جلسة 8 من مايو سنة 1950
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
--------------------
(198)
القضية رقم 424 سنة 20 القضائية
غش الأشربة.
عرض مياه غازية للبيع مع عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. انطباق الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 على هذه الواقعة. مصادرة المياه واجبة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده المذكور بأنه عرض للبيع مياها غازية مغشوشة مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2/2 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941.
نظرت محكمة بنها الجزئية هذه الدعوى ثم قضت فيها حضوريا بتاريخ 20 من ديسمبر سنة 1949 عملا بالمادة 7 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بتغريم المتهم مائة قرش والمصادرة مع اعتبار الواقعة مخالفة.
فاستأنفت النيابة هذا الحكم.
سمعت محكمة بنها الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت فيه حضوريا عملا بمواد الاتهام، بقبوله شكلا وفي الموضوع باعتبار الواقعة جنحة وتغريم المتهم خمسمائة قرش.
فطعن حضرة صاحب العزة كامل لطف الله بك رئيس نيابة بنها في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.
المحكمة
وحيث إن محصل طعن النيابة العامة على الحكم المطعون فيه هو الخطأ في تطبيق القانون. ذلك أن محكمة ثاني درجة وقد دانت المتهم بجريمة عرضه للبيع مياها غازية غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود رواسب معدنية غريبة بها مع علمه بذلك فإن هذا النظر كان يقتضي أن تطبق الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 وأن توقع على المتهم العقوبة المنصوص عليها فيها. ولما كان الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في حالة ما إذا كانت المواد المغشوشة ضارة بصحة الإنسان هو عشرة جنيهات فإن الحكم إذا قضى بتغريم المتهم خمسة جنيهات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، هذا إلى أنه أغفل الحكم بالمصادرة مع وجوب ذلك.
وحيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى على المتهم بأنه "عرض للبيع مياها غازية مغشوشة مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمواد 1 و2/2 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941" والحكم الابتدائي دانه على أساس أن ما وقع منه يعتبر مخالفة وقضى عليه بالغرامة والمصادرة، والحكم المطعون فيه اعتبر أن ما وقع يعتبر جنحة وقضى بتغريمه 500 قرش وذكر الواقعة التي دانه بها في قوله "إن واقعة الدعوى تتحصل في أن مفتش الأغذية ببنها أخذ عينة من كازوزة مصنوعة ومحضرة بالمحل الذي يملكه المتهم لصناعة الكازوزة وأرسلها إلى التحليل وقد وردت نتيجة التحليل وهي تفيد بأن العينة غير صالحة للاستهلاك الآدمي نظراً لأن بها رواسب معدنية غريبة. ومن حيث إنه يستفاد من كتاب وزارة الصحة المؤرخ 21/11/1949 أن الرواسب المعدنية التي وجدت بالعينة هي نتيجة لسوء طرق التحضير كاستعمال مياه غير نظيفة وغير صحية. ومن حيث إن المتهم هو صاحب معمل الكازوزة وهو الذي يصنعها في معمله هذا فهو بحكم صناعته ومرانه يعلم المواد الصحية النظيفة التي تحضر بها الكازوزة من المواد غير الصحية ومن ثم يتعين عقابه بعقوبة الجنحة طبقاً للمواد المطلوبة وتعديل الحكم المستأنف على هذا الأساس".
وحيث إنه لما كان نص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 41 لسنة 1948 يجري "بأن تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائة وخمسين جنيها أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كانت المواد أو العقاقير أو الحاصلات المغشوشة أو الفاسدة... المشار إليها في الفقرتين السابقتين ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان"، وكان واضحا مما أورده الحكم أن المياه الغازية موضوع التهمة غير صالحة للاستهلاك الآدمي نظراً لأن بها رواسب معدنية غريبة مما مفاده أنها ضارة بصحة الإنسان فكان يجب تطبيق هذه الفقرة من المادة الثانية، وإذ كان الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في هذه الحالة هو عشرة جنيهات فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فيه فيتعين نقضه وتطبيق القانون تطبيقا صحيحا.
وحيث إنه لما كانت المياه الغازية بوصفها السابق تدخل في نطاق ما يوجب القانون القضاء بمصادرته بمقتضى نص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات فإنه يتعين الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق