الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 فبراير 2023

الطعن 329 لسنة 20 ق جلسة 8/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 195 ص 596

جلسة 8 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

---------------

(195)
القضية رقم 329 سنة 20 القضائية

حكم. تسبيبه. 

أدلة الثبوت. وجوب إبداء مضمون كل منها.

--------------
جرى قضاء هذه المحكمة على أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت حتى يتضح وجه استدلاله به وإلا كان باطلا. فإذا أدان الحكم المتهم في جريمة القتل الخطأ دون أن يورد مضمون ما قاله شاهد الإثبات في الدعوى ولا حاصل ما جاء في المعاينة وفي تقرير المهندس الفني وتقرير الصفة التشريحية مع تعويله في الإدانة على الأدلة المستمدة من ذلك، فإنه يكون قاصر البيان واجبا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه تسبب بغير قصد ولا تعمد في وفاة زكية عبد السلام جمعة وكان ذلك بإهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة نقل بسرعة كبيرة رغم اقترابه من جهة بها مساكن وبدون أن يستعمل آلة التنبيه رغم علمه بعدم صلاحية فرملتي اليد والقدم والدركسيون دون أن يقوم بإصلاحهما مباشرة قبل سيره فصدم بسيارته المجني عليها التي كانت تسير بالطريق وأحدثت بها الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي أدت لوفاتها، وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات.
نظرت محكمة السنطة الجزئية هذه الدعوى ثم قضت فيها غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 1000 قرش لوقف التنفيذ.
فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم وذلك عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات.
فاستأنفت النيابة الحكم الأخير في 2 يونيو سنة 1949.
سمعت محكمة طنطا الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت فيه حضوريا عملا بمادة الاتهام بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه حين ألغى الحكم الابتدائي القاضي ببراءته ودانه بالقتل الخطأ قد اعتمد في إدانته على أقوال الشهود والمعاينة وتقرير الخبير الفني والتقرير الطبي دون أن يعني بذكر فحوى شهادة محمد أحمد يونس وهو شاهد إثبات في الدعوى ولم يذكر ما ورد في المعاينة مؤيداً لقضائه ولا ما ورد في تقرير الخبير الفني والتقرير الطبي.
وحيث إنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى في تأويل القانون على أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت حتى يتضح وجه استدلاله به وإلا كان باطلا، وكان الحكم المطعون فيه لم يعن بذكر مضمون ما قاله شاهد الإثبات المشار إليه ولم يورد حاصل ما جاء في المعاينة وتقرير المهندس الفني وتقرير الصفة التشريحية مع أنه عول في إدانة الطاعن على الأدلة المستمدة من ذلك كله، فإنه يكون قاصر البيان مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة إلى التحدث عن باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق