ثبوت صحة ما نسب إلى الطالب من وقائع تبرر توجيه المأخذ القضائي المطعون فيه إليه. مؤداه. طلب إلغائه على غير أساس.
إذ أن الثابت من صورة المحضر رقم ...... لسنة 2004 أحوال إدارة البحث الجنائي بالإسكندرية إنه تم عرضه على الطاعن متضمناً تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال المتهم الذي اعترف بواقعة السرقة وتم ضبط المسروقات، وذلك في الفترة المسائية يوم الخميس الموافق 12 من فبراير سنة 2004، إلا إن الطاعن لم يجر تحقيقاً في الواقعة – مع كونها من الوقائع واجبة التحقيق – وإنما أمر بحجز المتهم إلى اليوم التالي – وهو عطلة رسمية – طالباً إرفاق تحريات المباحث حول علم المخفين للمسروقات بكونها متحصله من جريمة سرقة مع كون تلك التحريات غير مؤثرة في تحقيق أركان جريمة السرقة المنسوبة للمتهم المعروضة عليه، كما أنه لم يثبت بتأشيرته المدونة على المحضر سؤاله للمتهم شفاهه عن الواقعة وما إذا كان معترفاً بها أم منكراً لها وهو خطأ في جملته يوجب توجيه الملاحظة إليه، ولا يجدي الطاعن بعد ذلك التمسك بخطأ زميل آخر له من أعضاء النيابة العامة قرر حجز المتهم ليوم آخر هو الذي أدى إلى سقوط حبسه، مما اضطر معه من أجرى التحقيق بعد ذلك يوم 14 من فبراير سنة 2004 إلى إخلاء سبيله، باعتبار أن خطأ من تلاه لا ينفي خطأه، كما لا يجوز التمسك بأن عدم عرض المحضر الأصلي رقم ..... لسنة 2004 جنح الرمل المتضمن بلاغ المجني عليه عن الواقعة – وعلى فرض حدوثه – لا يحول دون وجوب المبادرة إلى التحقيق مع المتهم بعد أن تضمن محضر الضبط اعتراف المتهم بواقعة السرقة وكيفية حدوثها باعتبار أن هذا التحقيق هو الذي يعزز أدلة الاتهام ويتفق مع مقتضيات عمل الطاعن على نحو ما توجبه التعليمات القضائية للنيابة العامة مما تكون معه الملاحظة القضائية الموجهة إلى الطاعن قد صدرت صحيحة لما بدر منه من إهمال وتقصير في أداء عمله، ولا مخالفة فيه للقانون أو إساءة لاستعمال السلطة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه بما ورد بسبب الطعن يكون قائماً على غير أساس متعينا رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق