وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين في هذا القانون .... " يدل - وعلى ما ورد في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 35 لسنة ۱۹۸٤ وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأنه - على أنه تأكيداً لاستقلال القضاء فقد رُئِىَ إنشاء مجلس القضاء الأعلى الذى يشكل بكامله من كبار رجال القضاء أنفسهم لتكون له الهيمنة على شئون القضاة ورجال النيابة العامة من تعيين وترقية ونقل وندب وغير ذلك من الشئون المبينة في القانون ، ذلك أن من أهم دعائم استقلال القضاء أن يقوم القضاء ذاته علي شئون رجاله دون مشاركة أو تدخل من سلطة أخرى ، فأصبح القضاء متفرداً بتصريف شئون رجاله على النحو الذي يحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية . وإذ كان ذلك ، وكان من شئون رجال القضاء النظر في أمر الشكاوى التي تقدم منهم ضد المؤسسات والأفراد ، ومن ثم فإن مجلس القضاء الأعلى ممثلاً في رئیسه يكون هو المختص - دون غيره - بإصدار الطلب بتحريك الدعوى الجنائية في الجريمة المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات باعتباره رئيساً للسلطة القضائية ويكون النعي في هذا الشأن لا محل له .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">4- من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان ، ومن ثم فإن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة إجراءاتها ، كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضى إعادتها إلى المرحلة السابقة على الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعـــادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة ، وكان الثابت من الأوراق أن أمر الإحالة قد بيّن الجرائم المنسوبة إلى الطاعنين وصفاً وكيفاً ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الصدد يكون دفاعاً ظاهر البطلان .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">5- لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد أن السيد القاضي رئيس محكمة استئناف القاهرة قد أصدر قراراً - بموجب التفويض الممنوح له من جمعية المحكمة - بندب ثلاثة من قضاة المحكمة للتحقيق ، وكانت نصوص القانون لم تشترط أن يكون الندب لقاض واحد وأن يوقع أمر الإحالة قاض معين ممن ندبوا أو ينهى عن تفويض جمعية المحكمة لرئيسها في ندب عدد من القضاة للتحقيق ، كما وأن الجرائم المنسوبة للطاعنين والتي تم إدانتهم بموجبها وإن جمعتهم نصوص عقابية واحدة إلا أن كل طاعن استقل بجريمته عمن سواه مشكلاً بفعله جريمة لا يشاركه فيها غيره وهو ما لا يتعارض مع ندب أكثر من قاض للتحقيق ، ومن ثم فإن النعي ببطلان التحقيقات لهذا السبب لا يكون مقبولاً .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">6- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة استعرضت الأدلة القائمة في الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث للتعرف على الحقيقة ، كما أوردت مؤداها في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">7- لما كان الطاعنون لا يمارون فيما نسبه الحكم إليهم بشأن الركن المادي وإنما يدفعون الاتهام بتوافر حسن النية ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الإهانة يتحقق متى كانت العبارة بذاتها تحمل الإهانة ولا عبرة بالبواعث ، وأن السب سب لا يخرجه عن هذا الوصف أي شيء ولو كان الباعث عليه إظهار الاستياء من أمر مكدر ، فإن ما ينعاه الطاعنون علي الحكم من توافر حسن النية فيما وجهوه من عبارات إهانة لا يكون سديداً .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">8- لما كان الحكم قد أورد بمدوناته ما نسب لكل طاعـــن على حده - خلافاً لما يقول به الطاعنون بأسباب طعنهم - فإن منعاهم في هذا الصدد لا يكون له وجه .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">9- لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بيّن واقعة الدعوى قد أشار إلى نصوص القانون التي أخذ الطاعنين بها بقوله " وهو الأمر المؤثم بالمواد ۱۸4، 185، 186، ۱۸۷، 307 من قانون العقوبات ويتعين إدانتهم بموجبها عملاً بالمادة 304/2 إجراءات جنائية مع مصادرة المضبوطات المتحصلة من الجريمة عملاً بالمادة 30/1 قانون العقوبات " فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد العقاب التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">10- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بانتفاء القصد الجنائي وركن العلانية في حق الطاعنين ورد عليه رداً كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون ، فإن ما يثيرونه من انحسار المسئولية الجنائية عنهم وانتفاء القصد الجنائي لديهم لا يكون سديداً .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">11- لما كان الأصل أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض ما دام لم يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت في فهم سائغ لواقعة الدعوى أن العبارات التي صدرت من الطاعنين في حق السلطة القضائية المعتدى عليها تفيد بذاتها قصد الإهانة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بعدم حصول الإهانة من الطاعنين يكون على غير أساس .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">12- لما كان المشرع قد أفصح بما أورده في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية عن قصده من تقييد حق النيابة في رفع الدعوى الجنائية على صور ثلاث " الشكوى والطلب والإذن " ، فأما الشكوى قد قصد بها حماية صالح المجني عليه الشخصي ، وأما الطلب فهو يصدر من هيئة عامة بقصد حمایتها سواء بصفتها مجنياً عليها أو بصفتها أمينة علي مصالح الدولة العليا ، وأما الإذن فقد أُريد به حماية شخص معين ينتسب إلى إحدى الهيئات التي يكون في رفع الدعوى عليه مساس بما لها من استقلال . لما كان ذلك ، وكانت المادة التاسعة مـــن قانون الإجراءات الجنائية آنفة الذكر بنصها على أنه " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها " فقد أفصح المشرع بصريح هذا النص على أن هذا الإجراء الواجب في الجريمة المنصوص عليها في المادة 184 هو الطلب وليس الشكوى ولا الإذن . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يتطلب تقديم الطلب في خلال فترة زمنية معينة من وقت الجريمة - كما فعل في صدد الشكوى - فإن الحق في الطلب يظل قائماً حتى تسقط الدعوى الجنائية بمضي المدة المقررة قانوناً في المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أيضاً أن الطلب ينصرف إلى الجريمة ذاتها فينطوي علي تصريح بإجراءات التحقيق أو رفع الدعوى عنها دون اعتبار لمرتكبها ، أما مباشرة الإجراءات قبل شخص معين وإسناد التهمة إليه ورفع الدعوى عليه فهي إجراءات تالية ولا اتصال لها بالطلب الصادر عنها الذي يكفي لصحته اشتماله على البيانات التي تحدد الجريمة ذاتها التي صدر من أجلها تحديداً كافياً دون اعتبار لشخص من يسفر التحقيق عن إسنادها إليها ورفع الدعوى عنها عليه ، وكان الثابت بكتاب مجلس القضاء الأعلى المشار إليه سلفاً أنه طلب تحريك الدعوى الجنائية عن الجريمة ذاتها التي رفعت بشأنها الدعوى الجنائية على الطاعنين وهو ما يكفي لزوال القيد الوارد علي النيابة العامة والرجوع إلى حقها المطلق في رفع الدعوى على من يسفر التحقيق عن إسناد الجريمة إليه . لما كان ما تقدم جميعه ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنين أصحاب وجه النعي عن جريمة إهانة المحاكم والسلطة القضائية والمنصوص عليها في المادة 184 عقوبات ولم يدنهم بجريمة سب موظف عام بسبب أداء وظيفته المنصوص عليها في المادة 185 عقوبات - والتي دان بها الطاعن السابع عشر وحده - فإن كل ما يثيره الطاعنون أصحاب وجه النعي في هذا الصدد يكون على غير أساس .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">13- لما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن مجلس القضاء الأعلى قد رأى التنازل عن طلب تحريك الدعوى الجنائية قبل الطاعنين - على ما يبين من المفردات المضمومة - ومن ثم فإن ما یثار في هذا الشأن يكون في غير محله .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">14- لما كان القانون رقم 48 لسنة ۱۹۷۹ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا قد نص في المادة ۲۹ منه على أن تتولى هذه المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح علي الوجه التالي :ـــــ أ...... ب ـــ إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع میعاد .... " وكان مفاد هذا النص أن لمحكمة الموضوع وحدها تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة في حدود سلطتها التقديرية رأت أن دفع الطاعنين بعدم الدستورية غير جدي ولا محل لوقف الدعوى المنظورة أمامها لرفع الدعوى بعدم الدستورية ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن غير سديد دفعاً ومنعى ولا على المحكمة من سبيل إن هي أعرضت عنه ، لما هو مقرر من أن جرائم النشر التي أسقط عنها المشرع عقوبة الحبس بموجب القانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۱٨ - وعلى ما سلف ذكره - هي تلك الجرائم المتعلقة بعمل الصحفي ذاته دون سواها من جرائم تقع بطريق النشر .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">15- لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 247 لسنة 1956 بشأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء قد نصت على أن " تتولى محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء محكمة عليا .... إلخ " وكان هذا القانون أو أي تشريع آخر قد جاء خلواً من أي نص بإفراد هذه المحكمة العليا دون غيرها بالاختصاص ولائياً بنظر الجرائم التي يرتكبها رئيس الجمهورية أو الوزراء أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها ، ومن ثم فإن محاكمتهم عما يقع منهم من جرائم سواء تلك التي يجرمها القانون العام أو التي نص عليها القانون رقم 247 لسنة 1956 تختص بها أصلاً المحاكم العادية بحسبانها صاحبة الولاية العامة ، وأن المحكمة الخاصة التي نص عليها القانون سالف الذكر تشاركها الاختصاص دون أن تسلبها إياه ، ويكون ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى متفقاً وصحيح القانون ، ويضحى النعي في هذا الصدد غير قویم ، هذا فضلاً عن أن البين من استقراء نص المادة 159 من الدستور أنها تنظم كيفية اتهام ومحاكمة رئيس الجمهورية الذي لا يزال يشغل منصبه بدلالة ما ورد بعقبها من أنه إذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفي من منصبه وكذلك ما ورد بوسطها من أن إجراءات المحاكمة تعتبر مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصه حتى صدور حكم في الدعوى .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">16- لما كان المشرع في المادتين 124، 125 إجراءات جنائية قد أحاط استجواب المتهم حال التحقيق معه بمعرفة النيابة بضمانات قررها لصالحه وحده من بينها عدم الفصل بينه وبين محاميه أما ما يثيره الطاعن السادس عشر في شأن بطلان إجراءات المحاكمة لعدم سماح المحكمة للدفاع بالاتصال به فهذا الإجراء لا يترتب على مخالفته بطلان إجراءات المحاكمة ، إذ إن القانون لا يرتب البطلان إلا في الأحوال التي نص عليها في المادتين سالفتي الذكر، كما وأن البين من الاطلاع على محاضر الجلسات والحكم المطعون فيه أن المحاكمة جرت في جلسة علنية وأن الحكم صدر وتلي علناً ومن ثم فلا جناح على المحكمة إن هي التفتت عما أثاره هذا الطاعن في هذا الشأن ولم ترد عليه ، لأنه دفاع قانوني ظاهر البطلان ، فضلاً عما هو مقرر من أن الأصل في الإجراءات الصحة وعلى من يدعي العكس أن يدلل عليه ، أما تقييد المحكمة لأمر الدخول بقاعة الجلسة لأهلية الطاعن ووجوده خلف حاجز زجاجي لا يتنافى مع العلانية ، لأن المقصود في هذا كله هو تنظيم أحوال الجلسة وتأمين الدخول لحضورها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن السادس عشر في هذا الصدد يكون غير قویم .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">17- لما كانت المادة ۲۱۳ من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أن الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة ۲۰۹ منه لا يمنع العودة الى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً لنص المادة ۱۹۷ منه وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية ، وقوام الدليل الجديد هو أن يلتقي به المحقق لأول مرة بعد التقرير في الدعوى بألا وجه لإقامتها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أنه وبعد أن قيدت الأوراق برقم .... أصدرت نيابة استئناف .... أمراً بحفظ الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية ، وهو في حقيقته أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لخلو الأوراق من طلب كتابي بتحريك الدعوى الجنائية من السيد القاضي رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته رئيس السلطة القضائية ، وإذ تبين ورود خطاب مجلس القضاء الأعلى بعد ذلك من مكتب الرئيس إلى النيابة العامة بما يفيد معنى الطلب كما عبرت عنه المادة التاسعة من قانون الإجراءات وهو ما يعد دليلاً جديداً على صحة إجراءات الدعوى الجنائية لم يكن قد عرض على نيابة استئناف .... عند إصدارها القرار الصادر ، فإن ذلك مما يجيز للنيابة العامة العودة إلى التحقيق ويطلق الحق في رفع الدعوى الجنائية على الجناة بناء على ذلك الدليل الذي جد في الأوراق ، ويضحى معه ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد غير سديد .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">18- لما كان الطاعن السابع عشر لم يدع أن المدة المقررة للشكوى قد انقضت كما خلت الأوراق مما يشير إلى ذلك ، فإن ما ينعاه بشأن الشكوى المقدمة ضده من القاضي .... لا يكون له محل .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">19- لما كان الطاعن لم يبين ماهية أوجه الدفاع والمستندات التي أغفلها الحكم ولم يرد عليها ، وكان الدفع بكيدية الاتهام دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه قضاء المحكمة بالإدانة اطمئناناً منها للأدلة القائمة في الدعوى ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في كل ذلك لا وجه له .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">20– لما كانت المادة 410 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب الصادرة في 16/10/1976 والسارية في تاريخ الواقعة تنص على أنه " ينظم رئيس المجلس الإجراءات الخاصة بمتابعة نشر وإذاعة ما يجري في الجلسات العلنية للمجلس ولجانه عن طريق وسائل الإعلام المختلفة .... " فإن ما انتهى إليه الحكم من مسئولية الطاعن الثالث بصفته رئيس المجلس عن نشر ما أذيع من عبارات إهانة وسب من باقي الطاعنين يصادف صحيح القانون ، ويضحى المنعى في هذا الشأن غير سديد .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">21- لما كانت الفقرة الأولى من المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أي مرحلة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة .... " وكان المستفاد من هذا النص أن حق الادعاء المدني قد شرعه القانون للمدعي بالحقوق المدنية الذي يدعي حصول ضرر له سواء أكان مجنياً عليه أو شخصاً آخر خلافه ، إذ ليس في القانون ما يمنع أن يكون المضرور من الجريمة أي شخص ولو كان غير المجنى عليه ما دام قد أثبت قيام هذا الضرر وكان ناتجاً عن الجريمة ، ذلك أن المناط في صفة المدعي المدني ليس وقوع الجريمة عليه وإنما هو إلحاق الضرر الشخصي به بسبب وقوع الجريمة ، وإذ كانت طبيعة العمل القضائي الذي يتولاه رجال القضاء والنيابة العامة تفرض عليهم سلوكاً معيناً في حياتهم العامة والخاصة التي تعد وثيقة الصلة بعملهم وبكرامة القضاء وهيبته ومنها أن يكون لهم ناد خاص بهم يجتمعون فيه للنظر في المسائل التي تعنيهم ويباشرون من خلاله أنشطتهم الاجتماعية والثقافية ويتلقون عن طريقه الخدمات التي يقدمها لهم طبقاً للأغراض التي أنشئ من أجلها والتي أوردتها المادة الثانية من النظام الأساسي لنادي القضاة - ذلك النظام الذي وضعه مؤسسوه من رجال القضاء والنيابة العامة يوم السبت الموافق 11 من فبراير سنة ۱۹۳۹ - وسرت أحكامه بما احتوته مواده من تحديد الغرض من إنشائه ونطاق نشاطه . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثالثة من لائحة نادي القضاة تنص على أنه " تم إنشاء النادي لتحقيق الأهداف الآتية .... ۳ـــ الدفاع عن أعضاء النادي أمام جميع سلطات الدولة .... " وإذ كان ما تقدم وكان السيد القاضي رئيس نادي القضاة - بصفته هذه - له الحق في الدفاع عن رجال القضاء وقد لحق به الضرر بسبب وقوع الجريمة التي أثبتها الحكم في حق الطاعنين ، ومن ثم فإن ما قضى به الحكم من قبول الدعوى المدنية المرفوعة من السيد القاضي رئيس نادي القضاة - بصفته - لا يكون قد خالف القانون .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">22- لما كان الطاعنون العاشر/ .... ، والحادي عشر/ .... ، والرابع عشر/ .... ، والسادس عشر/ .... قد قضى بعدم جواز طعنهم أو برفضه فقد تعين مصادرة ما سددوه من كفالة وتغريمهم مبلغاً مساوياً لها .</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;">ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;"><u>الوقائـع</u></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">اتهمت النيابــة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم :ــــ</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">المتهمون جميعاً:ـــ أولاً : أهانوا وسبوا بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">ثانياً: أخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">ثالثاً: المتهمون الثامن عشر والثالث والعشرون والرابع والعشرون :ـــ</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">ـــــ نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بثت علانية في القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة أموراً من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوی مطروحة أمامهم والمعروفة إعلاميّاً ( .... ) وعلى الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">رابعاً: المتهم الثالث والعشرون:ـــ سب وقذف موظفاً عاماً وذو صفة نيابية ( القاضي/ .... ) بأن وصفه في خطابه الرئاسي المؤرخ .... المذاع علانية على القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة بكونه قاضياً مزوراً ومازال يجلس على منصة القضاء معرضاً به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه وهي دعوی المحاكمة المعروفة إعلامياً ( بقضية .... ) وكان ذلك جميعه بسبب أدائه وظيفته كقاض وأدائه لخدمة عامة وهي الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية عام .... .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">وادعى مدنياً القاضيان / .... ، .... بوكيل بصفتهما رئيسي مجلس إدارة نادي قضاة مصر السابق والحالي قبل جميع المتهمين عدا العاشر والسابع عشر بإلزام كل منهم بأن يؤدوا مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المؤقت .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">كما ادعى مدنياً السيد القاضي / .... قبل المتهم الثالث والعشرين ( .... ) بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المؤقت .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">والمحكمة المذكورة قضت حضوريا للأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثالث عشر والرابع عشر والسابع عشر والثامن عشر والحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين ، وغيابياً للثاني عشر والخامس عشر والسادس عشر والتاسع عشر والعشرين والخامس والعشرين عملاً بالمواد ۱۸٤ ، 185 ، 186 ، ۱۸۷ ، ۳۰۷ من قانون العقوبات ، مع إعمال نص المادة ۳۲ من القانون ذاتــــه أولاً: بمعاقبة كل من .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات لما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية . ثانياً: بمعاقبة كل من .... ، .... ، .... ، .... ، .... بتغريمه ثلاثين ألف جنيه لما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية . ثالثاً: في الدعوى المدنية المقامة من السيد القاضي رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر بصفته بإلزام المحكوم عليهم جميعاً عدا المحكوم عليه العاشر/ .... ، والمحكوم عليه السابع عشر/ .... بأن يؤدي كل منهم له بصفته مبلغ مليون جنيه مصري على سبيل التعويض المؤقت وألزمته مصاريفها ومبلغ خمسمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة . رابعاً: في الدعوى المدنية المقامة من السيد القاضي/ .... بإلزام المحكوم عليه/ .... بأن يؤدي له مبلغ مليون جنيه مصري على سبيل التعويض المؤقت وألزمته مصاريف الدعوى المدنية ومبلغ خمسمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة . خامساً : بمصادرة المضبوطات.</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">فطعن المحكوم عليهم من الأول للحادي عشر ، والثالث عشر والرابع عشر والثامن عشر ، ومن الحادي والعشرون للرابع والعشرون بأمر الإحالة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;">ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;"><u>المحكمـة</u></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">أولا:ـــ بالنسبة للطعن المقدم من الطاعنين:ــــ السادس / .... ، والسابع/ .... ، والثامن/ .... ، والتاسع/ .... ، والعاشر/ .... ، والحادي عشر/ .... ، والثاني عشر/ .... ، والثالث عشر/ .... ، والرابع عشر/ .... ، الخامس عشر/ .... :ــــ</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">وحيث إن نص المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد جرى على أنه " لا يجوز الطعن بطريق النقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، كما تقضي المادة ۳۲ من القانون ذاته على " عدم قبول الطعن بالنقض ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً " ، وكانت الفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت حضور المتهم بنفسه في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - باعتبار أن الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها - ولو كان الحبس جوازياً لا وجوبياً - رغم ما بالنص من مفارقة حين أباح الشارع للمتهم بجناية أن يوكل عنه محامياً في الحضور وحرم منها المتهم بجنحة ، فإن حضور وكيل عنه خلافاً لذلك لا يجعل الحكم حضورياً ؛ لأن مهمة الوكيل في هذه الحالة ليست المرافعة وإنما تقتصر على مجرد تقديم عذر لتبرير غياب المتهم ، وحتى إذا ترافع الوكيل خطأ فإن هذه المرافعة باطلة ولا تغير من اعتبار الحكم غيابياً ، فحضوره عديم الأثر ولا يعتد به ، وكان نص المادة 397 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه " إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح ويكون الحكم الصادر فيها قابلاً للمعارضة . لما كان ذلك ، وكانت التهمة المسندة إلى الطاعنين والتي رفعت بها الدعوى الجنائية عليهم ودانتهم بها المحكمة - وعلى ما أفصحت عنه مدونات الحكم المطعون فيه - هي جنحة وصفاً وكيفاً معاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وكان الطاعنون قد تخلفوا عن حضور كافة جلسات المحاكمة عدا الطاعن السابع الذي حضر بعضها إلى أن صدر الحكم المطعون فيه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حقيقة الأمر حضورياً اعتبارياً للسابع وغيابياً للباقين وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري على خلاف الواقع ، ولا يغير من ذلك حضور محام عن كل منهم باعتبار حضوره لا يعتد به عديم الأثر . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد إعلان الطاعنين بالحكم المطعون فيه ، وكان الإعلان هو الذي ينفتح به باب المعارضة وبه يبدأ سريان الميعاد المحدد لها ، فإن باب المعارضة في هذا الحكم بالنسبة للطاعنين المذكورين لم يزل مفتوحاً ، ويكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز ، ولا يفوت المحكمة أن تنوه إلى أن التعديل الوارد على نص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية بموجب القانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۷ حين أجاز حضور وكيل خاص عن المتهم في جناية إجراءات المحاكمة واعتبر الحكم الصادر فيها حضورياً - أن هذا التعديل نصاً ومعنى - قصر إجازة الحضور عن المتهم بوكيل في الجرائم المعدة من الجنايات دون غيرها من سائر الجرائم والتي قد تكون مرتبطة بجناية أو في جرائم النشر ، وأن الشارع لو أراد غير ذلك لما أعوزه النص على إجازة الحضور بوكيل في كافة الجرائم المحالة إلى محكمة الجنايات ، ولما قصر النص على الجرائم المعدة جناية فقط ، هذا فضلاً عن أن القانون قد اشترط أن يكون الحضور بموجب توكيل خاص ، كما وأن المحكمة تشير إلى أن المشرع قصد - حين أجاز حضور وكيل عن المتهم بموجب المادة 40 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 الملغي - قصد بالمتهم الصحفي الذي تتعلق بعمله الجريمة المنسوبة إليه بل وألغي عقوبة الحبس بالنسبة لتلك الجريمة بموجب القانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۱۸ وهو ما لا يتوافر جميعه بهذه الدعوى .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">ثانیاً: بالنسبة للطعن المقدم من الطاعنين الأول / .... والثاني/ .... والثالث/ .... والرابع / .... والخامس / .... والسادس عشر/ .... والسابع عشر/ .... والثامن عشر/ .... قد استوفى الشكل المقرر قانوناً.</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">وحيث إن مبنى الطعن - حسبما ورد بمذكرات الأسباب المقدمة من الطاعنين - هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانهم بجريمتي إهانة المحاكم والسلطة القضائية علناً عن طريق النشر في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي والإخلال بمقام القضاة وهيبتهم في صدد دعوى ، ودان الطاعنين السابع عشر والثامن عشر بجريمة نشر أمور عن طريق الإدلاء بأحاديث في القنوات الفضائية مـن شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم ، ودان الطاعن السابع عشر بجريمة سب قاض وكان ذلك بسبب أداء وظيفته ، قد شابه بطلان في الإجراءات ، وخطأ في تطبيق القانون ، وقصور في التسبيب ، وتناقض في الأسباب ، وفساد في الاستدلال ، کما انطوى على إخلال بحق الدفاع وخطأ في الإسناد ، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إنهم دفعوا ببطلان التحقيقات التي تمت معهم قبل صدور طلب كتابي من السلطة القضائية وأن التأشيرة المؤرخة .... لا تعد طلباً بتحريك الدعوى الجنائية ، فضلاً عن أن الموافقة اللاحقة الصادرة من مجلس القضاء الأعلى في .... لا تصحح الإجراء الباطل ، كما أن المختص بإصدار الطلب هو السيد وزير العدل ، كما دفع الطاعنون ببطلان أمر الإحالة لصدوره مجهلاً وخالياً من الوقائع محل الاتهام ومن تاريخ ارتكاب کل طاعن للفعل المنسوب إليه ولانتفاء صفة مصدره وتوقيعه من قاض واحد رغم اشتراك أكثر من قاض في التحقيق ، كما دفعوا ببطلان قرار ندب قضاة التحقيق لعدم صدور قرار الندب من الجمعية العامة للمحكمة ، ولتفويض رئیسها بغالبية الاختصاصات ، ولندب أكثر من قاض للتحقيق وكذلك لخلو قرار الندب من رئاسة أحدهم للباقين ، إلا أنه اطرح تلك الدفوع دون رد أو برد غیر سائغ ، كما ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه صيغ في عبارات عامة معماة ولم يبين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دانهم بها وأدلة الإثبات ومؤدى كل دليل منها ، كما لم يبين الألفاظ والعبارات والأفعال المادية المنسوبة إلى كل منهم ، وجمع بين الطاعنين رغم اختلاف مراكزهم القانونية ، كما لم يبين نص القانون الذي حكم بموجبه ، ولم يستظهر القصد الجنائي وركن العلانية في حق الطاعنين ، كما أن ما نسب إليهم من عبارات كان بحسن نية ، وأضاف الطاعنون أن الحكم دانهم دون أن يبين تواریخ الشكاوى المقدمة ضدهم وتاريخ علم الشاكين ، فضلاً عن خلو مدونات الحكم من بيان أسماء المشكو في حقهم ، وأنه لا صفة للشاكين ، كما وأن عدداً من الشاكين قد تنازل عن شكواه قبل بعض المتهمين بما لازمه انقضاء الدعوى الجنائية قبل الطاعنين ، كما دفع الطاعنون بعدم دستورية المواد ۱۸٤، 185، 186، ۱۸۷ من قانون العقوبات ، والمواد ۱۸، 214، 215، 216 من قانون الإجراءات الجنائية ابتغاء إلغاء العقوبة السالبة للحرية في جرائم النشر وجاء رد الحكم بأن الدفع لم يكن جازماً ملتفتاً عما ورد بمذكرات الدفاع تأصيلاً لهذا الدفع ، وأضاف الطاعن السابع عشر أنه دفع ببطلان إجراءات محاكمته لعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى بحسبانه كان يشغل منصب رئيس الجمهورية في تاريخ الواقعة ، وأضاف الطاعن السادس عشر أن الحكم التفت عن دفاعه ببطلان إجراءات محاكمتهم لوضعهم داخل القفص الزجاجي أثناء المحاكمة ، كما لم تسمح المحكمة بالدخول إلا للمحامين والصحفيين وهو ما يخل بمبدأ علانية الجلسات ، وأضاف الطاعنون أنهم دفعوا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القضية رقم .... ، وأضاف الطاعن السابع عشر أن الحكم لم يبين تاريخ الشكوى المقدمة من القاضي .... ، والتفت عن دفاعه والمستندات المقدمة منه ، كما دفع بكيدية الاتهام غير أن الحكم رد على كافة دفاعه برد غير سائغ ، وأضاف الطاعن الثالث أن الحكم التفت عن دفاعه بعدم مسؤوليته عن إذاعة جلسات مجلس الشعب التي قيلت فيها عبارات الإهانة ، وأخيراً دفع الطاعنون بانعدام صفة المدعي بالحق المدني رئيس نادي القضاة ورد الحكم على الدفع برد غير سائغ ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">وحيث إنه ولئن كان من المقرر وفقاً لنص المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية أنه " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها " ، وكان الطلب وفق نص المادة آنفة البيان هو تعبير عن إرادة سلطة عامة في أن تتخذ الإجراءات الناشئة عن جريمة ارتكبت بحقها أو إخلالاً بقوانین تختص هذه السلطة بالسهر على تنفيذها ، فإن القانون لم يحدد نمطاً أو شكلاً أو صيغـــة معينة تعبر بها تلك السلطة عن إرادتها في اتخاذ هذه الإجراءات . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ .... قام السيد القاضي رئيس مجلس القضاء الأعلى بالتأشير على الشكاوى المقدمة من بعض السادة القضاة بالإحالة إلى النيابة العامة - قبل تاريخ البدء في إجراءات التحقيق - وألحق بها كتاب السيد القاضي الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى - مكتب الرئيس - وهو ما يفيد نصاً ومعنى الطلب من النيابة العامة صاحبة الاختصاص اتخاذ الإجراءات القانونية ورفع الدعوى وفق ما نصت عليه المادة التاسعة آنفة الذكر . لما كان ذلك ، وكان أي من الطاعنين أو المدافعين عنهم لم ينازع في أن السيد القاضي رئيس مجلس القضاء الأعلى هو صاحب التأشيرة على الشكاوى المقدمة ، فإن إجراءات التحقيق والتي تلت صدور هذا الطلب تكون قد تمت صحيحة ويصح التعويل على الأدلة التي تنتجها وتكون الدعوى قد رفعت وفق صحيح القانون ، ومن ثم فلا جدوى مما يثيره الطاعنون نعياً على الحكم في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان النص في المادة 77 مكرراً/1 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة ۱۹۷۲ المضافة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 على أن " يشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض .... " ، وفي المادة 77 مكرراً/۲ من القانون سالف الذكر على أن : " يختص مجلس القضاء الأعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين ونقل وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين في هذا القانون .... " يدل - وعلى ما ورد في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 35 لسنة ۱۹۸٤ وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأنه - على أنه تأكيداً لاستقلال القضاء فقد رُئِىَ إنشاء مجلس القضاء الأعلى الذى يشكل بكامله من كبار رجال القضاء أنفسهم لتكون له الهيمنة على شئون القضاة ورجال النيابة العامة من تعيين وترقية ونقل وندب وغير ذلك من الشئون المبينة في القانون ، ذلك أن من أهم دعائم استقلال القضاء أن يقوم القضاء ذاته علي شئون رجاله دون مشاركة أو تدخل من سلطة أخرى ، فأصبح القضاء متفرداً بتصريف شئون رجاله على النحو الذي يحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية . وإذ كان ذلك ، وكان من شئون رجال القضاء النظر في أمر الشكاوى التي تقدم منهم ضد المؤسسات والأفراد ، ومن ثم فإن مجلس القضاء الأعلى ممثلاً في رئیسه يكون هو المختص - دون غيره - بإصدار الطلب بتحريك الدعوى الجنائية في الجريمة المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات باعتباره رئيساً للسلطة القضائية ويكون النعي في هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان ، ومن ثم فإن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة إجراءاتها ، كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضى إعادتها إلى المرحلة السابقة على الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة ، وكان الثابت من الأوراق أن أمر الإحالة قد بيّن الجرائم المنسوبة إلى الطاعنين وصفاً وكيفاً ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الصدد يكون دفاعاً ظاهر البطلان . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد أن السيد القاضي رئيس محكمة استئناف القاهرة قد أصدر قراراً - بموجب التفويض الممنوح له من جمعية المحكمة - بندب ثلاثة من قضاة المحكمة للتحقيق ، وكانت نصوص القانون لم تشترط أن يكون الندب لقاض واحد وأن يوقع أمر الإحالة قاض معين ممن ندبوا أو ينهى عن تفويض جمعية المحكمة لرئيسها في ندب عدد من القضاة للتحقيق ، كما وأن الجرائم المنسوبة للطاعنين والتي تم إدانتهم بموجبها وإن جمعتهم نصوص عقابية واحدة إلا أن كل طاعن استقل بجريمته عمن سواه مشكلاً بفعله جريمة لا يشاركه فيها غيره وهو ما لا يتعارض مع ندب أكثر من قاض للتحقيق ، ومن ثم فإن النعي ببطلان التحقيقات لهذا السبب لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة استعرضت الأدلة القائمة في الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث للتعرف على الحقيقة ، كما أوردت مؤداها في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون لا يمارون فيما نسبه الحكم إليهم بشأن الركن المادي وإنما يدفعون الاتهام بتوافر حسن النية ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الإهانة يتحقق متى كانت العبارة بذاتها تحمل الإهانة ولا عبرة بالبواعث ، وأن السب سب لا يخرجه عن هذا الوصف أي شيء ولو كان الباعث عليه إظهار الاستياء من أمر مكدر ، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم من توافر حسن النية فيما وجهوه من عبارات إهانة لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد بمدوناته ما نسب لكل طاعـــن على حده - خلافاً لما يقول به الطاعنون بأسباب طعنهم - فإن منعاهم في هذا الصدد لا يكون له وجه . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بيّن واقعة الدعوى قد أشار إلى نصوص القانون التي أخذ الطاعنين بها بقوله " وهو الأمر المؤثم بالمواد ۱۸4، 185، 186، ۱۸۷، 307 من قانون العقوبات ويتعين إدانتهم بموجبها عملاً بالمادة 304/2 إجراءات جنائية مع مصادرة المضبوطات المتحصلة من الجريمة عملاً بالمادة 30/1 قانون العقوبات " فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد العقاب التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بانتفاء القصد الجنائي وركن العلانية في حق الطاعنين ورد عليه رداً كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون ، فإن ما يثيرونه من انحسار المسئولية الجنائية عنهم وانتفاء القصد الجنائي لديهم لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض ما دام لم يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت في فهم سائغ لواقعة الدعوى أن العبارات التي صدرت من الطاعنين في حق السلطة القضائية المعتدى عليها تفيد بذاتها قصد الإهانة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بعدم حصول الإهانة من الطاعنين يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان المشرع قد أفصح بما أورده في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية عن قصده من تقييد حق النيابة في رفع الدعوى الجنائية على صور ثلاث " الشكوى والطلب والإذن " ، فأما الشكوى قد قصد بها حماية صالح المجني عليه الشخصي ، وأما الطلب فهو يصدر من هيئة عامة بقصد حمایتها سواء بصفتها مجنياً عليها أو بصفتها أمينة علي مصالح الدولة العليا ، وأما الإذن فقد أُريد به حماية شخص معين ينتسب إلى إحدى الهيئات التي يكون في رفع الدعوى عليه مساس بما لها من استقلال . لما كان ذلك ، وكانت المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية آنفة الذكر بنصها على أنه " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها " فقد أفصح المشرع بصريح هذا النص على أن هذا الإجراء الواجب في الجريمة المنصوص عليها في المادة 184 هو الطلب وليس الشكوى ولا الإذن . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يتطلب تقديم الطلب في خلال فترة زمنية معينة من وقت الجريمة - كما فعل في صدد الشكوى - فإن الحق في الطلب يظل قائماً حتى تسقط الدعوى الجنائية بمضي المدة المقررة قانوناً في المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أيضاً أن الطلب ينصرف إلى الجريمة ذاتها فينطوي علي تصريح بإجراءات التحقيق أو رفع الدعوى عنها دون اعتبار لمرتكبها ، أما مباشرة الإجراءات قبل شخص معين وإسناد التهمة إليه ورفع الدعوى عليه فهي إجراءات تالية ولا اتصال لها بالطلب الصادر عنها الذي يكفي لصحته اشتماله على البيانات التي تحدد الجريمة ذاتها التي صدر من أجلها تحديداً كافياً دون اعتبار لشخص من يسفر التحقيق عن إسنادها إليها ورفع الدعوى عنها عليه ، وكان الثابت بكتاب مجلس القضاء الأعلى المشار إليه سلفاً أنه طلب تحريك الدعوى الجنائية عن الجريمة ذاتها التي رفعت بشأنها الدعوى الجنائية على الطاعنين وهو ما يكفي لزوال القيد الوارد علي النيابة العامة والرجوع إلى حقها المطلق في رفع الدعوى على من يسفر التحقيق عن إسناد الجريمة إليه . لما كان ما تقدم جميعه ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنين أصحاب وجه النعي عن جريمة إهانة المحاكم والسلطة القضائية والمنصوص عليها في المادة 184 عقوبات ولم يدنهم بجريمة سب موظف عام بسبب أداء وظيفته المنصوص عليها في المادة 185 عقوبات - والتي دان بها الطاعن السابع عشر وحده - فإن كل ما يثيره الطاعنون أصحاب وجه النعي في هذا الصدد يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن مجلس القضاء الأعلى قد رأى التنازل عن طلب تحريك الدعوى الجنائية قبل الطاعنين - على ما يبين من المفردات المضمومة - ومن ثم فإن ما یثار في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 48 لسنة ۱۹۷۹ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا قد نص في المادة ۲۹ منه على أن تتولى هذه المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح علي الوجه التالي :- أ...... ب - إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع میعاد .... " وكان مفاد هذا النص أن لمحكمة الموضوع وحدها تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة في حدود سلطتها التقديرية رأت أن دفع الطاعنين بعدم الدستورية غير جدي ولا محل لوقف الدعوى المنظورة أمامها لرفع الدعوى بعدم الدستورية ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن غير سديد دفعاً ومنعى ولا على المحكمة من سبيل إن هي أعرضت عنه ، لما هو مقرر من أن جرائم النشر التي أسقط عنها المشرع عقوبة الحبس بموجب القانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۱٨ - وعلى ما سلف ذكره - هي تلك الجرائم المتعلقة بعمل الصحفي ذاته دون سواها من جرائم تقع بطريق النشر . لما كان ذلك ، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 247 لسنة 1956 بشأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء قد نصت على أن " تتولى محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء محكمة عليا .... إلخ " وكان هذا القانون أو أي تشريع آخر قد جاء خلواً من أي نص بإفراد هذه المحكمة العليا دون غيرها بالاختصاص ولائياً بنظر الجرائم التي يرتكبها رئيس الجمهورية أو الوزراء أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها ، ومن ثم فإن محاكمتهم عما يقع منهم من جرائم سواء تلك التي يجرمها القانون العام أو التي نص عليها القانون رقم 247 لسنة 1956 تختص بها أصلاً المحاكم العادية بحسبانها صاحبة الولاية العامة ، وأن المحكمة الخاصة التي نص عليها القانون سالف الذكر تشاركها الاختصاص دون أن تسلبها إياه ، ويكون ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى متفقاً وصحيح القانون ، ويضحى النعي في هذا الصدد غير قویم ، هذا فضلاً عن أن البين من استقراء نص المادة 159 من الدستور أنها تنظم كيفية اتهام ومحاكمة رئيس الجمهورية الذي لا يزال يشغل منصبه بدلالة ما ورد بعقبها من أنه إذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفي من منصبه وكذلك ما ورد بوسطها من أن إجراءات المحاكمة تعتبر مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرتـــه لاختصاصه حتى صدور حكم في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان المشرع في المادتين 124، 125 إجراءات جنائية قد أحاط استجواب المتهم حال التحقيق معه بمعرفة النيابة بضمانات قررها لصالحه وحده من بينها عدم الفصل بينه وبين محاميه أما ما يثيره الطاعن السادس عشر في شأن بطلان إجراءات المحاكمة لعدم سماح المحكمة للدفاع بالاتصال به فهذا الإجراء لا يترتب على مخالفته بطلان إجراءات المحاكمة ، إذ إن القانون لا يرتب البطلان إلا في الأحوال التي نص عليها في المادتين سالفتي الذكر، كما وأن البين من الاطلاع على محاضر الجلسات والحكم المطعون فيه أن المحاكمة جرت في جلسة علنية وأن الحكم صدر وتلي علناً ومن ثم فلا جناح على المحكمة إن هي التفتت عما أثاره هذا الطاعن في هذا الشأن ولم ترد عليه ، لأنه دفاع قانوني ظاهر البطلان ، فضلاً عما هو مقرر من أن الأصل في الإجراءات الصحة وعلى من يدعي العكس أن يدلل عليه ، أما تقييد المحكمة لأمر الدخول بقاعة الجلسة لأهلية الطاعن ووجوده خلف حاجز زجاجي لا يتنافى مع العلانية ، لأن المقصود في هذا كله هو تنظيم أحوال الجلسة وتأمين الدخول لحضورها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن السادس عشر في هذا الصدد يكون غير قویم . لما كان ذلك ، وكانت المادة ۲۱۳ من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها علي أن الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة ۲۰۹ منه لا يمنع العودة الى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً لنص المادة ۱۹۷ منه وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية ، وقوام الدليل الجديد هو أن يلتقي به المحقق لأول مرة بعد التقرير في الدعوى بألا وجه لإقامتها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أنه وبعد أن قيدت الأوراق برقم .... أصدرت نيابة استئناف .... أمراً بحفظ الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية ، وهو في حقيقته أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لخلو الأوراق من طلب كتابي بتحريك الدعوى الجنائية من السيد القاضي رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته رئيس السلطة القضائية ، وإذ تبين ورود خطاب مجلس القضاء الأعلى بعد ذلك من مكتب الرئيس إلى النيابة العامة بما يفيد معنى الطلب كما عبرت عنه المادة التاسعة من قانون الإجراءات وهو ما يعد دليلاً جديداً على صحة إجراءات الدعوى الجنائية لم يكن قد عرض على نيابة استئناف .... عند إصدارها القرار الصادر ، فإن ذلك مما يجيز للنيابة العامة العودة إلى التحقيق ويطلق الحق في رفع الدعوى الجنائية على الجناة بناء على ذلك الدليل الذي جد في الأوراق ، ويضحى معه ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الطاعن السابع عشر لم يدع أن المدة المقررة للشكوى قد انقضت كما خلت الأوراق مما يشير إلى ذلك ، فإن ما ينعاه بشأن الشكوى المقدمة ضده من القاضي .... لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يبين ماهية أوجه الدفاع والمستندات التي أغفلها الحكم ولم يرد عليها ، وكان الدفع بكيدية الاتهام دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه قضاء المحكمة بالإدانة اطمئناناً منها للأدلة القائمة في الدعوى ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في كل ذلك لا وجه له . لما كان ذلك ، وكانت المادة 410 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب الصادرة في 16/10/1976 والسارية في تاريخ الواقعة تنص على أنه " ينظم رئيس المجلس الإجراءات الخاصة بمتابعة نشر وإذاعة ما يجري في الجلسات العلنية للمجلس ولجانه عن طريق وسائل الإعلام المختلفة .... " فإن ما انتهى إليه الحكم من مسئولية الطاعن الثالث بصفته رئيس المجلس عن نشر ما أذيع من عبارات إهانة وسب من باقي الطاعنين يصادف صحيح القانون ، ويضحى المنعى في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أي مرحلة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة .... " وكان المستفاد من هذا النص أن حق الادعاء المدني قد شرعه القانون للمدعي بالحقوق المدنية الذي يدعي حصول ضرر له سواء أكان مجنياً عليه أو شخصاً آخر خلافه ، إذ ليس في القانون ما يمنع أن يكون المضرور من الجريمة أي شخص ولو كان غير المجنى عليه ما دام قد أثبت قيام هذا الضرر وكان ناتجاً عن الجريمة ، ذلك أن المناط في صفة المدعي المدني ليس وقوع الجريمة عليه وإنما هو إلحاق الضرر الشخصي به بسبب وقوع الجريمة ، وإذ كانت طبيعة العمل القضائي الذي يتولاه رجال القضاء والنيابة العامة تفرض عليهم سلوكاً معيناً في حياتهم العامة والخاصة التي تعد وثيقة الصلة بعملهم وبكرامة القضاء وهيبته ومنها أن يكون لهم ناد خاص بهم يجتمعون فيه للنظر في المسائل التي تعنيهم ويباشرون من خلاله أنشطتهم الاجتماعية والثقافية ويتلقون عن طريقه الخدمات التي يقدمها لهم طبقاً للأغراض التي أنشئ من أجلها والتي أوردتها المادة الثانية من النظام الأساسي لنادي القضاة - ذلك النظام الذي وضعه مؤسسوه من رجال القضاء والنيابة العامة يوم السبت الموافق 11 من فبراير سنة ۱۹۳۹ - وسرت أحكامه بما احتوته مواده من تحديد الغرض من إنشائه ونطاق نشاطه . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثالثة من لائحة نادي القضاة تنص على أنه " تم إنشاء النادي لتحقيق الأهداف الآتية .... ۳ـــ الدفاع عن أعضاء النادي أمام جميع سلطات الدولة .... " وإذ كان ما تقدم وكان السيد القاضي رئيس نادي القضاة - بصفته هذه - له الحق في الدفاع عن رجال القضاء وقد لحق به الضرر بسبب وقوع الجريمة التي أثبتها الحكم في حق الطاعنين ، ومن ثم فإن ما قضى به الحكم من قبول الدعوى المدنية المرفوعة من السيد القاضي رئيس نادي القضاة - بصفته - لا يكون قد خالف القانون . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يضحى على غير أساس متعیناً رفضه موضوعاً .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">ثالثاً:ــ بالنسبة للطاعنين العاشر/ .... ، والحادي عشر/ .... ، والرابع عشر/ .... ، والسادس عشر/ .... ، فلما كان قد قضى بعدم جواز طعنهم أو برفضه فقد تعين مصادرة ما سددوه من كفالة وتغريمهم مبلغاً مساوياً لها .</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;">ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></b></div>أحمد الجملhttp://www.blogger.com/profile/01906623490312882336noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8861060126843961481.post-19267218947733580882024-03-27T18:26:00.001-02:002024-03-27T18:26:05.319-02:00الطعن 19195 لسنة 86 ق جلسة 16 / 10 / 2018 مكتب فني 69 ق 97 ص 783<div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;">جلسة 16 من أكتوبر سنة 2018</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">برئاسة السيد القاضي / محمد سامي إبراهيم نائب رئيس المحكمة </span></b><b><span style="font-size: large;">وعضوية السادة القضاة / هادي عبد الرحمن، هشام الجندي، هشام والي ومحمود إبراهيم نواب رئيس المحكمة .</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;">--------------</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;">( 97 )</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;"><u>الطعن رقم 19195 لسنة 86 القضائية</u></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #274e13; font-size: large;">نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">الطعن في الأحكام الجنائية . المقصود به إلغاءها أو تصحيحها . مقتضى ذلك ؟</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">سقوط الأحكام قانوناً وانعدام قوتها في حالة وفاة المحكوم عليه . الطعن فيها من ورثة المتهم أو النيابة العامة . غير جائز .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">مثال .</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;">ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">لما كان الحكم المطعون فيه صدر من محكمة جنايات .... حضورياً بتاريخ 21/2/2016 ، وكان البين من شهادة قيد الوفاة المرفقة بالأوراق أن المطعون ضده توفى إلى رحمة الله بتاريخ 25/3/2016 ، وبتاريخ 29/3/2016 قررت النيابة العامة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت الأسباب التي بني عليها الطعن بذات التاريخ . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطعن في الأحكام الجنائية مقصود به إما إلغاء هذه الأحكام وإما تصحيحها ، وذلك يقتضي النظر في الأحكام ذاتها وفي صحتها من جهة الموضوع أو من جهة القانون ، وإذ كانت الأحكام في حالة وفاة المحكوم عليه تسقط قانوناً وتنعدم قوتها ، والساقط المعدوم قانوناً يمتنع قانوناً إمكان النظر فيه ، فلا يجوز الطعن فيه من ورثة المتهم أو النيابة العامة . لما كان ما تقدم ، وكان المطعون ضده قد توفى إلى رحمة الله بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل الطعن فيه من النيابة العامة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه قد سقط ، ويكون الطعن المقدم من النيابة العامة غير جائز لامتناع إمكان النظر فيه بتاتاً ، ويتعين معه القضاء بذلك .</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;">ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;"><u>الوقائع</u></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : بصفته موظفاً عاماً ومن مأموري التحصيل – كاتب حسابات جارية بشركة .... - اختلس مبلغ .... قيمة البضائع المنصرفة من جهة عمله لموظفي الإدارة الصحية .... – إدارة الضرائب العقارية بـ.... – إدارة الشئون الاجتماعية بـ.... وقيمة الأقساط الشهرية الخاصة بالعملاء لدى الجهات الحكومية والمبينة بالتحقيقات والمملوك لجهة عمله آنفة الذكر والذي وجد في حيازته بسبب وظيفته آنفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات ، وارتبطت هذه الجناية بجنايتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر وبصفته آنفة البيان ارتكب تزويراً في محررات رسمية منسوبة لجهة عمله وهي دفتر اليوميات الدائنة المؤرخ .... وبيان ميزانية الذمم الدائنة والمدينة عن شهر .... وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ، بأن قام بإثبات مبالغ مالية للعملاء لدى الجهات الحكومية المبينة بالتحقيقات المتعاملين مع جهة عمله بما يفيد وجود مديونيات لدى تلك الجهات آنفة الذكر لصالح جهة عمله وذلك على خلاف الحقيقة ، وقام باصطناع ثلاثة وسبعون إذن إضافة نسبها زوراً لموظفي الإدارة الصحية بـ.... ، إدارة الضرائب العقارية بـ.... ، إدارة الشئون الاجتماعية بـ.... وإثبات صرف بضائع لهم بموجبها المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات حال كونه المختص بتحريرها وذلك على خلاف الحقيقة ووجدت تلك المحررات جميعها في حيازته بسبب وظيفته آنفتي الذكر ، واستعمل تلك المحررات المزورة آنفة البيان فيما زورت من أجله مع علمه بذلك ، بأن قدمها لجهة عمله محتجاً بصحة ما دون بها زوراً ولإعمال آثارها في اختلاس المبلغ المالي عهدته وستراً لاختلاسه لها ، وهو الأمر المعاقب عليه بالمواد 211 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 113/1 ، 2 ، 118 ، 119/ د ، 119 مكرراً هـ ، 211 ، 214 من قانون العقوبات ، مع إعمال مقتضى المادة 32/2 من قانون العقـوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، وإلزامه برد المبلغ المستولى عليه ، وبغرامة مساوية لقيمة ما استولى عليه ، وعزله من وظيفته ، وألزمته المصاريف الجنائية .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">وبتاريخ 25/3/2016 توفى إلى رحمة الله تعالى المحكوم عليه .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 29/3/2016 .... إلخ .</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;">ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;"><u>المحكمـة</u></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة جنايات .... حضورياً بتاريخ 21/2/2016 ، وكان البين من شهادة قيد الوفاة المرفقة بالأوراق أن المطعون ضده توفى إلى رحمة الله بتاريخ 25/3/2016 ، وبتاريخ 29/3/2016 قررت النيابة العامة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت الأسباب التي بنى عليها الطعن بذات التاريخ . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطعن في الأحكام الجنائية مقصود به إما إلغاء هذه الأحكام وإما تصحيحها ، وذلك يقتضي النظر في الأحكام ذاتها وفي صحتها من جهة الموضوع أو من جهة القانون ، وإذ كانت الأحكام في حالة وفاة المحكوم عليه تسقط قانوناً وتنعدم قوتها ، والساقط المعدوم قانوناً يمتنع قانوناً إمكان النظر فيه ، فلا يجوز الطعن فيه من ورثة المتهم أو النيابة العامة . لما كان ما تقدم ، وكان المطعون ضده قد توفى إلى رحمة الله بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل الطعن فيه من النيابة العامة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه قد سقط ، ويكون الطعن المقدم من النيابة العامة غير جائز لامتناع إمكان النظر فيه بتاتاً ، ويتعين معه القضاء بذلك .</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;">ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></b></div>أحمد الجملhttp://www.blogger.com/profile/01906623490312882336noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8861060126843961481.post-56644008617418545062024-03-26T17:38:00.005-02:002024-03-26T17:38:28.173-02:00الطعن 24862 لسنة 86 ق جلسة 17 / 10 / 2018 مكتب فني 69 ق 98 ص 786<div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;">جلسة 17 من أكتوبر سنة 2018</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">برئاسة السيد القاضي / أحمد عمر محمدين نائب رئيس المحكمة </span></b><b><span style="font-size: large;">وعضوية السادة القضاة / حمدي ياسين، خالد الوكيل، محمد طنطاوي ومحمد أبو السعود نواب رئيس المحكمة .</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;">----------------</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;">( 98 )</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;"><u>الطعن رقم 24862 لسنة 86 القضائية</u></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #274e13; font-size: large;">(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة وإيراده سائغاً مضمون أقوال الشهود . كفايته للتدليل على ثبوت صورتها ويحقق مراد الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام . المادة 310 إجراءات جنائية .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #274e13; font-size: large;">(2) إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيبه غير معيب " .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">النعي على الحكم بالجمع بين أقوال شهود الإثبات في إسناد واحد . غير سديد . ما دام قد أورد أقوال كل شاهد على حدة .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #274e13; font-size: large;">(3) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">إقامة الحكم قضاءه على ما له أصل وصدى بالأوراق . لا خطأ في الإسناد .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">مثال .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #274e13; font-size: large;">(4) إثبات " بوجه عام " . إتلاف . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة لثبوت جريمة الإتلاف العمدي . غير لازم . للمحكمة تكوين اعتقادها بالإدانة من ظروف الدعوى وقرائنها .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #274e13; font-size: large;">(5) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . ما دامت قد عرضت على بساط البحث .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #274e13; font-size: large;">(6) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">أقوال متهم على آخر . شهادة . للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">مثال .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #274e13; font-size: large;">(7) دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">الدفع بصدور الإذن بالقبض والتفتيش بعد الضبط . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة لوقوعه بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التي توردها رداً عليه .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">النعي بشأن اطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وأن الضبط كان بناءً على إذن النيابة بالتفتيش استناداً لأقوالهم . جدل في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #274e13; font-size: large;">(8) إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">مثال .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #274e13; font-size: large;">(9) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يُطلب منها . غير مقبول .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">مثال .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #274e13; font-size: large;">(10) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو براءته .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">الجدل في حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة واستنباط معتقدها . غير مقبول إثارته أمام محكمة النقض .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #274e13; font-size: large;">(11) استجواب . محاماة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">استمرار المحقق في استجواب الطاعن دون حضور محام معه . جائز . ما دام ندبه أصبح أمراً غير ممكن . النعي بخلاف ذلك . غير مقبول . علة ذلك ؟</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">مخالفة المادة 124 إجراءات جنائية . لا بطلان .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">مثال .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #274e13; font-size: large;">(12) حكم " بيانات الديباجة " . محضر الجلسة .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">محضر الجلسة . يكمل الحكم في إثبات اسم المدعي بالحقوق المدنية وطلباته .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">مثال .</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;">ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بارتكابها وأورد مضمون ومؤدى أقوال شهود الإثبات والتي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة وهي أدلة سائغة ، وكان ذلك في بيان وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ويحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الصدد يكون في غير محله .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">2- لما كان الحكم لم يجمع بين أقوال شهود الإثبات بإسناد واحد – خلافاً لما يدعيه الطاعنان – وإنما أورد أقوال كل شاهد على حده ، فإن النعي في هذا الشأن لا يكون سديداً .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">3- لما كان البين من مطالعة الصورة الرسمية المضمومة من تحقيقات النيابة العامة لأقوال الشاهد الثالث/ .... أن ما حصله الحكم من أقواله له صداه وأصله الثابت في الأوراق ، فإن النعي على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا الخصوص لا يكون له محل .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">4- لما كان القانون لا يشترط لثبوت جريمة الإتلاف العمدي والحكم على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة ، بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الشأن لا يكون له محل .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">5- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث – كالحال في الدعوى المطروحة– فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يكون له محل .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">6- من المقرر أن أقوال متهم على آخر هي في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة متى وثقت فيها وارتاحت إليها ، وكانت المحكمة قد ردت على الدفع ببطلان اعتراف الطاعن الثاني على الطاعن الأول واطمأنت إلى أن تلك الأقوال التي صدرت منه بتحقيقات النيابة العامة صدرت عن إرادة حرة دون إكراه وأنه لم يتعرض لحجز غير قانوني لخلو الأوراق مما يفيد ذلك ، وعولت على تلك الأقوال في قضائها بالإدانة فإن ما يثار في هذاالصدد يكون غير سديد .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">7- لما كان الدفع بصدور الإذن بالقبض والتفتيش بعد الضبط هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات الرابع والخامس وصحة تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">8- من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم رده على المستندات التي قدمها الطاعن للدلالة على نفي ارتكابه الجريمة بما يضحى منعاه على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب غير سديد .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">9- لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الثاني لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق ، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب منها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">10- لما كانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، ولا يشترط أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج بما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتنع من أقوال شهود الإثبات والوقائع التي ثبتت لديه والقرائن التي استخلصها أن الطاعنين ارتكبا الجريمة التي دانهما بها ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في شأن تصوير وقوع الجريمة ، وحق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستنباط معتقدها من الأدلة المطروحة عليها والتي لم يجادل الطاعن في أن لها أصلها من الأوراق واطراح ما رأت الالتفات عنه مما لا تقبل مصادرتها فيه والخوض في مناقشته أمام محكمة النقض .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">11- لما كان الثابت من الصورة الرسمية المضمومة من تحقيقات النيابة العامة أنها قد اتخذت من جانبها الوسيلة الممكنة لندب أحد السادة المحامين لحضور استجواب الطاعن الثاني بأن أرسلت في طلب أحد الأساتذة المحامين من النقابة لحضور استجوابه ولكنها عجزت عن تنفيذ ذلك بسبب غلق النقابة فصار ندب المحامي أمراً غير ممكن ، فلا تثريب عليها إن هي استمرت في استجواب الطاعن ولا يعتبر المحقق قد أخطأ في الإجراءات إذ أنه غير ملزم بانتظار المحامي أو تأجيل الاستجواب لحين حضوره والقول بغير ذلك فيه تعطيل للنيابة العامة عن أداء وظيفتها انتظاراً لحضور المحامي الذي يتعذر حضوره أو يتراخى ويضحى ما يثار في هذا الشأن غير قويم ، فضلاً عن أن القانون لم يرتب البطلان جزاء على مخالفة المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">12- لما كان الثابت بجلسة محاكمة .... أنه أثبت بها اسم المدعي بالحقوق المدنية/ .... وأنه ادعى مدنياً بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت فضلاً عن أن مدونات الحكم قد تضمنت طلباته ، وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في هذا الشأن ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان في هذا الشأن يكون غير مقبول .</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;">ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;"><u>الوقائـع</u></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- .... " طاعن " ، 2- .... ، 3- .... " طاعن " ، 4- .... بأنهم :</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">المتهمون جميعاً :-</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">أتلفوا عمداً السيارتين رقمي ( .... ، .... ) والمملوكتين للمجني عليهما / .... ، .... وجعلوهما غير صالحتين للاستعمال وذلك بأن قاموا بإيصال مصدر حراري ذي لهب مكشوف لمادة معجلة للاشتعال (جازولين) بهما فاشتعلت النيران بهما وذلك على النحو المبين بمعاينة النيابة العامة وتقرير قسم الأدلة الجنائية مما ترتب عليه ضرر مالي قيمته أكثر من خمسين جنيه وجعل أمن الناس في خطر وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">المتهم الثالث :-</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">حاز محررات ومطبوعات معدة للتوزيع واطلاع الغير عليها تتضمن ترويجاً لتغيير مبادئ الدستور الأساسية وهدم النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية على النحو المبين بالتحقيقات .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">وادعى المجني عليه .... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمادة 361/1، 2، 3 من قانون العقوبات حضورياً للأول والثالث وغيابياً للثاني والرابع – بعد استبعادها وصف تنفيذهم الجريمة لغرض إرهابي من الاتهام - بمعاقبتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمهم ألف جنيه عما أسند إليهم وألزمتهم بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه تعويضاً مدنياً مؤقتاً ، وبعد أن قضت بأسبابها – دون المنطوق - ببراءة المحكوم عليه الثالث / .... من تهمة حيازة مطبوعات معدة للتوزيع .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">فطعن المحكوم عليهما .... ، .... في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;">ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;"><u>المحكمـة</u></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">وحيث ينعي الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الإتلاف العمدي لأموال منقولة ترتب عليها ضرر مالي أكثر من خمسين جنيه وجعل أمن الناس في خطر قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع والبطلان ، ذلك بأنه لم يبين مضمون الأدلة التي عول عليها في قضائه ، وأورد أقوال شهود الإثبات التي عول عليها – ضمن ما عول – جملة دون تفصيل مع أن أحداً منهم لم يشاهد الواقعة وحصل شهادة الشاهد الثالث على غير ما حملته التحقيقات بأنه أقر بمعرفته للمتهمين في حين أنه لم يشهد بذلك ، كما عول على تحريات المباحث رغم أنها لا تعدو أن تكون مجرد رأي لمجريها ، ورد بما لا يسوغ على دفاع الطاعن الثاني ببطلان اعترافه على الطاعن الأول لتعرضه لحجز غير قانوني وللتعذيب والإكراه ، كما اطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة للشواهد التي عددها بأسباب طعنه ، ولم تجر المحكمة تحقيقاً بهذا الشأن ، ودانه مستنداً على اعترافه في حق الأول رغم كون تلك الاعترافات لا تعد دليلاً إلا في حق الطاعن الأول ، ولم تعرض المحكمة لدفاعه ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم حضور محام ، وأخيراً ألزم الطاعنين بالدعوى المدنية دون أن يبين أسماء المدعين بالحق المدني . كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بارتكابها وأورد مضمون ومؤدى أقوال شهود الإثبات والتي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة وهي أدلة سائغة ، وكان ذلك في بيان وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ويحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يجمع بين أقوال شهود الإثبات بإسناد واحد – خلافاً لما يدعيه الطاعنان – وإنما أورد أقوال كل شاهد على حده ، فإن النعي في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الصورة الرسمية المضمومة من تحقيقات النيابة العامة لأقوال الشاهد الثالث/ .... أن ما حصله الحكم من أقواله له صداه وأصله الثابت في الأوراق ، فإن النعي على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان القانون لا يشترط لثبوت جريمة الإتلاف العمدي والحكم على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة ، بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث – كالحال في الدعوى المطروحة– فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن أقوال متهم على آخر هي في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة متى وثقت فيها وارتاحت إليها ، وكانت المحكمة قد ردت على الدفع ببطلان اعتراف الطاعن الثاني على الطاعن الأول واطمأنت إلى أن تلك الأقوال التي صدرت منه بتحقيقات النيابة العامة صدرت عن إرادة حرة دون إكراه وأنه لم يتعرض لحجز غير قانوني لخلو الأوراق مما يفيد ذلك ، وعولت على تلك الأقوال في قضائها بالإدانة فإن ما يثار في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الدفع بصدور الإذن بالقبض والتفتيش بعد الضبط هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات الرابع والخامس وصحة تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم رده على المستندات التي قدمها الطاعن للدلالة على نفي ارتكابه الجريمة بما يضحى منعاه على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب غير سديد . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الثاني لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق ، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب منها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، ولا يشترط أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج بما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتنع من أقوال شهود الإثبات والوقائع التي ثبتت لديه والقرائن التي استخلصها أن الطاعنين ارتكبا الجريمة التي دانهما بها ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في شأن تصوير وقوع الجريمة ، وحق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستنباط معتقدها من الأدلة المطروحة عليها والتي لم يجادل الطاعن في أن لها أصلها من الأوراق واطراح ما رأت الالتفات عنه مما لا تقبل مصادرتها فيه والخوض في مناقشته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الصورة الرسمية المضمومة من تحقيقات النيابة العامة أنها قد اتخذت من جانبها الوسيلة الممكنة لندب أحد السادة المحامين لحضور استجواب الطاعن الثاني بأن أرسلت في طلب أحد الأساتذة المحامين من النقابة لحضور استجوابه ولكنها عجزت عن تنفيذ ذلك بسبب غلق النقابة فصار ندب المحامي أمراً غير ممكن ، فلا تثريب عليها إن هي استمرت في استجواب الطاعن ولا يعتبر المحقق قد أخطأ في الإجراءات إذ أنه غير ملزم بانتظار المحامي أو تأجيل الاستجواب لحين حضوره والقول بغير ذلك فيه تعطيل للنيابة العامة عن أداء وظيفتها انتظاراً لحضور المحامي الذي يتعذر حضوره أو يتراخى ويضحى ما يثار في هذا الشأن غير قويم ، فضلاً عن أن القانون لم يرتب البطلان جزاء على مخالفة المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الثابت بجلسة محاكمة .... أنه أثبت بها اسم المدعي بالحقوق المدنية/ .... وأنه ادعى مدنياً بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت فضلاً عن أن مدونات الحكم قد تضمنت طلباته ، وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في هذا الشأن ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;">ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></b></div>أحمد الجملhttp://www.blogger.com/profile/01906623490312882336noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8861060126843961481.post-88714468121198449172024-03-26T17:26:00.007-02:002024-03-26T17:26:38.109-02:00الطعن 23559 لسنة 86 ق جلسة 20 / 10 / 2018 مكتب فني 69 ق 99 ص 795<div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;">جلسة 20 من أكتوبر سنة 2018</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">برئاسة السيد القاضي / عاطف عبد السميع فرج نائب رئيس المحكمة </span></b><b><span style="font-size: large;">وعضوية السادة القضاة / محمد جمال الشربيني، ناجي عز الدين، كمال صقر ومفتاح سليم نواب رئيس المحكمة .</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;">----------------</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;">( 99 )</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;"><u>الطعن رقم 23559 لسنة 86 القضائية</u></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #274e13; font-size: large;">(1) عفو . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " " المصلحة في الطعن " .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">صدور عفو رئاسي جزئي عن باقي العقوبة الصادرة بحق الطاعنين وطلبهما نقض الحكم بأسباب طعنهما . أثره : عدم تقيد محكمة النقض في نظرها للطعن . علة ذلك ؟</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #274e13; font-size: large;">(2) تلبس . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ فى تطبيق القانون " " نظر الطعن والحكم فيه " . مواد مخدرة .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">التعرض للحرية الشخصية لآحاد الناس في غير حالات التلبس بالجريمة . غير جائز .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">التلبس بالجريمة . حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">عدم إدراك ضابط الواقعة بإحدى حواسه وقوع الجريمة . لا يوفر حالة التلبس ويبطل معه القبض والتفتيش . عدم التعويل على الدليل المستمد منهما وشهادة من قام بهما . خلو الأوراق من دليل سواهما . يوجب القضاء بالبراءة . أساس ذلك ؟</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">مثال لتسبيب معيب في اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;">ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">1- لما كانت النيابة العامة لدى محكمة النقض أفادت أن المحكوم عليهما قد صدر بشأنهما عفو عن باقي العقوبة الصادرة بحقهما وكان الطاعنان يرميان من وراء هذا الطعن أن تقضي هذه المحكمة – محكمة النقض – بنقض الحكم المطعون فيه طبقاً للوارد بأسباب طعنهما فإن مصلحتهما من وراء هذا الطعن مازالت قائمة سيما وأن العفو الرئاسي هو عفو جزئي عن باقي العقوبة المقضي بها عليهما وليس عفواً شاملاً ومن ثم لا يكون قيداً على نظر الطعن أمام محكمة النقض .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">2- لما كان الحكم المطعون فيه عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وأن ذلك مردود عليه فإن المحكمة تطمئن إلى ما جاء بأقوال ضابطي الواقعة من مشاهدتهما المتهمين يحرزان المواد المخدرة ويروجانها على عملائهما بدائرة القسم وكان من المقرر قانوناً أن التلبس على ما تبين من نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية هو صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ومن ثم فإن الحالة التي شاهد عليها ضابطا الواقعة المتهمين تعد حالة من حالات التلبس بجريمة إحراز مواد مخدرة والتي تبيح لضابط الواقعة ضبط المتهمين وتفتيشهما ويكون الضبط والتفتيش له مسوغه القانوني ويكون العثور على المواد المخدرة المضبوطة مع المتهمين قد تم وفق صحيح القانون ويكون منعى الدفاع في هذا الشأن غير سديد تلتفت عنه المحكمة ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس لمأمور الضبط القضائي، بغير إذن من النيابة العامة أو سلطة التحقيق أن يتعرض للحرية الشخصية لآحاد الناس إلا في حالة التلبس بالجريمة ، وباعتبار أن التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها ، وأنه يتعين أن يدرك مأمور الضبط القضائي بإحدى حواسه وقوع الجريمة مما لا يحتمل شكاً أو تأويلاً ولا يغني في ذلك القرائن أو الشبهات أو الخشية أو الارتباك التي يقررها مأمور الضبط القضائي ، وإذ لم يتبين مأمور الضبط القضائي كنه الشيء الذي يناوله الطاعنان لمن حولهما من الناس ولم يدرك بأية حاسة من حواسه كونه مخدراً فإنه لا يكون أمام جريمة متلبس بها وبالتالي فليس له من بعد أن يتعرض للطاعنين بالقبض أو التفتيش ، فإن فعل ذلك فإن إجراءه يكون باطلاً وإذ يبطل القبض والتفتيش لوقوعهما في غير حالة التلبس فإنه يبطل الدليل المستمد منهما ويتعين استبعاد شهادة من أجراهما ، وإذ لا يوجد في أوراق الدعوى دليل سوى ما أسفر عنه القبض والتفتيش الباطلان وشهادة من أجراهما فإنه بعد استبعادهما تخلو الأوراق من دليل للإدانة ومن ثم يتعين والأمر كذلك نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنين مما نسب إليهما عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل .</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;">ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;"><u>الوقائع</u></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( هيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38 /1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم (1) المرفق بمعاقبة الطاعنين بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريم كل منهما مائة ألف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط باعتبار أن إحرازهما وحيازتهما للمخدر كانت مجردة من كافة القصود الخاصة المسماة في القانون .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;">ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;"><u>المحكمـة</u></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">حيث إن النيابة العامة لدى محكمة النقض أفادت أن المحكوم عليهما قد صدر بشأنهما عفو عن باقي العقوبة الصادرة بحقهما وكان الطاعنان يرميان من وراء هذا الطعن أن تقضي هذه المحكمة – محكمة النقض – بنقض الحكم المطعون فيه طبقاً للوارد بأسباب طعنهما فإن مصلحتهما من وراء هذا الطعن مازالت قائمة سيما وأن العفو الرئاسي هو عفو جزئي عن باقي العقوبة المقضي بها عليهما وليس عفواً شاملاً ومن ثم لا يكون قيداً على نظر الطعن أمام محكمة النقض .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة حيازة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون قد شابه القصور في البيان ، والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في تطبيق القانون ، وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بدلالة أن الحكم لم يبين كيفية إدراك مأمور الضبط القضائي كنه المادة المخدرة أو شاهدها قبل القبض على الطاعنين وتفتيشهما ، ولم يتبين محتوى تلك اللفافات إلا بعد القبض ، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وأن ذلك مردود عليه فإن المحكمة تطمئن إلى ما جاء بأقوال ضابطي الواقعة من مشاهدتهما المتهمين يحرزان المواد المخدرة ويروجانها على عملائهما بدائرة القسم وكان من المقرر قانوناً أن التلبس على ما تبين من نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية هو صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ومن ثم فإن الحالة التي شاهد عليها ضابطا الواقعة المتهمين تعد حالة من حالات التلبس بجريمة إحراز مواد مخدرة والتي تبيح لضابط الواقعة ضبط المتهمين وتفتيشهما ويكون الضبط والتفتيش له مسوغه القانوني ويكون العثور على المواد المخدرة المضبوطة مع المتهمين قد تم وفق صحيح القانون ويكون منعى الدفاع في هذا الشأن غير سديد تلتفت عنه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس لمأمور الضبط القضائي، بغير إذن من النيابة العامة أو سلطة التحقيق أن يتعرض للحرية الشخصية لآحاد الناس إلا في حالة التلبس بالجريمة ، وباعتبار أن التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها ، وأنه يتعين أن يدرك مأمور الضبط القضائي بإحدى حواسه وقوع الجريمة مما لا يحتمل شكاً أو تأويلاً ولا يغني في ذلك القرائن أو الشبهات أو الخشية أو الارتباك التي يقررها مأمور الضبط القضائي ، وإذ لم يتبين مأمور الضبط القضائي كنه الشيء الذي يناوله الطاعنان لمن حولهما من الناس ولم يدرك بأية حاسة من حواسه كونه مخدراً فإنه لا يكون أمام جريمة متلبس بها وبالتالي فليس له من بعد أن يتعرض للطاعنين بالقبض أو التفتيش ، فإن فعل ذلك فإن إجراءه يكون باطلاً وإذ يبطل القبض والتفتيش لوقوعهما في غير حالة التلبس فإنه يبطل الدليل المستمد منهما ويتعين استبعاد شهادة من أجراهما ، وإذ لا يوجد في أوراق الدعوى دليل سوى ما أسفر عنه القبض والتفتيش الباطلان وشهادة من أجراهما فإنه بعد استبعادهما تخلو الأوراق من دليل للإدانة ومن ثم يتعين والأمر كذلك نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنين مما نسب إليهما عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل .</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;">ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></b></div>أحمد الجملhttp://www.blogger.com/profile/01906623490312882336noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8861060126843961481.post-12959206991671885032024-03-26T17:18:00.000-02:002024-03-26T17:18:07.366-02:00الطعن 21980 لسنة 87 ق جلسة 20 / 10 / 2018 مكتب فني 69 ق 100 ص 799<div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;">جلسة 20 من أكتوبر سنة 2018</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">برئاسة السيد القاضي / عاطف عبد السميع فرج نائب رئيس المحكمة </span></b><b><span style="font-size: large;">وعضوية السادة القضاة / محمد جمال الشربيني، كمال صقر، محمود عبد المجيد وعبد الحميد جابر نواب رئيس المحكمة .</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;">---------------</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;">( 100 )</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;"><u>الطعن رقم 21980 لسنة 87 القضائية</u></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #274e13; font-size: large;">مسئولية جنائية . ضرب " ضرب أحدث عاهة " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">عدم اطمئنان المحكمة لأدلة الثبوت التي ارتكنت إليها سلطة الاتهام لإثبات مسئولية المتهم عن جريمة ضرب أحدث عاهة للمجني عليها . أثره ؟</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة ضرب أحدث عاهة .</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;">ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">لما كانت واقعة الدعوى حسبما يبين من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات تخلص فيما قررته المجني عليها .... من أن المتهم .... كان قد أجرى لها جراحة عيون لم يوفق فيها تسببت في فقدها البصر، وقامت بمقاضاته عما وصفته بأنه " خطأ طبي جسيم " وبتاريخ .... وبينما كانت تسير مع والدتها بجوار .... صدمتها سيارة مسرعة من الخلف وفرت هاربة ، فسقطت أرضاً وحدثت إصابة بعينها اليمنى وصفها التقرير الطبي الشرعي بأنها ذات طبيعة رضية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة أياً كان نوعها ، وجائزة الحدوث من مثل الحادث الوارد بمذكرة النيابة وذلك نقلاً عما ورد عنها بتقرير أخصائي أمراض وجراحة العيون الاستشاري ، وأنه قد تخلف لدى المجني عليها كما أورى تقرير أخصائي أمراض وجراحة العيون الاستشاري بمصلحة الطب الشرعي تليف بشبكية العين اليمنى مما يعتبر عاهة مستديمة .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">وحيث إن والدة المجني عليها والشاهد .... شهدا بما لا يخرج عن مضمون رواية المجني عليها سالفة البيان وأضاف الأخير أنه يقيم .... ، وتواجد صدفة في مكان الحادث بجوار.... وأنه وآخر مستخدماً دراجة بخارية طاردا السيارة المسببة للاصطدام والتقطا رقم لوحاتها وسلماه للمجني عليها مع رقم هاتفه المحمول وأبدى لها استعداده للشهادة .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">وحيث إن الرائد .... شهد بأن التحريات توصلت إلى وجود خلافات سابقة بين المجني عليها والمتهم .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">ومن حيث إن المحكمة لا تطمئن إلى الواقعة كما صورتها سلطة الاتهام ولا إلى الأدلة التي أوردتها عليها ، ولا تطمئن إلى حصولها على الصورة التي قررتها المجني عليها وشاهداها ، وتستشف من مجموع الأوراق وظروف الواقعة وطبيعة مهنة المتهم أن المجني عليها تسعى إلى الحصول على مكسب مالي من المتهم في صورة تعويض على ما تعتقد أنه خطأ طبي جسيم ارتكبه في حقها دون أن تقدم أي دليل على ذلك ، وهو خطأ – إن صح – لا يثبت بمجرد الاعتقاد أو الادعاء بحصوله ، ومن ناحية أخرى فإن تصوير المجني عليها وشاهداها للواقعة لا يتفق والسلوك المألوف العادي للرجل المتوسط ممن يمتهنون مهنة المتهم ، فليس من المألوف من مثله أن يتحين الفرص وأن يترصد كل من توجد خلافات معه من مرضاه ولو بلغت حد مقاضاته للانتقام منه بارتكاب جريمة جنائية ، بل ليس من المقطوع به أن يكون هذا سلوك معتادي الاجرام . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة لا تثق ولا تطمئن لشهادة والدة المجني عليها لذات الأسباب السابقة ، ولا تثق ولا تطمئن لشهادة الشاهد .... ، إذ جاوزت شهادته حدود المنطق إلى الافتعال لمناصرة المجني عليها ، إذ ليس من المنطقي أن يتواجد صدفة في زمان ومكان وحصول الواقعة الذي يغاير مكان إقامته ، وأن يلتقط رقماً للسيارة يثبت أنه لسيارة المتهم ، ومع إمكانية الحصول على الرقم من إدارة المرور ، أو أثناء تواجدها في أي مكان ، أو الخطأ في التقاطه – بفرض صحة ما قرره - . لما كان ذلك ، وكانت تحريات المباحث لم تتضمن أي دليل يدين المتهم ، بل تؤيد وجود خلافات بينه وبين المجني عليها ، وكانت الواقعة لم تحز اطمئنان المحكمة ولا ثقتها في وقوعها أصلاً ، فإنه عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية يتعين الحكم ببراءة المتهم مما أسند إليه .</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;">ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;"><u>الوقائع</u></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحدث بالمجني عليها .... عمداً الجروح الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية وأعد العدة والأداة اللازمة " سيارة " وترصد بالمجني عليها حتى ما أن ظفر بها قام بصدمها بسيارته عمداً محدثاً إصابتها .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/2,1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وإحالة الدعوى المدنية المقامة ضده من المدعين بالحق المدني إلى المحكمة المدنية المختصة .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ، ومحكمة النقض قضت في .... بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه وحددت جلسة لنظر الموضوع .</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;">ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;"><u>المحكمـة</u></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">وحيث إن محكمة النقض سبق أن قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه وحددت جلسة لنظر الموضوع .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">ومن حيث إن واقعة الدعوى حسبما يبين من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات تخلص فيما قررته المجني عليها ... من أن المتهم ... كان قد أجرى لها جراحة عيون لم يوفق فيها تسببت في فقدها البصر، وقامت بمقاضاته عما وصفته بأنه " خطأ طبي جسيم " وبتاريخ .... وبينما كانت تسير مع والدتها بجوار .... صدمتها سيارة مسرعة من الخلف وفرت هاربة ، فسقطت أرضاً وحدثت إصابة بعينها اليمنى وصفها التقرير الطبي الشرعي بأنها ذات طبيعة رضية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة أياً كان نوعها ، وجائزة الحدوث من مثل الحادث الوارد بمذكرة النيابة وذلك نقلاً عما ورد عنها بتقرير أخصائي أمراض وجراحة العيون الاستشاري ، وأنه قد تخلف لدى المجني عليها كما أورى تقرير أخصائي أمراض وجراحة العيون الاستشاري بمصلحة الطب الشرعي تليف بشبكية العين اليمنى مما يعتبر عاهة مستديمة .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">وحيث إن والدة المجني عليها والشاهد .... شهدا بما لا يخرج عن مضمون رواية المجني عليها سالفة البيان ، وأضاف الأخير أنه يقيم .... ، وتواجد صدفة في مكان الحادث – بجوار .... – وأنه وآخر مستخدماً دراجة بخارية طاردا السيارة المسببة للاصطدام والتقطا رقم لوحاتها وسلماه للمجني عليها مع رقم هاتفه المحمول وأبدى لها استعداده للشهادة .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">وحيث إن الرائد .... شهد بأن التحريات توصلت إلى وجود خلافات سابقة بين المجني عليها والمتهم .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">ومن حيث إن المحكمة لا تطمئن إلى الواقعة كما صورتها سلطة الاتهام ولا إلى الأدلة التي أوردتها عليها ، ولا تطمئن إلى حصولها على الصورة التي قررتها المجني عليها وشاهداها ، وتستشف من مجموع الأوراق وظروف الواقعة وطبيعة مهنة المتهم أن المجني عليها تسعى إلى الحصول على مكسب مالي من المتهم في صورة تعويض على ما تعتقد أنه خطأ طبي جسيم ارتكبه في حقها دون أن تقدم أي دليل على ذلك ، وهو خطأ – إن صح – لا يثبت بمجرد الاعتقاد أو الادعاء بحصوله ، ومن ناحية أخرى فإن تصوير المجني عليها وشاهداها للواقعة لا يتفق والسلوك المألوف العادي للرجل المتوسط ممن يمتهنون مهنة المتهم ، فليس من المألوف من مثله أن يتحين الفرص وأن يترصد كل من توجد خلافات معه من مرضاه ولو بلغت حد مقاضاته للانتقام منه بارتكاب جريمة جنائية ، بل ليس من المقطوع به أن يكون هذا سلوك معتادي الاجرام . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة لا تثق ولا تطمئن لشهادة والدة المجني عليها لذات الأسباب السابقة ، ولا تثق ولا تطمئن لشهادة الشاهد .... ، إذ جاوزت شهادته حدود المنطق إلى الافتعال لمناصرة المجني عليها ، إذ ليس من المنطقي أن يتواجد صدفة في زمان ومكان وحصول الواقعة الذي يغاير مكان إقامته ، وأن يلتقط رقماً للسيارة يثبت أنه لسيارة المتهم ، ومع إمكانية الحصول على الرقم من إدارة المرور ، أو أثناء تواجدها في أي مكان ، أو الخطأ في التقاطه – بفرض صحة ما قرره - . لما كان ذلك ، وكانت تحريات المباحث لم تتضمن أي دليل يدين المتهم ، بل تؤيد وجود خلافات بينه وبين المجني عليها ، وكانت الواقعة لم تحز اطمئنان المحكمة ولا ثقتها في وقوعها أصلاً ، فإنه عملاً بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية يتعين الحكم ببراءة المتهم مما أسند إليه .</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;">ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></b></div>أحمد الجملhttp://www.blogger.com/profile/01906623490312882336noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8861060126843961481.post-72821115558633657442024-03-26T17:13:00.002-02:002024-03-26T17:13:10.725-02:00الطعن 36845 لسنة 85 ق جلسة 28 / 10 / 2018 مكتب فني 69 ق 101 ص 803<div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;">جلسة 28 من أكتوبر سنة 2018</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">برئاسة السيد القاضي / طه قاسم نائب رئيس المحكمة </span></b><b><span style="font-size: large;">وعضوية السادة القضاة / عادل عمارة، عاطف عبد السميع، أحمد رضوان ومحمد عبد الهادي نواب رئيس المحكمة .</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;">---------------</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;">( 101 )</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;"><u>الطعن رقم 36845 لسنة 85 القضائية</u></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #274e13; font-size: large;">(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . لا قصور .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #274e13; font-size: large;">(2) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">تناقض أقوال الشهود . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #274e13; font-size: large;">(3) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جديـة التحريات " .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">للمحكمة أن تعول على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #274e13; font-size: large;">(4) قتل عمد . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">قصد القتل . أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه . استخلاصه . موضوعي .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">القول بأن أقوال شهود الإثبات لا يستفاد منها توافر نية القتل . لا يُقيد حرية المحكمة في استخلاصها من ظروف الدعوى وملابساتها . مناقشتها الأدلة الاستنتاجية التي تمسك بها الدفاع بعد اطمئنانها لأدلة الثبوت التي أوردتها . غير لازم .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #274e13; font-size: large;">(5) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">النعي بأن الواقعة جناية ضرب أفضى إلى موت . منازعة في الصورة التي استخلصتها المحكمة وجدل موضوعي في سلطتها . غير مقبول .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #274e13; font-size: large;">(6) أسباب الإباحة وموانع العقاب " الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">الدفاع الشرعي . دفع موضوعي . وجوب التمسك به لدى محكمة الموضوع . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . حد ذلك ؟</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #274e13; font-size: large;">(7) إثبات " بوجه عام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها . حسبها إقامة الدليل على مقارفته للجريمة بما يحمل قضاءها .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #274e13; font-size: large;">(8) صلح . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">التفات الحكم عن الصلح الذي تم بين ورثة المجني عليه والطاعن . لا يعيبه . عدم التزام المحكمة بإيراد سبب ذلك . أخذها بأدلة الثبوت . مفاده ؟</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #274e13; font-size: large;">(9) طفل . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #073763; font-size: large;">نعي الطاعن الطفل بعدم معاملته بمزيد من الرأفة . غير مقبول . ما دامت المحكمة دانته بجريمتي القتل العمد وإحراز سلاح أبيض وأوقعت عليه عقوبة الأولى للارتباط باعتبارها الأشد وعاقبته بالسجن لمدة سبع سنوات بعد إعمال المادة 17 عقوبات ولم تكن في حرج من النزول بالعقوبة .</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;">ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها تمحيصاً كافياً وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، ولما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، فان ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، وبه يبرأ الحكم مما رماه به الطاعن من القصور .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">2- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وكان التناقض في أقوال الشهود – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الشأن في الدعوى الماثلة – ومن ثم فان منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">3- لما كان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة وعرضت لدفع الطاعن بعدم جديتها واطرحته برد سائغ ، فإن ما يذهب إليه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون قويماً .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">4- من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يُدرك بالحس الظاهر وإنما يُدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، ولما كانت الأدلة والقرائن التي ساقها الحكم للاستدلال بها على توافر نية القتل من شأنها أن تؤدي عقلاً الى ثبوتها في حق الطاعن ، فهذا حسبه ، أما القول بأن أقوال شهود الإثبات لا يستفاد منها توافر هذه النية – على النحو الذي أشار إليه الطاعن بأسباب طعنه – فمردود بأن هذا القول – بفرض صحته – لا يُقيد حرية المحكمة في استخلاص قصد القتل من ظروف الدعوى وملابساتها ، وليس عليها من بعد أن تناقش كل الأدلة الاستنتاجية التي تمسك بها الدفاع بعد أن اطمأنت إلى أدلة الثبوت التي أوردتها .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">5- لما كان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية القتل العمد كما هي معرفة به في القانون ، وكان النعي بأن الواقعة مجرد جناية ضرب أفضى إلى موت لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">6- لما كان الأصل في الدفاع الشرعي أنه من الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا اذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعي كما عرفها القانون أو ترشح لقيامها ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعي ، وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة ولا ترشح لقيامها ، فان النعي على الحكم بذلك يكون غير سديد .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">7- لما كان ما يثيره الطاعن من نعي على الحكم لإعراضه عن الرد على دفاعه القائم على درء الاتهام عنه مردوداً بأن الأصل أن محكمة الموضوع لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة فترد على كل شبهة يثيرها وحسبها أن تقيم الدليل على مقارفته للجريمة التي دين بها بما يحمل قضاءها ، وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه في تقديره .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">8- لما كان لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين ورثة المجني عليه وبين الطاعن في معرض نفي التهمة عنه ، وهو ما يدخل في تكوين معتقدها في الدعوى ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك ، إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقها الحكم يؤدي دلالة إلى اطراح هذا الصلح .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">9- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن انتهى إلى إدانة الطاعن – الطفل – بجريمتي القتل العمد وإحراز سلاح أبيض دون مسوغ قانوني أوقع عليه عقوبة واحدة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات هي المقررة لأشدهما وهي جريمة القتل العمد طبقاً لنص المادة 234/1 من القانون ذاته ، وطبق في حقه المادة 17 منه ، ونزل بالعقوبة المقررة أصلاً لتلك الجريمة – وهي السجن المؤبد أو المشدد – إلى معاقبته بالسجن لمدة سبع سنوات وهي عقوبة يجوز الحكم بها على الطفل طبقاً لنص المادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه ليس فيها ما يدل على أن المحكمة كانت في حرج من النزول بالعقوبة عن هذا القدر الذي قضت به على الطاعن ، إذ كان في وسعها أن تنزل بالعقوبة الى أقل حد يسمح لها القانون بالنزول إليه لو أنها وجدت أن هناك ما يبرر ذلك ، وما دامت هي لم تفعل فإنها تكون قد رأت تناسب العقوبة التي قضت بها فعلاً مع الوقائع التي ثبتت لديها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل .</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;">ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;"><u>الوقائع</u></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم بأنهم:</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">أولاً : قتلوا المجني عليه / .... عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد ، بأن طعنه المتهم الأول عدة طعنات بسلاح أبيض " مطواة قرن غزال " استقرت إحداها بمقدمة الصدر حال تواجد المتهمين الثاني والثالث على مسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين من ذلك قتله محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">ثانياً : أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " مطواة قرن غزال " دون مسوغ قانوني من الضرورة الشخصية أو الحرفية .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردین بأمر الإحالة .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 25 مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل ، والبند رقم (5) من الجدول رقم (1) الملحق به ، والمواد 2 ، 95 ، 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبة .... بالسجن لمدة سبع سنوات عما أسند إليه .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;">ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;"><u>المحكمـة</u></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل العمد وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ قانوني ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه اعتوره الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وبأدلتها ، واعتنق صورة لواقعة الدعوى لا تتفق والأدلة القائمة فيها ، وعول في ذلك على أقوال شهود الإثبات رغم تناقضها وعلى تحريات الشرطة رغم تمسكه بعدم جديتها ، ودلل على توافر نية القتل بما لا ينتجه خاصة وأن أقوال الشهود المار بيانهم لا يستفاد منها توافر هذه النية في حقه ، وضرب صفحاً عن دفاعه القائم على أن الواقعة لا تعدو أن تكون جناية ضرب أفضى الى موت – لشواهد عددها – وأغفل دفعه بقيام حالة الدفاع الشرعي ، وأعرض عما ساقه من شواهد لدرء الاتهام عنه ، والتفت عن الصلح الذي تم بينه وبين ورثة المجني عليه ، ولم يعامله بمزيد من الرأفة حالة كونه طفلاً ، كل ذلك ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها تمحيصاً كافياً وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، ولما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، فان ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، وبه يبرأ الحكم مما رماه به الطاعن من القصور . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وكان التناقض في أقوال الشهود – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الشأن في الدعوى الماثلة – ومن ثم فان منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة وعرضت لدفع الطاعن بعدم جديتها واطرحته برد سائغ ، فإن ما يذهب إليه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون قويماً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يُدرك بالحس الظاهر وإنما يُدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، ولما كانت الأدلة والقرائن التي ساقها الحكم للاستدلال بها على توافر نية القتل من شأنها أن تؤدي عقلاً الى ثبوتها في حق الطاعن ، فهذا حسبه ، أما القول بأن أقوال شهود الإثبات لا يستفاد منها توافر هذه النية – على النحو الذي أشار إليه الطاعن بأسباب طعنه – فمردود بأن هذا القول – بفرض صحته – لا يُقيد حرية المحكمة في استخلاص قصد القتل من ظروف الدعوى وملابساتها ، وليس عليها من بعد أن تناقش كل الأدلة الاستنتاجية التي تمسك بها الدفاع بعد أن اطمأنت إلى أدلة الثبوت التي أوردتها . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية القتل العمد كما هي معرفة به في القانون ، وكان النعي بأن الواقعة مجرد جناية ضرب أفضى إلى موت لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الأصل في الدفاع الشرعي أنه من الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا اذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعي كما عرفها القانون أو ترشح لقيامها ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعي ، وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة ولا ترشح لقيامها ، فان النعي على الحكم بذلك يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من نعي على الحكم لإعراضه عن الرد على دفاعه القائم على درء الاتهام عنه مردوداً بأن الأصل أن محكمة الموضوع لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة فترد على كل شبهة يثيرها وحسبها أن تقيم الدليل على مقارفته للجريمة التي دين بها بما يحمل قضاءها ، وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه في تقديره . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين ورثة المجني عليه وبين الطاعن في معرض نفي التهمة عنه ، وهو ما يدخل في تكوين معتقدها في الدعوى ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك ، إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقها الحكم يؤدي دلالة إلى اطراح هذا الصلح . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن انتهى إلى إدانة الطاعن – الطفل – بجريمتي القتل العمد وإحراز سلاح أبيض دون مسوغ قانوني أوقع عليه عقوبة واحدة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات هي المقررة لأشدهما وهي جريمة القتل العمد طبقاً لنص المادة 234/1 من القانون ذاته ، وطبق في حقه المادة 17 منه ، ونزل بالعقوبة المقررة أصلاً لتلك الجريمة – وهي السجن المؤبد أو المشدد – إلى معاقبته بالسجن لمدة سبع سنوات وهي عقوبة يجوز الحكم بها على الطفل طبقاً لنص المادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه ليس فيها ما يدل على أن المحكمة كانت في حرج من النزول بالعقوبة عن هذا القدر الذي قضت به على الطاعن ، إذ كان في وسعها أن تنزل بالعقوبة الى أقل حد يسمح لها القانون بالنزول إليه لو أنها وجدت أن هناك ما يبرر ذلك ، وما دامت هي لم تفعل فإنها تكون قد رأت تناسب العقوبة التي قضت بها فعلاً مع الوقائع التي ثبتت لديها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;">ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></b></div>أحمد الجملhttp://www.blogger.com/profile/01906623490312882336noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8861060126843961481.post-42622348105990452512024-03-26T00:00:00.002-02:002024-03-26T00:00:12.297-02:00الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تحكيم - مشارطة التحكيم<div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">التحكيم طريق استثنائي لفض المنازعات. قوامه. الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات. قصره على ما تنصرف إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم. عدم وجوب تضمين اتفاق التحكيم (مشارطة التحكيم) تعييناً لموضوع النزاع .<a href="https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=67523&%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D8%AA-.-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%87-.">الحكم كاملاً</a></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">مشارطة التحكيم. لا تعد من قبل التصرفات أو الدعوى الواجب شهرها. تسجيل المشارطة. لا أثر له.<a href="https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=60251&%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A8%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1.">الحكم كاملاً</a></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">حكم المحكمين وجوب اشتماله على صورة من وثيقة التحكيم. م 507 مرافعات. إغفال ذلك. أثره. بطلان الحكم ولو كانت قد أودعت معه بقلم كتاب المحكمة. علة ذلك. لزوم أن يستكمل الحكم بذاته شرائط صحته.<a href="https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=63012&%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85.-%D9%85-507-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA.">الحكم كاملاً</a></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">التحكيم. ماهيته. اقتصاره على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين. لازمه. تحديد نطاق التحكيم. علة ذلك. جواز إتمام هذا التحديد أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم شرطه. مخالفة هذه الأحكام. أثرها.<a href="https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=55854&%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%85.">الحكم كاملاً</a></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">تحديد ولاية المحكمين . وجوب بيانه في مشارطة التحكيم أو أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم. م 501 مرافعات .<a href="https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=69561&%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B0%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-.">الحكم كاملاً</a></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">إعفاء حكم المحكمين من إتباع إجراءات المرافعات ليس من شأنه عدم إتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم الواردة في ذات القانون .<a href="https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=52941&%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%A3%D9%86%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A5%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86.">الحكم كاملاً</a></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">إحالة سند الشحن على شرط التحكيم المنصوص عليه في مشارطة إيجار السفينة. توقيع الشاحن - وهو في نفس الوقت مستأجر - على هذه المشارطة. أثره. التزام المرسل إليه بذلك الشرط. خلو سند الشحن من توقيع الشاحن. لا أثر له في هذه النتيجة.<a href="https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=61773&%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89.-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85.">الحكم كاملاً</a></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات. قصره على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين.<a href="https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=57879&%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A8-%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%84%D9%85-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82.">الحكم كاملاً</a></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">سند الشحن. اعتبار المرسل إليه طرفاً فيه. تكافؤ مركزه - عندما يطالب بتنفيذ عقد النقل - ومركز الشاحن. التزامه بشرط التحكيم الوارد به.<a href="https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=72040&%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AD%D9%86.-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A%D9%87.">الحكم كاملاً</a></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">اختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع غير متعلق بالنظام العام. جواز النزول عن التمسك به صراحة أو ضمنا. سقوط الحق فيه لو أثير متأخرا بعد الكلام فى الموضوع.<a href="https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=78513&%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%85-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D9%87%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%A3%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%87.">الحكم كاملاً</a></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">عدم الاعتداد بعقد البيع المحال من المشتري لآخر لكونه ليس طرفاً فيه ولم تتم حوالته إليه طبقاً للقانون.<a href="https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=56632&%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A%D9%87-%D9%88%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86.">الحكم كاملاً</a></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">امتداد الميعاد المحدد للتحكيم ثلاثين يوماً في حالة تعيين محكم بدلاً من المحكم المعزول أو المعتزل سواء تم التعيين بحكم أو باتفاق الخصوم. انتهاء أجل المشارطة لا يستتبع حتماً انقضاءها لقابليته للامتداد وفقاً للمادة 831 مرافعات.<a href="https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=72237&%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A3%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%88%D9%85.">الحكم كاملاً</a></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">إن المادة 711 من قانون المرافعات إذ أوجبت، من جهة، أن عقد التحكيم يكون بالكتابة، وإذ أفادت المادة 705 مرافعات، من جهة أخرى، أن أسماء المحكمين ووترية عددهم تكون فى نفس المشارطة أو فى ورقة سابقة عليها، فذلك يفيد قطعا أن التحكيم المفوّض فيه بالصلح هو بخصوصه - على الأقل - لا يجوز فيه الرضاء الضمنى.<a href="https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=80176&%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8-%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A4%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89.">الحكم كاملاً</a></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>أحمد الجملhttp://www.blogger.com/profile/01906623490312882336noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8861060126843961481.post-32052203317842232812024-03-25T23:58:00.006-02:002024-03-25T23:58:58.894-02:00الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تحكيم - المراحل التي يمر بها<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">إجراءات التحكيم. بدايتها من يوم تسليم المدعى عليه طلب التحكيم ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر. المادة 27 من القانون رقم 27 لسنة 1994.<a href="https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=58633&%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85.-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9.">الحكم كاملاً</a></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>أحمد الجملhttp://www.blogger.com/profile/01906623490312882336noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8861060126843961481.post-16001420562451541742024-03-25T23:57:00.006-02:002024-03-25T23:57:56.044-02:00الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تحكيم - ماهيته<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">التحكيم. ماهيته. طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية. نطاقه. قصره على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم.<a href="https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=98573&%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85">الحكم كاملاً</a></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>أحمد الجملhttp://www.blogger.com/profile/01906623490312882336noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8861060126843961481.post-85298346546897534702024-03-25T23:56:00.006-02:002024-03-25T23:56:47.995-02:00الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تحكيم - سلطة محكمة التحكيم<div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">لا محل للاعتصام بحق محكمة التحكيم في اتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظيه استناداً إلى المادة 14 ق التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بق 27 لسنة 1994.<a href="https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=48893&%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B6.-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7.">الحكم كاملاً</a></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">لهيئة التحكيم إعمال القوانين واللوائح فيما يعرض لها من منازعات لها الاستناد إلى العرف ومبادئ العدالة في إجابة مطالب العمال التي لا ترتكن إلى حقوق تؤدي إليها نصوص القانون. اتفاق الطرفين بشأن توزيع حصيلة الوهبة. ولا يجوز لهيئة التحكيم تعديله إلا بسبب تغيير الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية.<a href="https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=59692&%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D8%AA-.">الحكم كاملاً</a></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">على المحكم أن يلتزم الحدود المرسومة له في مشارطة التحكيم. له تقرير الأمور الموضوعية. ليس له أن يخرج عن المعنى الظاهر لنصوص المشارطة.<a href="https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=59670&%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85.">الحكم كاملاً</a></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">الغرف التجارية مؤسسات عامة خولت اختصاصات معينة. تخويلها إدارة سوق للجملة علاقتها بالوزانين علاقة تنظيمية. وجوب التزامها أحكام القرار الوزاري الخاص بلائحة السوق.<a href="https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=59576&%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%87-.">الحكم كاملاً</a></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>أحمد الجملhttp://www.blogger.com/profile/01906623490312882336noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8861060126843961481.post-61080462112175656722024-03-25T23:55:00.005-02:002024-03-25T23:55:33.921-02:00الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تحكيم - حكم المحكمين / بياناته<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">حكم المحكمين. وجوب اشتماله على صورة من اتفاق التحكيم. م 43 ق 27 لسنة 1994.<a href="https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=50495&%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D9%85-43-%D9%82-27-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1994.">الحكم كاملاً</a></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>أحمد الجملhttp://www.blogger.com/profile/01906623490312882336noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8861060126843961481.post-21027557731953389532024-03-25T23:54:00.003-02:002024-03-25T23:54:33.405-02:00الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تحكيم - حكم المحكمين / بطلانه<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">الطعن ببطلان حكم التحكيم. قصره على الحالات المبينة بالمادة 53 ق 27 لسنة 1994. إقامة الطعن على غير هذه الأسباب. لازمه. عدم قبول الطعن.<a href="https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=98573&%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85">الحكم كاملاً</a></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">قبول الدعوى ببطلان حكم التحكيم. حالاته. م53/ أ، و، 2 ق 27 لسنة 1994.<a href="https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=90933&%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%AA%D9%87">الحكم كاملاً</a></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">الطعن ببطلان حكم المحكمين . قصره على الأحوال التي بينتها المادة 53 من ق 27 لسنة 1994. نعي الشركة الطاعنة على حكم المحكمين ليس من حالات البطلان التي عددتها المادة 53. مؤداه لا بطلان. علة ذلك. الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثار من مسائل أثناء نظر النزاع .<a href="https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=67523&%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D8%AA-.-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%87-.">الحكم كاملاً</a></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">نسبية أثر الأحكام. مؤداها. ألا يحتج بالحكم إلا على الخصوم الممثلين في الدعوى التي صدر فيها.<a href="https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=50540&%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9.">الحكم كاملاً</a></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">حكم المحكمين. وجوب اشتماله على صورة من اتفاق التحكيم. م 43 ق 27 لسنة 1994. إغفال ذلك. أثره بطلان الحكم .<a href="https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=50495&%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D9%85-43-%D9%82-27-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1994.">الحكم كاملاً</a></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">الالتجاء لدعوى ببطلان حكم المحكمين. حالاته. م 53 ق 27 لسنة 1994. وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه. أثره. بطلانه.<a href="https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=50495&%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D9%85-43-%D9%82-27-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1994.">الحكم كاملاً</a></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات. قوامه. الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكلفة من ضمانات.<a href="https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=49896&%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA.">الحكم كاملاً</a></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">إعفاء حكم المحكمين من إتباع إجراءات المرافعات ليس من شأنه عدم إتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم الواردة بذات القانون. وجوب اشتمال الحكم على ملخص لأقوال الخصوم ومستنداتهم. م 507 مرافعات. إغفال ذلك. أثره. بطلان حكم المحكمين. ضم أوراق الدعوى للحكم لا أثر له.<a href="https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=60483&%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA-.">الحكم كاملاً</a></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">جواز الالتجاء لدعوى بطلان حكم المحكمين م 512/ 4 مرافعات. شرطه. وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه.<a href="https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=60483&%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA-.">الحكم كاملاً</a></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">دعوى بطلان حكم المحكمين. ماهيتها. م 512 مرافعات. الالتجاء إليها. جوازي. البطلان الذي شرعت من أجله. عدم تعلقه بالنظام العام.<a href="https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=53444&%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85.-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%AA%D9%87.-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA.-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%86.">الحكم كاملاً</a></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">بطلان حكم المحكمين لإغفاله بيان ملخص أقوال الخصوم. شرطه. أن يتضمن دفاعاً جوهرياً لو تم بحثه لتغيرت به النتيجة التي انتهى إليها الحكم. علة ذلك. م 507 مرافعات .<a href="https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=69899&%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-.-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-.">الحكم كاملاً</a></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">الحالات التي تجوز فيها رفع الدعوى ببطلان حكم المحكمين. وورودها على سبيل الحصر. م 512 مرافعات .<a href="https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=69899&%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-.-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-.">الحكم كاملاً</a></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">بطلان حكم المحكمين. موافقة طرفيه. لا تنتج أثراً. لا تعني انصراف نيتهما إلى الارتباط باتفاق أبرم بإرادتهما.<a href="https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=58592&%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%86.-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%87.-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%AC-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D9%8B.-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7.">الحكم كاملاً</a></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">رفع الدعوى ببطلان حكم المحكمين. أثره. وقف تنفيذ هذا الحكم. لا يقتضي ذلك وقف السير في دعوى أخرى يثور فيها نزاع يتصل بالحكم المذكور.<a href="https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=74287&%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%A9.-%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D9%88-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%AF%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D9%87.">الحكم كاملاً</a></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>أحمد الجملhttp://www.blogger.com/profile/01906623490312882336noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8861060126843961481.post-55035961749443134612024-03-25T23:53:00.002-02:002024-03-25T23:53:35.034-02:00الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تحكيم - حكم المحكمين / حجية حكم المحكمين<div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">أحكام التحكيم شأنها شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشيء المحكوم فيه.<a href="https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=98471&%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85">الحكم كاملاً</a></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">التحكيم. طريق استثنائي لفض الخصومات خروجاً عن طرق التقاضي العادية. اكتساب حكم المحكمين حجية الشيء المحكوم به ما بقى قائماً.<a href="https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=50540&%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9.">الحكم كاملاً</a></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>أحمد الجملhttp://www.blogger.com/profile/01906623490312882336noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8861060126843961481.post-75498395367233788722024-03-25T23:51:00.002-02:002024-03-25T23:51:10.012-02:00الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تحكيم - حكم المحكمين<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">التحكيم طريق استثنائى لفض الخصومات. قوامه. الخروج على طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات.<a href="https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=89361&%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85">الحكم كاملاً</a></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">ولاية الفصل في المنازعات. انعقادها في الأصل للمحاكم م 15 ق 46/ 1972. الاستثناء جواز اتفاق الخصوم على إحالة ما بينهم من نزاع على محكمين يختارونهم للفصل فيه بحكم له طبيعة أحكام المحاكم. م 501 مرافعات.<a href="https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=69557&%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D8%AA-.-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%85-15-%D9%82-46/-1972.">الحكم كاملاً</a></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">المحكم في مشارطة التحكيم. التزامه بكل القواعد المقررة في باب التحكيم من قانون المرافعات. م 506 مرافعات. حكم المحكمين.<a href="https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=52811&%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85.-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA.-%D9%85-506-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA.">الحكم كاملاً</a></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">نصت المادة 349 من قانون المرافعات السابق على البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم على سبيل الحصر، وليس من بين هذه البيانات إثبات حلف عضوي هيئة التحكيم اليمين المنصوص عليها في المادتين 198، 201 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959.<a href="https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=76019&%D8%A5%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%84%D9%81-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86.">الحكم كاملاً</a></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">إيجاب قانون المرافعات السابق التزام المبادئ الأساسية في التقاضي ما لم يحصل إعفاء منها صراحة. حصول هذا الإعفاء لا يؤدي إلى عدم إتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم .<a href="https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=57879&%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A8-%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%84%D9%85-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82.">الحكم كاملاً</a></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">يجب قصرها على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه عليهم. لا يصدق في التحكيم القول بأن قاضى الأصل هو قاضى الفرع.<a href="https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=52932&%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%83%D9%81%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%8C-%D9%81%D9%87%D9%88-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%86-.">الحكم كاملاً</a></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>أحمد الجملhttp://www.blogger.com/profile/01906623490312882336noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8861060126843961481.post-7744256723503718592024-03-25T11:32:00.001-02:002024-03-25T11:32:05.778-02:00الطعن 13809 لسنة 92 ق جلسة 2 / 11 / 2023<p></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"><b><span style="font-size: large;">باسم الشعب<o:p></o:p></span></b></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"><b><span style="font-size: large;">محكمة النقض<o:p></o:p></span></b></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"><b><span style="font-size: large;">الدائرة المدنية<o:p></o:p></span></b></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"><b><span style="font-size: large;">دائرة الخميس (د) المدنية<o:p></o:p></span></b></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"><b><span style="font-size: large;">===<o:p></o:p></span></b></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"><b><span style="font-size: large;">برئاسة السيد القاضي/ محمد عبد الراضي عياد الشيمي "نائب رئيس
المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ ناصر السعيد مشالي، عمر الفاروق عبد المنعم
منصور<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>وعلاء عبد الله إبراهيم "نواب
رئيس المحكمة" وعدلي إسماعيل فؤاد درويش<o:p></o:p></span></b></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"><b><span style="font-size: large;">وحضور رئيس النيابة، السيد/ أمير عادل.<o:p></o:p></span></b></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"><b><span style="font-size: large;">وأمين السر، السيد/ إبراهيم محمد عبد المجيد.<o:p></o:p></span></b></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"><b><span style="font-size: large;">في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي
بمُحافظة القاهرة.<o:p></o:p></span></b></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"><b><span style="font-size: large;">في يوم الخميس 18 من ربيع الآخر سنة 1445ه المُوافق 2 من نوفمبر سنة
2023م.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></b></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"><b><span style="font-size: large;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>أصدرت الحُكم الآتي:<o:p></o:p></span></b></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"><b><span style="font-size: large;">في الطعن المُقيد في جدول المحكمة برقم 13809 لسنة 92 ق.<o:p></o:p></span></b></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"><b><span style="font-size: large;">المرفوع من<o:p></o:p></span></b></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"><b><span style="font-size: large;">………………………..<o:p></o:p></span></b></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"><b><span style="font-size: large;">ضد<span style="mso-spacerun: yes;">
</span><o:p></o:p></span></b></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"><b><span style="font-size: large;">…………………………<o:p></o:p></span></b></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"><b><span style="font-size: large;">--------------<o:p></o:p></span></b></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"><b><span style="font-size: large;"><u>" الوقائع "<o:p></o:p></u></span></b></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"><b><span style="font-size: large;">في يوم 16/6/2022م طُعِنَ بطريق النقض في حُكم محكمة استئناف القاهرة
الصادر بتاريخ 19/4/2022م في الاستئناف رقم 12875 لسنة 23 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها
الطاعن الحُكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحُكم المطعون فيه.<o:p></o:p></span></b></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"><b><span style="font-size: large;">وفي 8/10/2023م أُعلِن المطعون ضده بصحيفة الطعن.<o:p></o:p></span></b></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"><b><span style="font-size: large;">ثم أودعت النيابة مُذكرتها وأبدت الرأي فيها قبول الطعن شكلًا، وفي
الموضوع برفضه.<o:p></o:p></span></b></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"><b><span style="font-size: large;">وبجلسة 6/7/2023م عُرِضَ الطعن على المحكمة في غُرفة مشورة فرأت أنَّه
جدير بالنظر فحدَّدت لنظره جلسة للمُرافعة.<o:p></o:p></span></b></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"><b><span style="font-size: large;">وبجلسة 19/10/2023م سُمِعَ الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين
بمحضر الجلسة حيث صمَّم محامي الطاعن والنيابة كلٌ على ما جاء بمذكرته، والمحكمة
أرجأت إصدار الحُكم إلى جلسة اليوم.<o:p></o:p></span></b></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"><b><span style="font-size: large;">--------------<o:p></o:p></span></b></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"><b><span style="font-size: large;"><u>المحكمة</u><o:p></o:p></span></b></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"><b><span style="font-size: large;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>بعد الاطلاع على الأوراق،
وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المُقرِر/ <span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>….،
والمُرافعة، وبعد المُداولة:<o:p></o:p></span></b></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"><b><span style="font-size: large;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>وحيث إنَّ الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.<o:p></o:p></span></b></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"><b><span style="font-size: large;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>حيث إنَّ الواقعات - على ما
يبين من الحُكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنَّ المطعون ضده أقام
الدعوى رقم ٢٣٦١ لسنة ۲۰۱۹ مدني القاهرة الجديدة ضد الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد
البيع المؤرخ 19/5/2016 ورد مبلغ ثمانية عشر مليونًا وتسعمائة ألف جنيه والفوائد،
ومبلغ ثلاثة ملايين جنيه قيمة الشرط الجزائي الوارد بالعقد؛ وذلك على سند من أنه
بموجب العقد سند الدعوى باع له الطاعن ١٨ شقة بمبلغ مليونين وسبعمائة ألف جنيه
وستة حوانيت بمبلغ اثنين وعشرين مليونًا وخمسمائة ألف جنيه ودفع عند التعاقد مبلغ
ثمانية عشر مليونًا وتسعمائة ألف جنيه على أن يتم سداد باقي الثمن عند التسليم،
وإذا امتنع الطاعن عن تنفيذ التزامه بتسليم الشقق والحوانيت محل التعاقد، فأقام
الدعوى، قضت محكمة أول درجة بفسخ العقد وإلزام الطاعن بأداء ثمانية عشر مليونًا
وتسعمائة ألف جنيه والفوائد بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ورفضت ما
عدا ذلك من طلبات، استأنَف الطاعن هذا الحُكم بالاستئناف رقم 12875 لسنة ۲۳ق لدى
محكمة استئناف القاهرة، التي ندبت خبيرًا وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ
19/4/2022 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحُكم بطريق النقض. وقدَّمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة - في
غُرفة مشورة - أمرت بضم الملفين الابتدائي والاستئنافي وحدَّدَت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها.<o:p></o:p></span></b></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"><b><span style="font-size: large;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>وحيث إنَّ مما ينعاه الطاعن
على الحُكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان
ذلك يقول: إنَّه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان حضور محام عنه أمام محكمة أول
درجة؛ إذ أُثبت توكيل صادر له من وكيل الطاعن بعد إلغاء وكالة الأخير قبل حضوره
أمام تلك المحكمة، ولم يبحث صحة إعلانه بصحيفة الدعوى المبتدأة رغم تأجيل الدعوى
لإعلانه بها وبطلان حضور محام عنه، بما يضحى معه الحُكم المطعون فيه معيبًا بما
يستوجب نقضه.<o:p></o:p></span></b></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"><b><span style="font-size: large;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>وحيث إن هذا النعي في محله،
ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة ٧٢ من قانون المرافعات قد نظمت
حضور الخصوم والمرافعة أمام القضاء فجعلت للخصم حق الحضور بنفسه أو بوكيل عنه من
المحامين أو غير المحامين ممن عددتهم هذه المادة، وكان يشترط لصحة الإنابة في
الحضور عن الخصم والمرافعة أمام المحكمة وفقاً لنص المادة ٧٣ من ذات القانون
والفقرة الأولى من المادة ۷۰۲ من القانون المدني والمادة ٥٧ من قانون المحاماة رقم
١٧ لسنة ۱۹۸۳، إذا كان الوكيل محاميًا أن يكون قد صدر له توكيل خاص بمباشرة الحضور
والمرافعة في الدعوى المنظورة أو توكيل عام يجيز له ذلك في كافة القضايا، وأن
يُثبت هذا بموجب توكيل رسمي أو مصدق على التوقيع عليه، فإذا لم تثبت هذه الوكالة،
أو كانت قد ألغيت أو انقضت بسبب انتهاء العمل المحدد فيها أو بوفاة الموكل، فإنه
لا يعتد بحضور الوكيل أو من ينوب عنه، ويكون الجزاء على ذلك إجرائيًا فحسب يتمثل
في اعتبار الخصم غائبًا، كما أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -
أن صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها، ويترتب على عدم
إعلانها عدم انعقاد الخصومة ما لم يحضر الخصم بالجلسة، ومن ثم لا يترتب عليها
إجراء أو حكم صحيح إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدمًا، لما كان ذلك، وكان الثابت
من تقرير الخبرة والمستندات المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 13/12/2021 ومحاضر
جلسات محكمة أول درجة؛ أن المحامي / ..... مثل بجلسة 14/9/2019 أمام تلك المحكمة
الأخيرة بصفته وكيلًا عن الطاعن بالتوكيل رقم ٤٦١٦ لسنة ٢٠١٨ حرف "ي"
توثيق مصر الجديدة الصادر من المدعو/ ……… بصفته وكيلًا عن الطاعن بالتوكيل رقم
٢٣٤٩ لسنة ۲۰۱٥ حرف "د" توثيق مصر الجديدة، ولما كان التوكيل الأخير قد
ألغي بموجب محضر التصديق رقم ٤٢ لسنة ۲۰۱۸ حرف "ف" توثيق مصر الجديدة
بتاريخ 8/1/2018 قبل صدور توكيل المحامي المذكور الحاضر عن الطاعن بتاريخ
24/10/2018، فلا يعتد بحضوره أمام محكمة أول درجة لكون وكالته منعدمة لصدورها من
وكيل وكالته قد ألغيت في تاريخ سابق على صدورها، ويترتب على ذلك اعتبار الطاعن
غائبًا لم يحضر أمام محكمة أول درجة، ولما كان الثابت من صحيفة الدعوى المبتدأة
أنها لم تُعلن للطاعن، وإذ لم يحضر الطاعن أمام محكمة أول درجة على نحو ما سلف،
ونُظرت الدعوى أمام محكمة أول درجة في غيبته حتى صدور الحكم الابتدائي الذي طعن
فيه بالاستئناف تمسكًا ببطلان الإعلان والحكم المترتب عليه، وحيث إن محكمة ثان
درجة مضت في نظر موضوع الدعوى وانتهى قضاؤها إلى تأييد الحكم الابتدائي دون أن تتعرض
لأوجه دفاع الطاعن التي أبداها أمامها بجلسة 13/2/2021 بشأن عدم انعقاد الخصومة
وبطلان إعلان صحيفتها فإن حكمها يكون قد ران عليه القصور المبطل وشابه الإخلال بحق
الدفاع الذي ساقه إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي
أسباب الطعن.<o:p></o:p></span></b></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"><b><span style="font-size: large;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>ولما كانت الدعوى في ظل
قانون المرافعات الحالي تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب،
أما إعلان الخصم فهو إجراء منفصل عن رفعها وتالٍ له قصد به المشرع إعلام المدعى
عليه بطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يُعِد دفاعه ومستنداته وأصبح
يغني عنه حضور المدعى عليه بالجلسة ومن ثم فإن زوال الخصومة وعلى ما جرى به قضاء
هذه المحكمة، لا يترتب إلا على الحكم ببطلان الصحيفة المودعة ذاتها لعيب شابها أو
شاب إجراءات إيداعها، أما إذا كانت الصحيفة صحيحة وأودعت بإجراءات لا عيب فيها
ولكن البطلان شاب إعلانها فقط فإن هذا البطلان لا يؤثر على صحة الصحيفة لما هو
مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن الباطل لا يجوز أن يسلط على الصحيح فيبطله ولما هو
مقرر بنص المادة ٢٤ من قانون المرافعات من أنه "لا يترتب على بطلان الإجراء
بطلان الإجراءات السابقة عليه ..." وبالتالي فإذا كان البطلان قد لحق أصل
الصحيفة المودعة أو إجراءات إيداعها كان على محاكم الموضوع بدرجتيها أن تقف عند حد
تقرير هذا البطلان ويمتنع عليها أن تفصل في موضوع الدعوى أما إذا وقف البطلان عند
حد الإجراء اللاحق وهو إعلان الصحيفة وكان المدعى عليه لم يحضر فيجب على المحكمة
تأجيل الدعوى لجلسة تالية لإعلانها إعلانًا صحيحًا إعمالًا لنص المادة ٨٥ مرافعات،
فإذا لم يحضر ولم يتبين للمحكمة بطلان الإعلان حتى صدر الحكم ورأت محكمة الاستئناف
بطلانه فإنه يتعين عليها ألا تقف عند تقرير بطلان الحكم المستأنف لأن هذا البطلان
لا ينفي أن هناك دعوى رفعت بإيداع صحيفتها لم يفصل فيها بعد، ويتعين مواجهتها
بقضاء حاسم صريح، كما يمتنع عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لأنها
استنفدت ولايتها فيها فلا يتبقى إلا أن تفصل في موضوع الاستئناف وموضوع الدعوى في
ضوء دفوع الطرفين وأوجه دفاعهما، وهو ما يوجب أن يكون مع النقض الإحالة.<o:p></o:p></span></b></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"><b><span style="font-size: large;">لذلك<o:p></o:p></span></b></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"><b><span style="font-size: large;">نقضت المحكمة الحُكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات،
ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة</span></b></span></p><p></p>أحمد الجملhttp://www.blogger.com/profile/01906623490312882336noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8861060126843961481.post-32024272202788961662024-03-25T02:37:00.001-02:002024-03-25T02:37:09.413-02:00الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تحكيم - تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي<div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">إنضمام مصر إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية. أثره. اعتبارها من قوانين الدولة واجبة التطبيق اعتباراً من 8/6/1959.<a href="http://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=98428&%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85">الحكم كاملاً</a></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>أحمد الجملhttp://www.blogger.com/profile/01906623490312882336noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8861060126843961481.post-38592841696208556502024-03-25T02:35:00.007-02:002024-03-25T02:35:50.442-02:00الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تحكيم - تعيين المحكم<div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">المحكمة المختصة بتعيين المحكم وفق المادة 825 مرافعات هي المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع المتفق على فضه بالتحكيم سواء كانت محكمة ابتدائية أو محكمة استئناف.<a href="http://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=71986&%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-825-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A9-%D8%A3%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D8%B6%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-.">الحكم كاملاً</a></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>أحمد الجملhttp://www.blogger.com/profile/01906623490312882336noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8861060126843961481.post-62259649895371134482024-03-25T02:34:00.007-02:002024-03-25T02:34:38.981-02:00الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تحكيم - التحكيم الاختياري<div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام اعتبارها من أشخاص القانون الخاص. قصر اختصاص هيئات التحكيم على نظر المنازعات التي يتم الاتفاق فيها على التحكيم .<a href="http://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=56215&%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85.-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%88%D9%85-%D9%88%D9%84%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%A5%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7.">الحكم كاملاً</a></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>أحمد الجملhttp://www.blogger.com/profile/01906623490312882336noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8861060126843961481.post-76050704942446493612024-03-25T02:33:00.003-02:002024-03-25T02:33:28.130-02:00الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تحكيم - التحكيم الإجباري<div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">خلو القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته من تنظيم إجراءات طلب بطلان حكم التحكيم محل النزاع. وجوب إعمال قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره التشريع الأساسي والعام في إجراءات الخصومة المدنية.<a href="http://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=90954&%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89">الحكم كاملاً</a></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">إلغاء التحكيم الإجبارى بين الشركات الخاضعة لق 97 لسنة 1983 بموجب ق 203 لسنة 1991 فى شأن شركات قطاع الأعمال.<a href="http://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=81305&%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%89">الحكم كاملاً</a></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">هيئات التحكيم المنصوص عليها بالقانون 97 لسنة 1983 اختصاصها بنظر المنازعات التي تنشأ بين شركات التأمين .<a href="http://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=56131&%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B5%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A%D9%87.-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A8-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85.">الحكم كاملاً</a></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">التحكم الإجباري. نطاقه. ق 60 لسنة 1971. اختلافه عن نصوص التحكيم الواردة في قانون المرافعات. أثر ذلك. عدم جواز رفع دعوى مبتدأة أمام القضاء العادي ببطلان أحكام هيئات التحكيم الإجباري.<a href="http://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=62018&%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A.-%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82%D9%87.-%D9%82-60-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1971.">الحكم كاملاً</a></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>أحمد الجملhttp://www.blogger.com/profile/01906623490312882336noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8861060126843961481.post-8694298999849495832024-03-25T02:32:00.002-02:002024-03-25T02:32:19.181-02:00الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تحكيم - إجراءات التحكيم / إجراءات الطعن على حكم التحكيم<div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">الرجوع إلى القانون العام مع قيام قانون خاص. شرطه. تكملة القانون الخاص. إغفال القانون 27 لسنة 1994 تنظيم إجراءات رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وقابلية أو عدم قابلية الحكم الصادر فيها للطعن عليه.<a href="http://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=90416&%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85">الحكم كاملاً</a></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>أحمد الجملhttp://www.blogger.com/profile/01906623490312882336noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8861060126843961481.post-22077912130628930892024-03-25T02:30:00.002-02:002024-03-25T02:30:18.773-02:00الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تحكيم - إجراءات التحكيم<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">عدم صدور حكم التحكيم في الميعاد المحدد. أثره. لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس المحكمة أن يصدر أمرًا على عريضة بتحديد ميعاد إضافي أو إنهاء إجراءات التحكيم.<a href="http://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=91008&%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%86">الحكم كاملاً</a></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">عدم تعلق اتفاق المتعاقدين على الالتجاء للتحكيم، لنظر ما ينشأ بينهم من نزاع بالنظام العام. جواز النزول عنه صراحة أو ضمناً. سقوط الحق فيه، بالسكوت من إبدائه قبل نظر الموضوع. م 818 مرافعات سابق.<a href="http://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=75940&%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9.-">الحكم كاملاً</a></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">إجراءات التحكيم تماثل إجراءات الدعوى العادية ما لم يعف المحكمون منها صراحة. وجوب صدور حكمهم على مقتضى قواعد القانون الموضوعي.<a href="http://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=71172&%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%83%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%D9%87%D8%A7.">الحكم كاملاً</a></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>أحمد الجملhttp://www.blogger.com/profile/01906623490312882336noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8861060126843961481.post-11689092758687976962024-03-25T02:13:00.003-02:002024-03-25T02:13:24.831-02:00الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تحقيق - لتحقيق بمعرفة المحكمة <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">حق المحكمة في أن تأمر بالتحقيق من تلقاء نفسها وفقاً للمادة 190 من قانون المرافعات هو أمر جوازي لها متروك لتقديرها.<a href="http://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=71909&%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87%D8%A7.-%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%83-%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7.">الحكم كاملاً</a></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">اشتمال منطوق حكم التحقيق على ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق. محله إذا رأت المحكمة إجراء التحقيق بشهادة الشهود. التحقيق بالمضاهاة لا يقتضي ذلك.<a href="http://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=71709&%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-.">الحكم كاملاً</a></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>أحمد الجملhttp://www.blogger.com/profile/01906623490312882336noreply@blogger.com0