الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 27 فبراير 2023

المحكمة الدولية لقانون البحار

international court for the law of the sea
- cour internationale sur le droit de la mer
اكتفى سابقاً البروتوكول الاختياري لعام 1960م الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1958 بالنص على ضرورة اللجوء إلى قضاء محكمة العدل الدولية فيما يتعلَّق بتفسير بنود الاتفاقيات الأربع وتطبيقها، إلاَّ إذا اتفقت الأطراف على اللجوء إلى وسيلة أخرى لتسوية نزاعاتهم بهذا الشأن. في حين سعت اتفاقية جامايكا لعام 1982م ـ وكما سلف ـ إلى إقرار نظام قانوني متكامل لتسوية النزاعات المتعلقة بتفسير بنود الاتفاقية وتطبيقها، يتضمن وسائل سياسية ودبلوماسية تؤدي إلى حلول ملزمة أو غير ملزمة كاللجوء إلى التفاوض والمساعي الحميدة والوساطة والتحقيق والوساطة ؛ وحلول قضائية وتحكيمية كإمكانية اللجوء إلى التحكيم العام أو الخاص أو إلى محكمة العدل الدولية
ارتأت بعض الدول عدم جدوى إحداث محكمة دولية متخصصة للنظر في النزاعات البحرية؛ نظراً لوجود هيئة قضائية دولية تتصدى لجميع القضايا الخلافية ذات الطابع القانوني بين الدول؛ ألا وهي محكمة العدل الدولية، وبالتالي لا ضرورة لوجود محكمتين قد تصدران أحكاماً متضاربة ومختلفة، إضافة إلى رغبة الكثير من الدول في تسوية نزاعاتها باتباع إجراءات التحكيم الذي يحقق متطلبات الليونة والسرعة في التقاضي وتوافر الخبرة الفنية لدى المحكمين الذين ينظرون في النزاع. وقد عارضت معظم الدول النامية هذا التوجه الرافض لإحداث قضاء دولي متخصص بالنظر في النزاعات البحرية؛ متذرعة بأن لقانون البحار أبعاداً وتعقيدات كثيرة، كما تتسم بعض قواعده بالغموض والخضوع لتأويلات متعددة تحتاج إلى تفسيرات واضحة ومنصفة من هيئة قضائية دولية تتوافر لديها شروط الكفاءة والنزاهة والخبرة القانونية
ثم توصَّلت اتفاقية عام 1982م إلى إقرار نظام متكامل لتسوية المنازعات المتعلقة بقانون البحار؛ بما في ذلك إحداث محكمة دولية متخصصة في هذا المجال؛ ألا وهي المحكمة الدولية لقانون البحار
تتكون المحكمة الدولية لقانون البحار من قضاة منتخبين يمارسون أعمالهم بصورة مستمرة طوال فترة ولايتهم، وكذلك من قضاة مؤقتين أو متممين يتم اختيارهم وفقاً لشروط معينة كي يشاركوا زملاءهم من القضاة المنتخبين في النظر في بعض القضايا المعروضة أمام المحكمة وعلى قدم المساواة
وهي لا تتمتع ـ بحسب نظامها الأساسي ـ سوى بالاختصاص القضائي، أي لا يحق لها إصدار فتاوى قضائية ذات طابع استشاري غير ملزمة قانوناً؛ باستثناء ما هو مقرر بالنسبة إلى اختصاص غرفة منازعات قاع البحار. كما يلاحظ كذلك اتساع نطاق الاختصاص الشخصي للمحكمة؛ إذ يكون اللجوء إليها متاحاً ليس للدول الأطراف في اتفاقية عام 1982م فحسب؛ وإنما أيضاً للكيانات الأخرى من غير الدول الأطرا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق