الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 فبراير 2023

الطعن 1738 لسنة 19 ق جلسة 13/ 2/ 1950 مكتب فني 1 ق 109 ص 331

جلسة 13 من فبراير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

---------------

(109)
القضية رقم 1738 سنة 19 القضائية

أ - دفاع. 

متهم بإخفاء أشياء مسروقة. إدانته غيابيا استنادا إلى أقوال متهمين معه بالسرقة. معارضة المتهم. عدم طلبه سماعهم في جلسة المعارضة. سماع شاهدين من شهود الإثبات واستغناؤه عن سماع باقي الشهود. لا إخلال بحق الدفاع.

ب - إثبات. دفاع. 

استخلاص المحكمة من الأدلة القائمة في الدعوى أن المتهم اشترى الشيء المسروق بثمن يقل عن قيمته الحقيقية. استنادها إلى ذلك أيضاً في إثبات علمه بالسرقة. عدم طلبه من المحكمة أي تحقيق في تقدير قيمة هذا الشيء. نعيه على الحكم أن المحكمة لم تطلب منه أن يثبت أنه اشترى الشيء بقيمته الحقيقية. لا يقبل.

--------------
1 - إذا كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم بأنه أخفى أشياء مسروقة مع علمه بسرقتها فقضت المحكمة بإدانته غيابيا واستندت في إثبات علمه بالسرقة إلى أقوال متهمين آخرين بالجلسة كانت قد رفعت الدعوى عليهم معه لارتكابهم جريمة السرقة وأدينوا حضوريا فيها وكان المتهم لم يطلب في جلسة المعارضة سماع هؤلاء المتهمين بل إنه تنازل عن سماع بعض شهود الإثبات ثم ترافع عنه محاميه وناقش الأدلة القائمة قبل الطاعن ومنها أقوال المتهمين المشار إليهم فلا محل لما يثيره الطاعن من أن المحكمة أخلت بحقه في الدفاع بعدم سماعها أقوال المتهمين الآخرين في مواجهته.
2 - متى كانت المحكمة قد استخلصت من الأدلة التي بينتها في حكمها أن المتهم اشترى الشيء المسروق الذي أدانته في إخفائه بثمن يقل عن قيمته الحقيقية، واستندت إلى ذلك - ضمن ما استندت إليه - في إثبات علمه بالسرقة، وكان المتهم لم يتقدم إلى المحكمة بطلب التحقيق في تقدير قيمة هذا الشيء، فلا محل لما يثيره الطاعن من أن المحكمة أخلت بحقه في الدفاع إذ لم تطلب منه أن يثبت أنه اشترى الشيء المسروق بقيمته الحقيقية.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه أخفى الدولاب المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمسروق من حبيب حكيم تادرس مع علمه بسرقته وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 317 /2 و5 و7 و44 مكررة من قانون العقوبات. فقرر بتاريخ 5 يولية سنة 1948 إحالته إليها لمحاكمته بالمادتين المذكورتين.
سمعت محكمة جنايات مصر هذه الدعوى وقضت فيها غيابيا عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة.
فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم والمحكمة المذكورة قضت بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 21 مايو سنة 1949 الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن المحكمة استندت في إثبات علم الطاعن بالسرقة إلى أقوال متهمين آخرين سبق أن أدلوا بها أمامها في غيبة الطاعن وكان يجب إعادة سماعهم في مواجهته بجلسة المعارضة أما وهي لم تفعل فإن ذلك منها يعتبر إخلالا بحق الدفاع. يضاف إلى هذا أن الطاعن دفع التهمة بأن الدولاب المسروق قدرت قيمته بأقل من 15 جنيها ولكن المحكمة لم تطلب إليه إثبات هذه الواقعة وفي هذا إخلال آخر بحق الدفاع.
وحيث إن الدعوى العمومية أقيمت على سبعة متهمين بتهمة سرقة وعلى الطاعن بتهمة إخفاء دولاب مما اتهم السبعة الآخرون بسرقته وقد قضى حضوريا بالنسبة للسبعة وغيابيا للطاعن بإدانتهم جميعاً. فعارض الطاعن عند نظر المعارضة لم يتمسك بطلب سماع المتهمين المحكوم عليهم حضوريا بل إنه بعد أن سمعت المحكمة شاهدين من شهود الإثبات استغنى عن سماع باقي الشهود اكتفاءً بأقوالهم في التحقيقات ثم ترافع عنه محاميه وناقش الأدلة القائمة ضده ومنها أقوال المتهمين المشار إليهم - لما كان الأمر كذلك وكان باقي ما يثيره في الطعن لا يعدو المجادلة في تقدير أدلة الثبوت التي عولت عليها المحكمة في الدعوى وكان هو لم يتقدم للمحكمة بطلب من طلبات التحقيق بشأن تقدير قيمة الدولاب المسروق الذي استخلصت المحكمة من الأدلة التي بينتها في الحكم أنه اشتراه بثمن يقل عن قيمته الحقيقية، لما كان ذلك كله فإن ما يثيره الطاعن حول قيمة الأدلة التي عولت عليها المحكمة أو من القول بالإخلال بدفاعه لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق