الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 27 فبراير 2023

الطعن 1568 لسنة 19 ق جلسة 20/ 2/ 1950 مكتب فني 1 ق 115 ص 344

جلسة 20 من فبراير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.

---------------

(115)
القضية رقم 1568 سنة 19 القضائية

نقض. 

حكم صادر من محكمة عسكرية. الطعن فيه بطريق النقض. لا يجوز لا من جهة قضائه في الاختصاص ولا من جهة قضائه في الموضوع.

-------------
إن المادتين 8 و8 مكررة من القانون رقم 15 لسنة 1923 تنصان في صراحة على أن السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية ووزير العدل هما وحدهما السلطة المختصة قانوناً بالقيام بوظيفة محكمة النقض في القضاء العادي من مراقبة صحة إجراءات المحاكمة وتطبيق القانون تطبيقاً صحيحا على واقعة التهمة. وإذن فلا يجوز بأية حالة ولا لأي سبب من الأسباب الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة عسكرية سواء من جهة قضائه في الاختصاص أو في الموضوع.


الوقائع

اتهمت النيابة العسكرية العليا هذا الطاعن في قضية الجناية العسكرية رقم 77 سنة 1949 عليا ورقم 1303 سنة 1948 الدرب الأحمر بأنه:
(أولا) انضم إلى جمعية بمصر ترمي إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات وإلى القضاء على طبقة اجتماعية وقلب نظم الدولة الأساسية للهيئة الاجتماعية، وكان استعمال القوة والإرهاب والوسائل الأخرى غير المشروعة ملحوظا في ذلك، بأن انضم إلى مؤسسة سرية يطلق عليها اسم "جـ" تعتنق وتطبق مذهب كارل ماركس ومذاهب لينين وستالين الثورية وترمي إلى إقامة حكم الطبقة العاملة وسيطرتها على غيرها من الطبقات ومحو طبقة الرأسماليين وإلغاء الملكية الخاصة بوسائل الانتاج متوسلة إلى ذلك بالوسائل الثورية غير المشروعة المبينة في تعاليم لينين وستالين.
(ثانيا) روج بالمملكة المصرية لتغيير مبادئ الدستور الأساسية والنظم الأساسية للبيئة الاجتماعية ولتسويد طبقة اجتماعية على غيرها وللقضاء على طبقة اجتماعية ولقلب نظم الدولة الأساسية للهيئة الاجتماعية وكان استعمال القوة والإرهاب والوسائل الأخرى غير المشروعة ملحوظا في ذلك بأن وزع نشرات وألقى محاضرات تهدف كلها إلى نشر مذاهب لينين وستالين الثورية التي تدعو إلى سيطرة طبقة العمال وسيادتها على غيرها من الطبقات ومحو الطبقة الرأسمالية وإلغاء الملكية الخاصة بوسائل الانتاج بالطرق الثورية غير المشروعة.
(ثالثا) حبذ وروج علنا المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة والإرهاب والوسائل غير المشروعة وذلك بأن وزع نشرات ونظم محاضرات دعا فيها إلى تعاليم لينين وستالين وأسلوبهما الثوري القائم على التوسل بالقوة والإرهاب والوسائل غير المشروعة لإقامة دكتاتورية الطبقة العاملة ومحو طبقة الرأسماليين وإلغاء الملكية الخاصة بوسائل الانتاج.
وطلبت النيابة عقاب المتهم بالمواد 98/1 و98 ب و171 و174 من قانون العقوبات. سمعت المحكمة العسكرية العليا هذه الدعوى وأمامها دفع المتهم بعدم اختصاصها بنظرها، كما دفع بدفعين آخرين أولهما عدم دستورية المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1946 الصادر في 14 أغسطس سنة 1946 لمخالفته مخالفة صريحة لنص المادة 41 من الدستور. وثانيهما ببطلان تفتيش المتهم وضبط الأوراق والمنشورات التي وجدت معه وهي المكونة لجسم الجريمة في الدعوى. وبعد أن ردت المحكمة المذكورة على الدفع بعدم الاختصاص قضت برفضه وباختصاصها بنظر الدعوى ثم سمعت المرافعة فيها وقضت حضوريا بعد اطلاعها على القانون رقم 15 لسنة 1923 الخاص بإعلان الأحكام العرفية والقوانين رقم 23 لسنة 1940 و21 لسنة 1941 و81 لسنة 1944 والمرسوم الصدر في 13 مايو سنة 1948 بإعلان الأحكام لعرفية والأمر العسكري رقم 79 الصادر في 27 مارس سنة 1949 وعلى المواد 98/ا و98ب و98هـ/2و32 من قانون العقوبات: (أولا) برفض الدفعين المقدمين من المتهم وبدستورية المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1946 وبصحة التفتيش. (ثانيا) بمعاقبة المتهم بالسجن خمس سنين وبتغريمه مائة جنيه مصري ومصادرة الأشياء المضبوطة على ذمة هذه القضية وقد أقر رفعة الحاكم العسكري هذا الحكم في 3 من أغسطس سنة 1949.
فطعن المحكوم عليه في هذا لحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على المحكمة العسكرية العليا خطأها في تأويل المادة الثانية من الأمر العسكري رقم 79 الصادر بتاريخ 27 من مارس سنة 1949 وفي تطبيقه على واقعة الدعوى. وفي بيان ذلك يقول: إن النيابة العامة سبق أن قدمته بالتهمة التي دين بها إلى قاضي الإحالة الذي أحاله على محكمة الجنايات وقد نظرت هذه المحكمة في طلب إفراج قدم منه وقضت بالإفراج عنه ثم قررت في جلستين تأجيل نظر الدعوى وأخيراً فوجئ الطاعن بتقديمه للمحكمة العسكرية العليا فدفع أمامها بعدم الاختصاص مستنداً إلى المادة الثانية المذكورة التي تقضي ببقاء الاختصاص لمحكمة الجنايات في القضايا التي بدأت في نظرها قبل صدور ذلك الأمر ولكن المحكمة المذكورة رفضت هذا الدفع ولم ترد عليه ردا سديدا وقضت في الدعوى.
وحيث إنه لا محل لما يثيره الطاعن من ذلك لأن المادتين 8 و8 مكررة من القانون رقم 15 لسنة 1923 تنصان في صراحة على أن السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية ووزير العدل هما وحدهما السلطة المختصة قانونا بالقيام بوظيفة محكمة النقض في القضاء العادي من مراقبة صحة إجراءات المحاكمة وتطبيق القانون تطبيقاً صحيحا على واقعة التهمة. ومتى كان هذا مقررا وكان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة عسكرية فإن الطعن فيه أمام محكمة النقض لا يكون جائزا بأية حال من الأحوال ولا لأي سبب من الأسباب سواء في ذلك قضاؤه بالاختصاص وقضاؤه في الموضوع لصدورهما من المحكمة العسكرية.
وحيث إنه لما تقدم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق