إحالة الضابط إلى الاستيداع لمضي ثلاث سنوات في رتبة الأميرالاي دون ترقية وإعادته إلى الخدمة العاملة وترقيته.الحكم كاملاً
اختصاص لجنة ضباط الجيش باقتراح عدم ترقية ضابط في الاستيداع إلى رتبة اللواء وعدم إعادته الخدمة العاملة .الحكم كاملاً
عدم التزام لجنة الضباط بإحالة الضابط على اللجنة الطبية وهي في سبيل النظر في أمر إعادته إلى الخدمة العاملة أو تركه في الاستيداع.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق