الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 فبراير 2023

الطعن 403 لسنة 20 ق جلسة 1/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 181 ص 554

جلسة أول مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

-------------

(181)
القضية رقم 403 سنة 20 القضائية

أ - دفاع. 

متهم بجنحة. حضور محام عنه. غير واجب. متهم حضر الجلسة بنفسه ولم يشر إلى أن له محاميا. نعيه على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع لعدم تأخيرها القضية حتى يحضر محاميه. طعن لا أساس له.
ب - نقض. 

الطعن من المتهم لعدم فصل المحكمة في الدعوى المدنية المقامة ضده. لا مصلحة منه.

--------------
1 - إن حضور محام عن المتهم بجنحة ليس مما يوجبه القانون، بل يكفي أن يدافع المتهم فيها بنفسه عن نفسه، وإذن فإذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المتهم كان حاضرا بنفسه ولم يشر إلى أن له محاميا أو يطلب شيئا في هذا الشأن فإن نعيه على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع بمقولة إنها لم تستجب إلى ما طلبه من تأخير نظر القضية حتى يحضر محاميه، ذلك لا يكون له أساس.
2 - لا مصلحة للمتهم من الطعن في الحكم لعدم فصله في الدعوى المدنية المقامة ضده من المدعي بالحقوق المدنية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه أحدث عمدا بجورج اسكندر شامي الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة أزيد من عشرين يوما، وطلبت عقابه بالمادة 241/1 من قانون العقوبات.
وادعى جورج اسكندر بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ 25 جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
سمعت محكمة الجمالية الجزئية الدعوى وقضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف قرش. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم طالبا إلغاءه وبراءته مما نسب إليه. واستأنفه المدعي بالحقوق المدنية كذلك طالبا الحكم له بالتعويض الذي طلبه، ومحكمة مصر الابتدائية نظرت هذين الاستئنافين وقضت حضوريا بقبولهما شكلا وفي الموضوع بإعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل في الدعوى المدنية وإرجاء الفصل في الاستئنافين عن الدعويين الجنائية والمدنية إلى ما بعد الفصل ابتدائيا في الدعوى المدنية. بعد ذلك أعيدت الدعوى لمحكمة الجمالية الجزئية فنظرتها ثانية وقضت بحكمها الصادر في 4 يناير سنة 1949 بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني خمسة عشر جنيها على سبيل التعويض والمصروفات المدنية المناسبة. ثم أعيدت الدعوى، للمرة الثانية، للمحكمة الاستئنافية، فقضت غيابيا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فعارض المحكوم عليه، والمحكمة المذكورة نظرت معارضته وقضت بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن يتحصل في قول الطاعن إن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجنحة إحداث جرح عمدا قد أخل بحقه في الدفاع، لأنه طلب إلى المحكمة تأخير نظر القضية حتى يحضر محاميه، فلم تستجب المحكمة لهذا الطلب، في حين أنه قد حضر عنه محام في جميع الجلسات السابقة.
وحيث إنه لما كان حضور محام عن متهم بجنحة ليس مما يوجبه القانون، بل يكفي أن يدافع المتهم فيها عن نفسه، وكان الثابت بمحضر الجلسة أن الطاعن كان حاضرا بنفسه، ولم يشر إلى أن له محاميا أو يطلب شيئا بهذا الشأن فإن هذا الوجه لا يكون له أساس.
وحيث إن محصل الوجه الثاني هو أنه إذ أعادت محكمة الدرجة الثانية القضية لمحكمة أول درجة للفصل في الدعوى المدنية التي كانت قد أغفلتها عند الفصل في الدعوى الجنائية، لم يعلن الطاعن لإبداء دفاعه، فصدر الحكم حضوريا فيها رغم عدم حضوره ورغم تنبيه محكمة الدرجة الثانية إلى إعلانه، وأنه إذ حركت الدعوى أمام محكمة الدرجة الثانية بعد ذلك، لم يعلن هو بالجلسة أمامها فقضت غيابيا عليه في الدعوى العمومية دون أن تفصل في الدعوى المدنية التي كان قد قضى فيها ابتدائيا من محكمة أول درجة.
وحيث إنه لما كان الثابت في محاضر جلسات محكمة أول درجة بعد إحالة القضية إليها من محكمة الدرجة الثانية إن الطاعن قد حضر، وكان الطاعن لم يدفع لدى نظر المعارضة في الحكم الاستئنافي الغيابي بعدم إعلانه أمام المحكمة الاستئنافية للجلسة التي صدر فيها ذلك الحكم الغيابي، لما كان ذلك، وكان لا مصلحة للطاعن فيما ينعاه من عدم فصل هذه المحكمة في الدعوى المدنية، فإن ما يثيره في هذا الوجه لا يكون مقبولا منه.
وحيث إن حاصل الوجه الثالث هو أن الحكم المطعون فيه لم يرد على ما تمسك به الطاعن أمام محكمة الدرجة الأولى من أن إصابة المجني عليه قد وقعت عندما أراد أحد الشهود أن يضرب الطاعن بالسكين، فلما أمسك الطاعن بها أصابت المجني عليه، كما أن الاعتراف المنسوب إليه في محضر البوليس قد صدر منه وهو في غير وعيه.
وحيث إنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دانه بها، وتعرض لدفاع الطاعن المبين بوجه الطعن وفنده مستندا في ذلك إلى الأسباب التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، فإن هذه الوجه لا يكون له معنى سوى محاولة الجدل في موضوع الدعوى مما لا يقبل أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق