الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 27 فبراير 2023

الطعن 1888 لسنة 19 ق جلسة 27/ 2/ 1950 مكتب فني 1 ق 116 ص 348

جلسة 27 من فبراير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.

--------------

(116)
القضية رقم 1888 سنة 19القضائية

نقض

طعن في الأعراض. توفر العلانية. العقاب عليه بالحبس والغرامة. تطبيق المواد 302 و303 و308 ع. العقوبة الموقعة تقع في حدود المادة 306 المنطبقة. الطعن فيه من جهة تطبيق المادتين 302 و308. لا جدوى منه.

--------------
إذا كان الظاهر من أسباب الحكم المطعون فيه أن الجريمة التي أدان المتهم فيها هي سب توفرت فيه العلانية وأن الألفاظ التي بدرت منه في حق المدعية بالحقوق المدنية تعتبر طعناً في عرضها وخدشا لسمعة أسرتها، وكان الحكم قد طبق على المتهم المواد 302 و303 و308 من قانون العقوبات وعاقبه بالحبس شهراً وبغرامة عشرين جنيها فلا جدوى للمتهم من الطعن عليه من جهة تطبيق المادتين 302و308 ما دامت العقوبة التي أوقعها عليه تدخل في نطاق العقوبة المقررة في المادة 306ع، إذ المادة 308 تنص فيما نصت عليه على أنه إذا تضمن السب الذي أرتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة 171 طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات فيعاقب عليه بالحبس والغرامة معا في حدود المبينة بالمادة 306.


الوقائع

رفعت المدعية بالحق المدني هذه الدعوى مباشرة ضد المتهم "الطاعن" نسبت إليه فيها أنه بتاريخ 12/ 4/ 1949 بدائرة قسم شبرا سبها بالألفاظ الواردة بعريضة الدعوى والتي تتضمن طعناً في عرضها وخدشاً لسمعة أسرتها.
وطلبت معاقبته بالمواد 171 ،302، 303 ،308 من قانون العقوبات مع الحكم لها بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت.
سمعت محكمة شبرا الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا بتاريخ 15/ 12/ 1948 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة 300 قرش وغرامة عشرين جنيها وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني قرشاً صاغاً واحداً على سبيل التعويض مع المصاريف المدنية بلا مصاريف جنائية.
فاستأنف المتهم هذا الحكم يوم صدوره وقيد استئنافه برقم 129 لسنة 1949.
ومحكمة مصر الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضوريا بتاريخ 31/ 5/ 1949 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة للمدعي بالحق المدني.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 7/ 6/ 1949 وقدم الأستاذ إبراهيم رياض المحامي عنه تقريراً بالأسباب في الميعاد القانوني.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.


المحكمة

بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن وجه الطعن يتحصل في قول الطاعن إن الألفاظ المسندة إليه في واقعة الدعوى تعتبر سبا تنطبق عليه المادة 306 من قانون العقوبات, إلا أن الحكم المطعون فيه قد عاقبه عليها بالمواد 302 ، 303 ،308 الخاصة بجريمة القذف في حين أن العقوبة التي تتضمنها هذه المواد أشد من عقوبة جريمة السب المنصوص عليها بالمادة 306 سالفة الذكر حيث بمقتضاها يجوز للقاضي تطبيق إحدى عقوبتي الحبس أو الغرامة بينما تحتم المواد التي طبقها الحكم القضاء بهما معاً.
وحيث إن دعوى الجنحة رفعت مباشرة من المدعية بالحقوق المدنية على الطاعن بأنه سبها علناً بالألفاظ المبينة بالحكم فقضت محكمة الجنح بالحكم المطعون فيه, بحبسه شهراً واحداً مع الشغل وغرامة 20 جنيها وإلزامه بالتعويض المدني المطلوب وذلك على أساس أن الواقعة تقع تحت طائلة المواد 171، 302، 303، 308 من قانون العقوبات ولما كان يبين من أسباب الحكم المطعون فيه أن الجريمة التي دان الطاعن بها هي سب توفرت فيه العلانية وأن الألفاظ التي بدرت من الطاعن في حق المدعية بالحقوق المدنية تعتبر طعناً في عرضها وخدشاً لسمعة أسرتها, وكانت المادة 308 من قانون العقوبات التي طبقها الحكم تنص فيما نصت عليه على أنه إذا تضمن السب الذي أرتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة 171 طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات يعاقب بالحبس والغرامة معاً في الحدود المبينة في المادة 306, وكانت العقوبة التي قضى بها على الطاعن تقع في نطاق العقوبة المقررة في المادة 306 سالفة الذكر, لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه يكون سليما في قضائه لم يخطئ القانون في شيء ويكون لا جدوى للطاعن فيما يثيره في شأن المادتين 302، 303 المشار إليهما بالحكم.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق