الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 25 فبراير 2023

الطعن 480 لسنة 20 ق جلسة 22/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 223 ص 685

جلسة 22 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

-----------------

(223)
القضية رقم 480 سنة 20 القضائية

أ - حكم. تسبيبه. 

بيان واقعة الدعوى والأدلة عليها. قتل خطأ. قول المحكمة بوقوع الخطأ من كل من المتهمين. معناه مساهمة كل منهما بخطئه في وقوع الحادث. الطعن في الحكم بمقولة إنه لم يبين خطأ أيهما كان سبب الحادث. لا يقبل.
ب - عقوبة. 

تقديرها موضوعي. لا تلزم المحكمة ببيان الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة على كل متهم بالقدر الذي ارتأته.

-----------------

1 - إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهمين (سائقي سيارتين) في قتل المجني عليه خطأ، قائلة في حكمها - بناء على ما أوردته من أدلة - بوقوع الخطأ من كل منهما، فذلك منها معناه بالبداهة أن الخطأ المسند إلى كل واحد منهما قد ساهم مباشرة في حصول الحادث، ولا يقبل الطعن في هذا الحكم بمقولة إنه لم يبين أي الخطأين كان السبب في وقوع الحادث.
2 - إن تقدير العقوبة التي يستحقها كل متهم من سلطة محكمة الموضوع في حدود ما هو مقرر بالقانون للجريمة التي ثبتت عليه، وليست المحكمة ملزمة بأن تبين الأسباب التي من أجلها أوقعت عليه العقوبة بالقدر الذي ارتأته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة 1 - هاشم محمد جاد الله و2 - الفونس سدره (الطاعن) بأنهما تسببا بغير قصد ولا تعمد في قتل موريس فهيم وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم احتياطهما وعدم مراعاتهما اللوائح إذ سمح له الأول بالركوب على الرفرف الأيسر للسيارة ولم يلزم الثاني الجانب الأيمن للطريق بالنسبة إليه بل انحرف بعد سيره نحو سيارة المتهم الأول فاحتكت بها سيارة النقل التي كان يقودها فصدمت المجني عليه المذكور فسقط على الأرض ومرت عجلاتها عليه فأحدث به ذلك الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أدت إلى وفاته، وطلبت عقابهما بالمادتين 238 و296 من قانون العقوبات.
سمعت محكمة نجع حمادي الجزئية الدعوى وقضت حضوريا عملا بالمادة 238 من قانون العقوبات (أولا) بحبس المتهم الأول شهرين مع الشغل وكفالة 300 قرش لإيقاف التنفيذ. (وثانيا) بحبس المتهم الثاني ستة شهور مع الشغل وكفالة 500 قرش لإيقاف التنفيذ. فاستأنفا، ومحكمة قنا الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ نجيب سليمان المحامي الوكيل عن المحكوم عليه الثاني وحده في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في قول الطاعن بأن الحكم المطعون فيه إذ دانه وسائق السيارة الأخرى بالقتل الخطأ قد قصر في بيان أسبابه. فلقد كان الخطأ الذي أسنده إليه هو أحد الأخطار التي أسندها إلى المتهم الآخر، ومع ذلك فهو لم يبين خطأ أيهما كان السبب في الحادث. وقد افترض أن كلا من المتهمين لم يراع المسافة بين سيارته وسيارة الآخر عند التقابل، وأغفل الرد على ما تمسك به محامي الطاعن من أن هذه المسافة قد روعيت بدليل أنه لم يحدث بجسم إحدى السيارتين أي أثر، وأن ما تدلى من جسم المجني عليه وهو راكب فوق الرفرف فإنه مما لا يمكن أن يدخل في تقدير قائد السيارة الأخرى أي الطاعن، كما لم يرد على ما دافع به من أن الخطأ المسند إليه لم يكن سبب الحادث المباشر. ويضيف الطاعن أن الحكم إذ قضى عليه بعقوبة أشد مما قضى به على المتهم الآخر قد اعتمد في ذلك على القول بتفاوت إهمال كل منهما في الجسامة، مع أنه أسند إلى الطاعن خطأ عدم مراعاة المسافة، وأسند إلى المتهم الآخر هذا الخطأ عينه وخطأ السماح للمجني عليه بالركوب على الرفرف.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وذكر الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة في ثبوتها بظروفها قبله والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وإلى إطراح دفاع الطاعن، وكان قول المحكمة بوقوع الخطأ من كل من المتهمين معناه بداهة أن الخطأ المسند إلى كل واحد منهما قد ساهم مباشرة في حصول الحادث، وكان تقدير العقوبة التي يستحقها المتهم في الحدود المقررة بالقانون للجريمة التي ثبتت عليه من سلطة محكمة الموضوع من غير أن تكون ملزمة بأن تبين مطلقا الأسباب التي من أجلها أوقعت عليه العقوبة بالقدر الذي رأته، وكانت الأسباب التي بنت عليها المحكمة تفاوت العقوبة بين الطاعن والمتهم الآخر، فضلا عما تقدم، من شأنها أن تسوغ هذا التفاوت - لما كان كل ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في طعنه يكون على غير أساس، وليس في واقعه إلا جدلا في موضوع الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق