الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 مارس 2019

اَلْمَادَّةِ (3 إِصْدَارٌ) : اِسْتِحْقَاقُ عِلَاوَةٍ سَنَوِيَّةٍ دَوْرِيَّةٍ لَا تَقِلُّ عَنْ 7 ٪

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (٣ إصدار)
يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (٧٪) من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.

التطور التاريخي للنص :
تقابل المادة ٤٢ من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " مع عدم الإخلال بأي نظام أفضل يمنح العاملون بالمنشأة التي يعمل بها خمسة عمال فأكثر من تاريخ صدور هذا القانون أو من تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ علاوة دورية سنوية لا تقل عن ٧ ٪ من الأجر الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعي بحد أدنى جنيهان، وبحد أقصى سبعة جنيهات وذلك لمدة عشرين عاما من تاريخ استحقاق أول علاوة تطبيقا لحكم هذه المادة.
ويجوز لصاحب العمل حرمان العامل من كل العلاوة السنوية أو من جزء منها وذلك طبقا لما تتضمنه لائحة الجزاءات المنصوص عليها في المادة 59 من هذا القانون التي تحدد الضوابط السلوكية والوظيفية لأحقية صرف العلاوة الدورية." .
ولا مقابل لها في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.

الأعمال التحضيرية : (1)
المقرر : ")المادة الثالثة) يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن ٧% من الأجر الأساسي الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة " .
رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟
السيد العضو أحمد سميح جلال الدين درويش :هناك تزيد سيادة الرئيس في هذه المادة فإنني أقترح حذف عبارة " في تاريخ استحقاقها " ، فتاريخ استحقاقها معروف علاوة دورية سنوية فهي لها تاريخ فلا داعى للتزيد لنقول " في تاريخ استحقاقها " لأنه معروف مسبقًا . هناك اقتراح آخر خاص بعبارة " من الأجر الأساسي الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية "فالتأمينات تحسب على أساس أجر أساسي وفي أوقات على جزء من الأجر المتغير فإنني أقترح حذف عبارة "الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية".
السيد العضو طلعت أحمد نبوي القواس : شكرًا سيادة الرئيس الكل يهدف إلى تحقيق حد أدنى من الحياة الكريمة للعمال وأسرهم ، إنني أرى أن تكون نسبة ٧% الموجودة في المادة ١٠ % وإنني كرجل أعمال في قطاع خاص أقول وبحد أدنى أطلب مبلغا عشرة جنيهات لأن غالبية القطاع الخاص لم يحدد المرتب الحقيقي للعمال في التأمينات التي سوف تحسب على ال ٧% فالذي يأخذ ٣٠٠ جنيه يدونها حدا أدنى كذا وثمانين جنيها فال ٧% على مبلغ الكذا وثمانين جنيها المخصصة للتأمينات فسوف يزيد خمسة جنيهات سنوياً ، وأعتقد أنها لا تواكب الزيادة ولا الاحتياجات الضرورية للعمال . من أجل هذا اقترح أن تكون ١٠ % وبحد أدنى عشرة جنيهات وشكرًا سيادة الرئيس .
السيد العضو الدكتور محمد إسماعيل خليل الدعدع : شكرًا سيادة الرئيس بالنسبة لل ٧ % إنني أقول " .. من الأجر الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات .. " ما دام أن صاحب العمل والعامل ارتضيا بأن تكون اشتراكات التأمينات الاجتماعية تكون على أساس الأجر الأساسي وجزءً من الأجور المتغيرة فهذا يعتبر بمثابة حق أصيل للعامل يجب أن تنسب إليه ال ٧ % لذلك اقترح حذف كلمة " الأساسي وأن تكون " ألا تقل عن ٧ % من الأجر الذى تحسب عليه اشتراكات التأمينات ، وشكرًا .                                 
السيد العضو محمد حيدر بغدادي فريد : المادة الثالثة من مواد الإصدار سيادة الرئيس مادة جيدة جدًا ولكن في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية وفى ظل تضخ الأسعار وارتفاع الأسعار الموجود مع عقود العمل الفردية فإنني أضم صوتي إلى صوت السيد العضو طلعت القواس في أنه لابد ألا تقل عن ١٠ % من الأجر الأساسي لأن ٧% ستكون مبلغًا بسيطاً جدًا ولا يوازى ، فيوم بعد يوم الأسعار تزيد وبالطبع صاحب العمل يضع في عقد العمل ليس الأجر الحقيقي فعندما يشغل العامل بمبلغ ستين جنيها يكتب له العقد ثلاثين جنيها وإذا أبرم العقد على مبلغ مائتي جنيه يكتب له العقد بأقل ، فنحن نريد عند حساب ال ١٠ % فهذه حقيقة فهو يفعل ذلك حتى لا تعرف التأمينات، فصاحب العمل هو الذى يفعل ذل ك من تخفيض الأجر الأساسي في عقد العمل ويهذا نحن نظلم العمال وأرجو الزيادة إلى ١٠ % بدلا من ٧% وشكرًا .
المقرر :أجر الاشتراكات حدد بالقانون ١٩ لسنة ٢٠٠١ وذكر الآتي : الحد الأدنى لأجر الاشتراك " ألا يقل الحد الأدنى للأجر الوارد في جدول التوظف للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة " وهذا ملزم لكل أصحاب الأعمال وتطبقه التأمينات الاجتماعية .
( صوت من السيد العضو حيدر بغدادي الحد الأدنى كم ؟ (
المقرر : الحد الأدنى الوارد في جدول المرتبات في الدولة أيا كان.
السيد العضو أحمد أبو زيد الألفي : سيادة الرئيس ، لكي يطمئن المجلس هذه المادة مصاغة بشكل جيد جدًا وفي صالح العمال ، الكلام الذي ذكره السيد العضو حيدر بغدادي لماذا قال الأجر الذى يحسب عليه التأمينات الاجتماعية لأنه قد تكون هناك شركة منشأة لم تعط العلاوة الدورية في ميعادها، فهناك نوع من الظروف المادية ، فالتأمينات الاجتماعية تضيف العلاوة دون أن تصرف فعليا وتحسب عليها تأمينات وبالتالي دائما الأجر الذي يحسب على أساسه التأمينات الاجتماعية يتضمن شيئين : كما ذكر السيد المقرر وقال الحد الأدنى المقرر للأجور بالإضافة إلى العلاوات الاجتماعية المقررة في مواعيدها حتى ولو لم تصرف لذلك هذه العلاوة تحسب دائما على مبلغ أكثر من الأجر الفعلي، أما الجانب الجميل سيادة الرئيس في المادة فإن بها توازنا حقيقياً نحن لا نريد هروب رجال الأعمال أو يتعثرون فهناك مسائل أخرى لمكافئة العمال فهناك أرباح وحوافز وهناك أشياء كثيرة أخرى ربنا يسهل وتكسب المنشأة إنما حقيقة هذه المادة موضوعة لصالح العمال في جزء وبتوازن شديد أكثر متعلق بالنسبة للأجزاء الأخرى ، لذلك إنني أدعو الإخوة الأعضاء الموافقة عليها كما أقرتها اللجنة ، وشكرًا .
السيد العضو جمال أبو ذكرى : سيادة الرئيس، هذه المادة بها خطأ وتناقض، الخطأ الأول : انه ذكر بأن نحسب النسبة الخاصة بالعلاوة من الأجر الأساسي الذى تخطر به التأمينات الاجتماعية ، فقانون التأمينات - يحسب على الأجر الأساسي والأجور المتغيرة كلها - فيجب أن تضبط المادة ، إما أن نقول " الأجر الأساسي " دون أن ننظر للتأمينات الاجتماعية بالمرة ، أو نتركها عامة مفتوحة، فالتأمينات طبقاً للقانون عل الأجر الأساسي والأجور المتغيرة ، فذكر أن الأجر الأساسي هو الذى يتم على أساسه التأمين على العامل، فالتأمين أيضا على الأجور المتغيرة ، فهناك خطأ وتناقض ما بين القانونين، هذه أول نقطة ، النقطة الثانية أن العلاوة الموجودة في الجهاز الإداري للدولة هي ١٠ % فلماذا لا يكون هناك تساو، فالمفروض أن تكون العلاوة ١٠ % وليس ٧% وشكرًا سيادة الرئيس.
السيد العضو حسين مجاور (ممثل الهيئة البرلمانية للحزب الوطني الديمقراطي( : توضيح بسيط سيادة الرئيس لكى توضع الأمور في نصابها ، دائما العلاوة السنوية تؤخذ على المرتب الأساسي وليس المتغير فيكفى أن أسمه متغير ، فالمتغير له حساب آخر العام ، لأنه يدخل فيه الإضافي والحوافز والمكافآت والبدلات وأمور كثيرة . تدخل فيه ، لذلك يتم آخر العام جمعه ورصده ولا يصح أن نقول إننا نقر علاوة سنوية على مرتب ليس معروفا قيمته هذا العام أو العام القادم ، إنما في الأصل العلاوة تمنح على المرتب الأساسي الخاضع للتأمينات الاجتماعية، فهنا توجد وجهة نظر أخرى أن التأمينات الاجتماعية تأخذ على الحد الأقصى للأجر وهو مبلغ ١٠٢٥ جنيها وهذه وجهة نظر قد تفسر بأن التأمينات ربطت الأجر الأساسي والمتغير على أنه مبلغ ١٠٢٥ جنيها وجمعت الاثنين مع بعضهما وتأخذ عليهما تأمينات فاذا كانت اللائحة والتفسير سيتمان بهذا التطبيق أهلا وسهلا فنكون سعداء بهذا ، وشكرًا سيادة الرئيس .
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : شكرًا سيادة الرئيس ، في الحقيقة إنني سوف أضيف للأخ العزيز حسين مجاور موضوع الأجر الأساس ى، فالعلاوات الدورية دائما تحسب إذا كانت نسبة من الأجر الأساسي ، النقطة الثانية سيادة الرئيس، الأخ العزيز جمال أبو ذكرى عضو المجلس تفضل وقال إن العلاوة في الجهاز الإداري للدولة ١٠ % فلا توجد علاوة في الجهاز الإداري للدولة تقدر ١٠ % ، فال ١٠ % هي العلاوة الاجتماعية التي يقررها الجهاز الإداري في الدولة ، أما العلاوة الحقيقية فلها جدول لا تزيد على ستة جنيهات وربع الجنيه للسيد وكيل الوزارة الموجود ، أما العلاوة الموجودة فتعالج العلاوة الدورية وليست العلاوة الاجتماعية ، معنى ذلك أنه إذا أضيف - أيضا علاوة اجتماعية لل ٧% طبقاً لقرارات معينة فسوف تكون مضافة وليست مخصومة من العلاوة الاجتماعية ، وشكرًا سيادة الرئيس.
رئيس المجلس : معنى ذلك أن ما يتقرر سنويا بنسبة ١٠ %هو علاوة اجتماعية وليست علاوة دورية .
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : صحيح سيادة الرئيس .
السيد العضو سيد أحمد يوسف السيد الشورة (حسنين الشورة) : بداية كل عام وانتم بخير أقو لها لسيادتكم والزملاء جميعًا . يعنى في ظل الظروف التي نعانيها في هذه الفترة سيادة الرئيس وكذلك الظروف الاجتماعية، فهناك بعض المنشآت تبرم عقودًا فردية ، هذه العقود الفردية ، وهناك سجلات تكون سجلات للضرائب وللتأمينات بمفردها ، أما السجلات الأساسية فهي التي يقومون بصرف الرواتب الأساسي ة وفقا لها هناك فعلا للعمال سجلات أخرى. فإنني اقترح أن يكون الحد الأدنى للعلاوة نسبة ١٠ %.
السيد العضو حسنى إبراهيم إبراهيم بحالو : بسم الله الرحمن الرحيم كل عام وحضراتكم بخير يا سيادة الرئيس . بالنسبة لمشروع القانون كما ورد من اللجنة ، اقترح تعديل النص ليكون على النحو التالي " يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن نسبة ٧% من الأجر الأساسي والأجور المتغيرة " أي أنني اقترح إضافة عبارة " والأجور المتغيرة " حتى يتمشى مع قانون التأمينات الاجتماعية الذى يشمل الأجور المتغيرة ، وشكرًا سيادة الرئيس .
السيد العضو عبد السلام محمد إبراهيم موسى : بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين كل عام وحضراتكم بخير. عندما نقول إننا سنعطى العامل علاوة ٧ % سنويا فان نسبة التضخم سيادة الرئيس تأكل أي زيادة في المرتبات حاليا ، فالمفروض أن تكون العلاوة بالنسبة للعمال نسبة ١٠ % من الأجر الأساسي لأن الأجر الأساسي الذى يدفع عليه التأمينات الاجتماعية يكون مبلغا بسيطا جدًا .ومشروع هذا القانون معد لمراعاة حقوق العمال أصلا ، فهذا القانون من أجل إعطاء العمال حقوقهم، لذا فإنني أقترح على أن تكون العلاوة ١٠ % علاوة دورية سنوية من الأجر الأساسي الذى تدفع عليه للتأمينات الاجتماعية ، وشكرًا .
السيدة العضو الدكتورة فائقة مسعد محمد الرفاعي: شكرًا سيادة الرئيس ، لدى تعديل بسيط اقترحه ، حيث أرى أن عبارة " في تاريخ استحقاقها " لا لزوم لها مع وجود علاوة دورية سنوية ، وأفضل أن تكون دورية سنوية ، لأنها علاوة دورية ويحدد أجلها سنويا وليس نصف السنة أو كذا . فالمقترح أن تكون علاوة دورية سنوية ، ونحذف عبارة في " تاريخ استحقاقها" ، وشكرًا .
السيد العضو منصور عبد المجيد عامر : شكرًا سيادة الرئيس . في البداية أود أن أستوضح من سيادتكم هل يمكن أن نحيل للمجلس الأعلى للأجور ليحدد الحد الأدنى والأقصى للعلاوة ؟
رئيس المجلس : كل شيء جائز ، ولكننا نبحث الملاءمة .
السيد العضو منصور عبد المجيد عامر : إن القانون القائم يتضمن حدا أدنى وحدا أقصى لهذه العلاوة ، ولو قمت اليوم بتحديد حد أدنى حتى أضمن للعامل حقوقا متميزة ، فان قيمة الجنيه تتغير وتنخفض ونحن نعد قانونا للمستقبل ، ولهذا فإنني أود أن أحيل للمجلس الأعلى للأجور وأترك له تقدير الحد الأدنى والحد الأقصى لهذه العلاوة بصفة دورية . ولذا فإنني أقترح تعديل عجز ليكون على النحو التالي بعجز المادة ، " وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة والحدين الأدنى والأقصى لها " ، شكرًا سيادة الرئيس.
السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوى السيد عبد اللطيف: شكرًا سيادة الرئيس . بالطبع ، إننا أمام معادلة ، فهناك عامل وصاحب عمل ، ونريد توازنا حتى نضمن الاستمرارية ، لكن فنسبة ال ٧ % قد تناسب ظروف القطاع الخاص التي يمر بها من كساد وغيره ولكن ضمان الاستمرارية مسألة مهمة، ثم المتغيرات التي تحدث سيادة الرئيس بعد ٤٠ أو ٥٠ أو ٦٠ سنة ستكون نسبة ٧% موجودة ولكنني أرى ما دام أنه يوجد مجلس أعلى للأجور سيشكل فيمكن أن تكون هذه العلاوة متغيرة ، نسبة ٧% هي الحد الأدنى ، ونعطى فرصة للمجلس الأعلى للأجور أن يزيد نتيجة تحسن ظروف البلد أو نتيجة تحسن ظروف القطاع الخاص ، فنعطى قليلاً من السهولة واليسر والمواءمة على أساس أن نسبة ال ٧% تناسب ظروفنا الحالية ، ممكن جدًا أن تتغير ويمكن جدًا أن تكون هذه النسبة عبئا على صاحب العمل ، فانني أقول بتحديدها بشكل قاطع ، حيث يمكن أن تؤدي إلى نتائج غير مرغوب فيها .....
رئيس المجلس : ما اقتراحك بالتحديد؟
السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوى السيد عبد اللطيف: إنني أرى تحديدا أن نسبة ٧% في الوقت الحالي هذه تحقق مواءمة بين صاحب العمل والعامل ، بالنسبة للمجلس الأعلى للأجور فإنني اقترح إضافة فقرة تمكنه من أن يحدث زيادة أو نقص طبقاً للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد ، وشكرًا .
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : شكرًا سيادة الرئيس. حقيقة المجلس الأعلى للأجور تنظمه المادة (٣٤) من مشروع القانون حيث تنص هذه المادة على اختصاصات هذا المجلس ، والحقيقة لو راجعنا اختصاصات هذا المجلس ، سنجد أنه مختص بتقدير الأجور وتقدير الحدود الدنيا وتنظيم العلاوات وكل ما يتصل بالأجر . وإن ما تفضل به السيد العضو منصور عامر ، فالمجلس الأعلى هذا من حقه ومن شأنه وهذا وارد في المادة (٣٤) من مشروع القانون، والحقيقة إن كل ما يختص بالأجر والعلاوات وما إلى ذلك سيكون من اختصاص المجلس الأعلى للأجور والمادة الثالثة مادة انتقالية إلى حين أن يدرس المجلس الأعلى للأجور كل الاقتصاديات المحيطة بهذا الموضوع ، وشكرًا سيادة الرئيس.
السيد العضو أبو العز حسن على الحريري : شكرًا سيادة الرئيس ، وكل سنة وأنتم طيبون جميعًا. أولا : إنني سعيد انه يوجد أناس من أصحاب المصانع أومن رجال الأعمال يطالبون أن تكون العلاوة ١٠ % وهذا إحساس جميل . الأمر الآخر ، وأرجو أن نتمهل في هذه الجزئية ، فهناك دعوة ألا تكون العلاوة على الأجر الأساسي فقط يا سيادة الرئيس ، لأن التفسير الذى ذك ره السيد المقرر .. نعم ، أصحاب المصانع يقومون بالتأمين عند حد معين لا يقل عن الحد الأدنى وأحيانا يتوقفون عند هذا الحد فترة طويلة ، وبالتالي تكون العلاوة مضافة على الأجر المسجل في التأمينات والذى يدفع عنه تأمينات ،فتكون علاوة هزيلة ، والأستاذ أحمد سميح عندما تكلم وقال بأن تكون ١٠ % كان معناه إحساسًا بأن هناك أزمة ورئيس الجمهورية عندما يمنح علاوة اجتماعية كل سنة يا سيادة الرئيس تكون بجانب العلاوة الدورية ، فالقطاع الخاص عادة غير ملزم بالعلاوة الاجتماعية ، وليس شرطا أن ينفذها ، وحتى العلاوة الدورية لا تكون مشروطة إلى حد بعيد أنه لابد أن ينفذها . وبالتالي اقترح في ضوء ما طرح الآن في هذه الجلسة أمام سيادتك ثلاثة مستويات لاحتساب هذه العلاوة إما الأجر الأساسي وهذا مفهومه في القطاع العام وفى الحكومة هو بداية مربوط الدرجة التي تمت الترقية عليها ، وليس كم يبلغ مرتبك الأساسي على الدرجة دون الأجر المتغير ، وبالتالي تحسب على بداية مربوط الدرجة وليس على المرتب الأساسي الفعلي في اللحظة التي صدرت فيها العلاوة ، بمعنى يا سيادة الرئيس أن بداية الدرجة يمكن أن تكون أقل من الحالة الآن ٥٠ أو ٦٠ جنيها ، فتحسب العلاوة على المرتب الذى هو على بداية الدرجة ، وهذا به ظلم . الأمر الثالث ، وهو المطالبة بأن تكون على مجمل الأجر ، والأستاذ حسين مجاور تكلم في هذا الموضوع ولهذا إلى حد كبير نكون قد تقدمنا إلى الأمام بدرجة كبيرة . واقترح أن تكون العلاوة على الأجر الأساسي الفعلي وليس بداية مربوط الدرجة وتكون نسبة ١٠ %مع إضافة أوردتها لسيادتك يا سيادة الرئيس وهي "إضافة مع مراعاة ألا تقل العلاوة السنوية عن هذه النسبة" . وبالنسبة للكلام الذى سيقوله المجلس القومي للأجور . نعم وضعنا له حدًا أدنى، وعندما يريد الزيادة فعليه أن يراعى ما يقوم به سيادة الرئيس أحيانا في العلاوة الاجتماعية فيجعل الأجر أزيد أي نسبة العلاوة أزيد من ٧% لا مانع، إنما في كل الحالات لا تقل عن ٧% سواء أصدر المجلس القومي للأجور قرارا أو لم لا يصدر فيكون هناك حدًا أدنى مضمون له ، وشكرًا سيادة الرئيس.
السيد العضو خالد محيى الدين : لدي تعديل متعلق بهذه المادة ، وإنني أوافق عليها وأود أن أضيف في نهايتها بعد عبارة " وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة " عبارة " مع مراعاة ألا تقل العلاوة عن هذه النسبة " فأريد ألا يقرر المجلس القومي للأجور علاوة أقل ، فأود أن أسجلها هنا ، فقط .
السيد العضو محمد وهب الله محمد على : سيادة الرئيس ، بعد الذى استمعت إليه فإنني أوافق على المادة كما جاءت من اللجنة ،ولكنى أقول بالنسبة للعبارة الأخيرة ما دامت المادة (٣٤) تنظم عمل المجلس القومي للأجور فلماذا لا نضعها في المادة (٣٤) ؟ على أساس أن القواعد المنظمة لهذه العلاوة أحد اختصاصات المجلس القومي للأجور هذا بالنسبة للعبارة الأخيرة التي تنص على " وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة " المادة (٣٤ (تحدد اختصاص المجلس القومي للأجور ، فلماذا لا ننقل هذه العبارة إلى المادة (٣٤) حتى تكون ضمن اختصاصات المجلس القومي ؟ وشكرًا سيادة الرئيس .
رئيس المجلس: أتريد أن تنقلها كلها إلى المادة (٣٤) ؟
السيد العضو محمد وهب الله محمد على : حقيقة ، لدى تخوف في هذه الجزئية ، التخوف أن نسبة ٧% تحكمها القواعد المنظمة بحيث يكون هناك حد أقصى كما كان في القانون القائم ، فتخوفي في هذه الجزئية فقط بحيث عند وضع القواعد المنظمة يقال إنه يوجد حد أقصى للعلاوة ولكن بالنسبة للحد الأدنى لا مانع ، شكرًا سيادة الرئيس.
السيد العضو المستشار حنا ناشد مينا حنا :حقيقة ، أرى أن صدر الماد ة يبدأ بعبارة " مع عدم الإخلال بأي نظام أفضل" .. إلى آخر النص. صحيح أن المادة الرابعة تنص على أنه " لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها .." وإنني أرى أن هذه المادة لا تغنى عن الإضافة التي اقترحها لأن عبارة " السابق لهم الحصول عليها قد تعنى التي حصل عليها العامل بصفة فردية ، ثم إن العبارة التي اقترحها هي التي تقى النظم الأفضل من السقوط طبقا لنص المادة السابعة من مشروع القانون ، شكرا سيادة الرئيس .
السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : شكرا سيادة الرئيس . الحقيقة ، بالنسبة للمناقشة التي دارت في المجلس الموقر يستحقها مشروع القانون ، لأن هذا يرتبط باستقرار الحالة المالية للعامل . وهذه المادة انتقالية سيادة الرئيس ، والمجلس الأعلى للأجور سيشكل بعد ٦٠ يوما من تاريخ العمل بالقانون وليست جديدة . أما الفكرة ، لماذا توضع في مشروع القانون؟ حتى يتنبه المجلس الأعلى للأجور كما قال الأخ أبو العز الحريري إلى أن ألا تقل العلاوة الدورية عن ٧ % بل العكس كان المفروض أن يزيدها لأنها كانت ٧ % سنة ١٩٨١ ، وهذا استرشاد للمجلس الأعلى للأجور والكلام الذى نقوله في المضبطة سيكون أمامه، فهذه المادة انتقالية ولا تخيف وإذا انتهينا من مشروع القانون خلال شهرين أو ثلاثة أو بعد ستة أشهر ستنفذ قواعد جديدة يضعها المجلس القومي للأجور ، فأرجو الموافقة على المادة كما هي ، وشكرا سيادة الرئيس.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: شكرا سيادة الرئيس . الحقيقة ، الاقتراح الذ ى تفضل به السيد العضو محمد وهب الله الخاص بجعل جزء من هذه المادة ضمن المادة (٣٤) الخاصة بالمجلس الأعلى للأجور فالحكومة توافق عليه، لأنه حقيقة هذه المادة بالذات لا تستخدم نهائيا لأن المجلس القومي للأجور سيتم تشكيله خلال ستين يوما وبذلك ينظر على الفور في العلاوة القادمة والمقررة في يوليو ٢٠٠٣ ، فأعتقد انه من الممكن أن ترد هذه العبارة في المادة (٣٤) وتصاغ وتغطى هذا الأمر ، وشكرا سيادة الرئيس.
رئيس المجلس : هذا بالفعل ، لأنني عندما قرأت المادة (٣٤) من مشروع القانون الآن فوجدت أنها تنص على :" كما يختص المجلس بتحديد الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن ٧% من الأجر الأساسي التي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية " فهذا وارد في اختصاصات المجلس . والآن ، أمام هذه المناقشة أقترح إرجاء البت في هذه المادة إلى حين الانتهاء من مناقشة المادة (٣٤) المختصة بالمجلس القومي للأجور حتى نتبين ملاءمة وضع مادة في قانون الإصدار ، أم الاكتفاء بالمادة (٣٤) . فهل توافقون حضراتكم على هذا الاقتراح؟
(موافقة (
رئيس المجلس : إذن يرجأ أخذ الرأي على المادة الثالثة من مواد الإصدار حتى الانتهاء من مناقشة المادة (٣٤) من مشروع القانون . وليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة الرابعة لأخذ الرأي عليها .
أعيد نظرها : ([2])
رئيس المجلس :نأتي بعد ذلك للأربع المواد الأخرى ، فهناك مواد أخرى أرجأناها من قبل ، مثل المادة الثالثة من قانون الإصدار فما سبب إرجائها ؟.
المقرر : من أجل العلاوة ٧ % .
رئيس المجلس : هل للسيد العضو السيد راشد رأى بالنسبة للمادة الثالثة من مواد الإصدار ،وهل توافق عليها ، والخاصة بالعلاوة السنوية الدورية هل تريدون تغييرها ؟ أم ماذا تريدون بالضبط ؟!.
السيد العضو السيد راشد : سيادة الرئيس ، المادة الثالثة من مواد الإصدار نحن نوافق عليها من منطلق أن القانون ١٣٧ لسنة ١٩٨١ يعطينا حق العلاوة بنسبة ٧ % ، ومشروع القانون الذى ورد من الحكومة نص على أن العلاوة ٧% لذلك فنحن نوافق على ذلك .
رئيس المجلس : هل توافق الحكومة على ٧ % ؟.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : الاختلاف بين ٧% الواردة في المادة (٣) من مواد الإصدار والمادة (٣٤) من مشروع القانون وحضرتك تصورت أنهما مرتبطان ببعضهما البعض ، فبالنسبة ل ٧ % نحن نوافق عليها والنص الحكومي جاء هكذا وبالنسبة للمادة) ٣٤ (نحن نوافق على أن يختص المجلس الأعلى للأجور بوضع العلاوة طبقا للحالات الاقتصادية وما إلى ذلك ، فقد نصت اللجنة أيضا على ٧ % في المادة )٣٤ (فهذا هو الخلاف .
رئيس المجلس : معنى ذلك أن الحكومة توافق على المادة الثالثة من مواد الإصدار.
السيد كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى : نوافق .
رئيس المجلس : السادة الأعضاء ، نظرًا لارتباط هذه المادة بأحكام المادة (٣٤) من مشروع القانون ، فهل قمنا بالتصويت على المادة ٣٤ ؟.
السيد كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى : لا ، سيادة الرئيس ، لم نصوت على المادة (٣٤) ونحن نريد أن نضيف لها ونشير في حالة تحقيق ربح .
المقرر : محل تحقيق بأي نسبة ؟ أي نسبة لتحقيق الربح .
رئيس المجلس : كما يختص المجلس بتحديد الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن .. " نعم الأمر هنا يتعلق بعلاوات سنوية دورية والمادة الثالثة من مواد الإصدار متعلقة بعلاوات سنوية د ورية أيضا ، إذن فالمادتان يجب إعادة صياغتهما معا.
السيد كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى : نعم ، فنفترض أنه لم يتحقق ربح ، فمن أين يصرف ؟.
رئيس المجلس : نعم " كما يختص المجلس بتحديد الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن ٧% من الأجر الأساسي .... " النص الوارد من الحكومة لم يرد به هذا الكلام ، فكيف ، إذن وافقتم على المادة (٣) من مواد الإصدار يا سيادة الوزير ؟.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : بالنسبة للمادة الثالثة من مواد الإصدار ، فيها حكم انتقالي إلى أن يشكل المجلس القومي .
رئيس المجلس : حتى يصدر المجلس القومي .
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : نعم ، حتى يصدر المجلس القومي ، فالمجلس يتعامل مع النواحي الاقتصادية كما ذكر السيد الوزير أنه بدلا من وضع في حالة ...
رئيس المجلس : لو وضعت المادة الثالثة من مواد الإصدار بهذا الشكل فسوف يحكم بعدم دستورية أي قرار يصدر لأنه سيكون حقا مكتسبا ويجب إعادة صياغة المادة بصورة تسمح بألا يكون هناك حق مكتسب ولا يجوز الرجوع فيه ، وأسأل الدكتورة آمال عثمان فلها تجربة في هذا الشأن في التأمينات .
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : بالنسبة للمادة الثالثة .
رئيس المجلس : طبعاً ، فلو وضعنا في المادة الثالثة يستحق علاوة سنوية كذا وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور فالذين حصلوا على ٧% فلا يمكن بعد ذلك أن ننقصها .
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : إنه محدد بعبارة " حتى يصدر ".
رئيس المجلس : بالنسبة لجملة " كما يختص المجلس بتحديد الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن ٧% من الأجر الأساسي .. "، هل تريدون حذفها ؟.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة :هذه الجملة هي التي كان مختلف عليها بأن البعض يقول ٧% بشكل مستمر ودون أن ترتبط بحالات اقتصادية في القطاع الخاص يكون مجحفا على المنشآت . هل نحن من وجهة نظرنا أو وجهة نظر العمال يقولون لا ، ال ٧% .
رئيس المجلس : وماذا عن تجارب الدول الأخرى بالنسبة للعلاوات؟.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : لا توجد علاوات في الدول الأخرى يا سيادة الرئيس.
رئيس المجلس : ألا توجد علاوات ؟.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : لا ، تقصد سيادتك بالدول الأخرى الدول المتقدمة التي لديها قوانين عمل ، لا توجد علاوات ، فالذي يوجد العلاوة هو التفاوض الجماعي ما بين العمال وأصحاب الأعمال وهو الذى يلغى الاتفاقيات الجماعية ويطور الاتفاقيات الجماعية كل شيء والزيادات .. وحضرتك نقرأ ..
رئيس المجلس : الأصل أن هناك تقابلا بين الأجر والعمل فإذا كان العمل لا يساوى علاوة فكيف نعطى له العلاوة ؟
السيد العضو سعيد عادل محمود الألفي : شكرًا سيادة الرئيس . في الدول المتقدمة يمكن أن تصل العلاوة إلى ٢٠ % و٣٠ % فليست مرتبطة بقيمة معينة ، فالعلاوات في هذه الدول تخضع للتجمعات أو اتحادات العمال ومناقشات وإلى حق الإضراب وتقف حتى يناقشوا العقود الخاصة بهم وبالتالي يحددها على هذا الأساس بينهم وبين أصحاب العمل . بالنسبة لرأى الحكومة سيادة الرئيس فهو صحيح لأنه لا يصح أن نستمر في إعطاء علاوة له دون أن نرى ما هو المقابل فلابد لها من حدود على أساس أن الجزاء والعقاب هو المبدأ.
رئيس المجلس : السادة الأعضاء يرجأ نظر المادتين الثالثة من مواد الإصدار و ٣٤ من مشروع القانون إلى جلسة أخرى، فهاتان مادتان أساسيتان ومرتبطتان ببعضهما البعض وليجتمع ممثلو العمال مع الحكومة ويأتون إلى المجلس متفقين . الموافق من حضراتكم على هذا ، يتفضل برفع يده
(موافقة)
رئيس المجلس : بالنسبة للمادتين الثالثة من مواد الإصدار و ٣٤ من مشروع القانون هل تستطيعون الوصول فيهما لحل الآن ؟ لأنني كنت أريد الحصول على الموافقة على مشروع القانون في مجموعه في هذه الجلسة ، ولكن سوف نرجئ هذا لجلسة مقبلة .
السيد العضو طلعت مهران : سنويا يضاف ٥% في أغلب الدول الخارجية للتضخم ، فالعلاوة لمواجهة تضخم الأسعار ، حتى في أمريكا يضيفون ٥% للمساكن.
رئيس المجلس : إذن عليكم أن تدبروا هذا .
المقرر : إن المجلس القومي هو الذى يحددها .
رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم على الاكتفاء بهذا القدر من المناقشة يتفضل برفع يده .
(موافقة)
رئيس المجلس : الجلسة المسائية يوم الثلاثاء لمناقشة المادتين الثالثة من مواد الإصدار و ٣٤ من مشروع القانون . إذن جدول أعمالنا على الوجه الآتي : غدا تقارير اللجان والاتفاقيات ، والثلاثاء صباحا نظر الاستجواب ، وفي الجلسة الثانية التي ستكون مرتبطة بالجلسة الأولى، وسوف ننظر باقي مواد قانون العمل وهما المادتان الثالثة من مواد الإصدار و ٣٤ من مشروع القانون.
السيد كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى : إن المادة رقم )٣٤ (ليست عليها أية مشاكل فيمكن نظرها الآن .
رئيس المجلس : لا .. لقد واجهت مقاومة في هذا الشأن وإنني شخصيا أفضل إرجاء أخذ الرأي عليها لجلسة مقبلة إن شاء الله .
وأعيدت المناقشة : (3)
رئيس المجلس : نناقش الآن المادة الثالثة المرجأة من قانون الإصدار، وليتفضل السيد المقرر بتلاوتها لأخذ الرأي عليها .
المقرر : "(المادة الثالثة) يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن ٧% من الأجر الأساسي الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة. "
رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟
(لم تبد ملاحظات)
(صوت من بعض السادة الأعضاء : نبقى عليها كما هي يا ريس)
رئيس المجلس : إذن ، الموافق من حضراتكم على المادة الثالثة من قانون الإصدار كما أقرتها اللجنة ، يتفضل برفع يده .
(موافقة)

التطبيقات القضائية :
1- استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، وعلى ما جرى به إفتاؤها، أنه بصدور القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام، فقد حلت الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام التي تشرف عليها تلك الهيئات على نحو صارت معه شركات قطاع الأعمال العام بنوعيها خلفاً لهيئات القطاع العام وشركاته وأن المشرع قرر نقل العاملين بهذه الهيئات والشركات إلى الشركات القابضة والتابعة بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازتهم ومزاياهم بكافة أشكالها المختلفة مع تطبيق الأنظمة الوظيفية التي تحكمهم إلى أن تصدر هذه الشركات لوائحها الخاصة، وبعدها يمتنع تطبيق الأنظمة الوظيفية المشار إليها، ومن ثم فإنهم يعاملون بهذه اللوائح فور صدورها وبما تضمنته من جداول أجور مرفقة بها، ولم يقيد المشرع هذه اللوائح بأية قيود فيما يتعلق بتحديد الأجور سوى الالتزام بالحد الأدنى للأجور المقررة قانوناً، وبما يكشف عن إطلاقه الحرية لها فيما يتعلق بالحد الأقصى مع ربط نظام الأجور والحوافز بما تحققه هذه الشركات من إنتاج وأرباح. وأحال المشرع في شأن ما لم يرد به نص خاص في القانون المذكور إلى أحكام قانون العمل الذي عني بتنظيم الروابط الناشئة عن عقد العمل سواء كان هذا العقد فردياً أو جماعياً باعتبارها من روابط القانون الخاص المعتمدة على التوافق الإرادي بين طرفيها بحسبان أن العقد شريعة المتعاقدين، وهو ما يفرق بين هذه الروابط والعلاقات الوظيفية التي تنشأ في إطار القانون العام وتنبني على أساسه الصيغة اللائحية بما لها من صفة تشريعية، وأن عقد العمل الجماعي هو اتفاق بين صاحب العمل والمنظمة النقابية تنظم بمقتضاه شروط العمل وظروفه، وأن هناك قيداً عاماً يرد على مثل هذه العقود مؤداه عدم الانتقاص من المزايا المقررة للعاملين بموجبه بحيث يقع باطلاً كل شرط يخالف هذا القيد.
واستظهرت الجمعية العمومية من ناحية أخرى أنه بموجب القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أضحت شركات قطاع الأعمال العام من أشخاص القانون الخاص شأنها في ذلك شأن شركات المساهمة المملوكة للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة وتنبسط عليها ذات الأنظمة القانونية الحاكمة لهذه الشركات، وأن مفاد ما نصت عليه المادة (٤٢) من هذا القانون من قيام الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة بوضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها أن هذه اللوائح وما تحويه من أحكام تعد بمثابة اتفاق بين الشركة باعتبارها صاحب العمل وبين النقابة باعتبارها ممثلة للعمال لتنظيم شروط العمل وظروفه، وتندرج من ثم في عداد عقود العمل الجماعية التي تسري عليها أحكام قانون العمل على نحو ما سلف بيانه، ولا ينفي عنها هذا الوصف كونها منظمة تنظيماً لائحياً إذ يظل التوافق الإرادي بين طرفيها هو الأساس الذي تقوم عليه واعتماد الوزير المختص لها لا يغير من طبيعتها القانونية، مع مراعاة أن المقصود باللوائح التنفيذية عموماً هي تلك اللوائح ذات الطبيعة التشريعية، ومؤدى ذلك أن لوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال العام باعتبارها عقود عمل جماعية تتقيد بعدم الانتقاص من المزايا المقررة للعاملين بموجب قانون العمل ويقع باطلاً كل شرط يرد بها مخالفاً لهذا القيد.
ومن حيث إنه هدياً بما تقدم ولما كانت لائحة نظام العاملين بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية آنفة الذكر لا تعدو أن تكون في حكم عقد العمل الجماعي ولا يغير من طبيعتها كونها صادرة بقرار وزير الطيران المدني رقم 314 لسنة 2003 إذ يظل التوافق الإرادي بين طرفيها هو الأساس الذي تقوم عليه، ومن ثم فإن تلك اللائحة بذلك الوصف تتقيد لا محالة بنصوص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بحسبانه الشريعة العامة الحاكمة لكافة عقود العمل الجماعية والفردية وأي نص أو شرط يرد في تلك اللائحة مخالفاً لذلك القانون أو منتقصاً من المزايا المقررة للعاملين بموجبه يقع باطلاً.
ومن حيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون العمل المشار إليه قد تضمنت وضع حداً أدنى لزيادة أجور العاملين الخاضعين لأحكامه دون أن تقيدها بحد أقصى، ومن ثم فإن النص في لائحة نظام العاملين بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية على تقييد منح العلاوة الدورية السنوية للعاملين بعدم مجاوزة نهاية الربط المقرر للدرجة التالية للدرجة الأعلى مباشرةً لدرجة وظيفة العامل يغدو منسوخاً اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ولا يجوز تطبيقه. (4)
( الفتوى ٥٩٥ لسنة ٥٩ جلسة ١٨/٥/٢٠٠٥ ملف ١٥٢١/٤/٨٦ ص ٢٣٥)

2- استظهرت الجمعية العمومية- وعلى ما جرى به إفتاؤها- أنه بصدور القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام فقد حلت الشركة القابضة محل هيئات القطاع العام وحلت الشركة التابعة محل شركات القطاع العام التي تشرف عليها تلك الهيئات على نحو صارت معه شركات قطاع الأعمال العام بنوعيها خلفا لهيئات القطاع العام وشركاته القابضة والتابعة بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم بكافة أشكالها المختلفة مع تطبيق الأنظمة الوظيفية التي تحكمها إلى أن تصدر هذه الشركات لوائحها الخاصة، بعدها يمتنع تطبيق الأنظمة الوظيفية المشار إليها، ومن ثم فإنهم يتعاملون بهذه اللوائح فور صدورها وبما تضمنته من جداول أجور مرفقة بها، ولم يقيد المشرع هذه اللوائح بأية قيود يتعلق بتحديد الأجور سوى الالتزام بالحد الأدنى للأجور المقررة قانونا، وبما يكشف عن إطلاقه الحرية لها فيما يتعلق بالحد الأقصى مع ربط نظام الأجور والحوافز بما تحققه هذه الشركات من إنتاج وأرباح وقبل صدور هذه اللوائح تطبق أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أولئك العاملين على سبيل الاستعارة ليس بوصفها أحكاما واردة في تشريع- وإنما كلائحة تنظم شئونهم الوظيفية في هذه المرحلة الانتقالية من تاريخ التحويل وحتى صدور اللوائح الخاصة بهم.
وقد استقر إفتاء الجمعية العمومية على أن المشرع في قانون العمل عني بتنظيم الروابط الناشئة عن عقد العمل سواء كان هذا العقد فرديا أو جماعيا باعتبارها من روابط القانون الخاص المعتمد على التوافق الإداري بين طرفيها بحسبان أن العقد شريعة المتعاقدين، وهو ما يفرق بين هذه الروابط وبين العلاقات الوظيفية التي تنشأ في إطار القانون العام وتنبني على أساسه الصبغة اللائحية بما لها من صفة تشريعية، وأن عقد العمل الجماعي هو اتفاق بين صاحب العمل والمنظمة النقابية تنظم بمقتضاه شروط العمل وظروفه، وأن هناك قيدا عاما يرد على مثل هذه العقود مؤداه عدم الانتقاص من المزايا المقررة للعاملين بموجبه بحيث يقع باطلا كل شرط يخالف هذا القيد.
ولما كانت شركات قطاع الأعمال العام قد أضحت من أشخاص القانون الخاص شأنها في ذلك شأن شركات المساهمة المملوكة للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة وتنبسط عليها ذات الأنظمة القانونية الحاكمة لهذه الشركات، فإن مفاد ما نصت عليه المادة (42) من هذا القانون من قيام الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة بوضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، أن هذه اللوائح وما تحويه من أحكام تعد بمثابة اتفاق بين الشركة - باعتبارها صاحب العمل- وبين النقابة - باعتبارها ممثلة للعمال- لتنظيم شروط العمل وظروفه وتندرج من ثم في عداد عقود العمل الجماعية التي تسري عليها أحكام قانون العمل على نحو ما سلف بيانه ولا ينفي عنها هذا الوصف كونها منظمة تنظيما لائحيا إذ يظل التوافق الإداري بين طرفيها هو الأساس الذي يقوم عليه، واعتماد الوزير المختص لها لا يغير من طبيعتها القانونية، ومؤدى ذلك أن لوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال العام باعتبارها عقود عمل جماعية تتقيد بعدم الانتقاص من المزايا المقررة للعاملين بموجب قانون العمل ويقع باطلا كل شرط يرد بها مخالفا لهذا القيد.
وأخيرا فإن المشرع في القانون رقم 203 لسنة 1991 اختص شركات قطاع الأعمال العام بأحكام أخرجتها من القيود المفروضة على القطاع العم وشركاته سواء تلك الواردة في قانون نظم العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 أو تلك الواردة في القانون رقم 97 لسنة 1983 وعلى نحو يتيح لهذه الشركات الجديدة قدرا من المرونة في إدارتها لتحقيق الأهداف المنشودة من التحول، فأعطى لمجلس إدارتها سلطة وضع اللوائح المنظمة لشئون العاملين بها وفق قواعد رسمها لها، منها وجب الالتزام بنظام الحد الأدنى للأجور المقرر قانونا، وذلك نزولا على التوجيه الدستوري بموجب ضمان الدولة لحد أدنى من الأجور وأحال على قانون العمل رقم 137 لسنة 1981- الساري وقتذاك، فيما لم يرد بشأنه نص خاص سواء في القانون 203 لسنة 1991 أو في اللوائح الصادرة تنفيذا له، ثم استبدل المشرع قانون العمل- المشار إليه- بقانون العمل الموحد الذي صدر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 مقررا في إفصاح جهير أنه هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل جميعها، إلا من استبعدهم من أحكامه وهم العاملون المدنيون بالدولة الخاضعون لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 وعمال الخدمة المنزلية وأفراد أسرة صاحب العمل، ووضع بنصوص آمرة الحدود الدنيا للمزايا التي يتعين أن يحصل عليها العامل وأبطل كل اتفاق ينتقص منها سواء ورد هذا الاتفاق في عقد عمل فردي أو جماعي أو في لائحة أو حتى في قانون سابق عليه في الإصدار، ومن بين تلك النصوص الخاضعين لأحكامه لعلاوة سنوية دورية بما لا يقل عن 7% وذلك إلى أن يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة، ومن ثم فإن هذا الحكم يسري على جميع العاملين المخاطبين بأحكامه اعتبارا من 1/7/2004.
واستظهرت الجمعية العمومية- من جماع ما تقدم- أن احتفاظ المشرع للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام- التي لم تصدر بعد لوائح خاصة بأنظمة العاملين بها- بنصوص نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 لتنظيم شئونهم الوظيفية كان على سبيل الاستعارة لها كلوائح خاصة مؤقتة في هذه المرحلة الانتقالية إلى حين صدور لوائح بأنظمة العاملين بهذه الشركات وأن تلك النصوص المحتفظ بها من أحكام لا تعدو أن تكون شروطا أو نصوصا عقدية ولا تصطبغ بالصبغة اللائحية ويتعين من ثم أن تكون موافقة لقانون العمل الجديد بحسبانه الشريعة العامة التي تطبق هذه النصوص في ظله وتستمد قوتها من أحكامه ويقع باطلا كل شرط أو نص ينتقص من المزايا المقررة للعاملين بموجب هذا القانون.
ومن حيث إنه هديا بما تقدم ولما كان نصا المادتين السابعة والتاسعة من القانون رقم 203 لسنة 1994 المشار إليه، قد عدلتا الحكم الوارد بالمادة (37) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 والمتعلق باستحقاق العامل للعلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته بما لا يجاوز نهاية ربط تلك الدرجة، ليكون استحقاق العامل لتلك العلاوة بالقدر الذي لا يؤدي إلى تجاوز أجره- بعد ضم تلك العلاوة إليه- نهاية ربط درجة الوظيفة التالية للدرجة الأعلى مباشرة من درجة وظيفته أو الربط الثابت التالي مباشرة لدرجة وظيفته وقد غدا هذا التعديل جزءا لا يتجزأ من النظام الوظيفي للعاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ومتعينا والحال كذلك الالتزام به بالنسبة لهذه الطائفة من العاملين، إلا أنه حال تطبيقه على العاملين بإحدى شركات قطاع الأعمال العام (الشركة القابضة لمصر للطيران وشركاته التابعة) كلائحة خاصة مؤقتة ومستعارة لتنظيم شئونهم الوظيفية، فإن الأحكام الواردة به تتقيد بالقواعد الآمرة الواردة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 بحسبانه الشريعة العامة لهذه الطائفة من العاملين ومن بين تلك القواعد عدم تحديد حد أقصى للأجور، ومن ثم يستمر العامل في تقاضي العلاوة الدورية المستحقة له سنويا مهما بلغ راتبه نتيجة لذلك ودون النظر إلى القيد المقرر بالقانون رقم 203 لسنة 1994 لكونه قد نسخ بقانون العمل الجديد بالنسبة لتلك الطائفة.
وترتيبا على ما تقدم فإن العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة يستحقون العلاوة الدورية السنوية المقررة لهم بمقتضى نص المادة الثالثة من مواد إصدار قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003 مع صرفها لهم حتى ولو تجاوز المرتب بها الحد الأقصى الوارد بالمادة السابعة من القانون رقم 203 لسنة 1994. (5)
(الفتوى ٥٩4 لسنة ٥٩ جلسة ١٨/٥/٢٠٠٥ ملف ١٥٢2/٤/٨٦ ص 1344)

3-   تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (42) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأي نظام أفضل يصبح العاملون بالمنشأة التي يعمل بها خمسة عمال فأكثر من تاريخ صدور هذا القانون أو من تاريخ التعيين ـ لمن يعين بعد هذا التاريخ ـ علاوة دورية سنوية لا تقل عن 7% من الجر الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعي بحد أدنى جنيهان، وبحد أقصى سبعة جنيهات، وذلك لمدة عشرين عاما من تاريخ استحقاق أول علاوة تطبيقا لحكم هذه المادة ...." وأن المادة (72) من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 تنص على أن ".... يضع مجلس إدارة الاتحاد لائحة بنظام العاملين بالجمعيات التعاونية المحلية متعددة الأغراض متضمنة قواعد التعيين والإعارة والندب والنقل وحقوق وواجبات العاملين وإجراءات التأديب. وتضع باقي الجمعيات التعاونية الأخرى لوائحها التي يقرها الاتحاد. وتعقد اللوائح المشار إليها في هذه المادة بقرار من وزير الزراعة".
كما تبين للجمعية العمومية أن المادة (1) من لائحة نظام العاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض الصادرة بقرار وزير الزراعة رقم 442 لسنة 1987 تنص على أن : " تسري أحكام هذه اللائحة على العاملين بالجمعيات التعاونية المحلية متعددة الأغراض وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة". وأن المادة (19) تنص على أن " يقرر مجلس إدارة الجمعية في ختام كل سنة مالية مبدأ استحقاق العاملين العلاوة الدورية أو نسبة منها أو عدم استحقاقها وذلك في ضوء المركز المالي للجمعية وما تحقق من أهدافها".
ومفاد ما تقدم أن المشرع رعاية منه لأوضاع العاملين المالية بالمنشآت التي يزيد عدد العاملين فيها على خمسة عمال وحماية لهم من تجمد أوضاعهم المالية، قرر منح العامل، من تاريخ صدور قانون العمل أو من تاريخ تعيينه ـ لمن يعين بعد تاريخ العمل به ـ علاوة دورية سنوية لا تقل عن 7% من الأجر الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعي .... وهذه العلاوة تمثل الحد الأدنى الواجب منحه للعامل دوريا وسنويا ومن ثم فإن إعمال حكم المادة (42) من قانون العمل لا يكون في حالة عدم وجود حكم في النظام اللائحي للعاملين بالمنشأة ينظم منح العلاوة الدورية فحسب، وإنما يكون واجب الإعمال أيضا في حالة عدم وجود نظام مالي أفضل للعاملين بالمنشأة، ويستهدي في تحديد أفضلية هذا النظام بطبيعة ما حواه من قواعد وأحكام تنظيم شئون العاملين المالية وتعد أفضل من النظام القانوني الذي فرضه المشرع في المادة (42) من قانون العمل، باعتبار أن أحكام قانون العمل تتعلق بالنظام العام بما تكفله من حدود دنيا لحقوق العمال.
ومن حيث إن المادة (19) من لائحة نظام العاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض المشار إليها ناطت بمجلس إدارة الجمعية التعاونية في ختام كل سنة مالية تقرير مبدأ استحقاق العاملين للعلاوة الدورية أو نسبة منها أو عدم استحقاقها في ضوء المركز المالي لها وما حققته من أهداف، فمن ثم يجري فهم وتفسير هذا النص على انه يدور في فلك الأفضلية بما مفاده أن منح العاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية علاوات دورية يكون بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعي بحد أدنى جنيهان وبحد أقصى سبعة جنيهات، وإن كان من الجائز منحهم هذه العلاوات بنسبة أزيد على ما ورد بنص المادة (42) من قانون العمل. ودون المحاجة بأن ما ورد بنص المادة (19) من لائحة العاملين بالجمعيات الزراعية المشار إليها صدر بسند من قانون التعاون الزراعي الذي يعد تشريعا خاصا يقيد أحكام قانون العمل ويكون هو الواجب التطبيق. ذلك أن أحكام منح العلاوة الدورية وردت باللائحة المشار إليها وهي أدنى مرتبة في سلم التدرج التشريعي من قانون العمل بما لا يسوغ لها الخروج على أحكامه أو مخالفتها ومن ثم يكون هو المعمول عليه سيما وأن قانون التعاون الزراعي لم يجز الخروج على أحكامه. (6)
(الفتوى 392 لسنة 50 جلسة ١3/3/1996 ملف 1312/4/86 ص 339)

4-    استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة بتاريخ 15/12/1991 أن المادة 42 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 تنص على أنه " مع عدم الإخلال بأي نظام أفضل يمنح العاملون بالمنشأة التي يعمل بها خمسة عمال فأكثر من تاريخ صدور هذا القانون أو من تاريخ التعيين للمعينين بعد هذا التاريخ علاوة دورية سنوية لا تقل عن 7% من الأجر الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعي بحد أدنى جنيهان وبحد أقصى سبعة جنيهات وذلك لمدة عشرين عاماً من تاريخ استحقاق أول علاوة تطبيقاً لحكم هذه المادة.....".
واستعرضت الجمعية الصحيح من الأمر حسبما ورد بفتواها الصادرة بجلسة 23/12/1987 من أن المشرع عين مفهوم الأجر في مفهوم قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 بأنه ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي وكذلك البدلات التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وقد وسع المشرع - بتعديل نص المادة 5 من قانون التأمين الاجتماعي بالقانون رقم 47 لسنة 1984 - في مفهوم الأجر فقضى في البند (ط) من المادة المذكورة بأنه في تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي يقصد بالأجر كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي ويشمل الأجر الأساسي والأجر المتغير ويقصد بالأول الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بنظام التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالحكومة والقطاع العام أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لقانون العمل أما الأجر المتغير فيقصد به باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص: (أ) الحوافز. (ب) العمولات. (ج) الوهبة. (د) البدلات. ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات البدلات التي لا تعتبر عنصراً من عناصر أجر الاشتراك. (هـ) الأجور الإضافية. (و) التعويض عن الجهود غير العادية. (ز) إعانة غلاء المعيشة. (حـ) العلاوات الاجتماعية. (ط) العلاوة الاجتماعية الإضافية (ي) المنح الجماعية. (ك) المكافأة الجماعية. (ل) نصيب المؤمن عليه من الأرباح. (م) ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسي". وأنه لما كان قانون العمل قد عين قيمة العلاوة الدورية بالنسبة للمخاطبين بنص المادة 42 بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعي بحد أدنى جنيهين وبحد أقصى سبعة جنيهات، ومن ثم، فإنه يتعين حساب قيمة هذه العلاوة وفقاً لمفهوم الأجر الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعي والذي أصبح يشمل اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 كل ما يحصل عليه المؤمن من مقابل نقدي ثمن جهة عمله الأصلية بعنصريه الأساسي والمتغير.
ومن حيث إنه في بيان توزيع العلاوة المشار إليها على الأجرين الأساسي والمتغير لدى استقطاع أجر الاشتراك التأميني عنها نفيد بأن الجمعية إذ انتهت إلى أن العلاوة الدورية تحسب وفقاً لمفهوم الأجر في قانون التأمين الاجتماعي والذي أصبح يشمل كل ما يحصل عليه العامل من مقابل نقدي من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي بعنصريه الأساسي والمتغير وكان القانون رقم 137 لسنة 1981 يقضي بأن نسبة هذه العلاوة لا تقل عن 7% من الأجر بهذا المعنى فمن ثم يتعين حساب العلاوة الدورية بهذه النسبة من كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير كل على حدة.
ومن حيث إنه عن مدى دخول العلاوة الدورية بكاملها في حساب الأجر الأساسي في مفهوم قانون التأمين الاجتماعي نفيد بأنه لما كان الأصل في العلاوة الدورية أن تجري إضافتها إلى الأجر الأساسي وتعتبر جزءاً منه متمماً له فإن العلاوة الدورية المنصوص عليها في المادة 42 من قانون العمل، المشار إليه، تأخذ ومن ثم هذا الحكم بصرف النظر عن كونها تحسب بنسبة من الأجرين الأساسي والمتغير. (7)
(الفتوى 6 لسنة 46 جلسة ١5/12/1991 ملف 1099/4/86 ص 500)

5-   تنص المادة 42 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 على أنه "مع عدم الإخلال بأي نظام أفضل يمنح العاملون بالمنشأة التي بها خمس عمال فأكثر من تاريخ صدور هذا القانون أو من تاريخ التعين لمن يعين بعد هذا التاريخ علاوة دورية سنوية لا تقل عن 7% من الأجر الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعي بحد أدنى جنيهان وبحد أقصى سبعة جنيهات وذلك لمدة عشرين عام من تاريخ استحقاق أول علاوة تطبيقا لحكم هذه المادة...." وتبين للجمعية أن المشرع حدد مفهوم الأجر في قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 بأن ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي. وكذلك البدلات التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وقد وسع المشرع بتعديل نص المادة 5 من قانون التأمين الاجتماعي بالقانون رقم 47 لسنة 1984 في مفهوم الأجر فقضى في البند (ط) من المادة المذكورة بأنه في تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي يقصد بالأجر: كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة العمل الأصلية لقاء عمله الأصلي ويشمل الأجر الأساسي والأجر المتغير. ويقصد بالأول الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالحكومة والقطاع العام أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لقانون العمل. أما الأجر المتغير فيقصد به باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص: (أ) الحوافز (ب) العمولات (جـ) الوهبة (د) البدلات، ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات البدلات التي لا تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك. (هـ) الأجور الإضافية (و) التعويض عن جهود غير عادية (ز) إعانة غلاء المعيشة (ح) العلاوة الاجتماعية (ط) العلاوة الاجتماعية الإضافية (ى) المنح الجماعية (ك)المكافأة الجماعية (ل) نصيب المؤمن عليه في الأرباح (م) ما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسي.
ولما كان قانون العمل المشار إليه قد حدد قيمة العلاوة الدورية بالنسبة للمخاطبين بنص المادة 42 سالفة البيان بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعي بحد أدنى جنيهان وبحد أقصى سبعة جنيهات ومن ثم فإنه يتعين حساب قيمة هذه العلاوة وفقا لمفهوم الأجر والذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعي والذي أصبح يشمل اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي بعنصريه الأساسي والمتغير. (8)
 (الفتوى 65 لسنة 42 جلسة 23/12/1987 ملف 1099/4/86 ص 617)

6-    إن نص المادة 42 من القانون 137 لسنة 1981 سالف الذكر تقضي بأنه مع عدم الإخلال بأي نظام أفضل يمنح العاملون بالمنشأة التي يعمل بها خمسة عمال فأكثر من تاريخ صدور هذا القانون أو من تاريخ التعيين لمن يعين من هذا التاريخ علاوة دورية سنوية لا تقل عن 70% من الأجر الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعي بحد ادنى قدره جنيهان وبحد أقصى قدره سبعة جنيهات وذلك لمدة عشرين عاماً من تاريخ استحقاق أول علاوة تطبيقاً لحكم هذا النص.
ومفاد ما تقدم أن المشرع لاعتبارات تتعلق بعدم تجميد أوضاع العاملين المالية بالمنشآت التي يزيد عدد العاملين فيها على خمسة عمال منحهم من تاريخ صدور قانون العمل أو من تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ علاوة دورية سنوية لا تقل عن 7% من الأجر الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعي .... إلا أن ذلك مشروط بعدم وجود نظام مالي أفضل خاص للعاملين بالمنشأة. ويستدل على أفضلية هذا النظام من طبيعته وما حواه من قواعد وأحكام تنظيم شئون العاملين المالية وتعد أفضل من النظام القانوني الذي فرضه المشرع في المادة 42 من قانون العمل. ولا يترك الخيار في تحديد النظام الذي يطبق على العامل لإرادته، ولا يجوز كذلك الجمع بين مزايا النظامين.
وحيث إن لائحة نظام العاملين بشركة المشروعات البترولية تضمنت توصيف وظائف الشركة وقواعد التعيين فيها وتحديد بداية ونهاية الربط المالي لكل درجة وكذلك قواعد منح البدلات والحوافز والعلاوة السنوية والترقية، فإنها تعد نظاماً وظيفياً ومالياً أفضل للعاملين بالشركة. وقد طبقت هذه اللائحة على العاملين بالشركة باعتبارها النظام الأفضل، الأمر الذي يستبعد بالضرورة تطبيق النظام الذي تضمنته المادة 42 من القانون 137 لسنة 1981 حيث إن تطبيق أحد النظامين يستوجب استبعاد النظام الآخر. (9)
(الفتوى 756 لسنة 39 جلسة ١2/6/1985 ملف 1018/4/86 ص 425)

7-    يدل نص المادة 42 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 على أن المشرع قرر لعمال المنشأة التي يعمل بها خمسة عمال على الأقل علاوة دورية سنوية لا تقل عن 7% من الأجر الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعي وذلك بالنسبة للموجودين بالعمل لديها في تاريخ حدود ذلك القانون في 6/8/1981 ومن يلتحق بالعمل بعد ذلك التاريخ - ، ثم تتوالى العلاوات السنوية من عام إلى آخر بذات القرار لمدة عشرين عاماً أخرى .
( الطعن 2633 لسنة 56 ق جلسة 8/11/1990 مكتب فني 41 ج 2 ص 616)



(1) مضبطة الجلسة الرابعة لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة صباح يوم الأحد ١٢ من رمضان سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٧ من نوفمبر سنة ٢٠٠٢ م .
(2) مضبطة الجلسة الخامسة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٢٠ من المحرم سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.
(3) مضبطة الجلسة التاسعة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الثلاثاء ٢٢ من المحرم سنة ١٤٢٤ ه الموافق ٢٥ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.
(4) لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم تقيد منح العلاوة الدورية للعاملين بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركات التابعة لها بالقيد الوارد بجدول الأجور الملحق بلائحة نظام العاملين بها وأن يتم منح العلاوة ولو تجاوز بها أجر العامل نهاية الربط المقرر للدرجة التالية للدرجة الأعلى مباشرةً لدرجة وظيفته، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
(5) لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم تقيد منح العلاوة الدورية للعاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها بالقيد الوارد بالمادة السابعة من القانون رقم 203 لسنة 1994- المشار إليه- وأن يتم منح العلاوة ولو تجاوز بها أجر العامل نهاية ربط درجة الوظيفة التالية للدرجة الأعلى مباشرة لدرجة وظيفته أو الربط الثابت التالي مباشرة لدرجة وظيفته، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
(6) لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن منح العلاوات الدورة للعاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض يكون بما لا يقل عما ورد بنص المادة (42) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.
(7) لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى ما يأتي : 1- تأكيد ما سبق أن انتهت إليه الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة في 23/12/1991 من حساب العلاوة الدورية في مفهوم المادة 42 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 على أساس مجموع الأجرين الأساسي والمتغير وذلك في مفهوم التأمين الاجتماعي. 2- حساب العلاوة الدورية المشار إليها بنسبة 7% من كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير كل على حدة. 3- دخول العلاوة الدورية آنفة البيان بكاملها في حساب الأجر الأساسي في مفهوم قانون التأمين الاجتماعي.
(8) لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى حساب العلاوة الدورية وفقا لنص المادة 42 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 على أساس مجموع الأجرين الأساسي والمتغير في مفهوم قانون التأمين الاجتماعي.
(9) لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية العاملين بشركة المشروعات البترولية (بتروجيت) في صرف العلاوة الدورية السنوية المقررة بالمادة 42 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل.