الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 27 فبراير 2023

الطعن 734 لسنة 68 ق جلسة 28 / 2 / 2021

محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
محضر جلسة
برئاسة السيد القاضي / محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حاتم أحمد سنوسى ، محمود محمد توفيق هاني فوزى شومان و ياسر قبيصى أبو دهب نواب رئيس المحكمة

وحضور أمين السر السيد / أشرف الغنام .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة .
فى يوم الأحد 16 من رجب لسنة 1442 ه الموافق 28 من فبراير لسنة 2021 م .
أصدرت القرار الآتي :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 734 لسنة 68 القضائية .
عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فأصدرت القرار الآتي :

المرفوع من
السيد / ..... .المقيم ..... - حدائق حلوان - قسم حلوان - محافظة القاهرة .
ضد
السيدة / ...... .المقيمة ...... - حلوان - محافظة القاهرة .

-------------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان المقرر أن الغش المبيح لالتماس إعادة النظر وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 241 من قانون المرافعات يشترط فيه أن يتم بعمل احتيالي يقوم به الملتمس ضده ينطوي على تدليس يعمد إليه الخصم ليخدع المحكمة ويؤثر في عقيدتها فتتصور الباطل صحيحاً وتحكم بناءً على هذا التصور لصالح من ارتكب الغش ضد خصمه الذى كان يجهل أن هناك غشاً وكان يستحيل عليه كشف أو دحضه - وأن تقدير عناصر الغش إثباتاً ونفياً من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ، فإن ذلك مشروط بأن تستند في هذا التقرير إلى اعتبارات سائغة لها أصلها الثابت ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها بما يكفى لحمل قضائها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالعدول عن الحكم الصادر في الاستئناف 2510 لسنة 113 ق وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إخلاء المطعون ضدها من عين النزاع وبرفض دعوى الطاعن على ما خلص إليه من المستندات المقدمة من المطعون ضدها من قيام الطاعن بإعلانها في غير موطنها وباسم غير اسمها الثابت بعقد الإيجار وقد أثر ذلك في الحكم الصادر في الاستئناف سالف الذكر وعدم إعلان المطعون ضدها بالحكم المستأنف وذلك لارتداد المسجل والذى لم يتسلمه أحد بما يكون معه الطاعن قد أدخل الغش على المحكمة ، وهو من الحكم سائغ وكافٍ لحمل قضائه له أصله الثابت بالأوراق ويضحى ما ينعاه الطاعن من أن الأسباب التي أقامت عليها المطعون التماسها لم تكن خافية عليها طيلة نظر الدعوي وأنه لم يستعمل الغش بشأن اسم المطعون ضدها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، وأما ما يثيره الطاعن بالسبب الثالث من صعوبة التنفيذ كونه قام بتنفيذ الحكم الابتدائي وأن العين قد تم تأجيرها لآخر- عارٍ عن الدليل - ، ويضحى الطعن في جملته غير مقبول .
لذلك
قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصاريف ، مع مصادرة الكفالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق