جلسة 13 من فبراير سنة 1950
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
---------------
(110)
القضية رقم 1740 سنة 19 القضائية
دفاع.
إقامته على استحالة ارتكاب المتهم للحادث بسبب عجز في يده، وطلب ندب أطباء تحقيقا لذلك. عدم إجابة هذا الطلب اعتمادا على التحقيق الذي أجرته المحكمة بنفسها وعلى ما قرره الطبيب الشرعي في صدده. عدم تقديم المتهم وجه اعتراضه على الطبيب الشرعي بما يبرر ندب غيره. لا تثريب على المحكمة.
الوقائع
اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه (أولا) قتل عمدا محمد محمود المنشاوي بأن طعنه بسكين في جنبه الأيسر قاصدا قتله فأحدث به الإصابة المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي سببت وفاته. (ثانيا) مع آخر حكم عليه ضربا سيدة سيد محمد فأحدثا بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما. وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات، فقرر إحالته إليها لمحاكمته بالمادة المذكورة.
وقد ادعى محمد محمد المنشاوى والد القتيل بحق مدني قبل المتهم وآخر وطلب القضاء له عليهما متضامنين بمبلغ ألف جنيه بصفة تعويض.
سمعت محكمة جنايات مصر هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة بركات عثمان محمد بالأشغال الشاقة عشر سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعي المدني مبلغ ثلاثمائة جنيه والمصاريف المدنية.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.
المحكمة
وحيث إن وجهي الطعن يتحصلان في القول: (أولا) بأن المحكمة قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع. ذلك لأن المحامي عنه دفع بالجلسة بأن بذراعه اليمنى وبأصابع يده اليمنى عجزا يتعذر معه أن يقبض على السكين ويطعن بها المجني عليه وطلب تحقيق هذا الدفاع ولكن المحكمة لم تجبه إلى هذا الطلب وردت عليه بما ورد في تقرير الطبيب الشرعي في هذا الخصوص مع أنه كان يعترض على هذا التقرير ويشكو منه وكان الواجب إما ندب طبيب آخر أو استدعاء الطبيب الذي قدم هذا التقرير لمناقشته بالجلسة. و(ثانيا) بأن الطاعن دفع التهمة بأن المجني عليه كان قد أمسك به وأخذ أخوه يطعنه بسكين فأفلت من المجني عليه لكي يتفادى هذه الضربات فأصابت طعنة كانت مصوبة إليه جسم المجني عليه ولكن المحكمة ردت على هذا الدفاع ردا غير سديد لا يدحضه وهذا منها قصور يعيب الحكم.
وحيث إنه لما كان الثابت من مطالعة محضر الجلسة والحكم المطعون فيه أن كل ما قاله الدفاع بصدد العجز المشار إليه في الوجه الأول هو "أنه فيما يختص بحالة العجز واستحالة ارتكابه (أي الطاعن) الحادث، فطلبنا عرض المتهم على عدة أطباء لبيان ذلك" فرد عليه الحكم في قوله "إن الدفاع عن المتهم الأول قال في الجلسة إن المتهم الأول (الطاعن) لا يستطيع أن يقبض بيده على السكين لعسر في حركة أصابعه وطلب فحص يده بواسطة أطباء. ومن حيث إنه لا محل لإجابة هذا الطلب لأنه كان محل تحقيق وقد قرر الطبيب الشرعي أنه مع فقد المتهم الأول بعض سلاميات أصابع الخنصر والبنصر والسبابة إلا أن حركات باقي السلاميات مع سلامية الإصبعين الإبهام والوسطى من اليد اليمنى فإنه يمكنه القبض على السكين بقوة تكفي لتوجيه الطعنة ضد آخر وفوق ذلك فقد فحصت المحكمة في الجلسة يد المتهم وتحقق لها صحة الرأي الذي أبداه الطبيب الشرعي" ولما كان المدافع عن الطاعن لم يقدم سببا للاعتراض على رأي الطبيب الشرعي يبرر ندب طبيب غيره فإن فيما أورده الحكم الرد الكافي على الطلب المشار إليه - لما كان الأمر كذلك، وكان الحكم قد تعرض للدفاع الموضوعي المشار إليه في الوجه الثاني ففنده في منطق سديد فإن الجدل على الصورة الواردة بوجه الطعن لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق