الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 فبراير 2023

قرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية 33 لسنة 2017 بإصدار اللائحة الاسترشادية للأندية الرياضية.

نشر بالوقائع المصرية - العدد 149 تابع (أ) - في 3 يولية سنة 2017

رئيس اللجنة الأولمبية المصرية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017؛
وعلى الميثاق الأولمبي؛
وعلى لائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية؛
قـــــــــــــــــــرر:

مادة رقم 1 إصدار

إصدار اللائحة الاسترشادية للأندية الرياضية بتاريخ 8 يونيو 2017 المرفقة.

مادة رقم 2 إصدار

ينشر الملخص واللائحة المرفقة بالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.




مادة رقم 1

الباب الأول: التعاريف - أحكام عامة

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها
1. القانون: القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة.
2. الجهة الإدارية المختصة: الجهة المنوط بها الإشراف على الهيئات الرياضية التي تقع بدائرة اختصاصها من جميع النواحي المالية، ومباشرة الاختصاصات المقررة لها على وفق القوانين واللوائح.
3. الجهة الإدارية المركزية: الجهة المنوط بها وضع اللوائح المالية للنادي والجزاء المترتب على مخالفتها والتي تعتمد من الوزير المختص، والمنوط بها التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة
للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها في حدود اختصاصها.
4. الروابط الرياضية: التجمعات التي تهدف إلى تشجيع الرياضة.
5. مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري: المركز المنشأ باللجنة الأولمبية المصرية، يتولى تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الرياضة والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص، أو الهيئات، أو الجهات الخاضعة لأحكامه، وذلك عن طريق الوساطة، أو التوفيق، أو التحكيم.



مادة رقم 2

النادي هيئة رياضية تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمجرد شهر نظامها على وفق أحكام القانون، ويعد من الهيئات الخاصة ذات المنفعة العامة، ويتمتع بالامتيازات المقررة بالقانون.
ويهدف إلى تكوين الشخصية المتكاملة للأعضاء من النواحي الوطنية والرياضية والثقافية والاجتماعية وغيرها عن طريق ممارسة الرياضة وتنمية ملكاتهم المختلفة.

 

مادة رقم 3

تسري أحكام هذه اللائحة الاسترشادية حال فوات مدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون دون أن تجتمع الجمعية العمومية الخاصة للنادي لوضع نظامها الأساسي سواء لعدم اكتمال النصاب أو لغير ذلك من الأسباب، ويعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها بالوقائع المصرية، دون أن يخل ذلك بحق الجمعية العمومية غير العادية للنادي، في تعديل نظامها الأساسي وفقا للإجراءات المنصوص عليها في أحكام القانون.
وللجنة الأولمبية المصرية تعديل أحكام لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية (اللائحة الاسترشادية).


مادة رقم 4

مع عدم المساس بأي حقوق، أو واجبات أخرى يقررها القانون، أو اللائحة.
يحق للنادي:
- الاشتراك في نشاط أي اتحاد رياضي على وفق القواعد والشروط التي يحددها اتحاد اللعبة بعد موافقة مجلس الإدارة.
- إنشاء فروع له بعد موافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية والجهة الإدارية المختصة، ولا تتمتع هذه الفروع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
ويحظر على النادي:
- اتخاذ تسمية تثير اللبس بينه، وبين أية هيئة رياضية أخرى.
- مباشرة أي نشاط سياسي، أو حزبي، أو الترويج لأفكار، أو أهداف سياسية بأية وسيلة من الوسائل.
- المراهنة بأموال النادي.
- إدخال خمور، أو تقديمها، أو تناولها، أو الإعلان عنها.
- إنشاء أي مبان، أو ملاعب، أو صالات رياضية، أو غير ذلك من الإنشاءات، إلا بعد الحصول على تراخيص الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية.
- الدخول في اتفاقات، أو إبرام عقود ذات مردود مالي، أو اجتماعي، أو ثقافي مع الهيئات الرياضية غير المصرية إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المركزية واللجنة الأولمبية المصرية.

 

مادة رقم 5

تحدد حقوق وواجبات الأعضاء
على وفق ما يقرره مجلس إدارة النادي وبما لا يتعارض وأحكام القانون وهذه اللائحة بموجب لائحة، أو لوائح داخلية للنادي تعرض في مكان ظاهر، وعلى الموقع الإلكتروني للنادي إن وجد.

 

مادة رقم 6

يجوز للنادي بموافقة الجهة الإدارية المركزية إنشاء شركات مساهمة يساهم فيها النادي وأعضاؤه والمستثمرون في مجال الخدمات الرياضية وطرح أسهمها للجمهور على وفق القانون، ويجوز قيدها بالبورصة المصرية شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاط النادي.
ولا يجوز لأية شركة خدمات رياضية يؤسسها النادي، أو يساهم في تأسيسها مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المركزية.


مادة رقم 7

يختص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بتسوية المنازعات الخاصة بأحكام هذه اللائحة والمحددة حالاتها بالقانون، ويتعين وضع هذا الشرط في استمارات العضوية، والعقود، والاتفاقات وجميع أوراق العملية الانتخابية والأعمال التي تبرم باسم النادي.


مادة رقم 8

الباب الثاني: أحكام العضوية بالنادي
الفصل الأول: أنواع وشروط العضوية

العضو المؤسس:
هو عضو الجمعية التأسيسية للنادي وهو عضو عامل ويعفى وحده من سداد قيمة الاشتراك السنوي ويعامل أفراد أسرته كباقي أسر الأعضاء العاملين بالنادي أثناء حياته وبعد وفاته.
العضو العامل:
هو العضو الذي يكتسب عضوية النادي من تاريخ قرار مجلس الإدارة بقبول عضويته وسداده المبالغ المقررة خلال المدة المحددة في هذه اللائحة،
ويحق له أن يساهم في جميع أنشطته ويتمتع بجميع الحقوق ويتحمل جميع الالتزامات المترتبة على هذه العضوية، ويشترط فيه:
1. ألا يقل سنه عن 21 سنة ميلادية.
2. أن يسدد جميع الالتزامات المالية المترتبة على اكتسابه العضوية على وفق ما يحدده مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وبما لا يتعارض مع اللائحة المالية الصادرة عن الجهة الإدارية المركزية.
3. ألا يكون محروما من مباشرة حقوقه المدنية، ولم تصدر ضده أي أحكام نهائية بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
5. ألا يكون قد سبق فصله، أو إسقاط عضويته من إحدى الهيئات الرياضية، أو الشبابية المحلية، أو الإقليمية، أو القارية، أو الدولية لأسباب ماسة بالشرف، أو الأمانة ما لم يمض على ذلك أربع سنوات.
ويكون لزوجة العضو العامل التي لا يقل عمرها عن 21 سنة ميلادية جميع حقوق العضو العامل متى تم تقديم طلب بذلك، وتم سداد قيمة الاشتراك السنوي، وأي رسوم أخرى يقررها مجلس الإدارة وتوفرت شروط العضوية العاملة، وتحسب العضوية العاملة والاشتراكات المقررة من تاريخ الزواج إذا كان لاحقا على تاريخ اكتساب العضو الأصلي للعضوية العاملة بالنادي، ومن تاريخ اكتساب العضو الأصلي للعضوية العاملة بالنادي إذا كان الزواج سابقا على هذا التاريخ.
وفي حالة الطلاق يتعين على الزوج إخطار النادي بذلك ويكون للمطلقة الحق في العضوية العاملة المستقلة في النادي مع الالتزام بسداد قيمة الاشتراك السنوي المقرر للعضو العامل فقط بشرط مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ اكتساب العضوية، ما لم يوجد أبناء من العضو، فإذا كان للزوجة أبناء من العضو كان لها الحق في اكتساب العضوية العاملة المستقلة دون شرط الثلاث سنوات، وفي حالة وفاة الزوج يكون لها الحق في العضوية العاملة المستقلة، على أن يقدم طلب العضوية العاملة المستقلة خلال ثلاث سنوات على الأكثر من تاريخ الطلاق، أو الوفاة. وتطبق القواعد والشروط ذاتها على زوج العضوة العاملة.
العضو التابع:
هو العضو الذي يكون أشتراكه في النادي تابعا للعضو العامل وتنحصر هذه العضوية في الحالات الآتية:
1. زوجة العضو العامل التي يقل عمرها عن 21 سنة ميلادية.
2. أبناء وبنات العضو العامل الذين لا يزيد سن أي منهم عن 25 سنة ميلادية ما لم يتقدم بطلب للحصول على العضوية العاملة المستقلة بعد بلوغه سن (21) سنة وسداده مقابل فصل العضوية وقيمة الاشتراك السنوي الذي يقرره مجلس الإدارة.
3. أبناء وبنات العضو العامل من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون الاعتماد على أنفسهم.
4. والدا العضو العامل على وفق الشروط التي يحددها مجلس الإدارة، وتستمر عضويتهما حال وفاة العضو العامل بفئات الاشتراك ذاتها السابقة على الوفاة.
5. الطفل اليتيم الذي تكفله أسرة العضو العامل على وفق القانون رقم (12) لسنة 1996.
6. ويكون لأرملة، أو أرمل، وأبناء وبنات العضو العامل المتوفى جميع الحقوق والالتزامات المفروضة عليهم على وفق نظام النادي قبل الوفاة ويعاملون بفئات الاشتراك ذاتها السابقة على الوفاة، ويجوز لهم طلب العضوية العاملة المستقلة متى توافرت فيهم الشروط المقررة وسداد قيمة الاشتراك السنوي المقرر للعضو العامل فقط.
وعلى مجلس الإدارة قبول جميع حالات تحويل العضوية التابعة إلى عضوية عاملة على وفق الشروط المحددة فيما عدا الحالات أرقام (3)، و(4)، و(5) فلا يجوز تحويلها إلى عضوية عاملة.
العضو الفخري:
هو العضو الذي يقرر مجلس إدارة النادي قبوله بهذه الصفة نظرا لما أداه للدولة، أو للنادي من خدمات، وتكون مدة العضوية سنة قابلة للتجديد.
العضو الموسمي:
هو العضو الذي يقرر مجلس إدارة النادي قبوله لمدة لا تتجاوز ستة أشهر خلال العام، ويجوز أن تمنح للأجانب لمدة سنة قابلة للتجديد بموافقة مجلس الإدارة، بعد سداد قيمة الاشتراك الذي يقرره مجلس الإدارة.
العضو الرياضي:
هو العضو الذي يقرر مجلس الإدارة منحه هذه العضوية لتميزه في إحدى اللعبات الرياضية، وتكون مدة العضوية سنة قابلة للتجديد، ويكتسب العضو الرياضي العضوية العاملة على وفق الشروط التي يحددها مجلس الإدارة متى توافرت فيه شروط العضوية العاملة.
عضو الفرع:
هو العضو الذي تقتصر عضويته على أحد فروع النادي، ويحق له استخدام منشآت ومرافق هذا الفرع والمشاركة في أنشطته، ولا يكون له حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية، أو الترشح لمجلس الإدارة.
ويجوز لعضو الفرع اكتساب العضوية العاملة للنادي الأصلي بشرط سداد قيمة الفرق بين ما تم سداده نظير القبول بعضوية الفرع والمبالغ المقررة لقبول العضوية بالنادي الأصلي وقت قبول العضوية بالفرع، متى قدم طلبا بذلك، وقام بالسداد خلال ثلاث سنوات من تاريخ اكتسابه عضوية الفرع، وإلا التزم سداد الفرق بين ما سدده نظير قبول العضوية بالفرع والمبالغ المقررة لقبول العضوية بالنادي الأصلي وقت تقديم الطلب.

 

مادة رقم 9

تعمل إدارة النادي على إنشاء قاعدة معلومات تكنولوجية تشتمل على بيانات النادي، وتلتزم بتوفير سجل خاص لقيد كل أنواع العضوية، والاشتراكات بأرقام مسلسلة، وتختم كل صفحة بخاتم الجهة الإدارية المختصة، وتتضمن اسم العضو وبياناته وبريده الإلكتروني إن وجد، ورقم، وتاريخ قرار مجلس الإدارة بقبول عضويته، ويوقع عليه دوريا كل من أمين الصندوق، والمدير التنفيذي للنادي، أو من يقوم بعملهما مع إثبات التاريخ.


مادة رقم 10

الفصل الثاني: إجراءات العضوية

يقدم طلب الحصول على العضوية إلى إدارة النادي على النموذج المخصص لذلك مقابل إيصال مؤرخ، وتدرج أسماء طالبي الالتحاق بحسب أسبقية تواريخ طلباتهم في سجل خاص للرجوع إليه عند الحاجة، وتعرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة للبت فيها خلال شهرين من تقديم الطلب مع الالتزام بأقدمية تاريخ تقديمه، ويخطر مقدم الطلب بقرار المجلس خلال شهر من تاريخ صدوره بخطاب موصي عليه بعلم الوصول، وفي حالة القبول يجب على مقدم الطلب سداد قيمة الالتحاق، والاشتراك المقرر وجميع المبالغ واجبة السداد دون تمييز بين أي من المتقدمين للعضوية وذلك خلال شهرين من تاريخ تسلمه الخطاب، وإلا عدت الموافقة كأن لم تكن.
ولمجلس الإدارة الحق في رفض أي طلب غير مستوف لشروط العضوية العاملة، أو تأجيله ووضعه في سجل الانتظار، على أنه يتعين البت في الطلبات المقدمة بالموافقة، أو التأجيل، وإخطار مقدم الطلب بالنتيجة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلبه، وإلا عد الطلب مرفوضا.
ويجوز النظر في طلب سبق رفضه على وفق الشروط التي يحددها مجلس الإدارة.


مادة رقم 11

الفصل الثالث: التحقيق في المخالفات وانتهاء وإسقاط العضوية

إذا ارتكب أحد الأعضاء أية وقائع تشكل مساسا بسمعة النادي، أو أعضائه، أو إخلال بنظامه، أو مخالفة القوانين، واللوائح، والقرارات، أو إضرار بأمواله، أو متعلقات الأعضاء، يتولى المكتب التنفيذي اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء تحقيق الوقعة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ بها، ويجب دعوة العضو المخالف لحضور التحقيق بخطاب موصي عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة يقررها مجلس الإدارة، فإذا لم يحضر يستمر المكتب في اتخاذ الإجراءات وعرض نتيجة التحقيق على مجلس الإدارة في أول جلسة لانعقاده لاتخاذ ما يراه، ولمجلس الإدارة أن يوقع على العضو المخالف أحد الجزاءات الآتية:
1. الإنذار.
2. الإيقاف عن مزاولة النشاط لمدة لا تتجاوز سنة.
3. الحرمان من دخول النادي لمدة لا تتجاوز سنة.
4. إيقاف العضو وحرمانه من دخول النادي لحين عرض أمره على أقرب جمعية عمومية للنظر في فصل عضويته.
ويجوز للعضو أن يتظلم من الجزاء الموقع عليه لمجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره به، وللمجلس اتخاذ ما يراه في هذا الشأن.
وذلك كله دون الإخلال بحق العضو في اللجوء لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري على وفق الإجراءات والشروط الواردة بلائحة المركز.


مادة رقم 12

انتهاء العضوية:
تنتهي العضوية عن عضو النادي في حالة الوفاة، ولا يجوز استرداد المبالغ التي تم سدادها.
إسقاط العضوية:
تسقط العضوية عن عضو النادي في الحالات الآتية:
1- إذا فقد شرطا من شروط العضوية.
2- إذا تأخر عن سداد الاشتراك، أو أي التزام مالي لمدة خمس سنوات متتالية وذلك دون الحاجة إلى تنبيه، أو إنذار.
وفي جميع الأحوال يتعين على مجلس الإدارة إصدار قرار بإسقاط العضوية، ولا يجوز للعضو الذي أسقطت عضويته استرداد المبالغ التي يكون قد سددها للنادي.



مادة رقم 13

الباب الثالث: الجمعيات العمومية تكوينها موعدها وإجراءاتها نصابها اختصاصاتها

- تتكون الجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين المسددين للاشتراك السنوي لأخر سنة مالية وما عليهم من التزامات مالية مستحقة قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل، والذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل حتى التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية ويستثنى من هذا الشرط الأندية التي يتم شهرها خلال هذه المدة.
- تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً عادياً مرة كل عام في اليوم الذي يحدده مجلس الإدارة, ويتم توجيه الدعوة له خلال الأربعة أشهر الثانية لانتهاء السنة المالية, وذلك بإحدى الصحف الرسمية يبين فيه موعد ويوم الاجتماع وجدول الأعمال، أو تعليق الدعوة على لائحة إعلانات النادي, على أن ينشر في إحدى الصحف اليومية مع الإعلان في الموقع الإلكتروني - إن وجد -.
- وإذا لم يتضمن جدول أعمال الجمعية إجراء انتخابات تعقد الجمعية العمومية خلال مدة لا تقل عن 30 يوما، ولا تزيد عن 45 يوما من تاريخ توجيه الدعوة.
- إذا تضمن جدول الأعمال إجراء انتخابات تعقد الجمعية العمومية (عادية, أو غير عادية, تضمنت بند انتخاب أم لم تتضمن) قبل موعد الانعقاد بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام ولا تزيد عن خمسة أيام وينشر بإحدى الجرائد اليومية ولوحة الإعلانات بالنادي - ويجب أن تتضمن الدعوة في هذه الحالة فتح باب الترشح لتلقي الطلبات لمدة يوم واحد (ولمدة ثماني ساعات) اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الخامسة من مساء ذات يوم الإعلان. لمن تتوافر فيهم شروط الترشح الموضحة بهذه اللائحة, مرفقاً بها المستندات اللازمة للترشح على أن يغلق باب الترشح في ذات اليوم.
وفي اليوم التالي من غلق باب الترشح, يجتمع مجلس إدارة النادي للتحقق من توافر الشروط اللازمة في المرشحين وإعداد قائمة بأسمائهم مرتبة ترتيباً أبجدياً وتخطر اللجنة الأولمبية بالقائمة وملاحظاته على المرشحين وإعلان ذلك بمقر النادي الرئيسي والموقع الإلكتروني - إن وجد -.
ولمن أبديت بشأنهم ملاحظات التقدم في اليوم التالي لإعلان قائمة المرشحين بتظلم مؤيداً بالمستندات للجنة الأولمبية المصرية حتى الثانية عشرة ظهراً, للرد عليه, وعلى اللجنة الأولمبية المصرية الفصل في ذلك التظلم وإخطار النادي بأسماء المستبعدين من الترشح إن وجدوا خلال ذات اليوم.
- تعلن جميع بنود جدول الأعمال بمرافقاته وكشف بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقعا عليه من المدير التنفيذي، أو المدير المالي، أو من يقوم بعملهما قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن 8 أيام في مكان ظاهر بالنادي، وعلى الموقع الإليكتروني للنادي إن وجد، ويحق لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية طلب صورة من أوراق الجمعية العمومية بعد سداد القيمة التي يقررها مجلس الإدارة، وتخطر اللجنة الأولمبية المصرية تباعا بصورة من الدعوة وجدول الأعمال والمرافقات.
- وللجنة الأولمبية المصرية، أو من تفوضه أن تندب عنها من يحضر الجمعية العمومية.
- ولذوي الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الجمعية العمومية بما في ذلك إجراءات الترشح والانتخاب إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري على وفق أحكام لائحة هذا المركز.

 

مادة رقم 14

الباب الثالث: الجمعيات العمومية تكوينها موعدها وإجراءاتها نصابها اختصاصاتها

ويكون اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي صحيحا بحضور:
- عشرة آلاف عضو على الأقل ممن لهم حق حضورها، إذا كان عدد الأعضاء العاملين مائة ألف عضو فأكثر.
- سبعة آلاف وخمسمائة عضو على الأقل ممن لهم حق حضورها، إذا كان عدد الأعضاء العاملين خمسة وسبعين ألفا فأكثر وأقل من مائة ألف عضو.
- خمسة آلاف عضو على الأقل ممن لهم حق حضورها، إذا كان عدد الأعضاء العاملين خمسين ألفا فأكثر وأقل من خمسة وسبعين ألف عضو.
- ألفان وخمسمائة عضو على الأقل ممن لهم حق حضورها، إذا كان عدد الأعضاء العاملين خمسة وعشرين ألفا فأكثر وأقل من خمسين ألف عضو.
- ألف وخمسمائة عضو على الأقل ممن لهم حق حضورها، إذا كان عدد الأعضاء العاملين خمسة عشر ألفا فأكثر وأقل من خمسة وعشرين ألف عضو.
- ألف عضو على الأقل ممن لهم حق حضورها، إذا كان عدد الأعضاء العاملين خمسة آلاف فأكثر وأقل من خمسة عشر ألف عضو.
- 20% على الأقل ممن لهم حق حضور الجمعية، إذا كان عدد الأعضاء العاملين أقل من خمسة آلاف عضو.
• وإذا لم يكتمل النصاب وكان ضمن جدول الأعمال انتخاب مجلس إدارة جديد بالكامل، تؤلف لجنة مؤقتة من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي، أو من يقوم بعملهم، تتولى شئون النادي والدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد في أول اجتماع جمعية عمومية عادية.
• وإذا لم يكتمل النصاب وكان ضمن جدول الأعمال انتخابات تكميلية لمجلس الإدارة وكان عدد أعضاء مجلس الإدارة كافيا لانعقاده صحيحا، يتولى أعضاء المجلس إدارة شئون النادي والدعوة لانتخابات تكميلية لمجلس الإدارة في أول اجتماع جمعية عمومية عادية.
• وإذا لم يكتمل النصاب وكان ضمن جدول الأعمال انتخابات تكميلية لمجلس الإدارة وكان عدد أعضاء مجلس الإدارة غير كاف لانعقاده صحيحا، تؤلف لجنة مؤقتة من أعضاء المجلس، والمدير التنفيذي والمدير المالي، أو من يقوم بعملهما، تتولى شئون النادي والدعوة لانتخابات تكميلية لمجلس الإدارة في أول اجتماع جمعية عمومية عادية.
وفي جميع حالات عدم اكتمال النصاب اللازم لصحة الاجتماع، يكلف مجلس الإدارة، أو اللجنة المؤقتة التي تتولى شئون النادي حسب الأحوال باختصاصات الجمعية العمومية فيما عدا بند الميزانية، والحساب الختامي فيرسل إلى الجهة الإدارية المختصة؛ لإرسالها للجهاز المركزي للمحاسبات.


مادة رقم 15

يقوم المدير التنفيذي للنادي، أو من يقوم بعمله باتخاذ إجراءات توجيه الدعوة لحضور الجمعيات العمومية.


مادة رقم 16

- يؤلف مجلس الإدارة لجنة بإشراف قضائي وعدد كاف من المعاونين للإشراف على انعقاد الجمعية العمومية بما فيها الانتخابات وفرز الأصوات وإعلان النتيجة، وإخطار اللجنة الأولمبية المصرية.
- تبدأ مدة تسجيل حضور الأعضاء في الجمعية العمومية من التاسعة صباحا حتى السابعة مساء، فإذا تضمنت الجمعية العمومية انتخاب، أو إسقاط كل، أو بعض أعضاء مجلس الإدارة؛ فيكون التصويت سريا في صناديق اقتراع شفافة، ويبدأ التصويت مع بداية التسجيل بكشوف الحضور، وينتهي بانتهاء مواعيد التسجيل.
- يكون التصويت في الجمعيات العمومية حضوريا، ولا يجوز للعضو أن ينيب غيره في حضور الجمعية العمومية، أو التصويت على بنود جدول أعمالها.
- يتعين على كل عضو أن يثبت في ورقة الانتخاب العدد المطلوب انتخابه في كل فئة من فئات المرشحين لمجلس الإدارة، وكل ورقة انتخاب غير مستوفاة، أو بها كشط، أو شطب، أو تغيير في البيانات، أو الأسماء، أو تحمل أية علامة، أو إشارة تدل على شخصية العضو تعد ورقة انتخاب باطلة.
- وفي السابعة مساء موعد الجمعية العمومية يعلن رئيس لجنة الإشراف على الجمعية عن اكتمال نصاب الحضور من عدمه.
- وفي حالة اكتمال النصاب، يتم البدء في فرز الأصوات، والنظر في جدول الأعمال، ويتم إعداد محضر بأعمال الجمعية يوقع عليه من رئيس لجنة الإشراف، أو من ينيبه من أعضاء اللجنة ورئيس الجمعية العمومية، أو من ينوب عنه.
- وفي حالة عدم اكتمال النصاب، لا يتم فرز الأصوات، ويتم إعداد محضر بعدم اكتمال النصاب موقعا عليه من رئيس الجمعية العمومية ورئيس لجنة الإشراف.
- وبالنسبة للقرارات الخاصة بانتخاب مجلس الإدارة، يفوز المرشح الحاصل على أعلى الأصوات، فإذا تساوى اثنان، أو أكثر في عدد الأصوات أجريت قرعة بمعرفة رئيس لجنة الإشراف؛ لتحديد المرشح الفائز.
- وإذا كان عدد المرشحين مساويا للعدد المطلوب انتخابه على وفق مقاعد مجلس الإدارة، أو كان عدد المرشحين أقل من العدد المطلوب انتخابه، تعرض أسماؤهم على الجمعية العمومية، لاعتماد فوزهم بالتزكية.
- وفي حالة عدم اعتماد الجمعية العمومية فوز المرشحين بالتزكية، أو كان عدد المرشحين المعلن فوزهم بالتزكية لا يكفي لصحة اجتماعات مجلس الإدارة تطبق أحكام المادة (14) فيما يتعلق بتحديد المختصين بتسيير شئون النادي.
- وفي جميع الأحوال يتم إرسال صورة من المحضر إلى اللجنة الأولمبية المصرية، لاعتماد النتائج النهائية.


مادة رقم 17

مع مراعاة الأحكام التي تشترط أغلبية خاصة، لا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر عن الجمعية العمومية العادية نقص عدد الأعضاء الحاضرين عن العدد الذي بدئ به الاجتماع صحيحا، ما لم يقل عدد الحاضرين وقت التصويت عن ثلث الأعضاء الذين بدئ بهم الاجتماع صحيحا، فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك يفوض مجلس الإدارة، أو اللجنة المؤقتة التي تتولى شئون النادي في باقي بنود جدول أعمال الجمعية العمومية التي لم يصدر قرار بشأنها ما عدا بند الميزانية والحساب الختامي، فيرسل إلى الجهة الإدارية المختصة لإرسالها إلى الجهاز المركزي للمحاسبات.

 

مادة رقم 18

وبمراعاة الأحكام التي تشترط أغلبية خاصة، تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة بأغلبية أصوات الحاضرين على وفق القواعد المحددة بهذه اللائحة، وإذا تساوت الأصوات يعد ذلك رفضا للموضوع المعروض على الجمعية العمومية.
وإذا لم توافق الجمعية العمومية على الميزانية والحساب الختامي تحال إلى الجهة الإدارية المختصة لإرسالها إلى الجهاز المركزي للمحاسبات.

 

مادة رقم 19

يجوز الدعوة للجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب مسبب من أي من:
1- ثلثي عدد أعضاء مجلس الإدارة.
2- 50% من عدد الأعضاء الذين يكتمل بهم نصاب الحضور على وفق نص المادة (20) من هذه اللائحة.
وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوتها بناء على طلب أعضاء النادي خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب وجب على اللجنة الأولمبية المصرية، أو من تفوضه أن تتولى دعوتها للانعقاد على نفقة النادي.

 

مادة رقم 20

يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للنادي صحيحا بحضور:
- اثني عشر ألفا وخمسمائة عضو على الأقل ممن لهم حق حضورها، إذا كان عدد الأعضاء العاملين مائة ألف عضو فأكثر.
- عشرة آلاف عضو على الأقل ممن لهم حق حضورها، إذا كان عدد الأعضاء العاملين خمسة وسبعين ألفا فأكثر وأقل من مائة ألف عضو.
- سبعة آلاف وخمسمائة عضو على الأقل ممن لهم حق حضورها، إذا كان عدد الأعضاء العاملين خمسين ألفا فأكثر وأقل من خمسة وسبعين ألف عضو.
- خمسة آلاف عضو على الأقل ممن لهم حق حضورها، إذا كان عدد الأعضاء العاملين خمسة وعشرين ألفا فأكثر وأقل من خمسين ألف عضو.
- أربعة آلاف عضو على الأقل ممن لهم حق حضورها، إذا كان عدد الأعضاء العاملين خمسة عشر ألفا فأكثر وأقل من خمسة وعشرين ألف عضو.
- ثلاثة آلاف عضو على الأقل ممن لهم حق حضورها، إذا كان عدد الأعضاء العاملين خمسة آلاف فأكثر وأقل من خمسة عشر ألف عضو.
- 50% على الأقل ممن لهم حق حضورها، إذا كان عدد الأعضاء العاملين أقل من خمسة آلاف عضو.
وتكون قرارات الجمعية العمومية غير العادية صحيحة بموافقة ثلثي الأعضاء الذين بدئ بهم الاجتماع صحيحا.


مادة رقم 21

تختص الجمعيات العمومية غير العادية بما يلي:
1. إسقاط العضوية عن كل، أو بعض أعضاء مجلس الإدارة.
وفي حالة إسقاط العضوية عن كل، أو بعض أعضاء مجلس الإدارة يطبق ما ورد بنص المادة (14) من هذه اللائحة فيما يتعلق بتحديد المختصين بتسيير أمور النادي.
2. إلغاء قرار، أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة.
3. وضع، أو تعديل لائحة النظام الأساسي للنادي.
4. الموضوعات الأخرى ذات الطبيعة المهمة والعاجلة الواردة في جدول الأعمال والتي لا تتعارض مع أحكام القانون.


مادة رقم 22

مع عدم الإخلال بما جاء في هذه اللائحة من أحكام خاصة بالجمعية العمومية غير العادية يتبع بشأنها ذات الإجراءات التي تتبع بشأن الجمعية العمومية العادية، وفي جميع الحالات لا يجوز للجمعيات العمومية أن تنظر في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال.


مادة رقم 23

يرأس الجمعية العمومية للنادي رئيس مجلس الإدارة وفي حالة غيابه يرأسها أي من نائب الرئيس، أو أمين الصندوق، أو أكبر أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين سنا - على وفق الترتيب المشار إليه.
ويقوم المدير التنفيذي بالأعمال الإجرائية وفي حالة غيابه يختار مجلس الإدارة من يقوم بعمله.

 

مادة رقم 24

إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد لانعقادها وجب على مجلس الإدارة تحديد موعد جديد خلال 30 يوما وإخطار الأعضاء بهذا الموعد بالإجراءات المحددة بالمادة (13)، ولا يجوز إجراء أي تعديل في جدول أعمال الجمعية العمومية، أو أسماء المرشحين لمجلس الإدارة.


مادة رقم 25

إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلا، وحالت أسباب دون الانتهاء من جدول الأعمال عد الاجتماع مستمرا وتؤجل الجلسة إلى موعد آخر يحدده مجلس الإدارة مع الالتزام بالإجراءات ذاتها المشار إليها في المادة السابقة، وتعد القرارات التي اتخذت قبل التأجيل صحيحة ونافذة.


مادة رقم 26

الباب الرابع: مجلس الإدارة
الفصل الأول: شروط الترشح لمجلس الإدارة

مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ الانتخاب.
يدير شئون النادي مجلس إدارة يتكون من:
- رئيس، ونائب رئيس، وأمين صندوق وستة أعضاء وثلاثة أعضاء من الشباب إذا كان عدد الأعضاء العاملين بالنادي ثلاثين ألف عضو فأكثر.
- رئيس، ونائب رئيس، وأمين صندوق وخمسة أعضاء وعضوين من الشباب إذا كان عدد الأعضاء العاملين بالنادي أقل من ثلاثين ألف عضو.
والشاب هو من يقل سنه عن خمسة وثلاثين عاما يوم فتح باب الترشح، وإن جاوز هذا السن طوال مدته بمجلس الإدارة.

 

مادة رقم 27

يتقدم المرشح، أو وكيل عنه بتوكيل خاص بطلب باسم المدير التنفيذي للنادي مرافقا به استمارة بيانات مستوفاة يتم سحبها من النادي، ويسلم الطلب والاستمارة لسكرتارية النادي بإيصال تسلم معتمد بخاتم النادي على أن يسدد مبلغا مقدارہ:
- ألفان وخمسمائة جنيه مصري للمرشح على مقاعد الشباب وخمسة آلاف جنيه مصري للمرشح لباقي مقاعد مجلس الإدارة - إذا كان عدد الأعضاء العاملين بالنادي ثلاثين ألف عضو فأكثر.
- ألف وخمسمائة جنيه مصري للمرشح على مقاعد الشباب وثلاثة آلاف جنيه مصري للمرشح لباقي مقاعد مجلس الإدارة - إذا كان عدد الأعضاء العاملين بالنادي أكثر من عشرة آلاف، وأقل من ثلاثين ألف عضو.
- خمسمائة جنيه مصري للمرشح على مقاعد الشباب وألف جنيه مصري للمرشح لباقي مقاعد مجلس الإدارة، إذا كان عدد الأعضاء العاملين بالنادي لا يزيد عن عشرة آلاف عضو.
وذلك للمساهمة في العملية الانتخابية، ولا يرد هذا المبلغ في جميع الأحوال.

 

مادة رقم 28

يجب أن يتوفر في المرشح الشروط الآتية:
1. أن يكون المرشح مصري الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية كاملة وذلك عدا الأندية التي يشترك في عضويتها مصريون وأجانب.
2. أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط على الأقل.
3. ألا يكون قد صدر ضده أي أحكام نهائية بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو من صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب.
4. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أعفى منها، أو غير مطلوب لأدائها طبقا للقواعد القانونية المقررة وقت فتح باب الترشح، إذا كان المرشح مصري الجنسية.
5. أن يكون حسن السيرة محمود السمعة.
6. أن يكون من الأعضاء العاملين بالنادي، ومضت على عضويته سنة على الأقل من تاريخ اكتسابه العضوية العاملة حتى تاريخ غلق باب الترشح، وذلك فيما عدا الأندية حديثة التأسيس التي لم ينقض على تأسيسها هذه المدة.
7. أن يكون مسددا لجميع الالتزامات المالية المستحق سدادها على العضوية العاملة حتى تاريخ غلق باب الترشح.
8. ألا يكون قد سبق فصله، أو أسقطت عضويته، من عضوية إحدى الهيئات، أو المنظمات الرياضية، أو الشبابية المصرية، أو الإقليمية، أو القارية، أو الدولية لأسباب لا تتعلق بسداد الاشتراكات السنوية ما لم يمض على ذلك أربع سنوات من تاريخ الفصل، أو الإسقاط.
9. ألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة من العقوبات المدرجة بقانون الرياضة بمراعاة نص المادة (94) من القانون.
10. ألا يكون من العاملين بالجهة الإدارية المركزية، أو الجهة الإدارية
المختصة.
 

مادة رقم 29

يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة الترشح لمقعد الرئيس، أو نائب الرئيس، أو أمين الصندوق بشرط تقديم استقالته من مجلس الإدارة قبل توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية المتضمنة انتخاب المقعد الخالي، ويجب أن تتضمن الدعوة في هذه الحالة انتخاب مقعد مجلس الإدارة الذي خلا بالاستقالة.



مادة رقم 30

لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة ناد، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد رياضي وناد، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي والعمل لديه بمقابل، أو دون مقابل.
ويعد العضو مستقيلا من عضوية مجلس الإدارة، أو العمل بالهيئة الأولى بمجرد تحقق أي من حالات الجمع المشار إليها.

 

مادة رقم 31

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أية هيئة رياضية، وعضوية مجلس إدارة الشركات المنشأة على وفق أحكام القانون، أو العمل لديها بمقابل، أو دون مقابل، ولا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الهيئة العمل بالشركة قبل انقضاء سنتين على الأقل على انتهاء عضويتهم بمجلس إدارة الهيئة.


مادة رقم 32

يحظر التعاقد أو التعامل بالذات، أو بالواسطة بيعا، أو شراء، أو إيجارا بين النادي وأعضاء مجلس الإدارة، أو العاملين بالنادي، أو أقاربهم، أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة.

 

مادة رقم 33

لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تقاضي أي راتب، أو مكافأة، أو بدل انتقال ثابت من أي نوع كان عن الأعمال المعهودة إليهم، فيما عدا شهادات التكريم والدروع والميداليات التذكارية، وعلى أعضاء مجلس الإدارة تسليم أية هدايا ذات قيمة مالية تمنح لهم بصفتهم إلى إدارة النادي خلال شهر على الأكثر من تاريخ تسلمهم لها وتعد من الأموال المملوكة للنادي.

 

مادة رقم 34

لمجلس الإدارة أن يعين مديرا تنفيذيا متفرغا للنادي يتولى الاختصاصات الموضحة بهذه اللائحة.
ولا يجوز للمدير التنفيذي الترشح لمجلس الإدارة قبل مضي سنتين على الأقل من تاريخ انتهاء علاقته الوظيفية بالنادي، كما لا يجوز للعاملين بالنادي المعينين، أو بنظام المكافأة الترشح لمجلس الإدارة قبل مضي سنة على الأقل من تاريخ انتهاء علاقتهم التعاقدية مع النادي.
وفي حال غياب المدير التنفيذي ينتدب مجلس الإدارة من بين أعضائه من يتولى أعماله في فترة غيابه دون مقابل.
ويجوز بالنسبة للأندية التي لا تجاوز إيراداتها السنوية مائة ألف جنيه أن تعهد إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة بأعمال المدير التنفيذي دون مقابل.
ولمجلس الإدارة أن يعين مديرا ماليا متفرغا للنادي يتولى الاختصاصات المبينة بهذه اللائحة.

 

مادة رقم 35

الفصل الثاني: اختصاصات واجتماعات مجلس الإدارة

يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية:
1- إدارة شئون النادي وتصريف أموره وتوفير الفرص للأعضاء؛ لتأدية نشاطهم الرياضي والاجتماعي على أكمل وجه وتنفيذ الخطة المقررة.
2- وضع الأسس والبرامج التي تساعد على النهوض بالمستوى الفني للفرق الرياضية التي تمثله في مباريات اتحادات الألعاب الرياضية المشترك فيها في حدود السياسة العامة التي يضعها اتحاد اللعبة.
3- العناية بتنظيم نشاط أبناء أعضاء النادي، وتوجيههم، وإقامة المسابقات بينهم، وغير ذلك من الأمور التي تساعد على تكوينهم تكوينا صالحا في النواحي الوطنية، والخلقية، والرياضية، والاجتماعية، والثقافية مع العناية بتكوين فرق الناشئين لمختلف اللعبات، وإعدادها للبطولة.
4- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحريم تعاطي المنشطات، وتوقيع الجزاء الرادع في حالة المخالفة.
5- البت في طلبات العضوية.
6- بحث الشكاوى التي تقدم من الأعضاء، أو ضدهم، والفصل فيها، وتوقيع الجزاءات طبقا للوائح التي تعد لهذا الغرض في حدود أحكام هذه اللائحة.
7- وضع النظم واللوائح اللازمة لتنظيم شئون النادي، وإصدار التعليمات والقرارات التي تضمن حسن سير العمل بالنادي، ومراقبة تنفيذها.
8- تكوين اللجان الدائمة، أو المؤقتة لبحث، وتنظيم شئون النادي المتنوعة من بين أعضاء النادي من غير أعضاء مجلس الإدارة مع مراعاة تمثيل المرأة والشباب في تأليف تلك اللجان، ويجوز الاستعانة بخبراء من خارج النادي.
9- اعتماد قرارات المكتب التنفيذي.
10- الموافقة على العقود والاتفاقات التي تبرم باسم النادي.
11- اختيار المصرف الذي توضع فيه أموال النادي.
12- دعوة الجمعية العمومية العادية، وغير العادية، وتحديد مواعيد انعقادها، وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
13- وضع التقرير السنوي لنواحي الأنشطة المتنوعة للنادي، وعرضه على الجمعية العمومية.
14- إعداد الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية، ووضع مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة؛ تمهيدا لعرضها على مراقب الحسابات، والجمعية العمومية.
15- بحث الاقتراحات التي تقدم من الأعضاء قبل عرضها على الجمعية العمومية على وفق الشروط التي يضعها مجلس الإدارة.
16- تعيين المدير التنفيذي، والعاملين بالنادي، وتحديد رواتبهم، ومكافآتهم، واتخاذ الإجراءات التأديبية قبلهم، طبقا لأحكام اللائحة التي تعد لهذا الغرض.
17- اختيار المتخصصين في الشئون الرياضية للعمل في اللجان المتخصصة من بين أعضاء النادي.
18- إصدار القرارات الخاصة بتنظيم الجهاز الوظيفي، وتحديد مسئولياته.
19- لمجلس الإدارة في سبيل إدارة النادي، وتحقيق أهدافه إنشاء ما يراه من لجان، ومنها على سبيل المثال: (لجنة الحكماء، لجنة تنمية الموارد، ولجنة الشباب، ولجنة المرأة، ولجنة التسويق، ولجنة التظلمات والشكاوى)، وتبين اللائحة الداخلية للنادي الأحكام الخاصة بتأليف هذه اللجان، وأسلوب عملها، وتنظيم اجتماعاتها.
20- يضع مجلس الإدارة، بما لا يخالف أحكام القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن ما يراه من لوائح لتنظيم أعماله الفنية والإدارية والمالية، وعلى الأخص اللوائح الآتية: (اللائحة الداخلية، واللائحة المالية الداخلية، ولائحة النشاط الرياضي والاجتماعي، واللائحة الصحية).
21- تنفيذ قرارات مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة في المنازعات التي يكون النادي طرفا فيها.
22- وضع لائحة تكوين الروابط الرياضية، وتنظيم نشاطها، وأحوال وطريقة حلها، ولا يعمل بها إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للنادي.
23- جميع الاختصاصات الواردة في هذه اللائحة.


مادة رقم 36

يباشر رئيس النادي الاختصاصات الآتية:
1. رئاسة اجتماعات الجمعيات العمومية
ومجلس الإدارة، ويكون له رئاسة اجتماعات اللجان الرئيسة لأوجه الأنشطة المختلفة بالنادي في حال
حضوره.
2. تمثيل النادي أمام القضاء وأمام الغير، ويكون هو المتحدث الرسمي باسم النادي أمام وسائل الإعلام، وفي حال غيابه يتولى مجلس الإدارة تكليف أحد أعضائه، أو المدير التنفيذي للنادي للقيام بهذه المهمة.
3- توقيع جميع العقود والاتفاقيات التي تبرم مع النادي، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.
4. التوقيع مع أمين الصندوق، أو من يقوم بعمله بقرار من مجلس الإدارة على الشيكات كتوقيع أول.
5. التوقيع على مكاتبات النادي التي توجه للجهات الإدارية الرسمية، والمكاتبات ذات الطابع الخاص التي يحددها مجلس الإدارة.


مادة رقم 37

يباشر نائب الرئيس الاختصاصات الآتية:
1. جميع اختصاصات رئيس مجلس الإدارة حال غيابه.
2. رئاسة اجتماعات المكتب التنفيذي.
3. الاختصاصات الأخرى التي يفوضه فيها مجلس الإدارة، أو رئيس مجلس الإدارة.

 

مادة رقم 38

يباشر أمين الصندوق الاختصاصات الآتية:
1. التوقيع مع الرئيس، أو نائبه في حال غيابه على الشيكات كتوقيع ثان، والتوقيع مع المدير التنفيذي على أذون الصرف.
2. الإشراف على المدير المالي في جميع الأمور المالية.
3. ما يتم تكليفه به من مجلس إدارة النادي.


مادة رقم 39

يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الأقل، وتوجه الدعوة لحضور اجتماعات المجلس من المدير التنفيذي قبل موعد الاجتماع بأسبوع على الأقل، ويبين في الدعوة موعد الاجتماع ويرافق بها جدول أعمال الجلسة والمذكرات الخاصة بها وترسل إما بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأية وسيلة يتفق عليها مجلس الإدارة.
ويجوز أن يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا غير عادي بناء على دعوة الرئيس، أو ثلث عدد الأعضاء على الأقل ولا تتقيد هذه الدعوة بالإجراءات سالفة الذكر مع الالتزام بتقديم ما يفيد كتابة دعوة كل الأعضاء.
وفي جميع الحالات لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء، فإذا لم يكتمل العدد يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يحدد خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بحضور ثلث عدد الأعضاء، على أن يذكر ذلك في خطاب الدعوة، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة المدير التنفيذي، أو من يقوم بعمله دون أن يكون له حق التصويت.
وتمسك إدارة النادي سجلا لقيد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، ويوقع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ومحضر كل جلسة رئيس النادي والمدير التنفيذي، أو القائم بعملهما.


مادة رقم 40

الفصل الثالث: انتهاء وزوال وإسقاط وإيقاف العضوية عن أعضاء مجلس إدارة النادي

تنتهي العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الحالات الآتية:
1. الوفاة.
2. الاستقالة وتعد الاستقالة مقبولة تلقائيا بمضي أسبوع على تقديمها رسميا للنادي دون أن يقوم العضو رسميا بسحبها، أو العدول عنها كتابيا.


مادة رقم 41

تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الحالات الآتية:
1. إذا تخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية، أو تخلف عن الحضور ست جلسات متفرقة خلال سنة من مدة مجلس الإدارة، وفي تطبيق أحكام هذا البند تعد الاجتماعات التي تتم خلال الشهر بمقام اجتماع واحد.
2. إذا صدر ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وفي هذه الحالات يصدر مجلس الإدارة قرارا بزوال العضوية مع إخطار اللجنة الأولمبية المصرية والجهة الإدارية المركزية.


مادة رقم 42

تسقط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة:
إذا أرتكب العضو أفعالا من شأنها الإخلال بالأمن، أو تعطيل سير المباريات، أو الأنشطة المختلفة للنادي، أو الاعتداء بالقول، أو الفعل على الغير، أو تعمده تعطيل سير العمل بإحدى الهيئات الرياضية، أو ارتكابه لمخالفة مالية، أو إدارية جسيمة.
وتكون إجراءات النظر في الإسقاط على وفق أحكام المادة (19) من هذه اللائحة.

 

مادة رقم 43

لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بموافقة ثلثي أعضائها وقف نشاط عضو مجلس الإدارة في أي من الحالات الآتية:
1. ثبوت مخالفته للقانون، أو اللائحة لحين اتخاذ قرار بشأنه من الجمعية العمومية غير العادية.
2. من يحال من النيابة العامة لمحاكمته جنائيا في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ويترتب على قرار وقف نشاط العضو، وقف ممارسة جميع صلاحياته المقررة قانونا.

 

مادة رقم 44

إذا أمتنع مجلس إدارة النادي عن تنفيذ أي قرار ملزم يصدره مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري في أية منازعة يكون النادي طرفا فيها خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، عد مجلس الإدارة منحلا وتؤلف لجنة مؤقتة من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي، أو من يقوم بعملهم تتولى شئون النادي وتوجيه الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد في أول اجتماع جمعية عمومية عادية، دون أن يخل ذلك بحق ذوي الشأن في اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية.


مادة رقم 45

الفصل الرابع: المكتب التنفيذي واختصاصات المدير التنفيذي والمدير المالي

يصدر مجلس إدارة النادي قرارا بتأليف المكتب التنفيذي برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة وعضوية أمين الصندوق وثلاثة أعضاء من بينهم عضو تحت السن وتكون اجتماعات المكتب صحيحة بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجع الجانب الذي منه الرئيس، ويتعين عرض توصيات المكتب التنفيذي على مجلس الإدارة في أول اجتماع له.
ويحضر المدير التنفيذي والمدير المالي، أو من يقوم بعملهما الاجتماعات دون أن يكون له حق التصويت.


مادة رقم 46

يباشر المكتب التنفيذي الاختصاصات الآتية:
1. بحث وتحضير الموضوعات قبل عرضها على مجلس الإدارة.
2. الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
3. بحث الموضوعات العاجلة واقتراح ما يراه بشأنها.
4. اقتراح كل ما يتعلق بشئون العاملين.
5. ما يتم تكليفه به من مجلس إدارة النادي.


مادة رقم 47

يباشر المدير التنفيذي الاختصاصات الآتية، فضلا عما يسند إليه:
1. توجيه الدعوة وعمل الترتيبات اللازمة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمكتب التنفيذي، وأية لجان يؤلفها مجلس الإدارة، وتحرير المحاضر الخاصة بها، وتسجيلها في الدفاتر المعدة لذلك،
والتوقيع عليها مع رئيس الاجتماع.
2. الإشراف على جميع أعمال النادي الإدارية، وعلى كل ما يتعلق بشئون العاملين.
3. إعداد تقارير دورية عن أعمال النادي لعرضها على مجلس الإدارة.
4. عرض طلبات العضوية الجديدة على المكتب التنفيذي، ثم مجلس إدارة النادي بعد استيفائها.
5. تحضير مشروع موازنة السنة المالية الجديدة بالاشتراك مع أمين الصندوق، أو المدير المالي بحسب الأحوال.
6. عرض الموضوعات التي يتقدم بها الأعضاء على المكتب التنفيذي ومجلس الإدارة، وكذلك الموضوعات التي يرى ضرورة عرضها.
7. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، والمكتب التنفيذي.
8. تنسيق أعمال اللجان الفرعية التي يؤلفها مجلس إدارة النادي.
9. الإشراف على إعداد وحفظ الملفات والسجلات والمستندات.
10. التوقيع مع أمين الصندوق، أو من يقوم بعمله - بقرار من مجلس الإدارة - على أذون الصرف.
11. التوقيع على جميع مكاتبات النادي ما عدا المكاتبات التي يختص بها رئيس مجلس الإدارة.
12. للمدير التنفيذي للنادي الحق في أن يوجه نظر الأعضاء إلى ما يقع منهم من مخالفات لنظام النادي ولوائحه، وقرارات مجلس الإدارة، وله أن يرفع الأمر إلى مجلس الإدارة؛ لاتخاذ ما يراه.
13. ما يكلف به على وفق أحكام هذه اللائحة.

 

مادة رقم 48

يباشر المدير المالي الاختصاصات الآتية:
1. الإشراف على حسابات النادي، ويعد مسئولا عن جميع الإجراءات المالية، والحسابية.
2. الإشراف على تحصيل جميع إيرادات النادي وأمواله، وإيداعها في المصرف المختص.
3. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، والمكتب التنفيذي المتعلقة بالشئون المالية.
4. إعداد الميزانية والحساب الختامي عن السنة المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المقبلة وتقديمه إلى مجلس الإدارة لإقراره.
5. الإشراف على حفظ السجلات والمستندات، وكل ما يتصل بالعهد ويكون مسئولا عن جميع البيانات التي تثبت بالدفاتر، والمستندات المالية.
6. اعتماد صرف رواتب، وفواتير المشتريات على اختلاف أنواعها ومقابل أستهلاك المياه والإنارة، وقيمة الإصلاحات، حسبما هو وارد في ميزانية النادي المعتمدة طبقا للائحة المالية.
7. يقدم تقريرا كل ثلاثة أشهر لمجلس الإدارة عن حالة النادي المالية لاعتماده خلال جلساته بصفة دورية، على أن يدرج هذا التقرير ضمن محضر مجلس الإدارة.
8. التوقيع مع المدير التنفيذي على أذون الصرف حال عدم وجود أمين الصندوق.
9. ما يكلف به على وفق أحكام هذه اللائحة.


مادة رقم 49

الباب الخامس: التظلمات وتسوية المنازعات الرياضية

يصدر مجلس إدارة النادي قرارا بتأليف لجنة للتظلمات تتكون من رئيس (قانوني) وعضوين على الأقل - من غير أعضاء مجلس الإدارة - تختص بالنظر في جميع التظلمات المقدمة إليها.


مادة رقم 50

يقدم التظلم كتابيا من ذوي الشأن للجنة التظلمات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الوقعة، أو القرار المتظلم منه، أو من تاريخ العلم، وعلى اللجنة البت في التظلم وعرض نتيجته على مجلس الإدارة؛ لاتخاذ القرار اللازم في موعد أقصاه شهر من تاريخ تقديم التظلم، ويعد فوات هذه المدة دون البت رفضا للتظلم.


مادة رقم 51

يختص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بتسوية جميع المنازعات الرياضية المحددة بالقانون على وفق الشروط والإجراءات الواردة بلائحة المركز، بما لا يتعارض مع أحكام الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق