الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 27 فبراير 2023

الطعن 1714 لسنة 19 ق جلسة 21/ 3/ 1950 مكتب فني 1 ق 147 ص 446

جلسة 21 من مارس سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

---------------

(147)
القضية رقم 1714 سنة 19 القضائية

أ - نقض. طعن. 

القضاء بعدم قبوله شكلا بناء على أن التقرير به حصل بعد الميعاد. تبين المحكمة أن التقرير كان في الميعاد. عليها أن ترجع في حكمها وتحكم بقبول الطعن شكلا.
ب - تضامن. 

نفي سبق الإصرار عن المتهمين. إثبات أن كلا منهما طعن المجني عليه بسكين. الحكم عليهما بالتعويض متضامنين. لا خطأ فيه.
جـ - حكم. تسبيبه. 

دفاع شرعي. عدم تمسك المتهم بقيام هذا الظرف. الواقعة كما أثبتها الحكم لا تدل على قيامه. ليس على المحكمة أن تتحدث في حكمها عنه.
د - حكم. تسبيبه. 

دفاع يقوم على مناقشة أدلة الثبوت في الدعوى. يكفي للرد عليه أن يكون ذلك مستفادا من إدانته استنادا إلى أدلة الثبوت في الدعوى.

---------------
1 - إذا كانت المحكمة قد قضت بعدم قبول الطعن شكلا بناء على أن تقرير الطعن حصل بعد انقضاء الميعاد القانوني ثم تبين بعدئذ أن الطاعن كان قد قرر الطعن في الميعاد، كان من المتعين عليها أن ترجع في حكمها السابق وتحكم بقبول الطعن شكلا.
2 - إذا كانت المحكمة قد نفت عن المتهمين سبق الإصرار ولكنها أثبتت أن كلا منهما قد اعتدى على المجني عليه بأن طعنه بسكين جملة طعنات، ثم حكمت عليهما بالتعويض المدني متضامنين فإنها لا تكون قد أخطأت، إذ أن ما أثبتته في حكمها من تعدي المتهمين معا على المجني عليه - ذلك يفيد اتحاد إرادتيهما وتوافقهما على الاعتداء عليه، الأمر الذي يستوجب مساءلة كل منهما عن تعويض الضرر الذي نشأ عن فعله وعن فعل زميله.
3 - إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعي، وكانت الواقعة، كما أثبتها الحكم، لا تفيد قيام هذه الحالة، فلا يكون له أن ينعى على المحكمة أنها لم تتحدث في حكمها عن هذا الظرف.
4 - متى كان دفاع المتهم مقصورا على مناقشة أدلة الثبوت في الدعوى فإنه يكفي أن يكون الرد عليه مستفادا من إدانته استنادا إلى الأدلة التي أوردها الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من (1) حنفي حماد حسنين (2) عبد المنعم محمد عبد الوهاب (الطاعن) بأنهما شرعا في قتل موسى عبد الرحمن موسى عمدا بأن طعناه بسكين في ظهره وساعده الأيسر ويده اليسرى قاصدين من ذلك قتله وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج، وذلك مع سبق الإصرار والترصد.
وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 45، 46، 230، 231، 232 من قانون العقوبات.
فقرر بتاريخ 9 أغسطس سنة 1948، 13 إبريل سنة 1949 إحالتهما إليها لمحاكمتهما بالمواد سالفة الذكر.
وقد ادعى موسى عبد الرحمن موسى بحق مدني قدره 100 جنيه قبل المتهمين بالتضامن على سبيل التعويض.
ومحكمة جنايات مصر بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 242/1 من قانون العقوبات للأول والمواد 45، 46، 234/1 من القانون المذكور للثاني وذلك بعد أن استبعدت سبق الإصرار بمعاقبة المتهم الأول حنفي حماد حسنين بالحبس مع الشغل لمدة سنة ومعاقبة المتهم الثاني عبد المنعم محمد عبد الوهاب بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين وإلزامهما بأن يدفعا متضامنين للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسين جنيها والمصاريف المدنية، 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 31/8/1949 (أي بعد الميعاد) وقدم الأستاذ فيليب بشارة المحامي عنه تقريرا بالأسباب في 23/6/1949 وقد قضت هذه المحكمة بجلسة 26/12/1949 بعدم قبول هذا الطعن شكلا لعدم التقرير به في الميعاد القانوني.
وبتاريخ 28/12/1949 قدم وكيل الطاعن طلبا إلى المحكمة يقول فيه إن الطاعن سبق أن قرر الطعن في الحكم بليمان أبي زعبل في 21/6/1949 (أي في الميعاد) وأرسل التقرير إلى نيابة مصر الكلية في نفس هذا التاريخ وطلب تحديد جلسة لنظر الطعن.
وبتاريخ 18/1/1950 تأشر على الطلب المذكور بتحديد جلسة 30/1/1950 لإعادة النظر في هذا الطعن، وفيها سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة ثم أجل أخيرا لجلسة اليوم.


المحكمة

حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حكمت بعدم قبول هذا الطعن شكلا بجلسة 26/12/1949 وذلك بناء على أن تقرير الطعن حصل بعد انقضاء الميعاد القانوني، غير أنه قد تبين بعدئذ أن الطاعن كان قد قرر الطعن بتاريخ 21/6/1949 أي في الميعاد المحدد قانونا، وذلك كما يبين من كتاب ليمان أبي زعبل المؤرخ في 9/1/1950 المرسلة معه صورة أصل تقرير الطعن المشار إليه.
وحيث إنه لذلك يتعين العدول عن الحكم السابق صدوره والحكم بقبول الطعن شكلا.
وحيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن يتحصل في أن محكمة الموضوع بعد أن نفت سبق الإصرار عن المتهمين (الطاعن وآخر) وبعد أن دانت كلا منهما عن الفعل الذي صدر منه فإنها حكمت عليهما بالتعويض المدني متضامنين من غير أن تبين المقتضى لهذا التضامن.
وحيث إن الواضح في الحكم المطعون فيه أن الطاعن وزميله قد أحيلا إلى محكمة الجنايات بتهمة الشروع في قتل المجني عليه مع سبق الإصرار ولكن المحكمة رأت انتفاء سبق الإصرار وأثبتت في ذات الوقت أن الطاعن وزميله قد اعتديا معاً على المجني عليه بأن طعنه كل منهما بسكين جملة طعنات، وهذا ما يفيد اتحاد إرادتهما وتوافقهما على الاعتداء عليه ويستوجب مساءلة كل منهما عن تعويض الضرر الذي نشأ عن فعله وعن فعل زميله.
وحيث إن الوجه الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أورد واقعة الدعوى بما يفيد قيام حالة الدفاع الشرعي مما كان يقتضى منه عند إدانة الطاعن أن يبين أنه تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي.
وحيث إن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأنه كان في حالة دفاع شرعي كما أن الواقعة كما أثبتها الحكم لا تدل على قيام هذه الحالة، فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الوجه.
وحيث إن الوجه الأخير يتحصل في أن الحكم لم يعن بالرد على دفاع الطاعن من أن الزحام كان شديداً لدرجة أنه يتعذر معه معرفة الجاني خصوصا وأن السلاح لم يضبط.
وحيث إن الدفاع المشار إليه مقصور على مناقشة أدلة الثبوت في الدعوى مما يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من إدانته استناداً إلى الأدلة التي أوردها الحكم.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق